روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    راى الخبير فى الدعوى

    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين يوليو 19, 2010 2:34 pm

    السلام عليكم ورحمته وبركاته


    الموضوع يتلخص فى الاتى:

    مستاجر محل تجارى "بوفيه" توفى فى السبعينيات وتولت من بعده زوجته ادارة المحل ثم توفت وتم غلق المحل سنوات عديده اكثر من 15 سنه ولم يقم احد من ورثه المستاجر الاصلى بفتح المحل وظل مغلقا.
    وصدر القانون (6) لسنة1997. . سقوط حق الورثة فى انتقال العين إليهم لتخلف شرط استمرار النشاط وغلق المحل .وعلى ذلك رفعت قضيه واحضرت شهادة من الكهرباء تفيد غلق المحل لمدة10 سنوات وتداولت القضيه وذهبت الى خبير ولم يحضر الخصم وحكمت المحكمه لى فى اول درجه بالطرد وتسليم المحل وبعد اكثر من سنه من الحصول على الحكم قمت بالتنفيذ ونفذت فعلا .وتم جرد المحل واثبات مافيه وهو وجود اشياء عطارة من قمر الدين وشوال كركديه ويستعمل كمخزن للعطارة.استئنف الورثه الحكم وقالوا انه حدث غش وتدليس ولم نعلم بالحكم وهذا لم يحصل والله العظيم وتم قبول الاستئناف وراحت مرة اخرى لخبير وتداولت جلسات الخبير وتقديم المستندات والمذكرات وتمت معاينه الخبير ووجد بالمحل شبابيك وابواب تخصنى والعطارة تخص الورثه وهذا ماكان فى محضر التسليم. وتم سماع شهاده الجيران وان فيهم خصوم لى فى قضايا اخرى وقالو انها كانت تتردد على المحل وهذا لم يحدث والدليل شهادة الكهرباء.وهذه شهادة زور الله سيحاسبهم عليها.
    السؤال هل شهاده الجيران وقولهم انها كانت تتردد فى مصلحه الورثه وهل هذا يغير راى الخبير فى الدعوى ؟
    هل من الممكن ان اطلب من "مين بالظبط المحكمه ام الخبير" الانتقال الى الضرائب وهل يمكن هذا بعد ايداع الخبير لتقريرة فى المحكمة ام ماذا علي فعله؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 19, 2010 2:59 pm

    الاخ الكريم بخصوص القانون 6 ارجو مراجعة الرابط التالى وهو موضوع منشور بمنتدانا

    https://kanoun.roo7.biz/montada-f10/topic-t670.htm

    واما بخصوص ما تتسأل عنه فمن حقك ان تطلب من المحكمة التصريح بالشهادة التى تريدها من الجهة التى تراها ولايجوز ذلك امام الخبير الا اذا كانت المأمورية مازالت مفتوحة اما لو حجزها للتقرير فلايجوز
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين يوليو 19, 2010 3:19 pm

    الاستاذ محمد راضى مسعود بعد التحية..

    شكرا لك ولكن مااود ان تطمئنى بشانه هل شهاده الجيران وقولهم انها كانت تتردد فى مصلحه الورثه وهل هذا يغير راى الخبير فى الدعوى ؟
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 19, 2010 3:58 pm

    الاخ الكريم لو امكن ارجو وضع صحيفة الدعوى لكى يكون الموضوع تحت نظرى فالصورة التى تنقلها بالنسبة لى غير كافية والاساس الذى تقول انك اسست دعواك عليه متداخل بالنسبة لى لذا طلبت منكم الرجوع للرابط عاليه
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الثلاثاء يوليو 20, 2010 2:27 pm

    السلام عليكم ورحمته وبركاته
    اخى الفاضل محمد بيه بعد التحيه...
    انا لست محامى ولكنى اعلم ان المحامى من طرفى اسس دعواه فى صحيفة الدعوى على قيام ورثه المستاجر الاصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997


