روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الثلاثاء يناير 11, 2011 9:24 am

    تم شراء بيت قديم منذ سنة 2004 و تم عمل عقد ايجار طبق لقانون المدني لسنة 1996 و لمدة 59 سنة و باسم احد افراد الاسرة و هو محمد حيث انة الوحيد المقيم اقامة دائمة و مستقرة و هو اعزب و تم كتابة بند في العقد الايجار بانة ممتد من المستاجر الاصلي والد الاسرة و للعلم بان القيمة الايجارية ستة جنية و قد توفيت ام المستاجر قبل عمل هذا العقد و في سنة 2010 توفي محمد الممتد الية عقد الايجار و تم عمل محضر اثبات حالة و مع العلم بان اخو محمد متزوج و نظرا لظروفة المرضية فهو يقيم معة قبل الوفاة و بعد و يوجد لهم اخ اخر متزوج بشقة اخري هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26
    1-عقد شراء البيت بتاريخ 5/2004 وعقد الايجار بتاريخ 9/2004 وذالك لعدم وجود عقد مع الملك الاول
    2-ثم تحديد عقد جديد كماذكر هو امتداد لعقدالايجار القديم بتاريخ 1/1950 من المالك الاول للمستاجر الاصلى
    3-توفيت الام 8/2004 قبل تحريرالعقد الايجار
    4-بالنسبة للاخوة ؛3رجال+1سيدة اثنان من الرجال متزوجين من اكثر من 15 عام وكذالك السيدة متزوجة
    5- محمد اعزب والمستفيد الوحيد ومقيم اقامة دائمة وعليه تم امتداد العقد له وتوفى 11/12/2010
    6-نظرا لظروف مرض احد الاخوة من الرجال لمحمد وعدم قيام زوجتة بتمريضة ؤقيم مع محمد بالشقة قبل الوفاه وبعد الوفاه
    الجديد الذي حدث اليوم حدث وفاة للمريض و اصبحت الشقة حاليا غير مقيم بها احد و يتردد عليها اخو محمد و اختة من حين الي اخر مع العلم بانهم لديهم شقق للزوحية بنفس المنطقة.
    و نحيط سيادتكم علما بان العقد ( عقد الامتداد) الذي تم عملة باسم محمد هو 59 سنة و قد توفاة اللة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 11, 2011 12:10 pm

    هذا العقد خاضع للقانون 4 لسنة 96 والذى يطبق قواعد القانون المدنى وقواعد القانون المدنى لاتنهى العقد بوفاة المستأجر ويظل لصالح ورثته عملا بالماده 601 و ارجو الاطلاع على هذا الرابط فى ذات المنتدى وهو تحت عنوان امتداد عقد الايجار الخاضع للقانون المدنى لورثة المستأجر دون شرط الاقامه معه

    https://kanoun.roo7.biz/t1561-topic?highlight=


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأربعاء يناير 12, 2011 3:47 pm عدل 1 مرات
    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الثلاثاء يناير 11, 2011 1:00 pm

    نحيط سيادتكم علما بانة تم كتابة بند بخط اليد بالعقد و هو عبارة عن هذا العقد هو امتداد للعقد الموخ بتارخ 1/1/1950 بين المالك السابق....... و المستاجر والدهم................ و هذا الامتداد هو امتداد بقوة القانون بين المالك الجديد...... و المستاجر محمد........ حيث انة المستفيد من هذا الامتداد و تم التوقيع علي هذا البند بين الطرفين
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 11, 2011 5:08 pm

    طبقا لمبدأ سلطان الارادة وبالرغم من ان العقد يعتبر امتدادا للعقد السابق الا ان طرفيه قد ارتضيا تحرير العقد وفقا لقواعد القانون المدنى التى اراها هى الواجبة التطبيق

    هذا مجرد رأى وقد يرى غيرى عكس ما ارى فالقاضى لا يتدخل فى تفسير العقد طالما ان بنوده ومواده وشروطه واضحة وبالله التوفيق
    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الثلاثاء يناير 11, 2011 6:29 pm

    شكرا--------لاهتمامكم للرد ----------
    ونحطكم علما---بعد وفاةالوالد-- تم امتدادالعقد للام------وافى عام-2004توفت الام وبعدالوفاةتم شراءعقدمن المكثبةطبقا للقانون1996وتم اطافةالبندبخط اليدالخاص بالامتدادالعقدالى الابن ---------ثوفى الابن عام210ولايوجداحدبالشقة---------يتردعلى الشقة من حين واخر اخ واخت متزوجين ولديهم
    شقة لكلا منهم --------
    ---------شكرا يرجى الرد



