اضف لمعلوماتك :ـ يحظر على شاغل العين تركيب موتور مياه منفردا الى الوحدة الخاصة به بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المادة 38 من القانون 49 لسنة 1977 بالآتى :ـ
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى , وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك , وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ راى الجهات القائمة على مرفق المياه ، واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة او المحكمة .
وتطبق احكام المادة (61) بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة او اى جهاز من شانه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه , وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
كما تجرى المادة 78 من ذات القانون بالآتى :ـ
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 1/52, 2/54 من هذا القانون .
المصدر .ـ محمد راضى مسعود
تجرى المادة 38 من القانون 49 لسنة 1977 بالآتى :ـ
يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها او بعضها بان يقوموا بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى , وان يستخدم مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك , وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ راى الجهات القائمة على مرفق المياه ، واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (60) من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة او المحكمة .
وتطبق احكام المادة (61) بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك فى سبيل تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها بالفقرة السابقة .
ويحظر على شاغل العين تركيب طلمبة او اى جهاز من شانه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه , وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .
كما تجرى المادة 78 من ذات القانون بالآتى :ـ
يعاقـب بالحبـس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 1/52, 2/54 من هذا القانون .
المصدر .ـ محمد راضى مسعود