بسم الله الرحمن الرحيم
حكم المتعة للمطلقات
المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد:
فإنّ الله – سبحانه وتعالى – جعل الطلاق وسيلة من وسائل التخلص من المشكلات التي يعاني منها الزوجان، بل يعتبر الطلاق الوسيلة الأخيرة بعد مراحل عدة يسخدمها الزوج في علاج المشكلات الزوجية، ولمّا أباح الإسلام الطلاق، رتب عليه مجموعة من الآثار، ومن تلك الآثار متعة الطلاق التي شرعها الإسلام تعويضاً للمرأة عمّا يلحقها من ضرر، وإن كان الفقهاء قد اختلفوا في إثبات المتعة لكل المطلقات أو بعضهنّ.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية هذا الموضوع في أنّ متعة الطلاق من المواضيع التي يجهلها كثير من العوام، بل كادت تخفى على بعض المتخصصين في العلوم الشرعية، كم تبرز أهميتها بكونها مرتبطة في كثير من جوانبها بمبدأ التعويض عن الطلاق التعسفي.
منهج البحث:
التزمت بهذا البحث بالمنهج التالي:
1- عزو الأقوال إلى أصحابها.
2- نقل الرأي أو القول من مصدره الذي أخذ منه.
3- عزو الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث الشريفة من مصادرها الرئيسة.
4- إذا قمت بذكر المصدر لأول مرة ذكرت معلوماته كاملة، فإذا عزوت إليه مرة أخرى اكتفيت بذكره خالياً عن معلوماته الأخرى.
خطة البحث:
يشتمل البحث على مقدمة و خمسة مباحث وخاتمة.
المبحث الأول: معنى الطلاق والمتعة لغة واصطلاحاً، ويشتمل على ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: معنى الطلاق لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: معنى المتعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الثالث: أقسام المطلقات.
المبحث الثاني: أدلة مشروعية المتعة للمطلقات.
المبحث الثالث: حكم المتعة للمطلقات، ويشتمل على خمسة مطالب:
المطلب الأول: تحرير محل النزاع.
المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء.
المطلب الثالث: أقوال العلماء في حكم المتة للمطلقات.
المطلب الرابع: أدلة الأقوال في حكم المتعة للمطلقات.
المطلب الخامس: الترجيح ومناقشة الأدلة.
المبحث الرابع: مسقطات المتعة.
المبحث الخامس:مقدار المتعة.
وأخيراً أسأل الله أن أكون قد وفقت في كتابة هذا البحث عرضاً وتفصيلاً وإثراءً، فما أصبت فيه فمن الله، وما أخطأت فيه فبتقصير من نفسي، والله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتي يوم القيامة، وأن ينفع الناس به، إنّه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء.
المبحث الأول: معنى الطلاق والمتعة لغة واصطلاحاً.
المطلب الأول: معنى الطلاق لغة واصطلاحاً:
- معنى الطلاق لغة(1) :
الطلاق لغة: بمعنى التخلية والإرسال، ويأتي أيضاً بمعنى الترك؛ يقال: طلّقت القوم أي تركتهم، كما يأتي أيضاً بمعنى عدم التقييد؛ يقال: طلْق اليدين أي غير مقيد.
- معنى الطلاق اصطلاحاً:
لم تختلف تعريفات الفقهاء – رحمهم الله – لمصطلح الطلاق من حيث المعنى المراد منه وإن تفوتت ألفاظهم: فعرفه ابن الهمام الحنفي بقوله:" رفع قيد النكاح بلفظ مخصوص"(2). وعرفه الحطاب من المالكية بقوله:" صفة حكمية ترفع حلية تمتع الزوج بزوجته"(3). وعرفه الرملي من الشافعية بقوله:" حل قيد النكاح باللفظ الآتي – أي لفظ النكاح ونحوه – "(4). وعرفه ابن قدامة من الحنابلة بقوله:" الطلاق حل قيد النكاح"(5).
والتعريف الذي نختاره للطلاق هو:" حل قيد النكاح في الحال أو المآل بعبارة تفيد ذلك".
المطلب الثاني: معنى المتعة لغة واصطلاحاً:
- معنى المتعة لغة(6) :
المتعة والمتاع في الأصل كل شيء ينتفع به ويتبلّغ به ويتزود به، ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق.
- معنى المتعة اصطلاحاً:
لم يضع الحنفية والحنابلة تعريفاً خاصاً لمتعة الطلاق، وإن كانت أحكامها ثابتة في كلا المذهبين، أمّا المالكية فقد عرفها ابن عرفة بقوله:" ما يؤمر الزوج بإعطائه الزوجة لطلاقه إياها"(7)، وعرفها الدردير بقوله:" ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لجبر خاطرها على قدر حاله"(، كما عرفها النووي من الشافعية بقوله:" المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل لامرأته بمفارقته إياها"(9).
ويلاحظ على التعريفين أنّهما غير جامعين ولا مانعين حيث إنّ تعريف ابن عرفة يتضمن ما يعطيه الزوج لمطلقته عن طريق الأمر وهذا لا يتحقق إلاّ إذا كان الإلزام من الحاكم أو من ينوب عنه، والأصل أنّ متعة الطلاق تستحق بمجرد الطلاق وليس بمجرد حكم القاضي، كما أنّ كلا التعريفين يدخل فيهما ما يعطيه الزوج من غير المتعة كأي التزام آخر يترتب على الطلاق كالمهر المؤجل مثلاً. كما يعاب على التعريفين أنّهما يشملان كل طلاق وفرقة بين الزوجين، مع أنّ الفقهاء نصوا على أنّ الطلاق الذي كان بسبب من الزوجة لا تستحق فيه المتعة على ما سنبين في الصفحات المقبلة.
