الإيجارات اللاحقة لعقد الإيجار الأول هى إيجارات باطلة بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام. يترتب البطلان حتى ولو لم يكن العقد الأول ثابت التاريخ بالشهر العقارى طالما لم يكن هناك نزاع فى صحة هذا التاريخ.
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المشرع حظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للوحدة الواحدة ونص على جزاء البطلان للعقود اللاحقة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وشمل المستأجر بالحماية حتى ولو كان المستأجر الجديد حسن النية، وإذ كان عقد إيجاره المؤرخ 1-10-1983 مازال قائما بصدور الحكم فى الاستئناف رقم 12243 لسنة 110 ق القاهرة القاضى بإلغاء الحكم رقم 992 لسنة 1992 الجيزة القاضى بإخلاء الشقة محل النزاع وكان المؤجر (المطعون ضده الثانى) بعد إعلانه بصحيفة الاستئناف سالف البيان قد قام بتأجير شقة النزاع للمطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1-10-1993 وهو لاحق فى تاريخه لتاريخ عقده وإعلان المطعون ضده للاستئناف فان هذا العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 24-4 المقابلة لنص المادة 16-3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " يحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "، يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد الإيجار اللاحق الذى يبرمه المؤجر مع المستأجر عن ذات الوحدة السابق تأجيرها آخر هو عقد باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده على العين المؤجرة ولا محل بعد ذلك لأعمال ما تقضى به المادة 573 من القانون المدنى بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعن عن الوحدة السكنية محل النزاع والمؤرخ 1-10-1983 لا يزال قائما منتجا لآثاره بعد صدور الحكم فى الاستئناف رقم 12243 سنة 110 ق القاهرة والذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 922 لسنة 1992 الجيزة الابتدائية والتى كان قد أقامها المطعون ضده الثانى مالك العقار ضد الطاعن بدعوى عدم سداده أجرة الشقة محل النزاع، ومن ثم يعتبر العقد الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول والمؤرخ 1-10-1993 عن ذات الوحدة السكنية محل النزاع عقدا لاحقا لهذا العقد ويقع باطلا عملا بنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للوحدة الواحدة حتى ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول المؤرخ 1-10-1993 اللاحق لعقد إيجار الطاعن عن ذات الوحدة استنادا إلى انه عقد صحيح مستوفيا كافة أركانه ولم ينطوى على أمر مخالف للنظام العام فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة الخميس 26 مارس سنة 1998
الطعن رقم 5832 لسنة 66 ق
القاعدة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول أن المشرع حظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للوحدة الواحدة ونص على جزاء البطلان للعقود اللاحقة بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام وشمل المستأجر بالحماية حتى ولو كان المستأجر الجديد حسن النية، وإذ كان عقد إيجاره المؤرخ 1-10-1983 مازال قائما بصدور الحكم فى الاستئناف رقم 12243 لسنة 110 ق القاهرة القاضى بإلغاء الحكم رقم 992 لسنة 1992 الجيزة القاضى بإخلاء الشقة محل النزاع وكان المؤجر (المطعون ضده الثانى) بعد إعلانه بصحيفة الاستئناف سالف البيان قد قام بتأجير شقة النزاع للمطعون ضده الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1-10-1993 وهو لاحق فى تاريخه لتاريخ عقده وإعلان المطعون ضده للاستئناف فان هذا العقد يكون باطلا بطلانا مطلقا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 24-4 المقابلة لنص المادة 16-3 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على انه " يحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول "، يدل. وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن عقد الإيجار اللاحق الذى يبرمه المؤجر مع المستأجر عن ذات الوحدة السابق تأجيرها آخر هو عقد باطل بطلانا متعلقا بالنظام العام ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية أو سبق وضع يده على العين المؤجرة ولا محل بعد ذلك لأعمال ما تقضى به المادة 573 من القانون المدنى بشأن المفاضلة بين المستأجرين لذات العين لما كان ذلك وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من المطعون ضده الثانى للطاعن عن الوحدة السكنية محل النزاع والمؤرخ 1-10-1983 لا يزال قائما منتجا لآثاره بعد صدور الحكم فى الاستئناف رقم 12243 سنة 110 ق القاهرة والذى قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 922 لسنة 1992 الجيزة الابتدائية والتى كان قد أقامها المطعون ضده الثانى مالك العقار ضد الطاعن بدعوى عدم سداده أجرة الشقة محل النزاع، ومن ثم يعتبر العقد الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأول والمؤرخ 1-10-1993 عن ذات الوحدة السكنية محل النزاع عقدا لاحقا لهذا العقد ويقع باطلا عملا بنص المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تحظر على المؤجر إبرام اكثر من عقد إيجار واحد للوحدة الواحدة حتى ولو كان المستأجر اللاحق حسن النية وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بصحة ونفاذ عقد إيجار المطعون ضده الأول المؤرخ 1-10-1993 اللاحق لعقد إيجار الطاعن عن ذات الوحدة استنادا إلى انه عقد صحيح مستوفيا كافة أركانه ولم ينطوى على أمر مخالف للنظام العام فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
جلسة الخميس 26 مارس سنة 1998
الطعن رقم 5832 لسنة 66 ق