روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها : سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة علي الأخطاء . المادية البحتة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام لاغنى عنها : سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة علي الأخطاء . المادية البحتة Empty احكام لاغنى عنها : سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة علي الأخطاء . المادية البحتة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 23, 2013 1:20 pm

    احكام لاغنى عنها : سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة علي الأخطاء . المادية البحتة
    الموجز:

    الأصل إلغاء الحكم أو تعديله بالطعن عليه بالطرق المقررة قانونا سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مقصورة علي الأخطاء . المادية البحتة ، كتابية أو حسابية تجاوز هذا النطاق جواز الطعن في قرار التصحيح بالطرق المقررة للطعن المادة 191 مرافعات الأخطاء غير المادية عدم جواز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم . أساس ذلك الحالات التي يجوز فيها للمحكمة العدول عن حكمها المواد 242 إجراءات و 86 و 99 و 104 مرافعات و 9 من قانون الإثبات .

    القاعدة:

    لا سبيل إلى إلغاء أحكام القضاء أو تعديلها إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون ، وإستثناء من هذا الأصل إذا شاب الحكم خطأ مادي بحت ، فقد ارتأى المشرع الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا لإجراءات خاصة نظمتها المادة 191 من قانون المرافعات التي نصت علي أنه : ـ تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية " أو حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح علي نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة و يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في الفقرة السابقة بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح أما القرار" الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على إستقلال ويتضح من المفهوم المخالف للنص القانوني سالف الإشارة أنه قاطع في أن الأخطاء غير المادية لا يجوز الرجوع في شأنها إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم ، والقول بعكس ذلك فيه إبتداع لطريق من طرق الطعن لم يأذن به الشارع ـ كما أنه إستثناء من هذا الأصل المقرر أباح الشارع للمحكمة العدول عن حكمها في أحوال معينة نص عليها علي وجه الحصر ـ لحكمة ارتآها في تلك الحالات ـ منها ما نصت عليه المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه : " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته ، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره " وما نصت عليه المادة 86 من قانون المرافعات من أنه " إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن " ، وما نصت عليه المادة 99 منه من حق المحكمة بتوقيع غرامة علي من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن تنفيذ قرارات المحكمة ، ثم أجاز المشرع للمحكمة إقالة المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدي عذرا مقبولا وما نصت عليه المادة 104 من ذات القانون علي حق المحكمة في الحكم بعقوبات عينتها المادة علي من يخل بنظام الجلسة وحقها إلى ما قبل انتهاء الجلسة في الرجوع عن الحكم وما نصت عليه المادة التاسعة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 من حق المحكمة في العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر .
    ( المادتان 242 ، 337 إجراءات ، المواد 86 ، 99 ، 104 ، 191 مرافعات ، المادة 9 من القانون 25 لسنة 1968 من قانون الإثبات )
    ( الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 1989/1/5 س 40 ص 5 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:54 pm