    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 20, 2010 4:54 pm

    الاخ الكريم ارجو ان تترك الامر للزميل المحامى الذى استطاع الوصول الى نتيجة امام محكمة اول درجة وفقا لملتقول فانه يعد بطلا واسوق اليك تلك الاحكام الؤيدة لموقفك
    عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي . استمراره لصالح المستفيدين من الورثة . م 29/2ق 49 لسنة 1977 المستبدلة بق 6 لسنة 1997 . لازمه . وجوب تحقق المحكمة بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالاوراق من استعمال العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقاً للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد . تخلف ذلك . أثره . انتهاء العقد . التوقف المؤقت الذي لا يُنبئ عن تخلِ حقيقي ودائم عن استعمال العين . غير مسوغ لإنهاء العقد . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    الموجـــــز
    تمسك الطاعنين باستعمالهم العين محل النزاع في ذات النشاط الذي كان يزاوله مورثهم قبل وفاته بواسطة نائب عنهم وقيد أرملة المستأجر الأصلي بجدول نقابة المحامين تحت التمرين لمزاولة ذات مهنة مورثها في تاريخ سابق على صدور الحكم المطعون فيه وتدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد الإيجار استناداً إلى استخلاصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يثبتوا مباشرتهم ذات نشاط مورثهم بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم فساد في الاستدلال .
    ( الطعن رقم 11024 لسنة 75 ق ـ جلسة 2/11/2006 )

    القاعــــــدة
    إذ كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأنهم يستعملون عين النزاع في ذات النشاط الذي يزاوله مورثهم المستأجر الأصلي قبل وفاته بواسطة نائب عنهم هو ( ــــــ ) المكلف من نقابة المحامين بتصفية قضايا المكتب إلا أنه استمر في مباشرة العمل بالمكتب بقبوله توكيلات جديدة من عملاء المكتب لمباشرة قضاياهم الجديدة وقدموا حافظة مستندات تضمنت توكيلات رسمية تثبت ذلك وقدم حافظة مستندات تضمنت شهادة من نقابة المحامين تفيد قيد الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي بجدول المحامين المشتغلين تحت التمرين برقم قيد 233374 بتاريخ 5/9/2001 قبل صدور الحكم المطعون فيه لمزاولة مهنة المحاماة بما يتحقق به شرط امتداد عقد الإيجار إليهم تطبيقاً لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإنهاء عقد الإيجار والتسليم على ما استخلصه من أوراق الدعوى أن الطاعنين لم يباشروا ذات نشاط مورثهم المستأجر الأصلي بعين النزاع سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم وكان هذا الاستخلاص من الحكم غير سائغ ولا تنتجه أوراق الدعوى ويخالف دلالة المستندات المقدمة من الطاعنين والتي تثبت أن الطاعنة الأولى أرملة المستأجر الأصلي مقيدة بنقابة المحامين محامية تحت التمرين وتمارس ذات النشاط الذي كان يمارسه زوجها المستأجر الأصلي كما يخالف دلالة التوكيلات الرسمية الجديدة التي تثبت استمرار المحامي المنتدب من نقابة المحامين في تصفية أعمال المكتب في مباشرة قضايا عملاء المكتب الجديد استمراراً لنشاط المورث المستأجر الأصلي في مهنة المحاماة نائباً عن الورثة فضلاً عن خلو الأوراق مما ينبئ عن تخلِ حقيقي ودائم من الورثة عن استعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم أو تخليهم عن التزاماتهم قبل الشركة المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة فإنه يكون معيباً .

