لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء بقلم / محمد راضى مسعود
تجرى المادة 280 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التقليدي عليها صيغة التنفيذ التالية : " على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك" .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
تنفيذ الاحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه اذا الغى الحكم او القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشىء عن التنقيذ .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاءتريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس ان فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر .
( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات )
( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
الموجز:
اقتضاء الحق جبراً . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره . بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق . من سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام المرافعات التى تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً . وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المادتان 75 من القانون 308 لسنة 1955 ، 280 مرافعات )
( الطعن رقم 2324 لسنة 57 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ج 1 ص 131 )
الموجز:
الأحكام الصادره من محكمة القضاء الإداري . قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها . م 50 ق 47 لسنة 1972 . الأحكام الصادره بالإلغاء وفقا للمادة 52 من القانون المذكور حجة علي الكافة مؤداه إلتزام الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل الجمعية المطعون ضدها الثانية . لا خطأ .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه ، وأن الأحكام الصادره بالإلغاء وفقا للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة علي الكافة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى في الطعن رقم ..... لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية ...... فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 280 مرافعات ، 101 إثبات )
( الطعن رقم 1129 لسنة 55 ق جلسة 1991/7/10 س 42 ص 1412 ع 2 قاعدة 217 )
الموجز:
انقضاء الحق جبرا . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وجوب ألا يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ بشأن الحجز الاداري ـ تقضي بأن تسري علي الحجز الاداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترك في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا ، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتي أنه اذا كان دين الحائز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز ، فان الحجز يكون قد وقع باطلا حتي لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاءه . جبرا هو من سلطة محمة الموضوع ، متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( المادة 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/15 مجموعة المكتب الفني - س 40 ع 1 ص 676 )
الموجز:
اعتبار اتفاق الصلح الذى يثبته القاضي عقدا ليست له حجية الأمر المقضى . وان كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .
القاعدة:
إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضي محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام واذن فالقاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . ( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد .
( المادة 280 مرافعات )
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)
الموجز:
ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت نفاذا لحكم قائم.
القاعدة:
لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سببا لبطلان اجراءات ـ التنفيذ الذي أسس عليه طلب التسليم ، وكانت ملكية الطاعن للعين ـ بفرض صحتها ـ ليس من شأنها .بطلان اجراءات التنفيذ الذي تمت صحيحة نفاذا لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ .
(م 280 ، 281 مرافعات)
( الطعن رقم 528 لسنة 48 ق جلسة 1982/2/11 ص228 )
الموجز:
الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )
الموجز:
نقض الحكم كليا أثره زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه .وقوع ذلك الأثر بقوة القانون مؤداه اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلي ما كانت عليه.
القاعدة:
إذ نصت الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات علي أنه : ـ يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي - - أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها فقد دلت ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن ، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الي مراكزهم السابقة علي صدوره كما يترتب عليه الغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلي صدور حكم آخر يقضي به وتلغي كذلك جميع اجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء علي الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لاعادة الحال الي ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
( م 271 ، 280 مرافعات)
(الطعن رقم 592 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/29 س 31 ص2152)
قضاء المحكمة الإستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة . لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها إستقلالاً . علة ذلك . م 212 مرافعات .
القاعدة:
إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية قد صدر فى شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مقصور _ وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .
( المواد 274 , 275 , 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 18لسنة47 ق أحوال شخصية - جلسة 1980/3/26 س31ص917 )
الموجز:
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهى للخصومة هى أحكام الالزام فى طلب موضوعى والقابلة للتنفيذ جبرا الأحكام المقررة لحق أو مركز قانونى لا تعد كذلك
القاعدة:
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الالزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه . ولما كانت أحكام الالزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن الزام المدعى عليه أداء معينا يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا يقتصر على تقرير حق - مركز قانونى أو واقعة قانونية - بل تتعدى الى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فان نكل على ذلك حلت الدولة في اضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية لما كان ذلك وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الالزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم ـ اذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع الي ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم .
