روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مدى التزم المجكمة برأى الخبير

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    مدى التزم المجكمة برأى الخبير Empty مدى التزم المجكمة برأى الخبير

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أبريل 23, 2013 1:17 pm







    * لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الطبيب الشرعي في تقريره متى كانت وقائع الدعوى حسبما كشف عنها قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، كما أن لها كامل الحرية في تقديره القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم في الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، فلها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، ومتى كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بتقرير الطبيب الشرعي دون باقي التقارير المقدمة في الدعوى واستخلص من ذلك توافر رابطة السببية بين خطأ الطاعن ووفاة وإصابة المجني عليهم، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم.

    (نقض 17/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص700)

    * من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القوي غير متناقض مع الدليل الفني تناضقاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ـ لما كان ذلك ـ وكان من حق محكمة الموضوع أن تجزم بما لم يستطع الخبير الجزم به ما دامت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها. كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي، غير قادح فيه مادام قد أسس الإدانة على اليقين كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المثار بوجه الطعن فرد عليه بقوله .. وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم ـ أن الرأي الفني المبدي في الدعوى بشأن تحديد وقت حصول إصابة البطن بالمجني عليه لا يتضمن القطع بحصولها في اليوم الذي عينته النيابة العامة خطأ في مذكرتها كتاريخ لوقوع الحادث، وإنما كان هذا الرأي بحسب مساقه مبنياً على التقريب والاحتمال وهو ما لا ينازع فيه الطاعن، ومن ثم فهو لا ينفي إمكان حصول هذه الإصابة نتيجة للضرب الذي أوقعه الطاعن بالمجني عليه في اليوم السابق مباشرة على التاريخ الخاطئ بما يتواءم مع رواية المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ممن نقلوا عنه يوم الحادث قبل وفاته وإذ كان ذلك هو عين ما خلص إليه الحكم نتيجة فهم سليم للواقع في الدعوى ويسوغ به رفع التعارض الظاهري القائم بين الدليلين القولي والفني اللذين حصلهم الحكم بغير تناقض، فإن ما ينعاه الطاعن يكون غير سديد.

    (نقض 25/1/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص150)

    (ونقض 3/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص814)

    * لما كان الحكم قد استدل على أن تعذيب المجني عليه قد ترك آثاراً بجسده مما أثبته المحقق العسكري بمحضره المؤرخ 16/3/1968 حين عدد شطرا من تلك الآثار، كما ردد الكشف الطبي الموقع عليه في 3/4/1968 شطراً آخر منها وإن لم يجزم بسببها، ومن ثم فلا تثريب عليه إذا هو التفت عن التقرير الطبي الموقع على المجني عليه عند دخوله السجن في 1/12/1965، الذي صمت عن الإشارة إلى تلك الآثار لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن ذلك أمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه.

    (نقض 4/4/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص285)

    * لا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة قعودها عن ندب خبير آخر مرجح بعد أن التفتت عن التقرير الاستشاري المقدم من الطاعن، ما دامت الواقعة التي وضحت لديها ولم تر هي من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.

    (نقض 30/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص285)

    * لما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنته التقارير الطبية الشرعية متفقاً مع ما شهد به الطبيب أمامها وأطرحت ـ في حدود سلطتها طلبه استدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها ـ بعد ما أجرته من تحقيق المسألة الفنية في الدعوى ـ حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء. وإذ كان من المقرر أن استناد المحكمة إلى التقرير الفني المقدم في الدعوى يفيد إطراحها التقرير الاستشاري المقدم فيها وليس بلازم عليها أن ترد على هذا التقرير استقلالاً، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل.

    (نقض 12/2/1978 مجموعة القواعد القانونية س29 ص150)

    * لما كان من حق المحكمة أن تستنبط معتقدها من أي دليل يطرح عليها، وليس ثمة ما يمنع محكمة الجنح من أن تأخذ بتقرير خبير قدم للمحكمة المدنية متى اطمأنت إليه ووجدت فيه ما يقنعها بارتكاب المتهم للجريمة، ولها أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ بما تراه وتطرح ما عداه إذ أن الأمر يتعلق بسلطتها في تقدير الدليل، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما تضمنه تقرير دعوى إثبات الحالة من وجود عجز في الأخشاب التي تسلمها الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير الخبير الاستشاري فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض مادام استنادها إلى التقرير السابق ذكره سليما .. وهي غير ملزمة من بعد بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من ندب خبير مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة لاتخاذ هذا الإجراء.

    (نقض 1/5/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص532)

    (ونقض 11/4/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص558)

    * متى كان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن الطاعن تمسك أمامها بطلب إعادة التحليل مما يعد تنازلاً عن هذا الطلب الذي أبداه أمام محكمة أول درجة، وإذا ما كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير مادامت قد أخذت بما جاء فيه، لأن مؤدى ذلك منها أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما جاء بتقرير التحليل فإن ذلك يفيد إطراح ما أثاره الدفاع عن الطاعن في هذا الصدد ولا يقبل منه إثارة شيء من ذلك أمام محكمة النقض.

    (نقض 11/11/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص740)

    * إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التي دارت حوله بالجلسة أو يناقثش أوجه الاعتراض التي أثارها المتهمان في خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التي أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التي استنبط منها معتقدة في الدعوى، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

    (نقض 6/11/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص880)

    * إذا كان الحكم قد استند إلى تقرير الخبير دون أن يعرض إلى الأسانيد التي أقيم عليها هذا التقرير ودون أن يعني بذكر حاصل المناقشة التي دارت حوله بالجلسة أو يناقش أوجه الاعتراض التي أثارها المتهمان في خصوص مضمون ذلك التقرير ودون أن يورد مؤدى التحقيقات التي أشار إليها، فإنه لا يكون كافياً في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة المذكورة التي استنبط منها معتقدة في الدعوى، مما يصم الحكم المطعون فيه بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة.

    (نقض 6/11/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص880)

    * الأصل أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيها بنفسها إلا أنه من المقرر أنه متى تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحتة فإنه يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله، وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم تبريراً لإطراحه تقرير التحليل المقدم في الدعوى من إرجاع اختلاف نسبة الكحول إلى احتمال عدم دقة أجهزة القياس أو افتراض حدوث تفاعل في السوائل الكحولية بفعل الزمن ـ مجرداً عن سنده في ذلك، لا يكفي بذاته لإهدار تقرير التحليل وما حواه من أسانيد فنية، وكان خليقاً بالمحكمة وقد داخلها الشك في صحة النتيجة التي انتهى إليها ذلك التقرير، وإن تستجلي الأمر عن طريق المختص فنياً، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإحالة في خصوص الدعوى المدنية.

    (نقض 27/1/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص74)

    * من المقرر أنه لا يسوغ للمحكمة أن تستند في دحض ما قاله الخبير الفني إلى معلومات شخصية، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما قرره الخبير في هذا الشأن أن تستجلي الأمر بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التي لا يصح للمحكمة أن تحل محل الخبير فيها. ولما كان يبين من الاطلاع على أوراق القضية أن ما استند إليه الحكم في إثبات توافر ركن الخطأ في حق الطاعنين من الجزم بأن ثمة خللاً سابقاً قد ظهر في البناء لم يبادر الطاعنون بإصلاحه يخالف ما شهد به مدير الأعمال الهندسية أمام المحكمة من أنه لا يستطيع نفي أو إثبات ظهور الخلل في تاريخ سابق على الحادث، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه والإحالة.

    (نقض 31/1/1971 مجموعة القواعد القانونية س22 ص119)

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:03 pm