حوالة عقد الايجار :
حوالة عقد الايجار للمشترى من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو اعلانة بها . أثرة . جواز احالة المؤجر حقة فى عقد الايجار
الى الغير . للمحال الية الحق فى مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 2004/11/18 )
( نقض جلسة 1995/1/12 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ع 1 ص 148 )
نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستأجر والتزامة بدفع الأجرة للمحال الية منوط بأعلانة بالحوالة أو بقبولها أو بسداد
الاجرة للمحال الية . نفاذها فى حقة . أثره . لا تبرأ ذمتة من أجرة العين المؤجرة الا بالوفاء بها الى المحال الية .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 2004/11/18 )
( نقض جلسة 1995/1/12 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ع 1 ص 148 )
الموجز :
تمسك الطاعن ببطلان تكليفة بالوفاء لتضمنة المطالبة بأجرة سبق سدادها للمالك السابق بموجب ايصالات غير
مطعون عليها واحتسابة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة منة
بحسبان أن عقار النزاع منشأ عام 1960 وأن الانذار الموجة الية من المطعون ضدة بحوالة حق الايجار لا يحاج
لأن المؤجر فية لم يكن ضمن البائعين لحصصهم فى العقار ولم يتصرف فى نصيبة بالبيع للمطعون ضدة الا فى تاريخ
لاحق على حوالة حق الايجار . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فية بالاخلاء تأسيسا على عدم وفاء الطاعن
بالأجرة المطالب بها دون أن يعن ببحث الدفاع سالف البيان وصولا لصحة وفاء الطاعن بالاجرة للمؤجر الاصلى
وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق _ جلسة 2004/11/18 )
القاعدة :
تمسك الطاعن بدفاع الطاعن بدفاع مفاده بطلان تكليفة بالوفاء بأجرة المدة من 2001/9/1 حتى
2002/5/31 لتضمنة المطالبة بأجرة مسدده بأجره مسدده للمؤجر الاصلى _ احد الملاك السابقين
على الشيوع _ بموجب ايصالات بسدادها عن المدة 2001/9/1 حتى 2002/12/31 والتى لم يطعن عليها
المطعون ضده بأى مطعن ولتضمنة أيضا المطالبة بأجرة تجاوز الاجرة المستحقة قانونا لاحتسابة
الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بواقع ثمانية أمثال الأجرة رغم أن العقار أنشىء
فى 60/59 فتحسب الزيادة بواقع خمسة أمثال الأجرة فقط عملا بالمادة الثالثة من هذا القانون
فضلا عن أن الانذار الموجة له من المطعون ضده بحوالة حق الايجار اليه بشراء الأخير حصة قدرها
13 س 17 ط فى عقار النزاع بتاريخ 2001/4/4 لا يحاج بة الطاعن لعدم تضمنة حوالة عقد الايجار
اذ أن المؤجر فية لم يكن ضمن البائعين فى هذا العقد ولم يتصرف المؤجر فى نصيبة الشائع فى
العقار الى المطعون ضدة الا بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2002/1/15 بما مفاذه أن الوفاء
للمؤجر يبرىء ذمتة _ اى الطاعن _ من دين الأجرة المطالب بها بالتكليف واذ التفت الحكم
المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالاخلاء على سند من عدم وفاء المستأجر
الأجرة معتدا بهذا التكليف دون أن يسقط هذا الدفاع حقة فى الرد وصولا الى نفاذ هذه الحواله
فى حق الطاعن من عدمه وصحة الوفاء بالأجره للمؤجر الاصلى وأثر ذلك على التكليف بالوفاء
فانة يكون معيبا .
حوالة عقد الايجار للمشترى من البائع وقبول المستأجر للحوالة أو اعلانة بها . أثرة . جواز احالة المؤجر حقة فى عقد الايجار
الى الغير . للمحال الية الحق فى مقاضاة المستأجر فى شأن الحقوق المحال بها دون حاجة لاختصام المؤجر .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 2004/11/18 )
( نقض جلسة 1995/1/12 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ع 1 ص 148 )
نفاذ حوالة عقد الايجار فى حق المستأجر والتزامة بدفع الأجرة للمحال الية منوط بأعلانة بالحوالة أو بقبولها أو بسداد
الاجرة للمحال الية . نفاذها فى حقة . أثره . لا تبرأ ذمتة من أجرة العين المؤجرة الا بالوفاء بها الى المحال الية .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق - جلسة 2004/11/18 )
( نقض جلسة 1995/1/12 - مجموعة المكتب الفنى - س 46 ع 1 ص 148 )
الموجز :
تمسك الطاعن ببطلان تكليفة بالوفاء لتضمنة المطالبة بأجرة سبق سدادها للمالك السابق بموجب ايصالات غير
مطعون عليها واحتسابة الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بالمخالفة لأحكام المادة الثالثة منة
بحسبان أن عقار النزاع منشأ عام 1960 وأن الانذار الموجة الية من المطعون ضدة بحوالة حق الايجار لا يحاج
لأن المؤجر فية لم يكن ضمن البائعين لحصصهم فى العقار ولم يتصرف فى نصيبة بالبيع للمطعون ضدة الا فى تاريخ
لاحق على حوالة حق الايجار . دفاع جوهرى . قضاء الحكم المطعون فية بالاخلاء تأسيسا على عدم وفاء الطاعن
بالأجرة المطالب بها دون أن يعن ببحث الدفاع سالف البيان وصولا لصحة وفاء الطاعن بالاجرة للمؤجر الاصلى
وأثر ذلك على صحة التكليف بالوفاء خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2473 لسنة 73 ق _ جلسة 2004/11/18 )
القاعدة :
تمسك الطاعن بدفاع الطاعن بدفاع مفاده بطلان تكليفة بالوفاء بأجرة المدة من 2001/9/1 حتى
2002/5/31 لتضمنة المطالبة بأجرة مسدده بأجره مسدده للمؤجر الاصلى _ احد الملاك السابقين
على الشيوع _ بموجب ايصالات بسدادها عن المدة 2001/9/1 حتى 2002/12/31 والتى لم يطعن عليها
المطعون ضده بأى مطعن ولتضمنة أيضا المطالبة بأجرة تجاوز الاجرة المستحقة قانونا لاحتسابة
الزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 بواقع ثمانية أمثال الأجرة رغم أن العقار أنشىء
فى 60/59 فتحسب الزيادة بواقع خمسة أمثال الأجرة فقط عملا بالمادة الثالثة من هذا القانون
فضلا عن أن الانذار الموجة له من المطعون ضده بحوالة حق الايجار اليه بشراء الأخير حصة قدرها
13 س 17 ط فى عقار النزاع بتاريخ 2001/4/4 لا يحاج بة الطاعن لعدم تضمنة حوالة عقد الايجار
اذ أن المؤجر فية لم يكن ضمن البائعين فى هذا العقد ولم يتصرف المؤجر فى نصيبة الشائع فى
العقار الى المطعون ضدة الا بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ 2002/1/15 بما مفاذه أن الوفاء
للمؤجر يبرىء ذمتة _ اى الطاعن _ من دين الأجرة المطالب بها بالتكليف واذ التفت الحكم
المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى وأقام قضاءه بالاخلاء على سند من عدم وفاء المستأجر
الأجرة معتدا بهذا التكليف دون أن يسقط هذا الدفاع حقة فى الرد وصولا الى نفاذ هذه الحواله
فى حق الطاعن من عدمه وصحة الوفاء بالأجره للمؤجر الاصلى وأثر ذلك على التكليف بالوفاء
فانة يكون معيبا .