    الموجــــــز
    تمسك الطاعنين بعدم توقفهم عن ممارسة ذات نشاط المورث . تدليلهم على ذلك بالمستندات . قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . خطأ . علة ذلك .
    ( الطعن رقم 12536 لسنة 75 ق ـ جلسة 19/10/2006 )

    القاعـــــــدة
    إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهم الوارد بسبب النعى
    إلا أن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحداً من ورثته لم يمارس أى نشاط فيه . حالة أن مجرد غلق المحل وعدم ممارسة النشاط لفترة زمنية طالت أم قصرت يكفي بذاته للقضاء بالإخلاء ، فضلاً عن أن توقف الورثة عن ممارسة نشاط مورثهم كان مرده ظروف الوفاة وإعادة تجديد المحل وتحسينه لحين معاودة الانتفاع به على وجه أفضل على ما ألمح إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى المستعجلة ، وثبوت ممارسة ذات النشاط بها بواسطة أحد ورثة المستأجر الأصلي ...................
    حسبما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، وأن الورثة لم يتخلفوا عن الوفاء بالتزاماتهم قبل المؤجرة وأخصها الوفاء بالأجرة ، فإنه يكون معيباً .
    .


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أغسطس 09, 2010 5:24 pm عدل 2 مرات
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين أغسطس 09, 2010 4:46 pm

    الاستاذ محمد راضى مسعود
    بعد التحيه......
    لقد طرحت هذا السؤال فى مندى دارالعداله والقانون على هذ الرابط
    http://www.justice-lawhome.com/vb/showthread.php?t=11423
    وقد جاءت اجابتك باحكام نقض فهل هذه الاحكام فى مصلحتى ام ضدى فى القضيه التى طرحتها على سيادتك من قبل
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أغسطس 09, 2010 5:22 pm

    هى فى مصلحتك
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس أغسطس 12, 2010 3:04 pm

    فإنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 قد أوجبت توافر عدة شروط لكي يمتد عقد الإيجار لورثة المستأجر الأصلي بعد وفاته ، ومنها أن يستمر الممتد إليه العقد في استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثه المستأجرالأصلي حتى وفاته ، و لما كان المقرر أن هذا الإستمرار هو مناط امتداد عقد الإيجار و أن العبرة في توافر هذا الإستعمال بوقت وقوع الإمتداد ( الطعن رقم 2510 لسنة 73 ق - جلسة 28/11/2004 ) ، و لما كانت الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة الذكر تسري بأثر رحعي اعتباراُ من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 و ذلك وفق صريح نص المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 ، فإنه يترتب على ذلك - و في حدود الوقائع الواردة في السئوال - انتهاء عقد الإيجار بوفاة المورث المستأجرالأصلي و عدم امتداده لورثته لعدم توافر مناط الإمتداد - الإستعمال - وقت وفاة المستأجر الأصلي الى الآن.