أمّا التعريف المختار للمتعة فهو:" المال الذي يدفعه الرجل لمطلقته تعويضاً عمّا لحقها من ضرر في فرقة لم تكن هي المتسببة فيها".
المطلب الثالث: أقسام المطلقات.
لابد قبل الخوض في حكم المتعة للمطلقات أنّ نبين أقسام المطلقات، حيث تنقسم المطلقات من حيث الدخول بهنّ وفرض المهر لهنّ إلى أربعة أقسام(10):
القسم الأول: مطلقة مدخول بها، مفروض لها المهر.
القسم الثاني: مطلقة مدخول بها، لم يفرض لها المهر.
القسم الثالث: مطلقة غير مدخول بها، مفروض لها المهر.
القسم الرابع: مطلقة غير مدخول بها وغير مفروض لها المهر.
وقد اختلف الفقهاء في إعطاء المتعة لجميع أقسام المطلقات المذكورات على ما سنبين بعد قليل.
المبحث الثاني: أدلة مشروعية المتعة للمطلقات.
المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية:
أولاً: القرآن الكريم:
1- قال تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين"(11).
فالله- سبحانه وتعالى- أمر بمتعة المطلقات اللواتي لم يدخل بهنّ ولم يفرض لهنّ مهراً بقوله تعالى "ومتعوهن" أي أعطوهنّ شيئاً يكون متاعاً لهنّ(12).
2- قال تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"(13).
فالآية الكريمة أعطت للمطلقة المتعة دون تقييد المطلقة بنوع، فدلّ ذلك على مشروعيتها.
3- قال تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً "(14).
فالله- سبحانه وتعالى- طلب في هذه الآية من نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يخيّر نسائه بين البقاء معه أو مفارقته، كما بيّن أنّ التي تفارقه لها المتعة " فتعالين أمتعكنّ "، يقول الشوكانيالمتعة للمطلقات نادر sad.gif " أمتعكنّ " أي أعطيكنّ المتعة)(15).
قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً"(16).
فالآية الكريمة بينت أنّ للمطلقة قبل الدخول الحق في أخذ المتعة من زوجها الذي طلقها، وهذا دال على مشروعيتها.
ثانياً: السنة النبوية:
1- عن أبي أسيد – رضي الله عنه – قال: ثم خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشّوط حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - :اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتى بالجونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيّين(17) وألحقها بأهلها(18).
فالنبي - صلى الله عليه وسلم - لمّا طلق زوجته متّعها بثوبين رازقيين، ولو لم تكن المتعة مشروعة لما فعلها النبي- صلى الله عليه وسلم - ، فدلّ فعله - صلى الله عليه وسلم - على مشروعية المتعة للمطلقات.
2- مجموعة من الآثار عن الصحابة- رضي الله عنهم-، منها:
أ- أنّ الحسن بن علي رضي الله عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة متاع قليل من حبيب مفارق(19) .
ب- أنّ عبد الرحمن بن عوف متع امرأته التي طلق جارية(20) .
المبحث الثالث: حكم المتعة للمطلقات.
المطلب الأول: تحرير محل النزاع(21):
- اتفق الفقهاء على أنّ كل فرقة كانت بسبب من المرأة كالمخالعة وردتها فإنّها حينئذ لا تستحق متعة الطلاق.
- واتفق الفقهاء على أنّ المتعة للطلاق مشروعة في كل فرقة كانت بسبب من الزوج ، ولكنهم اختلفوا في درجة هذه المشروعية.
- كما اختلف الفقهاء في نوع المطلقة التي تستحق المتعة للطلاق على ما سنبين في الأسطر التالية.
المطلب الثاني: سبب اختلاف الفقهاء:
ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة، بينما ذهب فريق ثانٍ إلى عدم وجوبها وإنّم هي مستحبة لكل مطلقة، وذهب فريق ثالث إلى أنّ المتعة واجبة لكل مطلقة إلا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها مهر، وذهب فريق رابع إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر، بينما ذهب فريق خامس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، بينما ذهب فريق سادس إلى أنّ المتعة لا تجب إلا لمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
ويعود سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة إلى ما يلي:
السبب الأول: اختلاف القرينة(22).
اختلف الفقهاء في مقتضى الأمر الوارد في إعطاء المتعة المطلقات، فالذين قالوا بالوجوب عملوا بمقتضى الأمر وهو الوجوب، والذين قالوا بالندب صرفوا الأمر من الوجوب إلى الندب لوجود قرينة صارفة.
السبب الثاني: الاختلاف في تحديد الضمير في قوله تعالى"ومتعوهن" اختلفوا في هذا الضمير، هل يعود على كل المطلقات، أم أنّه يعود على بعضهن، يقول القرطبي – رحمه الله – : ( واختلفوا في الضمير المتصل بقوله " ومتعوهن" من المراد به من النساء )(23).
السبب الثالث: الاختلاف في تخصيص العموم.فمن ذهب إلى أنّ الآيات عامة في كل المطلقات أوجبها لهنّ جميعاً، ومن قال إنّ العموم خصص بالآيات الأخرى، أوجب المتعة لقسم دون آخر من المطلقات.
السبب الرابع: تعارض الآثار.
فهناك آثار عن بعض الصحابة أعطت المتعة لكل المطلقات، وهناك آثار أعطتها لبعض المطلقات دون البعض الآخر.
المطلب الثالث: أقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات.
القول الأول: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها مهر أو التي لم يفرض لها مهر، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وذهب إلى هذا القول كل من: الحنابلة في قول(24)، والظاهرية(25)، وقال به أيضاً كل من علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور(26)، ورجّح هذا القول كل من ابن حجر في الفتح(27)، وابن تيمية (28)– رحمهم الله جميعاً –.
