احكام نقض هامه فى انتهاء الشركة :
الموجز:
إنقضاء الشركة القائمة بين المستأجر وشريكه بالعين المؤجرة أثره فقد الشريك سنده في البقاء بالعين قضاء المحكمة باخلائه لا يتناقض وطلب المستأجر طرده علة ذلك.
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تكييف العقد المؤرخ بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526 / 1 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها ، وقد انقضت مدة هذا العقد وبقي الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ، ومن ثم فانه يعد مغتصبا اذ لم يعد له سند في البقاء بها ، واذ قضي الحكم المطعون فيه بالاخلاء تأسيسا علي ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض ، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن اذ أن الاخلاء والطرد لفظان بمعني واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدته .
(م 526 مدنى)
( الطعن رقم 182 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/7 س 32 ص687)
الموجز:
شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)
الموجز:
انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها ـ عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخري الا اذا تم الاتفاق علي ذلك قبل انتهاء المدة ـ الاتفاق علي امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها انشاء لشركة جديدة
القاعدة:
مؤدى نص المادة 1/526 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة الا بتأسيس شركة جديدة ، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته انشاء لشركة جديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة علي أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة .
( المادة 526 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 409 لسنة 36 ق جلسة 1971/5/18 ص 633)
( الطعن رقم 1282 لسنة 49 ق جلسة 1981/5/18 ص 1520)
الموجز:
عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )
الموجز:
خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى بإستمرارها على الرغم من وفاة - أحد الشركاء مفادة إعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة - م 528 مدنى . إستمرار الشركاء فى أعمال الشركة مع الورثة . مؤداه . إعتبار الشركة فى دور التصفية .
القاعدة:
من المقرر تطبيقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح وإستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلا مع الورثة وجب إعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون .
( المادة 528 مدنى )
( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق جلسة 1985/4/22 س 36 ص 631)
الموجز:
اندماج شركة في أخري . أثره . اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج .
القاعدة:
من المقرر طبقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخري يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج .
( المادة 145 ، 529 / 2 من القانون المدنى ، المادة 9 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل )
( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 س32 ص 2423 )
الموجز:
الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها من شخصية من يمثلها . أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره .
القاعدة:
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانوني للشركة الطاعنة استنادا الى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة آنذاك متضمنا تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء والاذن له في توكيل المحامين فى الطعن بالنقض وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره فان تغيير رئيس مجلس الادارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر علي استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب اصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الادارة الجديد للتقرير بالطعن .
( المادة 52 / 4 من القانون المدنى ، المادة 75 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 ص 2423 )
الموجز:
القضاء بفسخ عقد الشركة . أثره . انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط . تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد عند خلوه تتبع الأحكام الواردة في المادة 532 مدني وما بعدها. دعوى الشريك بطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية . عدم قبولها لرفعها قبل الأوان .
القاعدة:
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( المواد 157 ،160 , 530 , 532 ، 536 مدنى )
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )
جمعها / محمد راضى مسعود
الموجز:
إنقضاء الشركة القائمة بين المستأجر وشريكه بالعين المؤجرة أثره فقد الشريك سنده في البقاء بالعين قضاء المحكمة باخلائه لا يتناقض وطلب المستأجر طرده علة ذلك.
القاعدة:
اذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي الي تكييف العقد المؤرخ بأنه عقد شركة وكان من المقرر في المادة 526 / 1 من القانون المدني أن الشركة تنتهي بانقضاء الميعاد المعين لها ، وقد انقضت مدة هذا العقد وبقي الطاعن بعين النزاع دون رضاء المطعون ضده ، ومن ثم فانه يعد مغتصبا اذ لم يعد له سند في البقاء بها ، واذ قضي الحكم المطعون فيه بالاخلاء تأسيسا علي ما تقدم فلا يكون مشوبا بالتناقض ، ولا يغير من ذلك أن المطعون ضده طلب طرد الطاعن اذ أن الاخلاء والطرد لفظان بمعني واحد يفيدان بأن الطاعن لم يعد له الحق في البقاء بعين النزاع ، ويكون الحكم قد فصل في مصير هذا العقد وأوضح أنه غير قائم لانتهاء مدته .