( المادة 280 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 440 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/17 س 29 ص 1269 )
( الطعن رقم 969 لسنة 45 ق جلسة 1978/5/11 س 29 ص 1241 )
الموجز:
القضاء باخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض . قضاء محكمة الاستئناف بالغاء هذا الحكم وبرفض طلب الاخلاء . جواز الطعن فيه بالنقض استقلالا . علة ذلك . قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري باعادة الحال الي ما كان عليه .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الايجار ولم ينه الخصومة بين الطرفين تبعا لأنها ما زالت مطروحة علي محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ولئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فانها قد استثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مما مؤداه جواز الطعن فيها على استقلال ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضيا بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى الا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى صدر بفسخ عقد الايجار والاخلاء مع النفاذ المعجل وبلا كفالة فان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قابلا للتنفيذ الجبرى لازالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائى وبالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ويكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزا .
( المادة 248 ، 249 ، 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 352 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/10 س 29 ص 1204 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة
تجرى المادة 280 من قانون المرافعات بالاتى :ـ
لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء . والسندات التنفيذية هى الاحكام والاوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم او مجالس الصلح والاوراق الاخرى التى يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الاحوال المستثناة بنص القانون الا بموجب صورة من السند التقليدي عليها صيغة التنفيذ التالية : " على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب اليها ذلك" .
احكام النقض المرتبطة :ـ
الموجز:
تنفيذ الاحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ. وجوب رد ما يكون قد استوفاه اذا الغى الحكم او القرار المنفذ به مع تعويض الضرر الناشىء عن التنقيذ .
القاعدة:
المقرر- فى قضاء محكمة النقض - ان تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ لان اباحة تنفيذها قبل ان تصبح نهائية هو مجرد رخصة للمحكوم له ان شاءتريث حتى يحوز الحكم او القرار قوة الشىء المحكوم فيه فاذا مااختار استعمال هذه الرخصة واقدم على تنفيذه وهو يعلم انه معرض للالغاء اذا ما طعن عليه فانه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم والقرار المنفذ به بناء على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ بعد ان ثبت ان الحق ليس ان فى جانبه ان يرد الى الى خصمه الذى جرى التنفيذ ضده مايكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى ماكانت عليه قبل حصول التنفيذ كما يلتزم بتعويض الضرر الذى لحق هذا الخصم من جراء ذلك التنفيذ ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه اورد فى مدوناته ان الحكم 386 لسنة 1981 مدنى مستانف مستعجل الجيزة قد الغى الحكم المستعجل 2491 سنة 1980 الصادر لصالح الطاعنة بعد ان وصم الطاعنة بانها استعملت الغش والتواطؤ فى سبيل حصولها على الحكم المستعجل رقم 2491 سنة 1980 والتنفيذ به اذا كلفته بالوفاء بالاجرة خلال يومين خلافا لما يتطلبه القانون واعلنته بالحكم المستعجل اعلانا غير قانونى وانتهى الحكم المطعون فيه الى الزام الطاعنة بالتعويض المؤقت اعمالا لقواعد المسئولية التقصيرية كما الزمها بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله واعمالا للمسئولية العقدية فانه لايكون قد خالف القانون هذا الى ان التزام الطاعنة بدفع قيمة تكاليف اعادة الشىء لاصله ليس حكما بتعويض الضرر الذى لحق المطعون ضده انما هوتقدير لما يتكبده من مصاريف وهو يختلف عن التعويض الجابر للضرر .
( المواد 163 مدنى و 280 ، 287 مرافعات )
( الطعن رقم 530 لسنة 58 ق جلسة 29 / 2 / 1996 س 47 ج 1 ص 406 )
الموجز:
اقتضاء الحق جبراً . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى . وجوب ألا يكون الحق متنازعاً فيه نزاعاً جدياً . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره . بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق . من سلطة محكمة الموضوع . متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه لما كانت المادة 75 من قانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى - تقضى بأن تسرى على الحجز الإدارى جميع أحكام المرافعات التى تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترط فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً وفقاً لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعاً فيه نزاعاً جديداً وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز بمعنى أنه إذا كان دين الحاجز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز فإن الحجز يكون باطلاً . وأن تقدير تحقق الشروط اللازم توافرها فى الحق الذى يمكن اقتضاؤه جبراً هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة .
( المادتان 75 من القانون 308 لسنة 1955 ، 280 مرافعات )
( الطعن رقم 2324 لسنة 57 ق جلسة 1995/1/11 س 46 ج 1 ص 131 )
الموجز:
الأحكام الصادره من محكمة القضاء الإداري . قابلة للتنفيذ رغم الطعن عليها . م 50 ق 47 لسنة 1972 . الأحكام الصادره بالإلغاء وفقا للمادة 52 من القانون المذكور حجة علي الكافة مؤداه إلتزام الحكم المطعون فيه بقضاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل الجمعية المطعون ضدها الثانية . لا خطأ .
القاعدة:
المقرر وفقا لنص المادة 50 من قانون مجلس الدوله الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أن حكم محكمة القضاء الإدارى قابل للتنفيذ رغم الطعن عليه ، وأن الأحكام الصادره بالإلغاء وفقا للمادة 52 من ذات القانون المشار إليه حجة علي الكافة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم بقضاء الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى في الطعن رقم ..... لسنة 39 ق بإلغاء القرار الجمهورى الصادر بحل جمعية ...... فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
( م 280 مرافعات ، 101 إثبات )
( الطعن رقم 1129 لسنة 55 ق جلسة 1991/7/10 س 42 ص 1412 ع 2 قاعدة 217 )
الموجز:
انقضاء الحق جبرا . شرطه . ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الاداري وجوب ألا يكون الحق متنازعا فيه نزاعا جديا . تخلف هذا الشرط وقت توقيع الحجز . أثره بطلان الحجز . تقدير توافر شروط اقتضاء الحق من سلطة محكمة الموضوع . متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
القاعدة:
المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 ـ بشأن الحجز الاداري ـ تقضي بأن تسري علي الحجز الاداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون ، وكان يشترك في الحق الذي يمكن اقتضاؤه جبرا وفقا لحكم المادة 280 من قانون المرافعات أن يكون محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء ، وشرط تحقق وجود الدين هو ألا يكون متنازعا فيه نزاعا جديا ، وأن يكون بيد الدائن الدليل عليه ، ويلزم توافر هذا الشرط وقت توقيع الحجز حتي أنه اذا كان دين الحائز غير محقق الوجود وقت توقيع الحجز ، فان الحجز يكون قد وقع باطلا حتي لو طرأ بعد ذلك ما يجعله محقق الوجود ، وتقدير تحقق الشروط اللازم توافرها في الحق الذي يمكن اقتضاءه . جبرا هو من سلطة محمة الموضوع ، متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
( المادة 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 1548 لسنة 54 ق جلسة 1989/3/15 مجموعة المكتب الفني - س 40 ع 1 ص 676 )
الموجز:
اعتبار اتفاق الصلح الذى يثبته القاضي عقدا ليست له حجية الأمر المقضى . وان كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته .
القاعدة:
إن نص المادة 68 مرافعات المنظمة للإجراءات التي تتبع في التصديق على الصلح قد أوجبت أن يحرر القاضي محضرا بما وقع الاتفاق عليه ، وبعد تلاوة هذا المحضر يضع كل من الخصوم إمضاءه أو ختمه عليه ويكون هذا المحضر في قوة سند واجب التنفيذ ، ويسلم الكاتب منه صورة بالكيفية والأوضاع المقررة للأحكام واذن فالقاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من الاتفاق واذن فهذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليست له حجية الشيء المحكوم فيه وان كان يعطى شكل الأحكام عند اثباته . ( المادة 68 من قانون المرافعات القديم المقابلة للمادة 280 مرافعات جديد .