القول الثاني: المتعة واجبة لكل المطلقات إلاّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها.
وذهب إلى هذا القول الشافعية في المعتمد من أقوالهم(29)، وذهب إليه أيضاً كل من ابن عمر ومجاهد(30) – رضي الله عنهما –.
القول الثالث: المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها.
وقال به كل من الحنفية(31)، والشافعي في القديم(32)، والحنابلة في المعتمد من أقوالهم(33).
وتسمّى المرأة التي لم يفرض لها مهر بالمفوّضة(34).
القول الرابع: إنّ المتعة مندوبة لكل المطلقات، ولا يجبر الرجل على دفعها لمطلقته، وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في معتمد أقوالهم(35).
وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض الفقهاء منها:
القول الخامس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
وقد أشار إليه البخاري – رحمه الله – من خلال تصنيفه لهذا الباب(36).
القول السادس: إنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض، فإن كان قد فرض لها المهر فإن متعتها تكون حينئذ نصف المهر المسمى.
وقد ذهب إلى هذا القول كل من الكرخي والرازي ورواية عن إبراهيم النخعي(37)، وذهب إليه الصنعاني في سبل السلام(38).
المطلب الرابع: أدلة الأقوال في حكم المتعة للمطلقات.
أولاً: أدلة الذين قالوا بأنّ المتعة مستحبة وليست واجبة للمطلقات:
استدل الذين قالوا إنّ المتعة مندوبة مستحبة وليست واجبة للمطلقات بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"(39).
2- قوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" (40).
وجه الدلالة من الآيتين: أنّ الآية الكريمة الأولى جاءت عامة في كل المطلقات، والثانية جاءت خاصة في قسم من أقسام المطلقات، وجاءت الآيتين بصيغة الأمر، ولكن صُرف الأمر من الوجوب إلى الندب بقوله تعالى" حقاً على المتقين " وقوله تعالى" حقاً على المحسنين"، لأنّ الله جعلها حقاً على المتقين والمحسنين دون غيرهما من الناس، ولا يكون هذا في شأن الواجب(41).
جاء في المدونةالمتعة للمطلقات نادر sad.gif قال مالك إنّما خفف عندي في المتعة ولم يجبر عليها المطلق في القضاء في رأيي لأني أسمع الله يقول "حقاً على المتقين" و "حقاً على المحسنين" فلذلك خففت، ولم يقض بها قال سحنون وقال غيره لأنّ الزوج إذا كان غير متق ولا محسن فليس عليه شيء فلمّا قيل على المتقين وعلى المحسنين متاع بالمعروف ولم يكن الخطاب عاماً لغير المحسن ولا المتقي علم أنّه مخفف)(42).
ويقول الدسوقيالمتعة للمطلقات نادر sad.gifوالأمر المستفاد من "على" للندب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين لأنّ الواجبات لا يتقيد بهما)(43).
3- من المعقول: المتعة لو كانت واجبة لعيّن فيها القدر الواجب دفعه منها كما هو الحال في شأن الأموال الواجبة (44)، يقول ابن عبد البر: ( المتعة لو كانت فرضاً أو واجباً يُقضى به لكانت مقدرة معلومة كسائر الفرائض في الأموال، فلمّا لم تكن كذلك خرجت من حد الفروض إلى الندب والإرشاد والاختيار، وصارت كالصلة والهدية) (45).
مناقشة الأدلة:
- أمّا استدلالهم بالآيات القرآنية وقولهم إنّ الأمر في الآيات القرآنية صُرف عن الوجوب إلى الندب بقوله تعالى على المتقين وعلى المحسنين فيجاب عنه بعدة أمور: أ- ما ذكره الله بأنّ هذا التمتيع حق واجب على المتقين تأكيد لإيجابها، لأنّه يجب على كل مسلم أن يتقي الله فلا يعصيه، وكذلك في قوله تعالى"حقاً على المحسنين" فالأصل أن يتصف كل المسلمين بصفة الإحسان، ولا تختص هذه الصفة بفئة من المسلمين دون غيرهم(46).
يقول الجصاصالمتعة للمطلقات نادر sad.gif قوله تعالى"متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" تأكيد لإيجابه إذ جَعَلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى" حقاً على المتقين")(47).
ويقول الطبريالمتعة للمطلقات نادر sad.gif فإن ظنّ ذو غباء أنّ الله - تعالى ذكره - إذ قال "حقاً على المحسنين" و "حقاً على المتقين" أنّها غير واجبة لأنّها لو كانت واجبة لكانت على المحسن وغير المحسن والمتقي وغير المتقي، فإنّ الله تعالى ذكره قد أمر جميع خلقه بأن يكونوا من المحسنين ومن المتقين وما وجب من حق على أهل الإحسان والتقى فهو على غيرهم أوجب ولهم ألزم"(48).
ب- ليس تخصيص المتقين والمحسنين بالذكر دليلاً على أنّ غيرهم غير داخل في الحكم، ويشبه ذلك قوله تعالى:" ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين"(49) وهو هدى للناس كافة، وليس موجباً لأن لا يكون هدى لغيرهم(50).
2- أمّا استدلالهم بأنّ الله لم يقدر المتعة بمقدار معين ممّا يدل على عدم وجوبها، فيجاب عنه بأنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب نفقة الزوجة على زوجها ولم يقدرها بمقدار معين بل ترك تقديرها للاجتهاد(51).
ثانياُ: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول.
استدل القائلون بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول، سواء فرض لها مهر أو لم يفرض لها مهر بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى:" ياأيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً"(52).
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله – سبحانه وتعالى - أوجب المتعة في الطلاق قبل الدخول وجاء ذلك بصيغة الأمر"فمتعوهنّ"، وهذه الآية تعتبر ناسخة للآيات التي جاءت عامة في كل مطلقة(53).
