السلطات العامة فى الإسلام
وبما أن للمسلمين قانون إسلامى فلديهم حكومة إسلامية ،والحكومة الإسلامية ككل حكومة تشمل على ثلاث سلطات : السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية .
أولا السلطة التشريعية :-
الأصل أن السلطان عندنا نحن المسلمين لله تعالى ،ولا حد لسلطانه ولا راد لإرادته ، فهو الشارع لأمور الدين والدنيا ، فهو تعالى إذا هو السلطه الكبرى .
واوامره تعالى ونواهيه لا ندركها إلا عن طريق الوحى ،والوحى قاصر على الأنبياء ، ومن ثم فإن علينا أن نتبين إرادة الله تعالى بواسطة نبيه عليه السلام ، ولقد بلغنا الرسول رسالة ربه ، وبلغنا كتاب الله الكريم متضمنا كتاب الله ورسالته الى عباده ، فكان بذلك القرآن المصدر الأول للتشريع ، وجاءت سنة النبى شارحة ومبينة للقرآن ومتتمة له ،لذلك فهى المصدر الثانى .
ولما كانت الأحداث لا تتناهى والأحكام الدنيوية تتطور تبعا لتطور الزمان ومقتضيات العصر، ولما كان لابد من إنقطاع الوحى بوفاة النبى - صلى الله عليه وسلم- أصبح من الضرورى أن يكون لدى المسلمين مصدرا ثالث للتشريع ، وهو الذى يضمن أن تعالج المستجدات والمعاملات على نحو يتمشى مع روح العصر والزمن فكان هذا المصدر هو إجماع الأمة ولقد قال – صلى الله عليه وسلم – لا تجتمع أمتى على ضلالة .
والإجماع هو إتفاق المجتهدين فى عصر من العصور على حكم شرعى ، مع العلم أن المجتهدون ليسوا طبقة من الطبقات كما كان معهودا فى طبقة النبلاء أو طبقة الكهنة ، بل - كما سبق القول عند حديثا عن الإجتهاد- لكل مسلم الحق فى أن يكون مجتهدا إذا ما وصل فى العلم إلى درجة الإجتهاد ،وحقق شروط المجتهد . فالعلم بأحكام الشريعة ليس حكرا على أحد ، وللجميع حق تحصيلة .
ولما كان الإجماع مصدرا من مصادر التشريع ، فهو إذا قانون يحكم سلوك الأفراد صادر عن إتفاق المجتهدين .
فالمجتهدين إذا طائفة تنوب عن الأمة الإسلامية ، ونيابتها عن الأمة لم تأتى بطريق التصويت العام والإقتراع ، بل بطريق العلم . وهذه الطائفة تملك قوة التشريع فى حدود الكتاب والسنة ، هذا يعنى أن حكومة المسلمين هى حكومة علماء .
يقول محمدرشيد رضا " يجب أن يكون فى الأمة رجال أهل بصيرة ورأى فى سياستها ،ومصالحها الإجتماعية ،وقدرة على الإستنباط ، يرد إليهم أمر الخوف والأمن وسائر الأمور الإجتماعية والسياسية ، وهؤلاء الذين يسمون فى عرف الإسلام أهل الشورى ،وأهل الحل والعقد .... وهم الذين يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة "
فالعلماء – وهم نواب الأمة- إذا يملكون قوة التشريع فى الدولة الأسلامية والعلماء هم ورثة الأنبياء ، ولقد أراد الله الشارع الحكيم بذلك ألا يترك الأمة دون هاد بعد أن مضى عنها هاديها ، فلم يجعل لفرد مهما عظمت سلطته أن يحل من الأمة محل المشرع ، الحكومة الفردية الإستبدادية وحكومة السيد المطلق ،حكومة ليست من تعاليم الإسلام، فالخليفة وهو على رأس الدولة ليس له من سلطة التشريع شيئا ، ولا يشترك فيه باعتباره خليفة ، بل بوصفه مجتهدا إن كان اهلا للإجتهاد شأنه فى ذلك شأن كافة المجتهدين .
