تجرى المادة 200 من قانون المرافعات :ـ
يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
وقد قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
الأمر على عريضة . التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى الأمر فى التظلم .حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام . سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المواد 197 ، 199 ،200 من قانون المرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 197 ، 199 ، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
( م 197 ،199 ، 200 مرافعات )
( الطعن رقم 822 لسنة 56 ق جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص279 )
يسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.
وقد قضت محكمة النقض :ـ
الموجز:
الأمر على عريضة . التظلم منه بالطرق المعتادة لرفع الدعوى . حكم القاضى الأمر فى التظلم .حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام . سقوطه إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . المواد 197 ، 199 ،200 من قانون المرافعات .
القاعدة:
مؤدى نصوص المواد 197 ، 199 ، 200 من قانون المرافعات أن يكون لمن صدر عليه الأمر التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك كما له الحق فى التظلم منه لنفس القاضى الأمر بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة ويحكم القاضى فى التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون حكمه قابلا لطرق الطعن المقررة للأحكام ، كما يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .
( م 197 ،199 ، 200 مرافعات )
( الطعن رقم 822 لسنة 56 ق جلسة 1991/01/23 س 42 ع 1 ص279 )