روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام Empty إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 6:20 am


    إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير فى الطعن ما تعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
    الطعن رقم 1527 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 337 بتاريخ 20-12-1979
    ************************
    إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإثاره المسألة المتعلقة بالنظام العام لأول مرة فى الطعن توافر جميع العناصر التى تتيح الإلمام بها لدى محكمة الموضوع .
    الطعن رقم 2255 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 287 بتاريخ 26-1-1989
    ************************
    إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها - كما يجوز للخصوم و النيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام و لو لم يسبق له التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع و الأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع و وردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم و ليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن .
    الطعن رقم 1909 لسنة 56 مكتب فنى 41 صفحة رقم 355 بتاريخ 30-1-1990
    ************************
    إجراءات التقاضى من النظام العام


    إذ كان الطاعن قد أقام دعواه . . . . مدنى جرجا طالباً الحكم بصفه مستعجلة بطرد المطعون ضدهما من الأرض المبينة بصحيفة الدعوى و تسليمها له ، و قضت محكمة جرجا الجزئية فى مادة مستعجلة بعدم إختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى مؤسسة قضاءها على ما يفيد أن الأمر بطرد المطعون ضدهما ينطوى على مساس بالحق ، و بهذا القضاء تنتهى الدعوى و يكون خطأ و مخالفة للقانون ما أمر به الحكم من إحالة النزاع لمحكمة سوهاج الإبتدائية لوروده على عدم و ينبنى على هذا ألا يصح إتصال محكمة سوهاج الإبتدائية بالنزاع الموضوعى و فصلها فيه بالرغم من أن قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جرجا الجزئية لا يملك أن يحيل إليها النزاع الموضوعى لأنه لم يرفع إليه و لا يحق له تغيير طلب المدعى من طلب الأمر بإتخاذ إجراء وقتى إلى طلب موضوعى و لأنه فصل فى الطلب المعروض عليه فى الحدود التى أوضحها ، وإذ كانت إجراءات التقاضى ومنها كيفية اتصال المحكمة بالدعوى تتعلق بالنظام العام و تفصل فى صحتها المحكمة من تلقاء نفسها طالما توافرت فى الدعوى العناصر المثبتة لمخالفة النظام العام فقد كان على محكمة الإستئناف - إزاء الواضح من حكم محكمة جرجا الجزئية إعتبارها محكمة للأمور المستعجلة و حكم محكمة سوهاج الإبتدائية - أن تقصر قضاءها على إلغاء الحكم المستأنف و تعتبر الدعوى منتهية بحكم محكمة جرجا الجزئية .
    ( الطعن رقم 295 لسنة 43 ، جلسة 21/12/1977 )
    ************************
    إجراءات التقاضى من النظام العام


    لما كانت إجراءات التقاضى من النظام العام و كانت المادة 91 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 الذى يحكم واقعة الطلب ، تقضى برفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب محكمة النقض ، و كان الطالب لم يسلك هذا الطريق و إنما أقام بطلبه الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، فإن الطلب يكون غير مقبول ، و لا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قضت بعدم إختصاصها و بإحالتها إلى هذه المحكمة عملاً بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، لأن قانون السلطة القضائية قانون خاص بحكم القضايا التى تدخل فى ولاية هذه المحكمة و يحدد الإجراءات التى ترفع بها فلا يجوز اللجوء إلى سواه .
    ( الطعن رقم 21 لسنة 45 ق ، جلسة 10/11/1977 )
    ************************
    إجراءات التقاضى من النظام العام


    لما كان الأصل فى الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز قوة الأمر المقضى إلا أن هذا لا يعنى جواز إثارة النزاع الذى فصل فيه القاضى المستعجل من جديد ، متى كان مركز الخصوم هو الظروف التى إنتهت بالحكم هى بعينها لم يطرأ عليها تغيير .
    ( الطعن رقم 51/966 ق و 573 لسنة 52 ق ، جلسة 21/6/1984 )
    ************************
    التقادم ليس من النظام العام


    إن التقادم فى المسائل المدنية ليس من النظام العام ، فعلى مدعى التملك بوضع اليد إذا أراد ضم مدة سلفه إلى مدته أن يبدى هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ، و يثبت أن سلفه كان حائزاً حيازة توافرت فيها الشروط القانونية من ظهور و إستمرار و هدوء و لم يطرأ عليها إنقطاع أو إقرار إلخ ، أما التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض فغير جائز .
    ( الطعن رقم 24 لسنة 14 ق ، جلسة 11/1/1945 )
    ************************


    القواعد الأمرة من النظام العام


    القواعد القانونية التى تعتبر من النظام العام هى قواعد يقصد بها إلى تحقيق مصلحة عامة سياسية أو إجتماعية أو إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى و تعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة و تحقيقها و لا يجوز لهم أن يناهضوها بإتفاقات فيما بينهم حتى لو حققت هذه الإتفاقات لهم مصالح فردية ، لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة .
    الطعن رقم 385 لسنة 44 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1193بتاريخ 24-4-1980
    ************************
    القواعد الأمرة من النظام العام


    من المقرر أنه إذا دلت عبارة النص التشريعى أو إشارته على إتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه إلتزاماً بمقتضيات الصالح العام و ترجيحاً لها على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة فإن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام .
    الطعن رقم 326 لسنة 48 مكتب فنى 33 صفحة رقم 1197بتاريخ 20-12-1982

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 7:39 pm