    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 11, 2011 10:17 pm

    انت الذى حصرت نفسك بالعقد الجديد فى قواعد القانون المدنى والان تريد تطبيق قانون الايجار الاستثنائى انه امر صعب حاول التفاهم ودا مع اشقاء المستأجر فما اجمل السماحة والتسامح
    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الأربعاء يناير 12, 2011 1:15 pm

    هل هناك حكم من محكمة النقض بخصوص المادة 601 خاصة بالفانون المدني
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء يناير 12, 2011 3:49 pm

    الماده 601 من القانون المدنى جاءت واضحة وصريحه إذ أنها تجرى بالآتى :ـ

    - لا ينتهى الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستاجر .
    2 - ومع ذلك اذا مات المستاجر جاز لورثته ان يطلبوا انهاء العقد اذا اثبتوا انه بسبب موت مورثهم اصبحت اعباء العقد اثقل من ان تتحملها مواردهم ، او اصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم . وفى هذه الحالة يجب ان تراعى مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة فى المادة 563 وان يكون طلب انهاء العقد فى مدة ستة اشهر على الاكثر من وقت موت المستاجر .
    وقد قضت محكمة النقض تأيدا لذلك

    الموجز:

    عقد الايجار . عدم انتهائه كاصل بوفاة المستاجر . للورثة دون المؤجر الحق فى انهائه متى ابرم بسبب حرفة المستاجر . ابرم العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر . اثره . للمؤجر ولورثة المستاجر الحق فى طلب انهائه . المادتان 601 ،602 مدنى . علة ذلك . مؤداه . عقد ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 من القانون لسنة 1977 . خضوع ايجار تلك الاماكن لحكم المادة 601 مدنى . عدم انتهائها بوفاة المستاجر الا اذا كانت ابرمت لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر . وجوب ان يقيم المؤجر الدليل على ذلك .

    القاعدة:

    النص فى المادتين 601 ،602 من القانون المدنى يدل - وعلى ماجرى به قضاء محكمة النقض - على ان المشرع جعل القاعدة هى ان موت احد المتعاقدين فى عقود الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة اخذا بان الاصل فى العقود المالية انها لاتبرم عادة لاعتبارات شخصيةفاذا لم يعقد الايجار خلافا للاصل الابسبب حرفة المستاجر او اذا كان الايجار لم يبرم الالاعتبارات شخصية فان الايجار لاينتهى المادة 602 سالفة الاشارة يفيد ان طلب الانهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستاجر … فيجوز للمؤجر ان يطلب انهاء العقد . واذا كان ايجار الجراج لايدخل فى عداد الانشطة التى عددتها المادة 29 / 2 / من القانون رقم 49 لسنة 1977 فتخضع عقود ايجار تلك الاماكن بحسب الاصل لحكم المادة 601 من القانون فلا تنتهى بوفاة المستاجر الا اذا كان الايجار قد عقد لاعتبارات خاصة بشخص المستاجر ويجب على المؤجر فى طلبه انهاء الايجار لوفاة المستاجر ان يقيم الدليل على ان العقد انما حرر لاعتبارات متعلقة بشخص المستاجر وان استمرار الورثة فى استعمال العين يفوت على المؤجر مصلحة كانت هى الدافع له على التعاقد .
    ( المادتان 601 ، 602مدنى ، 29 من القانون 77 لسنة 1949 قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الاولى منها )
    ( الطعن رقم 2529 لسنة 60 ق جلسة 23 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1291 )

    الموجز:

    عقد الايجار عدم انتهائه بوفاة احد المتعاقدين. انتقال الحقوق والالتزامات لورثة المستاجر .التزامهم باداء الاجرة للمؤجر طالما بقيت مدة العقد الاتفاقية. مؤداه. للمؤجر استرداد العين بوفاة المستاجر وانتهاء المدة المتفق عليها. التجديد الضمنى اعتباراايجارا جديدا لاامتدادا للايجار الاصلى. المادتان 599 /2 ، 601 / 1 ،2 مدنى .

    القاعدة:

    مؤدى نص المادة 601 / 1 ،2 من القانون المدنى المنطبق على واقعة النزاع ان المشرع جعل القاعدة ان موت احدالمتعاقدين فى عقد الايجار لاينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه الى الورثة الذين يلتزمون نحو المؤجر باداء الاجرة ما بقيت مدة العقد الاتفاقية. وترتيبا على ذلك على ذلك فانه بوفاة المستاجر لعين مؤجرة مفروشة وانتهاء المدة المتفق عليه فى العقد يكون العقد لاوجود له ويحق للمؤجر استرداد العين المؤجرة من ورثته وانه كان هذا الحق مقررا لمصلحة المؤجر فانه يجور له التنازل عنه ويعتبر التجديد الضمنى ايجار جديدا لامجرد امتداد لليجار الاصلى وفقا لنص المادة 599 / 2 من القانون المدنى .
    ( المادتان 599 ، 601 مدنى )
    ( الطعن رقم 7538 لسنة 64 ق جلسة 17 / 1 / 1996 س47 ج 1 ص 187 )

