الموجز:
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
( المواد 1 ، 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج1 ص 745 )
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ نقدى لعدم تقديم سند التسليم . ليست له حجية امام المحكمة المدنية بشأن التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ طالما قدم له الدليل على ثبوت هذه المديونية .
القاعدة:
لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة رقم 2953 سنة 1981 مستأف أسيوط أنه قضى ببراءة المطعون عليه من تهمة تبديد مبلغ خمسة الاف جنيه تسلمها من الطاعن على سبيل الامانة وقد اقام قضاءه على ما اورده من اسباب أن المجنى عليه _ الطاعن _ لم يقدم سندا يفيد هذا التسليم ومن ثم فلا دليل على التبديد ولم يتطرق الحكم الجنائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها اذ الفصل فى هذه الواقعة ليس ضروريا ولا لازما للفصل فى الجريمة المسنده اليه . فان حكم البراءة لا تكون له حجية فى هذا الخصوص أمام المحكمة المدنية ولا يمنع هذه الاخيرة من بحث مدى التزام المطعون عليه بالوفاء بذلك المبلغ اذا ما قدم الطاعن دليلا على ثبوت هذه المديونية .
( المواد 1 ، 102 اثبات و 456 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 2589 لسنة 55 ق جلسة 1995/4/30 س 46 ج1 ص 745 )