2- عن أبي أسيد - رضي الله عنه – قال: ثم خرجنا مع النبي – صلى الله عليه وسلم - حتى انطلقنا إلى حائط يقال له الشّوط، حتى انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهما، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتى بالجونيّة فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دايتها حاضنة لها، فلمّا دخل عليها النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: هبي نفسك لي. قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوقة. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عذت بمعاذ. ثم خرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازقيّين وألحقها بأهلها"(54).
وجه الدلالة من الحديث: أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم – فارق زوجته وأمر بتمتيعها متعة الطلاق وكان ذلك قبل دخوله بها، فدل ذلك على أنّ المتعة لا تكون إلاّ في الطلاق قبل الدخول، والحديث يحتمل أمرين: أحدهما أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- لم يكن قد فرض لها مهراً فمتعها، ويحتمل أيضاً أنّه كان قد فرض لها مهراً ومتعها كذلك متعة الطلاق(55).
مناقشة الأدلة:
1- أمّا استدلالهم بالآية الكريمة فليس فيها ما ينفي وجوب المتعة عن غير هذا القسم من المطلقات، إنّما في الآية بيان لوجوب المتعة للمطلقات قبل الدخول حتى لا يظنّ الأزواج أنّ تلك المرأة التي لم يجرب معها الحياة الزوجية لا تستحق شيئاً فيضيع حقوقها.
2- وأمّا ادعاء النسخ، فهي دعوى بلا دليل يشهد لها. يقول ابن حزم في شأن ادعاء النسخ في هذه الآيات:" لا يصدق أحد على إبطال حكم آية منزلة إلا بخبر ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – فكيف وليس في الآية التي ذكرت شئ يخالف التي زعم أنّها نسختها فكلتاهما حق"(56).
2- وأمّا استدلالهم بفعل النبي – صلى الله عليه وسلم – فليس فيه دليل على عدم وجوب المتعة لغير المدخول بها، وإنّما أكثر ما يقال عن الحديث أنّه بين وجود حالة من حالات الطلاق التي تستحق فيها المطلقة المتعة وهي حالة ما إذا طلقت قبل الدخول، وليس فيها نفي أنّ غير تلك الحالة لا يجب فيها المتعة.
ثالثاً: أدلة القائلين بأنّ المتعة للمطلقة التي لم يفرض لها مهر.
استدل البخاري – رحمه الله – على رأيه بدليلين من القرآن الكريم، لكنّه لم يبين وجه الاستدلال بهما، حيث استدل بـ(57) :
1- قول الله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم إلاّ أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إنّ الله بما تعملون بصير"(58).
2- قوله تعالى" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المحسنين"(59).
ولكن نستطيع أن نقول إنّ مراد البخاري – رحمه الله – من هذه الآيات بيان أنّ الله أوجب المتعة للمطلقات، ولكنّه فرق بين من فرض لها مهر وبين من لم يفرض لها المهر، فجعل من لم يفرض لها المهر المتعة، ومن فرض لها المهر كالمطلقة قبل الدخول تستحق ما فرض لها وهو نصف المهر.
مناقشة الأدلة:
يمكن الإجابة عمّا استدل به البخاري بأنّ هذه الآية لم تنفِ وجوب المتعة عن غيرالمذكورات في الآية الكريمة، والآية الثانية التي ذكرها عامة تشمل جميع أنواع المطلقات، ولا يوجد دليل يدل على التخصيص أو النسخ، حيث لا تعارض بين تلك الأدلة حتى نلجأ إلى التخصيص أو إلى ادعاء النسخ.
رابعاً: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها المهر.
استدل القائلون بأنّ المتعة واجبة للمرأة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، وقبل
أن يفرض لها مهراً، ولا تجب لغيرها بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً"(60).
2- وقال تعالى في آية أخرى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين. وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم....."(61).
وجه الدلالة من الآيات أنّ الله – سبحانه وتعالى – خصّ في الآية الأولى المطلقات قبل الدخول بوجوب المتعة لهنّ، ثم في الآيتين من سورة البقرة، بين أنّ المختص بالمتعة هي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر، أما المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر فإنّها تستحق نصف المهر ولا تستحق المتعة، واعتبر أصحاب هذا الرأي أنّ هذه الآيات ناسخة لآيات البقرة التي أوجبت المتعة لكل المطلقات.
يقول القرطبي – رحمه الله – ( فذكر الله تعالى هذه الآية والتي بعدها مطلقة قبل المسيس وقبل الفرض، ومطلقة قبل المسيس وبعد الفرض، فجعل للأولى المتعة، وجعل للثانية نصف الصداق لما لحق الزوجة من دحض العقد ووصم الحل الحاصل للزوج بالعقد، وقابل المسيس بالمهر الواجب)(62).
ويقول ابن قدامة – رحمه الله – ( ولنا قوله تعالى " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ" ثم قال:" وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم" فخص الأولى بالمتعة والثانية بنصف المفروض مع تقسيمه النساء قسمين، وإثباته لكل قسم حكماً فيدل ذلك على اختصاص كل قسم بحكمه )(63).
وقال الكاساني – رحمه الله –: ( ولنا قوله تعالى" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهن" ومطلق الأمر وجوب العمل والمراد من قوله عز وجل " أو تفرضوا " أي ولم تفرضوا ألا ترى أنّه عطف عليه قوله تعالى"وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم" ولو كان الأول بمعنى ما لم تمسوهنّ وقد فرضوا لهنّ أو لم يفرضوا لما عطف عليه المفروض وقد تكون أو بمعنى الواو، قال الله عز وجل"ولا تطع منهما آثما أو كفوراً " أي ولا كفوراً )(64).
