ماهية الدعوى المدنية التبعية
الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "
(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
(15).
ومما سبق يتضح الفارق بين شروط الاختصاص وشروط القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى ذلك البحث فى قبول او عدم قبول الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الخصوم .
كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.
لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص أولا ثم لشروط القبول:-
شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه
وهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية
الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .
الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .
" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "
(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.
(19) وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
(20) استثناء :-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "
وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-
الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله " (22)
الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية هى تلك الدعوى التى تقام ممن لحقه ضرر من جريمه بالتبعيه للدعوى الجنائية القائمة بطلب التعويض عن الضرر الذى لحقه.
هذا وعرفها قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بأنها الدعوى المتعلقه باصلاح الضرر الناجم عن جنايه او جنحه او مخالفه وتكون لكل اولئك الذين لحق بهم شخصيا ضررا مباشرا ناجم عن الجريمه
(9) ويتضح من التعريف الاول للدعوى المدنيه انها قائمه على ركنين اساسيين هما:-
1- أن يمثل الفعل جريمه 2- أن تكون الجريمه ضاره.
كما يتضح من تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى انه لابد من كون الفعل الضار ممثلا لجريمه سواء جنايه او جنحه او مخالفه فلا يكفى ان يكون الضرر ناشئ عن خطأ – بمعناه الواسع – بل يشترط كون هذا الخطأ مجرم فى شكل جنايه أو جنحة أو مخالفه فالثابت انه ليس كل خطأ جريمه لكن كل جريمه تعد خطأ فهناك الخطأ البسيط الذى لا يرق ليمثل جريمه كما أن هناك الخطأ الذى لا يمثل جريمه فى حالات متعددة كحالات توافر سبب من اسباب الإباحه.
كما انه يتضح كذلك من التعريف الاخير ضرورة ان يكون الضرر المطالب بالتعويض عنه مباشر وتوافر رابطه السببيه بين الجريمه ووقوع هذا الضرر المباشر .
خصائص الدعوى المدنيه التبعية
هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه عن الدعوى الجنائيه كما ان هناك مايميز الدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائيه عن الدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه كالتالى :-
أولاً :- التمييز بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية:-
يمكننا ان نميز بين الدعويين المدنيه التبعيه والجنائية من حيث السبب والموضوع والاطراف:- فعن السبب وان كانت كل منهما اشتركتا فى الأساس وهو الفعل الا ان الدعوى الجنائية سببها المباشر هو الجريمة اما السبب المباشر للدعوى المدنيـة هو الضرر الناشئ عن الجريمه أما عن الموضوع فموضوع الدعوى الجنائية هو العقاب اى فرض عقوبه جنائيه على المتهم مرتكب الجريمه اما موضوع الدعوى المدنيه التبعيه فهو تعويض الضرر الناشئ عن الجريمه وعن الخصوم فالخصوم فى الدعوى الجنائيه هم المتهم والنيابه العامه والتى تمثل المجتمع فهى وحدها صاحبه سلطه ممارسه هذه الدعوى " فالدعوى الجنائيه هى ملك للدوله لحمايه سلطتها فى العقاب وتهدف من ورائها الى تحقيق الصالح العام الذى يتوقف على تحديد شخصية مرتكب الجريمه باقرار سلطتها فى عقابه
(10) امام الخصوم فى الدعوى المدنيه التبعيه هم المضرور من جانب . والمتهم او المسئول عن الحق المدنى من الجانب الاخر
(11) ولذلك يتضح الفارق بين الدعوى المدنيه التبعيه والدعوى الجنائية فكل منها يختلف عن الاخر فى السبب والموضوع والاطراف ( الخصوم) .
ثانياً :- التمييز بين الدعوى المدنيه الاصليه والدعوى المدنيه التبعيه امام المحاكم الجنائية.
