القانون رقم 111 لسنة 1951
بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين.
أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا أحوال خاصة ([1])
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: ([2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.
مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.
مادة 3:- ([3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.
مادة 4:- يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)
(1) االوقائع المصرية- العدد 67 في 2/8/1951.
(2) المادة 1 استبدلت بالقانون رقم 64 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد33 في 16/8/1973 ثم أستبدلت الفقرة الثانية من المادة (1) بالقانون رقم 20 لسنة 1975- الجريدة الرسمية – العدد 22 في 29/5/1975
([3]) معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1973
بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين.
أو معاشاتهم أو مكافأتهم أو حوالتها إلا أحوال خاصة ([1])
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة 1: ([2]) لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجزعلى المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة والمحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها إلى العامل مدنياً كان أوعسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق لها في صندوق إدخار أو معاش أو مكافأة أو تأمين مستحقة طبقاً لقوانين التأمين والمعاشات أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا بمقدار الربع، وذلك وفاء لنفقة محكوم بها من جهة الأختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الجهات من العامل بسبب يتعلق أداء وظيفته او لأسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق من المبالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو أغتراب أوبدل تمثيل أو ثمن عهدة شخصية وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة.
ومع ذلك تجوز الحوالة بالنسبة لهذه المبالغ دون الحجز عليها وفاء لأقساط الثمن على الحياة كما تكون الحوالة فيها جائزة فيما لا يجاوز ربع الباقي بعد الجزء الجائز الحجز عليه طبقاً لحكم الفقرة الأولى لأداء ما يكون مطلوباً للهيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية أو المحال التجارية المرخص لها في البيع بالأجل للعاملين ثمناً لمشتريات تتصل بشئون المعيشة الضرورية لهم أو ما يستحق على أى منهم من رسوم ومصروفات دراسية أو رسم اشتراك في جمعية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد الموظفين أو العمال أو جمعية أو مؤسسة خاصة منشأة طبقاً للقانون أو للوفاء بالقروض التي تمنحها هذه الهيئات أو أقساط الاكتتاب في أسهم الشركات المنشاة طبقاً للقانون أو بالأجرة المستحقة عن الأماكن المؤجرة للعاملين والمملوكة لأى من الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها اقرار مكتوب من العامل وأن تفبلها الجهة التابع لها الحيل أو التى تتولى الصرف.
مادة 2:- لا يجوز توقيع الحجز على بدل السفر ومصروفات الأنتقال ومرتب النقل المستحق من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو أى رصيد من هذه المبالغ.
مادة 3:- ([3]) لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الهيئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الأولى للأرامل والأيتام أو لغيرهم من المستحق بصفة معاش أو مكافأة أو حق في صندوق أدخار أو أعانة أو تأمين أو ما يماثل ذلك أو أى رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربح وذلك لوفاء نفقة محكوم بها على هؤلاء الأشخاص من جهة الإختصاص.
مادة 4:- يلغى القانون رقم 17 لسنة 1918 بشأن عدم جواز التول أو توقيع الحجز على معاشات أومكافآت أو مرتبات الموظفين والمستخدمين إلا في أحوال خاصة.
مادة 5:- على وزرائنا كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن هذا القانون بخاتم الدولة وأن يتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر في 21 شوال سنة 1370(25 يوليه سنة 1951)
(1) االوقائع المصرية- العدد 67 في 2/8/1951.
(2) المادة 1 استبدلت بالقانون رقم 64 لسنة 1973 – الجريدة الرسمية العدد33 في 16/8/1973 ثم أستبدلت الفقرة الثانية من المادة (1) بالقانون رقم 20 لسنة 1975- الجريدة الرسمية – العدد 22 في 29/5/1975
([3]) معدلة بالقانون رقم 64 لسنة 1973