الموجز:
للمحكمة الاستئنافية فى حالة وجود بطلان فى الإجراءات أو فى الحكم أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل فى الموضوع . صحيح .
القاعدة:
من المقرر أنه فى حالة وجود بطلان فى الإجراءات أو بطلان فى الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل فى الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليها فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 419 إجراءات )
( الطعن رقم 22291 لسنة 59ق - جلسة 1992/4/23 - س43 - ص 429)
الموجز:
حق القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين . جريمتى التزوير والسرقة لم يجعل القانون لاثباتهما طريقا خاصا . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،وكان المشرع لم يجعل لاثبات جريمتى التزوير أو السرقة طريقا خاصا فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التى جرت بأمارة دبى كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .
( المادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق ـ جلسة 1992/4/23 س 43 ص 429 )
للمحكمة الاستئنافية فى حالة وجود بطلان فى الإجراءات أو فى الحكم أن تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى . قضاء المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم لخلوه من تاريخ إصداره وتصديها للفصل فى الموضوع . صحيح .
القاعدة:
من المقرر أنه فى حالة وجود بطلان فى الإجراءات أو بطلان فى الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن المحكمة الاستئنافية قضت ببطلان الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ إصداره وتصدت للفصل فى الموضوع فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعى عليها فى هذا الصدد غير سديد .
( المادة 419 إجراءات )
( الطعن رقم 22291 لسنة 59ق - جلسة 1992/4/23 - س43 - ص 429)
الموجز:
حق القاضى فى تكوين عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها ما لم يقيده القانون بدليل معين . جريمتى التزوير والسرقة لم يجعل القانون لاثباتهما طريقا خاصا . الجدل الموضوعى فى تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
القاعدة:
من المقرر أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ،وكان المشرع لم يجعل لاثبات جريمتى التزوير أو السرقة طريقا خاصا فلا حرج على المحكمة إن هى أخذت بأقوال من سئلوا بالتحقيقات التى جرت بأمارة دبى كدليل فى الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون إلا جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير مقبول .
( المادة 302 إجراءات )
( الطعن رقم 22291 لسنة 59 ق ـ جلسة 1992/4/23 س 43 ص 429 )