لذلك جعل الله تعالى الأمة الإسلامية هى صاحبة السلطان ما دامت تستعمل هذا السلطان فى حدود الكتاب والسنة ، والأمة تمارس سلطانها هذا عن طريق ممثلين لها أو نواب يتوفر فيهم كفاءة خاصة وهم المجتهدون ،ويستعملون هذا السلطان باسمها لا باعتبار أنهم أصحاب سيادة عليها بل هم وكلاء عن الامة.
فإذا اردنا أن نبحث عن السلطة التشريعية فى الدولة الإسلامية وجدناها بعد الله سبحانه وتعالى فى الأمة نفسها لا فى طبقة من الطبقات . على هذا الأساس يمكن أن نبنى مشروعية المجالس النيابية الحديثة، لاسيما أن الله أمرنا بتحقيق الشورى فى نظام الحكم ، وترك لنا آليات تنفيذها وفقا لظروف الزمان والمكان ، فأى فعل تتحقق به الشورى فهو من الشريعة .
يقول ابن عقيل " الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ،وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت آمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله ودينه "
ويقول أيضا " السياسة هى مجموعة التدابير التى تحقق مصالح الناس تلك التدابير تتغير بتغير الزمان والمكان وظروف الحال والغاية المنشودة هى تحقيق العدل ورعاية مصالح العباد فأى فعل يحقق هذه الغاية ، فهو من السياسة الشرعية "
ثانيا السلطة التنفيذية :
أما السلطة التنفيذية فى الإسلام وهى الحكومة ،حكومة الخلافة ، والخلافة حكومة خاصة تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآتية :
أولا: إن الخليفة ليس مجرد حاكم مدنى ، بل هو أيضا الرئيس الدينى للمسلمين ، ولا يتوهم أحد أن للخليفة سلطة روحية شبيه بما تنسبه النصارى للبابا فى روما ، فالخليفه ليس له ولا يملك من دون الله شيئاً، ولا يحرم من جنة ، وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبين ، فهو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً
إنما ولى أمر المؤمنين فى حدود معينة رعاية لمصالحهم وحراسة للدين .
ومعنى أنه الرئيس الدينى للمسلمين أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون ، كصلاة الجماعة ، والحج وهذه لا تتم إلا بإمام وهو الخليفة . لذلك اذا ما ولى الخليفة اختصاصاته الدينية سمى إماماً .
ثانياً : الخليفة فى استعمال سلطته التنفيذية يجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة الغراء ، وذلك لا يعنى أنه يلتزم باتباع مذهب فقهى معين ، بل عليه أن يراعى ظروف الزمان والمكان ويسوس الرعية بما يحقق صالحهم فى العاجل والآجل .، وله أن يجتهد إن كان أهلا للإجتهاد ، فإن لم يكن كذلك فليطلب من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على مافيه المصلحة ويستنبطوا الأحكام من مصادرها .
ثالثا السلطة القضائية :
لقد سبق وان تكلمنا عن العدالة فى الإسلام وكيف تنظر الشريعة الغراء إلى العدل وتعظمه وتجعله من مقومات الحياة بل عليه قامت السموات والأرض .
وعند الحديث عن القضاء فى الإسلام نجد أنه فى بداية الأمر لم يكن هناك فصلا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فالخليفة كان يجمع فى يدية سلطة القضاء وسلطة التنفيذ ، ولكن كان اختيارهم قائم على أساس العدالة الجامعة لكافة شروطها ، فكان الخليفة هو من يولى القضاء ويعزلهم ،وكان له أن يلى القضاء بنفسه .
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن بعده الخلفاء الأربعة يقضون بين الناس .
ذلك لأن الرسول (ص) وهو على رأس الدولة الإسلامية يبلغ ما أنزل عليه من وحى من قرآن وسنة ، كما أُمر بأن يحكم بين الناس بما أراه الله .