(م 526 مدنى)
( الطعن رقم 182 لسنة 48 ق جلسة 1982/6/7 س 32 ص687)
الموجز:
شركات الأشخاص ـ انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق علي التجديد قبل انقضائه . استمرار الشركاء في القيام بأعمال الشركة رغم انتهاء مدتها دون تجديد مؤداه قيام شركة جديدة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 1/526 و 2 من القانون المدنى أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المعين لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد . أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد واستمر الشركاء يقومون بالأعمال التى تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة وبالشروط ذاتها .
( المادة 2،1/526 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 1190 لسنة 48 ق جلسة 1981/5/25 ص 1598)
الموجز:
انتهاء شركات الأشخاص بانتهاء مدتها ـ عدم جواز استمرارها باتفاق الشركاء لمدة أخري الا اذا تم الاتفاق علي ذلك قبل انتهاء المدة ـ الاتفاق علي امتداد الشركة بعد انتهاء مدتها انشاء لشركة جديدة
القاعدة:
مؤدى نص المادة 1/526 من القانون المدنى ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، وأنه اذا أراد الشركاء استمرار الشركة وجب أن يكون الاتفاق على ذلك قبل انتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما اذا كانت المدة قد انتهت دون تجديد فلا سبيل الى الاستمرار في عمل الشركة القديمة الا بتأسيس شركة جديدة ، وأن الاتفاق على امتداد الشركة بعد انتهاء المدة المحددة لها فى العقد هو فى حقيقته انشاء لشركة جديدة ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة علي أن الغرض منها هو الاستمرار فى الشركة السابقة .
( المادة 526 من القانون المدنى )
( الطعن رقم 409 لسنة 36 ق جلسة 1971/5/18 ص 633)
( الطعن رقم 1282 لسنة 49 ق جلسة 1981/5/18 ص 1520)
الموجز:
عدم استيفاء شركة التضامن أجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلك أحدهم وحكم به . القضاء بالبطلان ليس له أثر رجعى . مؤداه . إعتبار العقد صحيحا وتظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية طوال الفترة السابقة على هذا القضاء .
القاعدة:
المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن عدم إستيفاء شركة التضامن إجراءات الشهر والنشر لا يترتب عليه بطلانها فيما بين الشركاء إلا إذا طلب ذلكأحدهم وحكم به وعندئذ يعتبر عقد الشركة موجودا وصحيحا طوال الفترة السابقة على القضاء بالبطلان فيرجع إليه فى تنظيم العلاقة بين الشركاء وتسوية حقوقهم والتزاماتهم ـ لأن البطلان الناشئ عن عدم إتخاذ إجراءات الشهر والنشر لا يقع بحكم اقانون وليس له أثر رجعى بل تظل الشركة قائمة بإعتبارها شركة فعلية ويسرى عقدها فى مواجهة الشركاء حتى يطلب بطلانها ويقضى به .
( المواد 46 ، 47 ، 48 ، 51 ، 53 ، 54 ق التجارة القديم سنة 1883 )
( الطعن رقم 688 لسنة 64 ق جلسة 1995/11/8 س 46 ج 2 ص 1091 )
الموجز:
خلو عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى بإستمرارها على الرغم من وفاة - أحد الشركاء مفادة إعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة - م 528 مدنى . إستمرار الشركاء فى أعمال الشركة مع الورثة . مؤداه . إعتبار الشركة فى دور التصفية .
