احكام لاغنى عنها :ـ
لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية )
جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)
دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه
( جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جمعت بواسطة :ـ محمدراضى مسعود
لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
القاعدة
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها بالدخول في طاعته هي من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق - سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة - وقضي لها به، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت ويتعين - في هذه الحالة - الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للدخول في الطاعة وإعتباره كأن لم يكن، لأنه لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه.
جلسة 10 نوفمبر سنة 2001
الطعن رقم 600 لسنة 65 ق (أحوال شخصية )
جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
الطعنين رقمي 315، 316 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)
دعوة الزوج لزوجته للعودة لمنزل الزوجية. اعتراض الزوجة. طلب التطليق خلال دعوى الاعتراض. استحكام الخلاف بينهما. اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم. اتفاق. الحكمان نفاذ قرارهما فى حق الزوجين وان لم يرتضياه والتزام القاضى به. استحكام الخلاف كاف للتطليق دون تحرى سببه. اختلافه عن التطليق للضرر. مقتضاه. تعمد الزوج ايذاء زوجته. دعوى اعتراض الزوجة على الدخول فى طاعة زوجها. من دعاوى الزوجية. الحكم بالتطليق اثره. دعوى الطاعة تعتبر كأن لم تكن. علة ذلك. لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه
( جلسة الاثنين 31 يناير سنة 2000الطعن رقم 56 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)
جمعت بواسطة :ـ محمدراضى مسعود