والخلفاء الراشدون وهم صفوة الصفوة فقد قبضوا بيد التقوى والورع على زمام أمور الدولة من تشريع وقضاء وتنفيذ واعانهم على ذلك نفر من خيرة الصحابة .
والتشريع على عهده (ص) كان وحيا منزلا ، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم جدت أمورا كان لابد من معرفة الحكم فيها عن طريق الإستنباط من الكتاب والسنة ، وتصدى الصحابة لتلك الوقائع عن طريق الإجتهاد والقياس.
لذا لم يخشى الناس على دينهم ودنياهم ، ولم يحدث رغم الجمع بين سلطات الدولة الثلاث فى عهد النبى وفى عهد الخلفاء الراشدين ما يهدد حرياتهم ، أو يخل بغريزة العدالة فى نفوسهم .
وشريعة الإسلام مع ذلك لا تمانع مبدأ الفصل بين السلطات ذلك لأنها لم تعن فى نظم الحكم والإدارة بالجزئيات إنما وضعت قواعد عامة كلية ، وتمكيناً للمجتمع المسلم من مواجهة مقتضيات التطور تحقيقا لمصلحة المسلمين فإنها لا تمانع مبدأ الفصل بين السلطات بل أصبح حال حكام المسلمين يقتضيه ضماناً للحريات وتحقيقاً للعدالة .
وتتلخص أهم مبادىء الشريعة بخصوص القضاء فى :
1- أن الشريعة لا تفرق بين الناس أمام القضاء بحسب الأصل أو الحسب أو المكانة أو العقيدة
2- أنها تطبق على جميع المتقاضين نفس الإجراءات وتحيطهم بذات الضمانات
3- أنها لاتقر فكرة المحاكم الخاصة ، فمن حق كل متقاضى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى .
[/b]
وبما أن للمسلمين قانون إسلامى فلديهم حكومة إسلامية ،والحكومة الإسلامية ككل حكومة تشمل على ثلاث سلطات : السلطة التشريعية ، السلطة التنفيذية ، السلطة القضائية .
أولا السلطة التشريعية :-
الأصل أن السلطان عندنا نحن المسلمين لله تعالى ،ولا حد لسلطانه ولا راد لإرادته ، فهو الشارع لأمور الدين والدنيا ، فهو تعالى إذا هو السلطه الكبرى .
واوامره تعالى ونواهيه لا ندركها إلا عن طريق الوحى ،والوحى قاصر على الأنبياء ، ومن ثم فإن علينا أن نتبين إرادة الله تعالى بواسطة نبيه عليه السلام ، ولقد بلغنا الرسول رسالة ربه ، وبلغنا كتاب الله الكريم متضمنا كتاب الله ورسالته الى عباده ، فكان بذلك القرآن المصدر الأول للتشريع ، وجاءت سنة النبى شارحة ومبينة للقرآن ومتتمة له ،لذلك فهى المصدر الثانى .
ولما كانت الأحداث لا تتناهى والأحكام الدنيوية تتطور تبعا لتطور الزمان ومقتضيات العصر، ولما كان لابد من إنقطاع الوحى بوفاة النبى - صلى الله عليه وسلم- أصبح من الضرورى أن يكون لدى المسلمين مصدرا ثالث للتشريع ، وهو الذى يضمن أن تعالج المستجدات والمعاملات على نحو يتمشى مع روح العصر والزمن فكان هذا المصدر هو إجماع الأمة ولقد قال – صلى الله عليه وسلم – لا تجتمع أمتى على ضلالة .
والإجماع هو إتفاق المجتهدين فى عصر من العصور على حكم شرعى ، مع العلم أن المجتهدون ليسوا طبقة من الطبقات كما كان معهودا فى طبقة النبلاء أو طبقة الكهنة ، بل - كما سبق القول عند حديثا عن الإجتهاد- لكل مسلم الحق فى أن يكون مجتهدا إذا ما وصل فى العلم إلى درجة الإجتهاد ،وحقق شروط المجتهد . فالعلم بأحكام الشريعة ليس حكرا على أحد ، وللجميع حق تحصيلة .
