المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشترى باعتباره خلفاً خاصاً للبائع جميع الدعاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع .
أنه متى انتقلت ملكية المبيع إلى المشترى . فإنه لا يكون بمكنة البائع المطالبة بالحقوق المتعلقة بالمبيع السابقة على انتقال الملكية لزوال صفته في ذلك . والتى ينتقل الحق في المطالبة بها إلى المشترى وفقاً للقواعد العامة .
ذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه - أن ابنة الطاعن اشترت الأرض موضوع النزاع بعقد عرفى عام 1995 , وأن هذه الأرض تداخلت ضمن خطوط التنظيم عام 1987 دون اتباع إجراءات نزع الملكية ، وخلت الأوراق من دليل على دفع المطعون ضده تعويضاً لملاكها عن غصبها . مما يتوافر معه للطاعن بصفته ولياً طبيعياً عليها الصفة في رفع الدعوى بالمطالبة بذلك التعويض باعتبارها مـن الدعــاوى المرتبطة بالحقوق المتعلقة بالمبيع , وهو ما تأكد بانتقال ملكية المبيع إليها بتسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع بالمسجل ..... لسنة 2001 سجل عينى طنطا . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
الطعن رقم 6689 لسنة 72 ق جلسة 22/ 1/ 2013