3- من المعقول: أنّ الله سبحانه وتعالى أعطى المطلقة بعد الدخول مهرها كاملاً، وأعطى المطلقة قبل الدخول نصف المهر، وذلك كله لما يلحق المرأة من آثار ناتجة عن حل عقد الزواج، فإن كانت المطلقة قبل الدخول لا مهر مسمى لها فإنها تستحق المتعة للمعنى ذاته(65).
مناقشة الأدلة:
1- أمّا الاستدلال بالآيات القرآنية فيجاب عنه بأنّ هذه الآيات ذمرت حالة من حالات الطلاق التي تستحق فيه المطلقة المتعة، ولم تنفِ عن غيرها من الحالات، بمعنى أنّ الآيات لم تنص على أنّ هذه الحالة هي الوحيدة المستحقة لمتعة الطلاق.
2- ادعاء النسخ سبق الإجابة عنه، وكما بينّا سابقاً فالأصل أن لا يلجأ إليه إلا في حالة التعارض من جميع الوجوه، ومعروف أنّ إعمال النصوص خير من إهمال بعضها، ومن ادعى النسخ فعليه الإتيان بالدليل على دعواه.
3 - وأمّا الاستدلال بالمعقول فيجاب عنه أنّ استحقاق المرأة للمهر ليس بسبب ما
يلحق به من آثار سلبية ناتجة عن انحلال العقد، وإنّما تستحق المطلقة بعد الدخول المهر كاملاً نتيجة لما استحل الزوج من فرجها، ويأتي بعد ذلك إيجاب المتعة لجميع المطلقات تعويضاً عما قد يلحقهم من آثار نتيجة لهذا الطلاق، سواء كان الطلاق قبل الدخول او بعده، بل إنّ استحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة آكد من استحقاق غير المدخول بها لما لذلك من آثار على المطلقة وما يلحقها من ضرر بهذا الفراق.
خامساً: أدلة القائلين بوجوب المتعة للمطلقات.
استدل الذين قالوا إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى:"وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"(66).
والاستدلا بهذه الآية القرآنية من وجهين: الأول: أنّها جاءت بلفظة المطلقات، وهي لفظة عامة لم تحدد صنفاً معيناً منهنّ، وإضافة الإمتاع للمطلقات بلام التمليك أظهر في الوجوب منه في النّدب.
الثاني: أنّ الله – سبحانه وتعالى - ذكر أنّ هذا التمتيع حق واجب على المتقين، وفي هذا تأكيد لإيجابها، لأنّه يجب على كل مسلم أن يتقي الله فلا يعصيه(67).
2- قوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين"(68).
وجه الدلالة من الآية: أنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب في هذه الآية المتعة لصنف من أصناف المطلقات وهي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر لها، وجاء لفظ التمتيع بصيغة الأمر، ومعروف أنّ الأمر يقتضي الوجوب ما لم توجد قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب، كما أنّ في الآية قرينة على أنّ الأمر بالتمتيع هنا هو للوجوب، وذلك في قوله تعالى"حقاً على المحسنين" ، والأصل أن يتصف كل المسلمين بصفة الإحسان، ولا تختص هذه الصفة بفئة من المسلمين دون غيرهم.
يقول الثعالبي– رحمه الله –: ( والظاهر حمل المتعة على الوجوب لوجوه منها صيغة الأمر ومنها قوله حقا ومنها من جهة المعنى ما يترتب على إمتاعها من جبر القلوب وربما أدى ترك ذلك إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين ) (69).
ويقول الجصاص– رحمه الله – في دلالة الآيتين السابقتين على الوجوبالمتعة للمطلقات نادر sad.gif فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب المتعة من وجوه: أحدها قوله تعالى "فمتعوهن" لأنّه أمر والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم الدلالة على الندب، والثاني قوله تعالى"متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين" تأكيد لإيجابه إذ جعلها من شرط الإحسان وعلى كل أحد أن يكون من المحسنين وكذلك قوله تعالى"حقاً على المتقين" قد دل قوله حقاً عليه على الوجوب وكذلك قوله تعالى"فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً" قد دل على الوجوب من حيث هو أمر وقوله تعالى "وللمطلقات متاع بالمعروف" يقتضي الوجوب أيضا لأنه جعلها لهم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به كقولك هذه الدار لزيد)(70).
3- قوله تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً "(71).
وجه الدلالة من الآية أنّ الله سبحانه وتعالى أمر نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يخير نساءه بين البقاء معه، أو مفارقته، ومن تختار الطلاق تستحق حينئذ المتعة، ولو لم تكن المتعة واجبة لما أمر الله نبيه – صلى الله عليه وسلم - أن يمتع من تختار الطلاق من نسائه، ومعلوم أنّ نساء النبي مدخول بهنّ ومفروض لهنّ، وفي هذا دليل على أنّ المتعة ليست مختصة بغير المدخول بها أو غير المفروض لها(72).
يقول الطبري– رحمه الله –: ( يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ، يقول فإني أمتعكنّ ما أوجب الله على الرجال للنساء من المتعة ثم فراقهم إياهنّ بالطلاق بقوله ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين )(73).
4- قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً"(74).
وجه الدلالة من الآية أنّ الله – تعالى – أوجب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها مهر، أو لم يفرض لها المهر، وجاء التمتيع بصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب، وهذا الذكر لهذا الصنف من المطلقات يدل على أنّ الله سبحانه وتعالى لم يختص فئة من المطلقات بالمتعة دون فئة أخرى، بل هذا التنويع في بيان المتعة للمطلقات يدل على أنّ المتعة تشمل جميع الأصناف من المطلقات، ولا يوجد دليل على اختصاص قسم دون آخر بهذه المتعة.
