التظلم من الأمر على عريضة. ماهيته. دعوى وقتية. مؤداه. اعتباره من المواد المستعجلة. أثره. ميعاد استئناف الحكم الصادر فيه خمسة عشر يوماً. 2324لسنة 60ق
الموجز:
الأوامر على عرائض التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوي حكم القاضى الآمر فى التظلم حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.
القاعدة:
مفاد النص فى المادتين 197 و 199 من قانون المرافعات ـ يدل على أن المشرع رسم طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ـ أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، واذا ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فى فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا من التظلم الى المحكمة انما أحل القاضى محل المحكمة فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.
( م 194 ، 195 ، 197 ، 199 ، 211 ، 212 ، 219 ، 220 ،221 مرافعات)
( الطعن رقم 480 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/30 س 33 ص614 )
الموجز:
الحكم الصادر فى التظلم فى أمر على عريضة ، حكم قضائى وليس مجرد أمر ولائى . رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم فى التظلم ـ وفقا للقانون 354 لسنة 1954 ـ ليس قاضيا للأمور المستعجلة . استئناف الحكم الذي يصدر فى هذا التظلم يرفع إلى محكمة الاستئناف .
القاعدة:
الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ـ وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات ـ يعتبر حكما قضائيا حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمه الاستئناف . ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية ـ للقانون رقم 254 لسنة 1954 ـ من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر علي العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية .
( المواد 27 ، 194 ، 197 ، 198 ، 199 من قانون المرافعات الحالى و المادة 44 ق 1954/354 )
( الطعن رقم 144 لسنة 27 ق جلسة 1962/12/6 س 13 ص 1092)
الموجز:
الأوامر على عرائض التظلم منها يكون بالطرق المعتادة لرفع الدعوي حكم القاضى الآمر فى التظلم حكم قضائى قابل للطعن فيه بالطرق المقررة للأحكام.
القاعدة:
مفاد النص فى المادتين 197 و 199 من قانون المرافعات ـ يدل على أن المشرع رسم طرقا خاصة للتظلم من الأوامر على العرائض فأجاز لمن صدر الأمر ضده التظلم لنفس القاضى الآمر أو الى المحكمة المختصة بنظر موضوع النزاع الذى صدر الأمر تمهيدا له أو بمناسبته ، وسواء كان التظلم للقاضى الآمر ، أو للمحكمة المختصة فانه يحصل بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ـ أى بصحيفة تودع قلم الكتاب وفق المادة 63 من قانون المرافعات ، واذا ما تظلم للقاضى الآمر فان الحكم الذى يصدره القاضى فى التظلم يكون حكما قضائيا لا مجرد أمر ولائى ويجوز الطعن فيه بطرق الطعن الجائزة المحكمة التى تختص بنظر استئناف الحكم الصادر من القاضى الآمر فى التظلم تختلف باختلاف هذا القاضى ، فاذا كان الحكم فى فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية ، اختص بنظر الاستئناف المحكمة الابتدائية التى تتبعها المحكمة الجزئية ، أما اذا كان الحكم فى التظلم صادرا من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية اختص بنظر الاستئناف محكمة الاستئناف ، ذلك لأن المشرع حينما أجاز التظلم الى القاضى الآمر بدلا من التظلم الى المحكمة انما أحل القاضى محل المحكمة فالحكم الذى يصدر فى التظلم يعتبر أنه صادر من المحكمة نفسها منعقدة بكامل هيئتها.
( م 194 ، 195 ، 197 ، 199 ، 211 ، 212 ، 219 ، 220 ،221 مرافعات)
( الطعن رقم 480 لسنة 49 ق جلسة 1982/5/30 س 33 ص614 )
الموجز:
الحكم الصادر فى التظلم فى أمر على عريضة ، حكم قضائى وليس مجرد أمر ولائى . رئيس المحكمة الابتدائية الذى يحكم فى التظلم ـ وفقا للقانون 354 لسنة 1954 ـ ليس قاضيا للأمور المستعجلة . استئناف الحكم الذي يصدر فى هذا التظلم يرفع إلى محكمة الاستئناف .
القاعدة:
الحكم الصادر في التظلم المرفوع طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 354 لسنة 1954 ـ وهو تقرير لحكم المادة 375 مرافعات ـ يعتبر حكما قضائيا حل به القاضي الأمر محل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي ولذلك يكون رفع الاستئناف عن الحكم الصادر من رئيس المحكمة في التظلم إلى محكمه الاستئناف . ولا يمنع من هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية ـ للقانون رقم 254 لسنة 1954 ـ من أن رئيس المحكمة الابتدائية يحكم في التظلم بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك أن هذا الوصف لا يتفق ونصوص القانون المذكور التي تفيد بحكم مطابقتها لأصول الأحكام العامة للأوامر علي العرائض أن ما عهد به المشرع إلى رئيس المحكمة هو نوع ما عهد به إلى قاضي الأمور الوقتية .
( المواد 27 ، 194 ، 197 ، 198 ، 199 من قانون المرافعات الحالى و المادة 44 ق 1954/354 )
( الطعن رقم 144 لسنة 27 ق جلسة 1962/12/6 س 13 ص 1092)