    و قد قضت محكمة النقض في ذلك بالآتي :
    ( مفاد النص في الفقرة الأولى من القانون رقم 6 لسنة1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 ، و في المادتين الرابعة و الخامسة منه ، أنه من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 يشترط حتى يستفيد المشار إليهم في النص من مزية الإمتداد القانوني لعقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بعد وفاة مستأجره أن يمارسوا ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم ، فامتداد العقد طبقاُ لهذا النص لم يعد حقاُ مطلقاُ لجميع ورثة المستأجربعد وفاته كما كان الحال إبان العمل بحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة1977 قبل تعديلها ، و إنما قصره المشرع على بعض الوررثة و وضع له ضابطاُ و هو استعمال العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاُ للعقد حال حياته ، و لازم إعمال هذا الضابط و مؤداه، أنه إذا استعمل العين بعد وفاة مستأجرها بعض ورثته ممن بينهم النص استمرت الإجارة بقوة القانون لصالحهم وحدهم دون غيرهم من الورثة الذين لم يشاركوهم استعمالها ، أما إن تخلى جميع هؤلاء الورثة عن استعمال العين فإن عقد إيجارها لا يمتد إلى أيهم و ينتهي بموت المستأجر ، و هذا المعنى الذي تفيده بوضوح و جلاء عبارة النص يتفق أيضاُ مع قصد الشارع من تقرير هذا الحكم المستحدث و هو - على ما يفهم مما أوردته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 6 لسنة 1997 - الحفاظ على الرواج الإقتصادي و حماية مصالح ورثة المستأجرالتي قد تكون مرتبطة بالعين بوصفها مصدر رزقهم ، و لما كان عدم استمرار الورثة في استعمال العين بعد وفاة مستأجرها لا يساعد على رواج الحالة الإقتصادية ، و يفصح عن أن ضرورة شغلها بالنسبة لهم غير قائمة ، فإن علة تقرير مبدأ الإمتداد القانوني لعقد الإيجار تكون منتفية ، و إذ كانت الأحكام القانونية تدور مع عللها وجوداُ و عدماُ و لا يجوز أن تجاوز دواعيها ، فإن عقد إيجار المكان المؤجر لمزاولة أحد الأنشطة التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية ينتهي - في هذه الحالة- بوفاة المستأجر و لا يمتد إلى أي من ورثته ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد التزم النظر المتقدم و قضى بإنتهاء عقد إيجار عين النزاع بعد أن أثبت أن ورثة مستأجرها لم يستعملوها منذ وفاته في عام 1986 و حتى رفع الدعوى في عام 1998 ، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاُ صحيحاً و يضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس).
    الطعن رقم 2032 لسنة 18/12/2002
    و الملاحظ على حكم النقض آنف الذكر أن موضوع النزاع الوارد به يتعلق بفترة إيجارية سابقة على صدور القانون رقم 6 لسنة 1997 بما يؤكد رجعية التعديل الذي استحدثته المادة الاولى في فقرتها الأولى من القانون المذكور وهذا يوافق الحالة المعروضة في السؤال الراهن و صحة الرأي الذي أوضحته .
    هذا ما أفاض به عقلي السقيم و ذهني العليل
    برجاء قبول شكري
    أشرف سعد المحامي
    منقول
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين أغسطس 30, 2010 8:34 pm

    قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على
    ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة
    لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ .
    الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )

    منقول من الاستاذ حمدى صبحى


    هل هذا الحكم ايضا فى صالحى؟
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين أغسطس 30, 2010 8:36 pm

    هذا هو الرابط

    http://www.mohamoon-arab.com/viewtopic.php?f=7&t=1975
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أغسطس 30, 2010 8:40 pm

    كل هذه الاحكام وفقا لمفهوم المخالفة فى صالحك


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين أغسطس 30, 2010 8:52 pm عدل 1 مرات
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الإثنين أغسطس 30, 2010 8:45 pm

    السلام عليكم ورحمته وبركاته
    كل عام وانت بخير انت واسرتك الكريمه
    الله يبارك فيك ويجعلك دائما عونا لكل محتاج ويجعله الله قى ميزان حسناتك
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الثلاثاء أغسطس 31, 2010 4:33 pm

    الطعن رقم 25 لسنة 71 ق – جلسة 15/11/2001



    منقول من الاستاذ احمد الريس منتدى المحامين العرب
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الثلاثاء أغسطس 31, 2010 8:18 pm

    ماراى سيادتك فى هذا الحكم هل هو فى صالحى ايضا

    الموجز

    قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين محل النزاع استنادا إلى غلقها عقب وفاة المستأجر الأصلي وعدم امتهان أى من ورثته لذات نشاطه . خطأ حجبه عن بحث دفاع الطاعنين واستعمالهم العين في ذات نشاط مورثهم – المستأجر الأصلي – من بعد وفاته وحتى غلقها والتصدي لدلالة ما قدموه من مستندات تفيد نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم .

    ( الطعن رقم 2412 لسنة 73ق – جلسة 26/12/2004 )

    القاعدة

    إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ / / والإخلاء والتسليم استناداً إلى عدم أحقيه الطاعنين في امتداد العلاقة الإيجارية إليهم بسبب غلق المحل عقب وفاة مورثهم – المستأجر الأصلي – الحاصل في عام ...... مستدلا من ذلك على عدم ممارسة أي منهم لنشاط مورثهم رغم أن مجرد فتح العين في حد ذاته غير مطلوب لامتداد العقد وقد حجبه ذلك عن بحث مدى استعمال الطاعنين للعين في ذات النشاط الذي كان يمارسه مورثهم – المستأجر الأصلي – طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد إليهم من بعد وفاته وحتى إغلاق المحل في عام ....... والذي دلل الطاعنون على توافره بشهادة شركة ....... وما أكده الخبير في تقريره . كما حجبه أيضا عن التصدي لدلالة ما قدمه الطاعنون مما يفيد قيامهم بسداد أجرة عين النزاع عن المدة من / / إلى / / وإصدار إيصال سداد الأجرة باسمهم والمقدم صورته أمام محكمة الموضوع للتدليل على نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المطعون ضدهم مما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

    ========================
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الخميس سبتمبر 02, 2010 9:28 pm

    السلام عليكم ورحمته وبركاته
    اضافه السنه القضائيه للحكم 70ق
    الطعن رقم 2032 لسنة 18/12/2002
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس سبتمبر 02, 2010 9:35 pm

    تلك الاحكام تتكلم عن قيام المؤجر باستلام القيمة الايجارية من الورثةوباسمهم وقد تمنسيك الورثة إن قبول المؤجر للاجرة بإسمهم مفاده قيام علاقة ايجارية جديدة وهو ما نحت اليه محكمة النقض كثيرا ولم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى فوقع معيبا بعيب القصور وهو موضوع مختلف عن موضوعكم
    avatar
    elmahraja
    .
    .


    عدد المساهمات : 98
    نقاط : 128
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 23/03/2010

    راى الخبير فى الدعوى Empty رد: راى الخبير فى الدعوى

    مُساهمة من طرف elmahraja الأربعاء أكتوبر 27, 2010 4:51 pm

    السلام عليكم اخى الفاضل محمد راضى مسعود اشكرك لتعاونك الصادق معى فى كل ماطرحته على سيادتك من مشاكل قانونيه واجدك دائما تقف بجانبى جعله الله فى ميزان حسناتك واشكرك مره ثانيه.

    عندى حكمين نقض ارجو من سيادتك الاطلاع عليهما وهل هما متفقان مع قضيتى ام انهما يتكلمان عن موضوع اخر لايصلح لقضيتى وانت تعلم جيدا ان احكام النقض التى تتفق مع القضية تعتبر سندا ودعما للقضية .ارجو ان يتسع صدرك معى وشكرا.




    الحكمين



    [[color=darkblue]size=18]
    -1-
    النص فى الفقرةالثانية للمادة 29 من قانون ايجار الاماكن 49 لسنة 1977 المعدلة بالقانون 6 لسنة 1997 على انه " فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى او صناعى او مهنى او حرفى فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الاصلى طبقا للعقد أزواجا واقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا واناثا من قصر وبلغ يستوى فى ذلك ان يكون الاستعمال بالذات او بواسطة نائب عنهم " يدل على ان المقصود باستعمال الورثة للعين فى ذات النشاط ... هو بتوافر قصد الاستمرار لديهم فى ممارسة النشاط وان يستأنفوه خلال فترة معقولة من وفاة المستأجر الاصلى تتفاوت بحسب الاحوال وظروف كل دعوى فالتوقف اذا كان النشاط مهنيا او حرفيا غير توقف النشاط الصناعى والتجارى ومدته قد تطول اذا كان الورثة قصرا واقتضت الاحوال تعيين وصى ليختار بعد ذلك من ينوب عنهم فى مباشرة نشاط المورث وبحسب اقامة الورثة او سفرهم وهى اعتبارات متعددة لاتقبل حصرا لضبطها .

    --- 2 ---
    اذا استأنف الورثة النشاط لفترة دالة على صدق نيتهم انتقل اليهم الحق فى الاجارة ولاتؤثر على العلاقة الايجارية توقف الورثة بعد ذلك لسبب عارض الا فى الحدود المبينة فى اسباب الاخلاء .