ولما كان الإجماع مصدرا من مصادر التشريع ، فهو إذا قانون يحكم سلوك الأفراد صادر عن إتفاق المجتهدين .
فالمجتهدين إذا طائفة تنوب عن الأمة الإسلامية ، ونيابتها عن الأمة لم تأتى بطريق التصويت العام والإقتراع ، بل بطريق العلم . وهذه الطائفة تملك قوة التشريع فى حدود الكتاب والسنة ، هذا يعنى أن حكومة المسلمين هى حكومة علماء .
يقول محمدرشيد رضا " يجب أن يكون فى الأمة رجال أهل بصيرة ورأى فى سياستها ،ومصالحها الإجتماعية ،وقدرة على الإستنباط ، يرد إليهم أمر الخوف والأمن وسائر الأمور الإجتماعية والسياسية ، وهؤلاء الذين يسمون فى عرف الإسلام أهل الشورى ،وأهل الحل والعقد .... وهم الذين يسمون عند الأمم الأخرى بنواب الأمة "
فالعلماء – وهم نواب الأمة- إذا يملكون قوة التشريع فى الدولة الأسلامية والعلماء هم ورثة الأنبياء ، ولقد أراد الله الشارع الحكيم بذلك ألا يترك الأمة دون هاد بعد أن مضى عنها هاديها ، فلم يجعل لفرد مهما عظمت سلطته أن يحل من الأمة محل المشرع ، الحكومة الفردية الإستبدادية وحكومة السيد المطلق ،حكومة ليست من تعاليم الإسلام، فالخليفة وهو على رأس الدولة ليس له من سلطة التشريع شيئا ، ولا يشترك فيه باعتباره خليفة ، بل بوصفه مجتهدا إن كان اهلا للإجتهاد شأنه فى ذلك شأن كافة المجتهدين .
لذلك جعل الله تعالى الأمة الإسلامية هى صاحبة السلطان ما دامت تستعمل هذا السلطان فى حدود الكتاب والسنة ، والأمة تمارس سلطانها هذا عن طريق ممثلين لها أو نواب يتوفر فيهم كفاءة خاصة وهم المجتهدون ،ويستعملون هذا السلطان باسمها لا باعتبار أنهم أصحاب سيادة عليها بل هم وكلاء عن الامة.
فإذا اردنا أن نبحث عن السلطة التشريعية فى الدولة الإسلامية وجدناها بعد الله سبحانه وتعالى فى الأمة نفسها لا فى طبقة من الطبقات . على هذا الأساس يمكن أن نبنى مشروعية المجالس النيابية الحديثة، لاسيما أن الله أمرنا بتحقيق الشورى فى نظام الحكم ، وترك لنا آليات تنفيذها وفقا لظروف الزمان والمكان ، فأى فعل تتحقق به الشورى فهو من الشريعة .
يقول ابن عقيل " الله سبحانه وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ،وهو العدل الذى قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت آمارات العدل وأسفر وجهه بأى طريق كان فثم شرع الله ودينه "
ويقول أيضا " السياسة هى مجموعة التدابير التى تحقق مصالح الناس تلك التدابير تتغير بتغير الزمان والمكان وظروف الحال والغاية المنشودة هى تحقيق العدل ورعاية مصالح العباد فأى فعل يحقق هذه الغاية ، فهو من السياسة الشرعية "
ثانيا السلطة التنفيذية :
أما السلطة التنفيذية فى الإسلام وهى الحكومة ،حكومة الخلافة ، والخلافة حكومة خاصة تمتاز عن سائر الحكومات بالمزايا الآتية :
أولا: إن الخليفة ليس مجرد حاكم مدنى ، بل هو أيضا الرئيس الدينى للمسلمين ، ولا يتوهم أحد أن للخليفة سلطة روحية شبيه بما تنسبه النصارى للبابا فى روما ، فالخليفه ليس له ولا يملك من دون الله شيئاً، ولا يحرم من جنة ، وليس له شفاعة يستغفر بها للمذنبين ، فهو عبد من عباد الله لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً
إنما ولى أمر المؤمنين فى حدود معينة رعاية لمصالحهم وحراسة للدين .