القاعدة:
من المقرر تطبيقا لنص المادة 528 من القانون المدنى أنه إذا خلا عقد تأسيس الشركة من شرط يقضى باستمرارها على الرغم من وفاة أحد الشركاء وجب اعتبارها منحلة قانونا بمجرد وقوع الوفاة فإذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق الصريح وإستمر الشركاء فى أعمال الشركة فعلا مع الورثة وجب إعتبار الشركة فى دور التصفية مما مؤداه أن الشركة تكون منحلة بقوة القانون .
( المادة 528 مدنى )
( الطعن رقم 1611 لسنة 53 ق جلسة 1985/4/22 س 36 ص 631)
الموجز:
اندماج شركة في أخري . أثره . اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة في حدود ما اتفق في عقد الاندماج .
القاعدة:
من المقرر طبقا لما تقضي به المادة الرابعة من القانون رقم 244 لسنة 1960 في شأن الاندماج في شركات المساهمة أن اندماج شركة في أخري يترتب عليه اعتبار الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة وتحل محلها حلولا قانونيا فيما لها وما عليها في حدود ما اتفق عليه في عقد الاندماج .
( المادة 145 ، 529 / 2 من القانون المدنى ، المادة 9 من القانون 12 لسنة 2003 بشأن العمل )
( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 س32 ص 2423 )
الموجز:
الشخصية المعنوية للشركة . استقلالها من شخصية من يمثلها . أثره . استمرار الوكالة الصادرة منه قبل تغييره .
القاعدة:
من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه متى كان للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية من يمثلها قانونا وكانت هي المقصودة بذاتها بالخصومة فلا تتأثر بما يطرأ على شخصية هذا الممثل من تغيير . لما كان ذلك وكان الثابت بالتوكيل الذى بموجبه باشر المحامى رفع الطعن بالنقض أنه صادر من المستشار القانوني للشركة الطاعنة استنادا الى التوكيل الصادر له من رئيس مجلس ادارة الشركة آنذاك متضمنا تفويضه فى تمثيل الشركة أمام القضاء والاذن له في توكيل المحامين فى الطعن بالنقض وكان هذا التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة قانونا وقت صدوره فان تغيير رئيس مجلس الادارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا ينال من شخصية الشركة ولا يؤثر علي استمرار الوكالة الصادرة منها ومن ثم لا يوجب اصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الادارة الجديد للتقرير بالطعن .
( المادة 52 / 4 من القانون المدنى ، المادة 75 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 27 لسنة 51 ق جلسة 1981/12/26 ص 2423 )
الموجز:
القضاء بفسخ عقد الشركة . أثره . انحلال الشركة بالنسبة للمستقبل فقط . تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد عند خلوه تتبع الأحكام الواردة في المادة 532 مدني وما بعدها. دعوى الشريك بطلب استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية . عدم قبولها لرفعها قبل الأوان .
القاعدة:
إذا حكم القاضي بفسخ عقد الشركة فان هذا الفسخ خلافا للقواعد العامة في الفسخ لا يكون له أثر رجعي ، إنما تنحل الشركة بالنسبة للمستقبل ، أما قيامها واعمالها في الماضي فإنها لا تتأثر بالحل ، وبالتالي فلا محل لتطبيق القاعدة العامة الواردة في المادة 160 من القانون المدني والتي توجب إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد في حالة فسخه ، مما يقتضي أن يرد كل منهما ما تسلمه من الآخر تنفيذا للعقد ، وإنما يستتبع فسخ عقد الشركة وحلها تصفية أموالها وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع في ذلك الأحكام الواردة في المادة 532 من القانون المدني وما بعدها ، وقبل إجراء تصفية الشركة لا يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال لأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته بين الشركاء ، وتكون من ثم دعوى المطعون ضده في خصوص استرداد حصته في رأس مال الشركة قبل حصول التصفية غير مقبولة لرفعها قبل الأوان .
( المواد 157 ،160 , 530 , 532 ، 536 مدنى )
( الطعن رقم 287 لسنة 35 ق جلسة 1969/6/12 س 20 ص 929 )
جمعها / محمد راضى مسعود