مناقشة الأدلة:
1- من ذهب إلى عدم وجوب المتعة فأجاب عن هذه الأدلة بأنّها لا تفيد الوجوب بدليل أنّ الله لم يقدرها بمقدار معين، كما أنّه خصّ ذلك بالمتقين والمحينين دون غيرهم من المسلمين، وهذا لا يكون في شأن الواجبات.
2- وأمّا من ذهب إلى وجوبها لفئة معينة من المطلقات دون غيرها، فقد استدل ببعض هذه الآيات وذهب إلى أنّها ناسخة لآيات البقرة التي أوجبتها لكل المطلقات، أو ذهب إلى أنّها التخصيص.
سادساً: أدلة القائلين بأنّ المتعة واجبة لكل المطلقات ماعدا المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر.
استدل الذين قالوا إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات إلاّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، فإنّ لها نصف المهر ولا متعة لها بالأدلة التالية:
1- قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين"(75).
2- وقال في آية أخرى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين. وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم....."(76).
وجه الدلالة من الآيتين أنّ الله – سبحانه وتعالى – أوجب للمطلقات عموماً المتعة، ثم جاءت الآية الثانية من سورة الأحزاب مبينة المتعة لصنف معين من المطلقات، وهنّ المطلقات قبل الدخول، فبينت أنّ المتعة تكون لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها المهر، أما من طلقت وقد فرض لها المهر فلا تستحق إلاّ نصف المهر.
يقول الشيرازي – رحمه الله – : ( وإن فرض لها المهر لم تجب لها المتعة لأنّه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لها دل على أنّه لا يجب لمن فرض لها، ولأنّه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمّى فقام ذلك مقام المتعة )(77).
فالآية القرآنية بينت حال قسمين من أقسام المطلقات: القسم الأول وهي المطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر؛ وهذه أوجب الله لها المتعة. والقسم الثاني: المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر وهذه أوجب الله لها نصف المهر.
يقول زكريّا الأنصاري – رحمه الله – : ( فصل في المتعة: وهي مال يجب على الزوج دفعه لامرأته لمفارقته إياها بشروط. كما قلت يجب عليه لزوجة لم يجب لها نصف مهر فقط بأن وجب لها جميع المهر أو كانت مفوضة لم توطأ ولم يفرض لها شيء صحيح متعة بفراق، أما في الأولى فلعموم:" وللمطلقات متاع بالمعروف"، وخصوص:" فتعالين أمتعكن" ولأنّ المهر في مقابلة منفعة بضعها وقد استوفاها الزوج فتجب للإيحاش متعة، وأمّا في الثانية فلقوله تعالى" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة ومتعوهنّ "، ولأنّ المفوضة لم يحصل لها شيء فيجب لها متعة للإيحاش بخلاف من وجب لها النصف فلا متعة لها لأنه لم يستوف منفعة بضعها فيكفي نصف مهرها للإيحاش ولأنه تعالى لم يجعل لها سواه بقوله" فنصف ما فرضتم")(78).
مناقشة الأدلة:
يمكن الإجابة على الاستدلال بالآيات القرآنية كما أجيب على غيرها من أنّ ادعاء التخصيص يحتاج إلى دليل، والآيات الأخرى جاءت عامة واضحة في شأن إعطاء كل المطلقات متعتها، وإخراج قسم منها يحتاج إلى دليل.
المطلب الخامس: الترجيح ومناقشة الأدلة.
بعد هذا العرض لأقوال العلماء في حكم المتعة للمطلقات، وبعد استعراض الأدلة ومناقشتها يتبين لي أنّ الراجح في المسألة هو القول القائل: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وذهب إلى هذا القول كل من: الحنابلة في قول، والظاهرية، وقال به أيضاً كل من علي بن أبي طالب والحسن – رضي الله عنهما – وسعيد بن جبير، والزهري وقتادة والضحاك وأبي ثور، ورجّح هذا القول كل من ابن حجر في الفتح، وابن تيمية – رحمهم الله جميعاً –، ولكنّ المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر تكون متعتها نصف المهر ولا تستحق شيئاً غيره.
وذلك للأسباب التالية:
1- قوله تعالى:" وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" ، فهذه الآية الكريمة أعطت الحق لجميع المطلقات بلا استثناء في المتعة، وقد جاءت مؤكدةً وجوب هذه المتعة على الأزواج بجعلها حقاً على المتقين، ولا يكون هذا الأمر إلاّ في الواجبات، فالحق واجب الأداء، وعلى كل المسلمين أن يكونوا متقين لربهم ممتثلين لأوامره، وليس الأمر كما ادعى المالكية بأنّ الخطاب للمتقين أخرج الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، بل هو مؤكد للوجوب.
2- قوله تعالى:" يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكنّ وأسرحكنّ سراحاً جميلاً "، وهذا الخطاب من الله لنبيه – صلى الله عليه وسلم – أن يخير زوجاته بين البقاء معه وبين مفارقته، ومن تختار المفارقة فإنها تستحق حينئذ المتعة، ومعلوم أنّ نساء النبي – صلى الله عليه وسلم – مدخول بهنّ مفروض لهنّ المهر، ممّا يدل على أنّ المتعة ليست مختصة بصنف
معين من المطلقات دون الآخر، وخطاب الله لنبيه هو خطاب للأمة.
3- قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً "، فهذه الآية أوجبت المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها المهر أو لم يفرض لها، وذكر هذا النوببع من المطلقات لا ينفي الحكم عن غيره من الأنواع، فلم يرد دليل ينفي الحكم عن باقي المطلقات، وذكر هذا النوع من المطلقات إنّما هو من باب الزيادة في التوضيح والبيان، وقد جاءت المتعة بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب ولم تأتِ أي قرينة تصرف هذا الوجوب إلى الندب، وادعاء النسخ أو التخصيص يحتاج إلى دليل.