يمكن التمييز بينها من حيث المحكمة المختصه وتاثير كل منهما على الاخر واجراءت كل منهما:-
فمن حيث المحكمة المختصه تختص المحاكم المدنيه بالفصل فى جميع المنازعات المدنيه واختصاصها بذلك من النظام العام وهى صاحبه الولايه الاصليه فى ذلك . اما المحاكم الجنائيه فاختصاصها بنظر الدعاوى المدنيه التبعيه المترتبه على جرائم تنظرها هو اختصاص استثنائى لا يتوسع فيه وقاصر على طلب التعويض فقط ولذلك فحدود اختصاصاتها محدودة فى نطاق معين وفى اطار زمنى محدد وهو اثناء نظر الدعوى الجنائية امام محكمة الدرجة الاولى قبل قفل باب المرافعه.
ومن حيث تأثير كل منهما على الاخر فالثابت عملا بنصوص المواد 102 من قانون الاثبات والماده 456 اجراءات جنائية من حجية الحكم الجنائى وما يتضمنه من حكم فى الدعوى المدنية التبعية على المحاكم المدنيه وغالبا ما يكون هذا التعويض مؤقت فيلجأ المضرور لتكملته امام المحكمة المدنيه.
وبخلاف ذلك فالدعوى المدنيه امام المحاكم المدنيه لها تاثيرها على الدعوى المدنيه امام المحاكم الجنائية حيث يكون هناك مجالا للدفع بعدم القبول وهذا الدفع وهو ليس من النظام العام وانما يتعلق بصالح الخصوم فى الدعوى المدنيه فيجب إبداؤه من الخصوم قبل التحدث فى الموضوع
(12) وعن اجراءات كل منهما فالثابت وفق نص المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائيه(13) خضوع الدعوى المدنيه التبعيه لاحكام قانون الاجراءات الجنائية وذلك من حيث الاجراءات اما الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحاكم المدنيه فهى تخضع لقانون المرافعات المدنيه والتجارية رقم 13 لسنه 1968 .
ومن تعريف قانون تحقيق الجنايات الفرنسى للدعوى المدنيه التبعيه ومما سبق يمكننا ان نلخص خصائص الدعوى المدنيه فيما يلى:-
# اشتراط قيام جريمه يعاقب عليها القانون سواء كانت جنحه أو جنايه او مخالفه.
# تحقق ضرر شخص مباشر محقق عن هذا الخطأ .
# توافر رابطه السببيه بين الجريمه المرتكبه والضرر الشخصى الواقع بالمدعى.
شروط الدعوى المدنية التبعية
بدءاً تجدر الاشاره الى وجوب التمييز بين شروط اختصاص القضاء الجنائى بالدعوى المدنيه وشروط قبولها امامه ، فيتوقف وجود الدعوى المدنيه على توافر ثلاثه عناصر وهى السبب والموضوع والخصوم ، وسبب الدعوى المدنيه هو الضرر وموضوعها تعويض الضرر وخصومها هم المدعى المدنى والمتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه.
" ويشترط لإختصاص القضاء الجنائى بنظر هذه الدعوى ان يتخذ سبب الدعوى المدنيه وصفا خاصا وهو ان يكون الضرر مترتبا مباشرة على الجريمه وأن يتمثل الموضوع فى تعويض هذا الضرر هذا بالاضافه الى أن تكون الدعوى الجنائيه الناشئه عن هذه الجريمه قد تم تحريكها امام القضاء الجنائى فاذا لم تتوافر هذه الشروط مجتمعه فى الدعوى المدنيه المرفوعه امام المحكمة الجنائيه تعين الحكم بعدم الاختصاص "
(14) فاذا انعقد الاختصاص للقضاء الجنائى بنظر الدعوى المدنيه وجب لقبولها امامه توافر شروط خاصه فى الخصوم وهى صفه المدعى وصفه المدعى عليه ومباشرة اجراءات الادعاء المدنى وعدم التجائه الى الطريق المدنى فاذا لم تتوافر هذه الشروط جميعا وجب على المحكمه ان تقضى بعدم قبول الدعوى .
