العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالات وجوبه
طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003
الموضوع : شرطة
العنوان الفرعي : العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل )
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
- ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.
طعن رقم 2846 لسنة 46 ق.ع جلسة 8-5-2003
الموضوع : شرطة
العنوان الفرعي : العرض على المجلس الأعلى للشرطة للتعيين - حالاته ( إعادة تعيين ضابط مستقيل )
المبدأ :
فقرة رقم :1
- المشرع شكل المجلس الأعلى للشرطة بوزارة الداخلية لمعاونة الوزير وأسند إليه النظر فى كافة شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين بالقانون وجعل قراراته نافذة باعتماد الوزير واعتبرها معتمدة بمضى خمسة عشر يوماً على رفعها للوزير، وأجاز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس مع إلزامه بأن يكون اعتراضه مكتوباً ومسبباً وخول المجلس فى تلك الحالة الإصرار على رأيه مع اعتبار قرار الوزير فى تلك الحالة نهائياً، وأوجب فى غير حالات التعيين بوظائف مساعد أول ومساعد وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة عرض التعيين على المجلس الأعلى للشرطة لأخذ رأيه، وبناء على ذلك فإن العرض على المجلس الأعلى للشرطة وأخذ رأيه يعد مسألة جوهرية يؤدى تخلفها إلى بطلان القرار الإدارى الصادر من وزير الداخلية دون أخذ رأى المجلس إن كان العرض عليه واجباً كما هو الحال فى شئون أعضاء هيئة الشرطة بصفة عامة والتعيين بها بصفة خاصة.
- ومن حيث إنه وقد خولت المادة 11 من قانون هيئة الشرطة الضابط المستقيل المقدر كفاءته فى السنتين الأخيرتين من خدمته حقاً فى طلب إعادة تعيينه خلال سنة من الاستقالة فإنها بذلك تكون قد جعلته فى مركز قانونى خاص بالنسبة للوظيفة من شأنه ثبوت الحق فى طلب إعادة التعيين إن توافرت شروط المادة سواء من ناحية تقدير الكفاءة أو ميعاد التقدم بالطلب وبالتالى يندرج طلبه إعادة التعيين فى مفهوم شئون أعضاء هيئة الشرطة التى يختص المجلس الأعلى للشرطة بنظرها بصفة عامة، كما أن هذا المـــركز
الخاص يستوجب إخضاع إعادة التعيين المتوافر فى شأنه عناصر هذا المركز لأحكام التعيين وبالتالى يتعين أن تعمل فى شأنه كافة الضمانات المقررة لهيئة الشرطة وللمنتسبين إليها ومن بينها العرض على المجلس الأعلى للشرطة لإبداء رأيه.