ومعنى أنه الرئيس الدينى للمسلمين أن هناك مشاعر عامة يقوم بها المسلمون ، كصلاة الجماعة ، والحج وهذه لا تتم إلا بإمام وهو الخليفة . لذلك اذا ما ولى الخليفة اختصاصاته الدينية سمى إماماً .
ثانياً : الخليفة فى استعمال سلطته التنفيذية يجب عليه أن يطبق أحكام الشريعة الغراء ، وذلك لا يعنى أنه يلتزم باتباع مذهب فقهى معين ، بل عليه أن يراعى ظروف الزمان والمكان ويسوس الرعية بما يحقق صالحهم فى العاجل والآجل .، وله أن يجتهد إن كان أهلا للإجتهاد ، فإن لم يكن كذلك فليطلب من المجتهدين أن تجتمع كلمتهم على مافيه المصلحة ويستنبطوا الأحكام من مصادرها .
ثالثا السلطة القضائية :
لقد سبق وان تكلمنا عن العدالة فى الإسلام وكيف تنظر الشريعة الغراء إلى العدل وتعظمه وتجعله من مقومات الحياة بل عليه قامت السموات والأرض .
وعند الحديث عن القضاء فى الإسلام نجد أنه فى بداية الأمر لم يكن هناك فصلا بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فالخليفة كان يجمع فى يدية سلطة القضاء وسلطة التنفيذ ، ولكن كان اختيارهم قائم على أساس العدالة الجامعة لكافة شروطها ، فكان الخليفة هو من يولى القضاء ويعزلهم ،وكان له أن يلى القضاء بنفسه .
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومن بعده الخلفاء الأربعة يقضون بين الناس .
ذلك لأن الرسول (ص) وهو على رأس الدولة الإسلامية يبلغ ما أنزل عليه من وحى من قرآن وسنة ، كما أُمر بأن يحكم بين الناس بما أراه الله .
والخلفاء الراشدون وهم صفوة الصفوة فقد قبضوا بيد التقوى والورع على زمام أمور الدولة من تشريع وقضاء وتنفيذ واعانهم على ذلك نفر من خيرة الصحابة .
والتشريع على عهده (ص) كان وحيا منزلا ، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم جدت أمورا كان لابد من معرفة الحكم فيها عن طريق الإستنباط من الكتاب والسنة ، وتصدى الصحابة لتلك الوقائع عن طريق الإجتهاد والقياس.
لذا لم يخشى الناس على دينهم ودنياهم ، ولم يحدث رغم الجمع بين سلطات الدولة الثلاث فى عهد النبى وفى عهد الخلفاء الراشدين ما يهدد حرياتهم ، أو يخل بغريزة العدالة فى نفوسهم .
وشريعة الإسلام مع ذلك لا تمانع مبدأ الفصل بين السلطات ذلك لأنها لم تعن فى نظم الحكم والإدارة بالجزئيات إنما وضعت قواعد عامة كلية ، وتمكيناً للمجتمع المسلم من مواجهة مقتضيات التطور تحقيقا لمصلحة المسلمين فإنها لا تمانع مبدأ الفصل بين السلطات بل أصبح حال حكام المسلمين يقتضيه ضماناً للحريات وتحقيقاً للعدالة .
وتتلخص أهم مبادىء الشريعة بخصوص القضاء فى :
1- أن الشريعة لا تفرق بين الناس أمام القضاء بحسب الأصل أو الحسب أو المكانة أو العقيدة
2- أنها تطبق على جميع المتقاضين نفس الإجراءات وتحيطهم بذات الضمانات
3- أنها لاتقر فكرة المحاكم الخاصة ، فمن حق كل متقاضى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى .
[/b]