4- قوله تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم"، فهاتان الآيتان أيضاً كسابقتهما، أثبتتا المتعة لصنف من المطلقات، لكنهما لم تنفِيا الحكم عن باقي الأنواع، بل فيها مزيد من البيان لصنف من أصناف المطلقات، حيث أراد الله أن يبين في هذه الآية حكم المتعة للمطلقة قبل الدخول، فذكر أنّ المطلقات قبل الدخول قسمان: قسم لم يفرض له المهر ابتداءً، وقسم آخر فرض له المهر، وبين أنّ التي لم يفرض لها المهر تستحق المتعة التي لم تقيد بمقدار معين، وذكر أنّ المطلقة قبل الدخول المفروض لها المهر تستحق نصفه، وكأنّه تعالى يريد أن يبين أنّ هذا المقدار – نصف المهر – هو متعة تلك المطلقة، وجاء التمتيع في الآية بصيغة الأمر الذي يقتضي الوجوب، كما أنها جعلت المتعة حقاً على المحسنين، ويجب على كل مسلم أن يكون من المحسنين المتقين.
ولا دليل في القرآن أو السنة على أن هناك نسخ في الآيات، أو أن هناك تحديد لاستحقاق قسم من المطلقات المتعة دون غيرهم، لذا تبقى الأدلة على عمومها، وما ذكر من أصناف هو من باب الزيادة في التوضيح والبيان.
أمّا اعتبار أنّ متعة المطلقة المفروض لها المهر قبل الدخول نصف المهر فقط ولا يجب لها غيره فللأسباب التالية:
- أنّ الله سبحانه وتعالى بين وجوب المتعة للمطلقة قبل الدخول سواء فرض لها المهر أو لم يفرض بقوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلقتموهنّ من قبل أن تمسّوهنّ فما لكم عليهنّ من عدة تعتدونها فمتعوهنّ وسرحوهنّ سراحاً جميلاً "، ثم ذكر الله في آية أخرى تفصيلاً وتوضيحاً لمتعة المطلقة قبل الدخول فقال تعالى:" لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة، ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين، وإن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم"، فقسم الله المطلقة قبل الدخول إلى قسمين: الأول: مطلقة لم يفرض لها المهر ونصّ على استحقاقها للمتعة، والثاني: مطلقة فرض لها المهر وبين الله استحقاقها لنصف المهر ولم يذكر لها أكثر من ذلك، و" أو" هنا بمعنى الواو أي " ما لم تمسوهنّ و تفرضوا لهنّ فريضة"، والتفريق بينهما في الذكر دال على التفريق بينهما في الحكم، لذا دل الجمع بين هذه الآيات على أنّ المطلقة قبل الدخول وبعد فرض المهر تستحق المتعة وهي نصف المهر المسمى ولا يجب لها غيره.
المبحث الرابع: مسقطات المتعة.
تكلم الفقهاء عن الحالات التي تسقط فيها المتعة، ونكاد نجد اتفاقاً فيما بينهم في هذه المسألة، حيث قسم الفقهاء الفرقة التي تكون بين الزوجين إلى قسمين(79):
القسم الأول: ما كانت الفرقة فيه بسبب من الزوج، كاللعان، والإيلاء، والردة، وغيرها من أسباب، فتجب حينئذ المتعة للمرأة.
القسم الثاني: ما كانت الفرقة فيه بسبب من الزوجة، كالمخالعة، والردة، والفسخ بالإعسار والعيب، فإنها لا تستحق المتعة حينئذ.
أما إن كان التفريق بسبب الرضاع فينظر، إن كان طلب الفسخ من الزوج فيلحق بالطلاق من حيث وجوب المتعة، وإن كان طلب الفسخ من الزوجة فلا تستحق المتعة، وإن كان طلب الفسخ من طرف ثالث كالمرضعة أو أي شخص آخر فتستحق المرأة المتعة أيضاً.
يقول الكاساني – رحمه الله – : ( فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة لأنّها توجب نصف المسمّى في نكاح فيه تسمية، والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإبائه الإسلام، وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها)(80).
ويقول الشيرازي – رحمه الله –: ( وإن وقعت الفرقة بغير الطلاق نظرت فإن كانت بالموت لم تجب لها المتعة لأنّ النكاح قد تمّ بالموت وبلغ منتهاه فلم تجب لها متعة وإن كانت بسبب من جهة أجنبي كالرضاع فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنّها بمنزلة الطلاق في تنصيف المهر فكانت كالطلاق في المتعة وإن كانت بسبب من جهة الزوج كالإسلام والردة واللعان فحكمه حكم الطلاق في الأقسام الثلاثة لأنّها فرقة حصلت من جهته فأشبهت الطلاق، وإن كانت بسبب من جهة الزوجة كالإسلام والردة والرضاع والفسخ بالإعسار والعيب بالزوجين جميعاً لم تجب لها المتعة لأنّ المتعة وجبت لها لما يلحقها من الابتذال بالعقد وقلة الرغبة فيها بالطلاق وقد حصل ذلك بسبب من جهتها فلم تجب)(81).
وقال ابن قدامة – رحمه الله –: ( وكل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة إذا كانت مفوضة وما يسقط به المسمى من الفرقة كاختلاف الدين والفسخ بالرضاع ونحوه إذا جاء من قبلها لا تجب به متعة)(82).
المبحث الخامس: مقدار المتعة.
عند النظر في أقوال الفقهاء في مقدار المتعة الواجبة للمطلقة، نجد أنهم اختلفوا في تحديد مقدارها، ذلك أنّ الله – سبحانه وتعالى – قال:" ومتعوهنّ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين"(83).