( المادة 280 مرافعات )
( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق جلسة 1940/5/9 مجموعة الربع قرن ص750 )
( الطعن رقم 68 لسنة 19 ق جلسة 1951/4/19 س2 ص 721)
( الطعن رقم 1694 لسنة 49 ق جلسة 1985/4/28 س 36 ص 668)
الموجز:
ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان اجراءات التنفيذ التى تمت نفاذا لحكم قائم.
القاعدة:
لما كان الطاعن قد أثار ملكيته لعين النزاع سببا لبطلان اجراءات ـ التنفيذ الذي أسس عليه طلب التسليم ، وكانت ملكية الطاعن للعين ـ بفرض صحتها ـ ليس من شأنها .بطلان اجراءات التنفيذ الذي تمت صحيحة نفاذا لحكم قائم صادر ضده واجب التنفيذ .
(م 280 ، 281 مرافعات)
( الطعن رقم 528 لسنة 48 ق جلسة 1982/2/11 ص228 )
الموجز:
الحكم الصادر في دعوي الحيازة . تنفيذه علي مسئولية طالب التنفيذ . تحقق مسئوليته إذا ثبت عدم أحقيته بحكم نهائي من محكمة الموضوع متي كان سيء النية . إعتباره كذلك . منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية . علة ذلك .
القاعدة:
من المقرر أن الأحكام التي تصدر في دعاوي الحيازة بصفة عامة ليست حجة في دعوي المطالبة بالحق لإختلاف الموضوع والسبب بما مفاده أن القضاء في دعاوي الحيازة يرمي إلي تحديد مركز الخصوم تحديداً مؤقتاً حماية لصاحب الحق الظاهر وإذ كان من المحتمل أن يقضي في أصل الحق بما يخالف الحكم الصادر في دعوي الحيازة وبعد تنفيذه فإن الحكم الصادر في دعوي الحيازة إنما يجري تنفيده علي مسئولية طالب التنفيذ فتترتب مسئوليته إذا ما ثبت فيما بعد بحكم نهائي من محكمة الموضوع أن الحق لم يكن في جانبه متي كان سييء النية وهو يعتبر كذلك منذ إعلانه بصحيفة الدعوي الموضوعية لأن هذا الإعلان يتضمن معني التكليف بالحضور لسماع الحكم في الدعوي المذكورة فيعتبر بمثابة إعلان له بعيوب حيازته مما يزول به حسن النية طبقاً للمادة 966 من القانون المدني .
( المواد 280 ، 44 ، 44 مكرر من قانون المرافعات )
( المادة 163 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 129 لسنة 47 ق جلسة 1981/1/28 س32 ص 377 )
الموجز:
نقض الحكم كليا أثره زواله بجميع آثاره وإلغاء جميع الأحكام وإجراءات التنفيذ المؤسسة عليه .وقوع ذلك الأثر بقوة القانون مؤداه اعتبار حكم النقض سندا تنفيذيا لإعادة الحال إلي ما كانت عليه.
القاعدة:
إذ نصت الفقرة الأولي من المادة 271 من قانون المرافعات علي أنه : ـ يترتب علي نقض الحكم الغاء جميع الأحكام أيا كانت الجهة التي - - أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متي كان ذلك الحكم أساسا لها فقد دلت ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن ، فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم الي مراكزهم السابقة علي صدوره كما يترتب عليه الغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها ويقع هذا الالغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلي صدور حكم آخر يقضي به وتلغي كذلك جميع اجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء علي الحكم المنقوض ، ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لاعادة الحال الي ما كانت عليه قبل التنفيذ الجبري دون حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك.
( م 271 ، 280 مرافعات)
(الطعن رقم 592 لسنة 45 ق جلسة 1980/12/29 س 31 ص2152)
قضاء المحكمة الإستئنافية بإلزام المستأنف بأتعاب المحاماة . لا يعد من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها إستقلالاً . علة ذلك . م 212 مرافعات .