فاذا لم تتوافر شروط الاختصاص وشروط القبول فى وقت واحد تغلب اثر عدم الاختصاص على اثر عدم القبول . وذلك لأن سلطه المحكمه فى نظر الدعوى من حيث الشكل او الموضوع يتوقف على اختصاصها أصلاً بهذا الفعل وبعبارة اخرى فإن استيفاء شروط الاختصاص يتعلق بوجودها أصلاً امام القضاء الجنائى
(15).
ومما سبق يتضح الفارق بين شروط الاختصاص وشروط القبول فبالاضافه الى ان البحث يجب ان يكون أولاً فى شروط الاختصاص ثم يلى ذلك البحث فى قبول او عدم قبول الدعوى فيمكن القول كذلك بأن عدم الاختصاص بوجوده لامحل للحديث فى القبول او عدم القبول بخلاف الاختصاص ، وأن القبول أو عدم القبول لامحل معه للحديث عن عدم الاختصاص كما أن الاختصاص من الدفوع الشكلية ويكون من النظام العام اذا ما تعلق بولايه المحكمة الجنائية فى الفصل فى الدعوى المدنيه التبعيه فتتعرض له المحكمه من تلقاء نفسها حتى لو لم يدفع به الخصوم .
كما ان هناك فارق هام وجوهرى فى انه اذا لم تتوافر شروط الاختصاص على المحكمه القضاء بعدم اختصاصها دون ان تأمر باحاله الدعوى للمحكمه المختصه اما اذا لم تتوافر شروط القبول فيمكن للمحكمه احاله الدعوى للمحكمه المختصه حيث انها فى هذه الحاله كانت بالفعل مختصه بنظر الدعوى.
لذلك سنتعرض لشروط الاختصاص أولا ثم لشروط القبول:-
شروط اختصاص المحكمة الجنائيه بالفصل فى الدعوى المدنيه
وهى مجمله فى :-
1- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية
2- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر
3- توافر رابطه السببية
4- إقامة الدعوى المدنيه التبعية
الشرط الأول :- أن تكون هناك جريمه تحركت بشأنها دعوى جنائية:-
وهذا وفق صريح نص الماده 251 اجراءات جنائية :-
" لمن لحقه ضرر من الجريمه ان يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنيه…"
وبذلك اشترط المشرع ان تكون هناك جريمه مرتكبه بأحد صورها سواء جناية أو جنحة او مخالفه – كما أشار لذلك تعريف الدعوى المدنيه التبعيه وفقا لنصوص قانون تحقيق الجنايات الفرنسى- هذا ولكن مامعنى ان تكون هناك جريمة مرتكبة ؟ هل بمعنى ان يكون قد تحقق ارتكاب المتهم للجريمه ؟ أم يكفى أن يؤسس المدعى دعواه على الادعاء بوقوع جريمة ؟
الواقع العملى والمنطق يفرضان انه يكفى ان يكون هناك ادعاء بوقوع جريمه حتى يكون للمضرور الادعاء مدنيا واذا قلنا بأن الادعاء لا يكون الا على جريمه تحقق وقوعها -وهذا لايكون الا بحكم نهائى بات- فلا يكون هناك مجال للادعاء طالما انتهت المحكمة من نظر الدعوى والنطق بحكم الإدانة واعمالا لذلك ايضا فلايجوز للمضرور ان يدعى مدنيا عن جريمه لم يقدم بها المتهم للمحاكمه وويؤيد ذلك الرأى الدكتور / أحمد فتحى سرور .