    القاعدة:

    مفاد النص فى المادتين 601 ، 602 من القانون المدنى يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هى أن موت أحد المتعاقدين فى عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئةعنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية ، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر ، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهى بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه ، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الاشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى فى الحالتين المنصوص عليهما فيه ، إلا أنه استهداء بالحكمة التى أملته فإن طلب الاخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر اذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضى كفاية قد لا تتوافر فيهم ، بخلاف الحالة التى يراعى فى إبرام الإيجار اعتبارات كتعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء ، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الايضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية فى المستأجر كما فى عقد المزارعة و............. فيجوز للمؤجر ان يطلب إنهاء العقد ، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه فى المادة 2/29 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه - ........... اذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا تنتهى بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه فى استعمال العين بحسب الأحوال - ومؤدى ما تقدم - ومع ما اسحدثه النص المشار إليه فى فقرته الثانية 0 فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدنى بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهى العقود التى تبرم لغير أغراض السكنى وفى نفس الوقت لا تدخل فى عداد النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو الحرفى فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدنى فلا تنتهى بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق فى الإيجار لورثته من بعده - غاية ما فى الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها .
    ( المادتان 601 ، 602 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
    ( المادة 3/29 ق 49 لسنة 1977 ) .
    ( الطعن رقم 1829 لسنة 56 ق . جلسة 1992/1/9 س 43 ع 1 ص 142 )






    الموجز:

    وفاة المستأجر الأصلى أثناء مدة العقد الأتفاقية وقبل استلامه العين المؤجرة معدة للسكنى . أثره . انتقال الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد الى ورثته ولو كانوا غير مقيمين بالعين . م 1/601 مدنى

    القاعدة:

    النص فى المادة 21 من قانون ايجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - الواجب التطبيق والمقابل لنص المادة 29 من القانون الحالى رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع جعل لبعض أقارب المستأجر المقيمين معه حتى تاريخ وفاته حقا فى الأستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة بشروط معينه بينها مما مفاده ان مناط تطبيق هذا النص أن تكون العين المؤجرة قد تم تسليمها للمستأجر وأقام مع أقاربه حتى وفاته . واذ خلت نصوص التشريعات الخاصة بايجار الأماكن من ايراد نص بحكم الحالة التى يتوفى فيها المستأجر أثناء مدة العقد الاتفاقية ، وقبل استلامه العين معدة للسكنى ، فانه يتعين الرجوع الى القواعد العامة للايجار المنصوص عليها فى القانون المدنى ، ومنها ما تقضى به المادة 601 / 1 من القانون المدنى من أن الايجار لا ينتهى بوفاة المؤجر أو المستأجر ، وأنه اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد متى أثبت أنه بسبب موت مورثهم أصبحت اعباء العقد أثقل من ان تتحملها مواردهم أو أصبح الايجار مجاوزا حدود حاجتهم ، مما مفاده انه بوفاة المستأجر تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن عقد الايجار الى ورثته أخذا بان الأصل فى العقود المالية انها لاتبرم لاعتبارات شخصية ويحق لهم الأنتفاع بالعين المؤحرة بغض النظر عن سبق اقامة مورثهم أو اقامتهم معه فيها .
    ( 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 قضى بعدم دستوريتها ، 198 ، 601 مدنى )
    ( الطعن رقم 785 لسنة 55 ق جلسة 1990/4/18 ص 1010 لسنة 41 ع 1)

    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الأربعاء يناير 12, 2011 8:59 pm

    نحيط سيادتكم علما بانة تم عمل عدة محولات لتفاهم مع اشقاء المستاجر لكن دون جدوي و علية يرجي من سيادتكم ايجاد مخرج قانوني و خصوصا بان القيمة الايجارية 6 جنية (ستة جنية لاغير) و لم تتغير منذ عام 1950 و هذا للعلم و يرجي الرد لايجاد مخرج قانوني مع الشكر و التحية
    avatar
    HAMDY11211
    .
    .


    عدد المساهمات : 6
    نقاط : 8
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 09/01/2011

    هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎ Empty رد: هل الشقة من حق المالك طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا طبق للمادة 26‎

    مُساهمة من طرف HAMDY11211 الأحد يناير 16, 2011 1:11 pm

    اولا نشكركم علي حسن تعاونكم
    ثانيا:بالنسبة الي المادة 601 القانون المدني في حالة وفاة المستاجر يمتد عقد الايجار بشرط الاقامة اولا : لانها شقة ايجار و ليس شقة تمليك و لان الاديان السماوية تحث علي ذلك.
    و شكرا و يرجي الرد

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:58 pm