فالخطاب الموجه للأزواج أن تكون المتعة حسب حالهم يسراً وعسراً، ولا ينظر إلى حال الزوجة لأنّ الخطاب القرآني موجه للأزواج، وحال الناس يختلف من شخص لآخر، لذا فإنّ الأمر متروك للاجتهاد، وهو مختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر، ويترك أمر تحديده للحاكم المسلم.
جاء في حاشية ابن عابدين: ( قوله وهي درع الخ الدرع بكسر المهملة ما تلبسه المرأة فوق القميص كما في المغرب ولم يذكره في الذخيرة وإنما ذكر القميص وهو الظاهر، وأقول درع المرأة قميصها والجمع أدرع وعليه جرى العيني وعزاه في البناية لابن الأثير فكونه في الذخيرة لم يذكره مبني على تفسير المغرب، والخمار ما تغطي به المرأة رأسها، والملحفة بكسر الميم ما تلتحف به المرأة من قرنها إلى قدمها، قال فخر الإسلام هذا في ديارهم أما في ديارنا فيزاد على هذا إزار ومكعب كذا في الدراية ولا يخفى إغناء الملحفة عن الإزار إذ هي بهذا التفسير إزار إلا أن يتعارف تغايرهما كما في مكة المشرفة ولو دفع قيمتها أجبرت على القبول كما في البدائع وما ذكر من الأثواب الثلاثة أدنى المتعة وفي البدائع وأدنى ما تكتسي به المرأة وتستر به ثم الخروج ثلاثة أثواب اه، قلت فأتى هذا مع ما مر عن فخر الإسلام من أن هذا في ديارهم الخ أن يعتبر عرف كل بلدة لأهلها فيها تكتسي به المرأة ثم الخروج، تأمل، ثم رأيت بعض المحشين قال وفي البرجندي قالوا هذا في ديارهم أما في ديارنا فينبغي أن يجب أكثر من ذلك لأن النساء في ديارنا تلبس أكثر من ثلاثة أثواب فيزاد على ذلك إزار ومكعب اه، قوله لا تزيد على نصفه الخ في الفتح عن الأصل والمبسوط المتعة لا تزيد على نصف مهر المثل ) (84).
وجاء في المهذب: ( والمستحب أن تكون المتعة خادماً أو مقنعة أو ثلاثين درهماً لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال يمتعها بثلاثين درهما وروي عنه، قال يمتعها بجارية. وفي الوجوب وجهان أحدهما ما يقع عليه اسم المال والثاني وهو المذهب أنه يقدرها الحاكم ) (85).
وجاء في الكافي: ( وفي قدرها روايتان إحداهما يرجع فيها إلى اجتهاد الحاكم فيفرض لها ما يؤديه اجتهاده إليه لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره ويحتاج إلى الاجتهاد فرد إلى الحاكم كالنفقة والثانية أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزئها في صلاتها وأوسطها ما بين ذلك) (86).
من خلال هذه النقولات نجد أن الأمر يختلف باختلاف حال الشخص وزمانه ومكانه، وتقدير مقدار المتعة خاضع للاجتهاد الذي يحدده الحاكم المسلم، ويمكن الاستئناس بالقول الذي يجعل أعلى المتعة لا يزيد عن نصف مهر المثل، ذلك أنّ النكاح الذي سمّي فيه المهر أقوى من الذي لم يسمَّ فيه، وقد جعلت المتعة في النكاح المسمّى فيه المهر نصفه، فالأوْلى أن يكون هذا الأمر فيما لم يسمَّ، جاء في الاختيار لتعليل المختار: ( ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل، لأن النكاح الذي سمي فيه أقوى، فإذا لم يجب في الأقوى أكثر من نصف المهر، لا يجب في الأضعف بطريق الأولى) (87).
الخاتمة.
بعد هذا الاستعراض لموضوع متعة الطلاق في الشريعة الإسلامية توصلت إلى النتائج التالية:
1- المتعة التعويض المالي الذي يدفع للمطلقة بسبب ما يلحقها من ضرر بسبب الطلاق.
2- المتعة للمطلقات مشروعة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
3- بعد استعراض أقوال الفقهاء وأدلة كل قول تبين لي أنّ الراجح في المسألة هو القول القائل: إنّ المتعة واجبة لكل المطلقات، سواء المفروض لها أو التي لم يفرض لها، وسواء دخل بها أو لم يدخل بها.
4- تكون المتعة حسب حال الأزواج يسراً وعسراً، ولا ينظر إلى حال الزوجة لأنّ الخطاب القرآني موجه للأزواج، وحال الناس يختلف من شخص لآخر، لذا فإنّ الأمر متروك للاجتهاد، ويترك أمر تحديده للحاكم المسلم.
5- تسقط المتعة إذا حدثت فرقة بين الزوجين بسبب من الزوجة، كالمخالعة، والردة، والفسخ بالإعسار والعيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لسان العرب، جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر ببيروت 1990م، الطبعة الأولى(10/226-229).
(2) شرح فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد " ابن الهمام"، دار الفكر(3/325).
(3) مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب المغربي، دار الفكر، الطبعة الثانية،(4/18).
(4) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس الرملي، دار الفكر 1984م، الطبعة الأخيرة،(6/423).
(5) المغني، أبومحمد عبدالله بن محمد بن قدامة، دار الفكر(8/233).
(6) لسان العرب(8/329-330).
(7) التاج والإكليل لمختصر خليل، أبوعبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، دار الفكر ببيروت1398هـ، الطبعة الثانية(4/105).
( الشرح الكبير، أبوالبركات أحمد الدردير، دار الفكر (2/425).
(9) روضة الطالبي