" لايشترط لإختصاص المحكمه الجنائية بنظر الدعوى المدنيه ان يثبت ارتكاب المتهم لهذه الجريمه من الناحيه الفعلية وكل مايشترط ابتداءا هو ان يؤسس المدعى المدنى طلب التعويض على الادعاء بوقوع الجريمه من المتهم اما اذا أسس هذا الادعاء على خطأ آخر غير الجريمه فإنه يتعين الحكم بعدم الاختصاص اما اذا كان الادعاء المدنى يقوم على نسبه الجريمة الى المتهم ثم ثبت بعد ذلك ان المتهم لم يرتكب الجريمه فانها تكون مختصه بنظرها – لكنه يتعين عليها الحكم برفض الدعوى"
(16) كما أنه من البديهى ان تكون الدعوى الجنائية تم تحريكها بالفعل حتى يكون هناك مجال للادعاء فقبل ان تنقل الدعوى لحوزه المحكمة لايجوز الادعاء المدنى امام المحكمه هذا دون الاخلال بحق المضرور فى الادعاء مدنيا امام سلطتى جمع الاستدلالات والتحقيق و فى هذه المرحله لا يمكن القول بأن الدعوى الجنائيه قامت بالفعل .
كما أنه فى مواد الجنح اذا تغافلت النيابه العامه عن رفع الدعوى على الجانى ان يحرك الدعوى الجنائيه بتكليف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة لمحاكمته عن الجريمه التى ارتكبها وللحكم عليه بالتعويض ( م 232 اجراءات جنائية )
الشرط الثانى :- ان يكون موضوع الدعوى تعويض الضرر :
اذا تنص الماده 251 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية على:-
" لايجوز الادعاء بالحقوق المدنيه وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر المباشر الناشئ من الجريمه والمحقق الوقوع حالا أو مستقبلاً "
كما تنص الماده 220 من ذات القانون على أنه:-
" يجوز رفع الدعوى المدنيه مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ من الجريمة .."
فالمحكمة الجنائية لا تختص بالدعوى المدنيه الناشئة عن جريمة الا اذا كان موضوعها تعويض ضرر ناشئ عن هذه الجريمه فاذا اقيمت الدعوى بطلبات خلاف التعويض كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن اقامه الدعوى المدنيه امام المحكمة الجنائية وهو بصفه استثنائية الهدف منه تخفيف وطأة الضرر الناجم عن الجريمه او ازالته لذلك قصر المشرع حدود الدعوى المدنيه التبعيه على هدف واحد هو تعويض الضرر ايا كانت صور هذا التعويض فيمكن ان تقضى المحكمه باعاده الشئ المسروق لمالكه أو ان تقضى بالمصاريف المستحقه او تعويض أدبى (م 222 مدنى) .
وقضى فى ذلك:-
" لا اختصاص للمحكمه الجنائية برد حيازة العين المتنازع عليها فإن اختصاصها مقصور على التعويضات الناشئة عن ارتكاب الجريمة…"
(17) وعلى ذلك اذا لم يكن موضوع الدعوى المدنيه التبعيه المرفوعه امام المحكمة الجنائية هو تعويض الضرر الحاصل عن الجريمه المقدم بها المتهم للمحاكمه كان على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر تلك الدعوى .
الشرط الثالث :- توافر رابطه السببية :
وهى العلاقة القائمة بين الجريمة والضرر الحاصل فيشترط ان تكون الدعوى المدنيه قائمة على ضرر ناشئ عن الجريمة ذاتها بمعنى انه لا يتصور تحقق الضرر بدون الجريمة .
" ويجب ان يكون الضرر نتيجه مباشره للجريمه بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرةً عن الفعل الخاطئ المكون للجريمه موضوع الدعوى "
(18) ويتطلب ذلك تحقق امرين الاول توافر عناصر الجريمه فيجب ان يكون الضرر مرتبطا برابطه السببيه بفعل يعده القانون جريمه الثانى ان تثبت نسبه الجريمه الى المتهم فاذا لم يثبت ذلك لدى المحكمه الجنائيه فانها تكون غير مختصه بنظر الدعوى المدنيه.