القاعدة:
إذ كان قضاء المحكمة الإستئنافية قد صدر فى شق من موضوع الدعوى ولم ينه الخصومة كلها ولا يعد من قبيل الأحكام التى إستثناها القانون على سبيل الحصر فإنه لا يجوز الطعن فيه على إستقلال ولا يغير من هذه النتيجة قضاؤه بإلزام محكمة الإستئناف ذلك أن الإستثناء الوارد فى الفقرة الأخيرة من المادة 212 من قانون المرافعات والخاص بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى مقصور _ وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية ـ على الأحكام الصادرة فى شق من موضوع الخصومة متى كانت قابلة للتنفيذ الجبرى .
( المواد 274 , 275 , 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 18لسنة47 ق أحوال شخصية - جلسة 1980/3/26 س31ص917 )
الموجز:
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى التى يجوز الطعن فيها استقلالا قبل صدور الحكم المنهى للخصومة هى أحكام الالزام فى طلب موضوعى والقابلة للتنفيذ جبرا الأحكام المقررة لحق أو مركز قانونى لا تعد كذلك
القاعدة:
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبرى يقصد بها فى معنى المادة 212 مرافعات أحكام الالزام التى تصدر فى طلب موضوعى لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبرا سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل فتخرج من عدادها الأحكام الموضوعية التى يعد صدورها فى ذاته بمثابة وفاء لالتزام المدين أو محققا بمجرده لكل ما قصده المدعى من دعواه . ولما كانت أحكام الالزام التى يقتصر التنفيذ الجبرى عليها هى تلك التى تتضمن الزام المدعى عليه أداء معينا يقبل التنفيذ الجبرى بحيث لا يقتصر على تقرير حق - مركز قانونى أو واقعة قانونية - بل تتعدى الى وجوب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له ، فان نكل على ذلك حلت الدولة في اضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية لما كان ذلك وكان المناط فى تعرف ما للحكم الصادر من قوة الالزام هو بتفهم مقتضاه وتقصى مراميه على أساس ما يبين من الحكم ـ اذا لم يبين المنطوق ما ينصب عليه التنفيذ بالرجوع الي ما تنازع حوله الطرفان أمام المحكمة وما جاء بأسباب الحكم .
( المادة 280 من قانون المرافعات)
( الطعن رقم 440 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/17 س 29 ص 1269 )
( الطعن رقم 969 لسنة 45 ق جلسة 1978/5/11 س 29 ص 1241 )
الموجز:
القضاء باخلاء المستأجر مع النفاذ المعجل والتأجيل لنظر طلب التعويض . قضاء محكمة الاستئناف بالغاء هذا الحكم وبرفض طلب الاخلاء . جواز الطعن فيه بالنقض استقلالا . علة ذلك . قابلية الحكم الاستئنافي للتنفيذ الجبري باعادة الحال الي ما كان عليه .
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى وحده الخاص بفسخ عقد الايجار ولم ينه الخصومة بين الطرفين تبعا لأنها ما زالت مطروحة علي محكمة الدرجة الأولى للفصل فى طلب التعويض ولئن كان مفاد المادة 212 من قانون المرافعات أن الأحكام التى تصدر فى شق من الموضوع ولا تنتهى بها الخصومة لا تكون قابلة للطعن الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها فانها قد استثنت فى ذات الوقت الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري مما مؤداه جواز الطعن فيها على استقلال ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى الطلب الأصلى قاضيا بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى ولئن كان الأصل فى الأحكام الصادرة برفض الدعوى أنها لا تقبل التنفيذ الجبرى الا أنه لما كان الثابت أن الحكم الابتدائى صدر بفسخ عقد الايجار والاخلاء مع النفاذ المعجل وبلا كفالة فان الحكم الاستئنافى الصادر بالغاء هذا الحكم ورفض الدعوى يكون وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قابلا للتنفيذ الجبرى لازالة آثار تنفيذ الحكم الابتدائى وبالتالى يكون قابلا للطعن المباشر دون انتظار للحكم المنهى للخصومة كلها ويكون الطعن بطريق النقض بالتالى جائزا .
( المادة 248 ، 249 ، 280 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 352 لسنة 44 ق جلسة 1978/5/10 س 29 ص 1204 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماة