بعيداً عن السياسة واهوائها ستكون نظرتنا وتقييمنا لهذا الحكم وهى وجهة نظر قانونية مثلها مثل الحكم ذاته تقبل الصحة وتقبل الخطأ ايضاً ولايخفى عليكم ان الدائرة التى اصدرت هذا الحكم وان كانت جهة قضاء مدنية الا انها تنظر الموضوع بصفتها مختصة بنظر التظلم من القرارات الادارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء وتتحقق من مدى موافقة القرار محل الطعن من مطابقة القانون مما يجعل احكامها متسمة بصفة الاستعجال شأنها شأن المحاكم الادارية وتكون احكامها واجبة النفاذ حتى مع الطعن عليها الا اذا أوقفت محكمة النقض التنفيذ هذه واحدة اما ما اصاب الحكم من عوار قانونى فهو متمثل فى سؤال نطرحه وفى اجابته البيان الكافى لما نقول والسؤال هل تملك المحاكم تغيير القانون أو الغائه الاجابة تأتى لتقول ابدا المحاكم لها حق تطبيق القانون فإذا ما ارتأت ان هذا القانون يصطدم بالدستور ولايلاقيه فلها الحق ان توقف نظر الدعوى وتحيلها لجهة الاختصاص بالحكم فى دستورية القوانين وهى المحكمة الدستورية وعليه فإن المحكمة عند استنادها الى قالة انعدام الاعلان الدستورى المعين بموجبه النائب العام الحالى فإنها تكون قد تجاوزت ولاياتها لان الجهة الوحيدة فى مصر التى تملك ذلك هى المحكمة الدستورية العليا مع ملا حظة ان الدستور وان كان قد الغى الاعلانات الدستورية الا انه ابقى على اثارها حتى لاتتأثر المراكز القانونية التى تكونت استنادا لذلك ومع عدم تسليمنا الكامل بصحة الاعلان الدستورى الا ان هذا الاعلان حتى هذه اللحظة لم تقض المحكمة الدستورية العليا بثمة قضاءٍ يلغيه او يوقف أثاره وعليه فإنه لايجوز للمحكمة مصدرة الحكم ان تجور على ولاية المحكمة الدستورية العليا أو ان تفتأت على السلطتين التنفيذية او التشريعية وهاكم احد الاحكام الصادر من تلك الدائرة والذى يؤكد ان دورة التحقق من صحة القرارات الادارية والتقائها وصحيح القانون فقد قضت المقرر أنه متى تعلقت دعوى أقامها أحد رجال القضاء أو النيابة العامة تظلماً من قرار أو قرارات إدارية نهائية تتصل بشأن من شئونهم تعين التحقق من صحتها ومن صدورها من جهة أناط بها القانون إصدارها دون افتئات منها على اختصاص السلطتين التشريعية أو التنفيذية ، فإذا صدر ذلك القرار من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً فإنه يعد معيباً بعيب جسيم ينحدر به إلى العدم ومن ثم يُعد بمثابة عمل مادي لا يرتب أثراً ولا يكون محلاً لطلب إلغائه إذ لا يقبل إعدام المعدوم ، ومن ثم لا يعدو الحكم الصادر بشأن هذا العمل إلا أن يكون بتقرير انعدامه قانوناً وما يترتب على ذلك من آثار فلا تلحقه إجازة أو حصانة ولا يزيل عيبه فوات مواعيد الطعن عليه ).الطعن رقم 93 لسنة 78 ق جلسة 23/ 6 / 2009 )
ولاشك ان القانون يجب ان يقف امامه كل دارسيه والمشتغلين به الوقفة التى يستحقها من الهيبة والاحترام..... إنه القانون العام المتجرد الذى يطبق على الكافة فلايميز س عن ص لأى سبب من الأسباب لذلك فإننى أعيب على هذا الحكم والمحكمة التى اصدرته انها لم تشمل كل القضايا المنظوره امامها بالرعاية والاهتمام قدر شمولها لهذا الحك وآية ذلك ان هذه الدائرة تنظر تظلمات خريجى كليات الحقوق والشريعية المتفوقين والحاصلين على درجات الامتياز وجيد جداً والذين تم تخطيهم فى قرارات تعيين اعضاء النيابة العامة وقانون السلطة القضائية يمنع حضور هؤلاء الشباب برفقة محام ليدافع عن حقهم لما لم تقل المحكمة فى هذا الشأن ان قانون السلطة القضائية الذى يحرم الانسان من حق الدفاع المقرر دستوريا منعدم وتعطي الحق للدفاع بالحضور أمامها ثم لما تعطيل الفصل فى هذه القضايا وعدم انصاف ايا من هؤلاء الخريجين الذين تسود الدنيا فى وجوههم يوما بعد يوم هذا فضلا عن ان هناك حكما اصدرته محكمة جنح مستأنف الازبكية سابق على هذا القضاء جاء ليؤكد صحة قرار تعيين النائب العام فهل سنترك الهوى والجدل الفقهى والقضائى والسلطة التقديرية ولوجدان المحاكم ان تحكمنا وتسيرنا بغير معيار واحد وثابت أم آن لمحكمة النقض ان تضع حداً لهذا اللغط وتعيد الامر الى نصابه الصحيح .