(19) وقضى كذلك:-
" الضرر غير الناشئ عن جريمه النصب وانما عن المنافسة فى التجارة فهذه المنافسه مهما كان اتصالها بالجريمة المرفوعه بها الدعوى فانها امر خارج عن موضوع الاتهام والضرر الناتج عنها لم يكن مصدره الجريمه ذاتها"
(20) استثناء :-
اذا كان الاصل والمبدأ العام هو توافر رابطة السببية بين الضرر والجريمة ليكون هناك وجه للادعاء المدنى الا ان المشرع قد خرج عن هذه القاعدة فى الماده 267 اجراءات جنائيه والتى تنص على:-
" للمتهم ان يطالب المدعى بالحقوق المدنيه امام المحكمة الجنائية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنيه عليه اذا كان لذلك وجه "
فمما لاشك فيه ان الضرر الواقع بالمدعى عليه نتيجه اقامه الدعوى المدنيه قبله ليس متحققا من الجريمه مباشرةً ولا تربطه بالجريمه رابطه سببية مباشرة الا ان المشرع استئناء من المبدأ العام اجاز للمدعى عليه ذلك بهدف عدم المغالاه فى اقامه دعاوى مدنيه امام القضاء الجنائى فتشغله عن الفصل فى الدعوى الجنائية الاصلية .
الشرط الرابع :- إقامة الدعوى المدنيه التبعية :-
نص المشرع على اجراءات اقامه الدعوى المدنيه فى الفقرتين الثانية والثالثة من الماده 251 اجراءات جنائية:-
" ويحصل الادعاء مدنيا باعلان المتهم على يد محضر او بطلب فى الجلسة المنظورة فيها الدعوى اذا كان المتهم حاضرا والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى باعلان المتهم بطلباته اليه .
فاذا كان قد سبق قبوله فى التحقيق بهذه الصفه فاحاله الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه "
وبهذا يتضح ان الدعوى المدنيه التبعيه تنظر امام المحكمة الجنائية بأحد طريقتين :-
الاولى : ان تحال الدعوى المدنيه مع الدعوى الجنائية من سلطتى التحقيق أوجمع الاستدلالات اذا كان قد سبق قبول المدعى المدنى فى التحقيق بهذه الصفة فاحالة الدعوى الجنائية الى المحكمة تشمل الدعوى المدنيه.
الثانية : بحضور المضرور امام المحكمة الجنائية وادعائه مدنيا قبل المتهم او المسئول عن الحقوق المدنيه او كليهما معا وان يسدد رسم هذه الدعوى ويعلنها للمتهم او المدعى عليه (المسئول عن الحقوق المدنيه ) فى مواجهته اذا كان حاضرا بالجلسة بشخصه وإلا وجب على المحكمة ان تؤجل نظر الدعوى لإعلانه بالدعوى المدنيه .
فيستلزم القانون ان يكون المتهم حاضرا بنفسه بالجلسة عندما يوجه اليه طلب التعويض والا وجب تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بالحق المدنى اعلان المتهم بطلباته . ولا يغنى عن ذلك حضور محاميه اذا كان متهما فى جنحه معاقب عليها بالحبس (21) هذا الا ان نص المادة 237/1 اجراءات جنائية جاء على النحو التالى :-
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه
أما فى الجنح الأخرى وفى المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقديم دفاعه وهذا مع عدم الاخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً "
وعلى ذلك قضى :- "جواز توجيه طلب التعويض أمام محكمة أول درجة فى مواجهة وكيل المتهم فى الحالات التى لا يجوز له فيها الحضور عملا بالمادة 237/2 اجراءات جنائية . الحكم الابتدائى بعدم قبول الدعوى المدنية يوجب على المحكمة الاستئنافية حين الغائه اعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل فى موضوعها . حق محكمة النقض فى نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها اذا تبين أنه بنى على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله " (22)
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء نوفمبر 24, 2010 1:01 pm عدل 1 مرات