    --- 3 ---
    اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين قد تمسكوا امام محكمة الموضوع بأنهم مارسوا ذات نشاط مورثهم عقب وفاته بتاريخ 13 / 5 / 1998 وان غلقهم للمحل كان عارضا بصفة متقطعة ودللوا على ذلك بايصالى سداد الكهرباء عن المحل عن شهرى 6 ، 9 لسنة 1998 وشهادة مصلحة الضرائب بعدم اخطارهم بالتوقف عن ممارسة النشاط عن سنوات 1998 ، 1999 ، 2000 وطلبوا ندب خبير لتحقيق دفاعهم الا ان الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع واقام قضاءه على ان شاهدى المطعون ضدهم قررا بان الطاعنين بعد وفاة مورثهم اغلقوا المحل لمدة عامين بدون بيان لتاريخ بدئهم التوقف وظروفه واعتبر ان ذلك كاف لانتهاء العقد بوفاة المستأجر الاصلى فى حين ان اقوال شهود الطرفين امام المحكمة وكذا اقوال الشهود بالمحضر رقم لسنة ادارى باب شرق الاسكندرية اتت مؤيدة لدفاع الطاعنين وممارستهم ذات نشاط مورثهم اكثر من مرة قبل رفع الدعوى فحجب الحكم نفسه عن بحث دفاع الطاعنين وتمحيصه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع .


    [الطعن رقم 262 - لسنــة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 12 / 2003]







    --- 1 ---
    النص في المادتين الأولى والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 - بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية - يدل على أن عقد إيجار هذه العين لا ينتهي بموت المستأجر, بما لازمه ومقتضاه أنه يتعين على المحكمة قبل أن تقضى بإنهاء عقد الإيجار أن تتثبت بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق من تخلف الشرط الذي أورده المشرع لإستمرار العقد لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي بالعين وهو إستعمالها في ذات النشاط الذي كان يمارسه الأخير طبقا للعقد حال حياته بالذات أو بواسطة نائب عن الورثة, فإذا لم يثبت لها عدم إستعمال العين في ذات النشاط على نحو نهائي وقاطع الدلالة على عدم الرغبة في إستعمالها كذلك, كأن تكون قد إستعملت فعلا في نشاط آخر مغاير إنتفى المسوغ التشريعي لإنتهاء العقد, إذ مجرد التوقف المؤقت عن إستعمال العين الذي قد يمليه إضطراب ظروف الورثة التي تعقب وفاة المورث - عائل الأسرة وربها - والذي لا ينبئ عن تخل حقيقي ودائم عن إستعمالها في ممارسة ذات النشاط كأن تغلق فترة من الزمان - لا يمارس فيها نشاط ما, لا يتحقق به شروط عدم إستعمال العين في ذات نشاط المستأجر الأصلي في معنى المادة 29 سالفة الإشارة.

    --- 2 ---
    إذ كان الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر, وأقام قضاءه بإنهاء عقد إيجار محل النزاع على ما أورده من ثبوت غلقه منذ تاريخ وفاة المستأجر وأن أحدا من ورثته لا يمتهن ذات المهنة, دون أن يستظهر في جلاء أن غلق المحل المؤجر والتوقف عن إستعماله في ذات نشاط المورث هو توقف ينم عن تخلى الورثة تخليا نهائيا عن هذا النشاط، وليس توقفا مؤقتا إقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الإنتفاع به وإستعماله في ذات النشاط, سيما وأنه لا يشترط أن يمارس ذات النشاط بالورثة أنفسهم, بل يكفى أن يتم بواسطة نائب عنهم, وهو ما لا يصلح سندا لقضائه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع, فإنه يكون معيباً.


    [الطعن رقم 1522 - لسنــة 71 ق - تاريخ الجلسة 21 / 11 / 2002]
    [/size[/c

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 3:18 am