روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إنضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول العربية . أثره . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إنضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول العربية . أثره . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق . Empty إنضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول العربية . أثره . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 07, 2010 11:52 am

    الموجز:

    إنضمام مصر والكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرتها جامعة الدول العربية . أثره . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 301 من قانون المرافعات والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تقضى بأن العمل بالقواعد المنصوص عليها فى المواد السابقة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو التى تعقد بين الجمهورية وبين غيرها من الدول ، وكانت جمهورية مصر وقد وافقت بالقانون رقم 29 لسنة 1954 على اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية ثم أودعت وثائق التصديق عليها لدى الأمانة العامة للجامعة بتاريخ 1954/7/25 كما انضمت إليها دولة الكويت بتاريخ 1962/5/20 فإن أحكام هذه الاتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى .
    ( المادة 301 مرافعات ، المادتان 22 ، 23 مدنى ، المادتان 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، المادة 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )

    الموجز:

    تنفيذ الأحكام الأجنبية وفقاً لنصوص تلك الاتفاقية . شرطه . وجوب التحقق من صدور الحكم من هيئة مختصة وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه وإعلان الخصوم على الوجه الصحيح وتقديم شهادة من الجهات المختصة بنهائية الحكم .

    القاعدة:

    لما كانت المادة الثانية من تلك الإتفاقية توجب فى فقرتها (أ) التحقق من صدور الحكم الأجنبى من هيئة مختصة بنظر الدعوى وفقاً لقانون البلد الذى صدر فيه ، كما أن الفقرة (ب) من ذات المادة توجب التحقق من إعلانه الخصوم على الوجه الصحيح ، وأن القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أنه يسرى على جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها ، وإعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الإجراءات . وكذلك توجب المادة الخامسة من الإتفاقية سالفة الذكر فى بندها الثالث تقديم شهادة من الجهات المختصة دالة على أن الحكم المطلوب تنفيذه حكم نهائى واجب التنفيذ ، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية .
    ( المواد 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، 1 من القانون 29 لسنة 1954 )
    ( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )

    الموجز:

    تمسك الطاعن بوجوب التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى تلك الاتفاقية . إطراح المحكمة لهذا الدفاع دون التحقق من أن المحكمة مصدرة الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه ودون أن تبين صحة إعلانه وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون أو أن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر واستخلاصه نهائية الحكم من غير الطريق الذى رسمته الاتفاقية . خطأ وقصور .

    القاعدة:

    لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه يجب التحقق من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية ، ومن إعلانه بالدعوى والحكم الصادر فيها وأنه نهائى واجب التنفيذ وذلك طبقا لقانون البلد الذى صدر فيها إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع واجتزأ القول بأن الثابت من ورقة الحكم إعلان الطاعن به إعلاناً قانونياً صحيحاً ، واستدل على نهائية الحكم المطلوب تنفيذه من الحكم الصادر فى الاستئناف المرفوع عنه والذى قضى فيه بعدم قبوله شكلاً لرفعه بعد الميعاد . دون أن يبين أن المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم مختصة بنظر الدعوى وفق قانون البلد الذى صدر فيه ، وإن الطاعن قد أعلن إعلاناً صحيحاً وفق الإجراءات التى رسمها هذا القانون وأن إجراءات الإعلان لا تتعارض مع اعتبارات النظام العام فى مصر ، كما استخلص نهائية الحكم المطلوب تنفيذه وانه واجب النفاذ من غير الطريق الذى رسمته المادة الخامسة فى البند الثالث من الاتفاقية آنفة الذكر وهو شهادة دالة على ذلك من الجهات المختصة بالبلد الذى صدر فيه الحكم ، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه .
    ( المواد 178 ، 301 مرافعات ، 22 ، 23 مدنى ، 2 ، 5 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 )
    ( الطعن رقم 1794 لسنة 54 ق جلسة 1994/4/18 س 45 ج 1 ص 729 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:10 pm