قانون 38 لسنة 1967 م بشأن النظافة العامة وتعديلاتة
قانون 38 لسنة 1967 م بشأن النظافة العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.
مادة 2
على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ
القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة 3
يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 4
يحظر ارتكاب أى عمل من الأعمال الآتية:
(أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات
وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطعيًا ما زاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحار ات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها .
مادة 5
يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل
صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى . وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري . وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى .
مادة 6
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس .
مادة 7
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير ضررًا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على ان يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى .
مادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
يلتزم شاغلوا العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمجلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( 9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية .
3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من اجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار المحافظ
المختص ولا يكون هذا القرار نافذًا إلا بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 11
يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 11 مكرر " مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1976"
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية ( 2) وصفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 12
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 من جمادى الأولى سنة 1387.( 29 من أغسطس سنة 1976 )
جمال عبدالناصر
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان :
مادة 8 :
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4 ) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة . ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله . وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها . وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى . و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة
المادة الاولي
"يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شان النظافة العامة بالنص الاتي:
مادة (9):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها في قانون اخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين، كل من القي او وضع في الطريق العام او الميادين او الانفاق او الاراضي الفضاء غير المخصصة لالقاء المخلفات او علي الكباري او الجسور او علي السكك الحديدي او في مجري النيل والترع والمصارف او شواطيء البحر مخلفات اعمال البناء او الهدم او الحفر. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بازالة اثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة بالطريق الاداري علي نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة، وفي حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها.
(مادة 9 مكرر):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من خالف اي حكم من احكام هذا القرار بقانون او القرارات المنفذة له وللوحدة المحلية المختصة ان تكلف المخالف بازالة اسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا ازالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الاداري.
بند (و) من المادة (4):
العبث بالقمامة او المخالفات الموجودة في الميادين او الساحات او الطرق العامة سواء كانت في الاوعية والاماكن المخصصة لها او خارجها اذا ترتب علي ذلك بعثرة مكوناتها.
قانون 38 لسنة 1967 م بشأن النظافة العامة
باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الأمة القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1
يحظر وضع القمامة أو القاذورات أو المتخلفات أو المياه القذرة فى غير الأماكن التى يحددها المجلس المحلى.
مادة 2
على شاغلى العقارات المبنية وأصحاب مديري المحال العامة والملاهي والمحال الصناعية
والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة وما يماثلها، حفظ
القمامة والقاذورات والمتخلفات بجميع أنواعها فى أوعية خاصة وتفريغها طبقًا للشروط والمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفى حالة عدم حيازة الأوعية المشار إليها يقوم المجلس المحلى بإعداد هذه الأوعية وتحصيل ثمنها من المخالف بالطريق الإداري.
وفى حالة وجود فتحات خاصة بالمبنى لاستقبال المتخلفات متصلة بمواسير لتجميعها فى حجرة أو حجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات معدة لذلك، يجب أن تتوافر فى هذه الفتحات والمواسير وحجرات التجميع الاشتراطات التى يحددها المجلس المحلى.
وعلى حائزي الأراضي الفضاء، سواء كانت مسورة أو غير مسورة إزالة ما يوجد عليها من أكوام الأتربة أو القاذورات، والمحافظة على نظافتها.
مادة 3
يجب أن تتوافر فى عمليات جمع ونقل القمامة والقاذورات والمتخلفات والتخلص منها وكذلك فى نقل وتشوين المواد القابلة للتساقط أو التطاير، الشروط والمواصفات والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 4
يحظر ارتكاب أى عمل من الأعمال الآتية:
(أ) الاستحمام أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضروات أو غيرها فى الفسقيات أو النافورات
وكذلك فى مجارى المياه العامة إلا فى الأماكن المخصصة لذلك .
(ب) قضاء الحاجة فى غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض بدورات المياه .
(ج) غسل الحيوانات والعربات والمركبات إلا فى الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
(د) مرور قطيع من الماشية أو الحيوانات فى غير الطرق والشوارع التى يحددها المجلس المحلى، ويعتبر قطعيًا ما زاد عدده على ثلاثة .
(ه) وضع الحيوانات أو الدواجن فى الميادين والطرق والشوارع والممرات والحار ات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك فى مداخل المبانى أو مناورها أو شرفاتها .
مادة 5
يجب على أصحاب العقارات المبنية فى الأماكن التى لا توجد بها شبكة للمجارى أن ينشئوا وسائل
صرف صحية لمتخلفات دورات المياه وفقًا للاشتراطات التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى الأماكن التى توافق عليها الجهة المختصة ولتلك الجهة فى حالة المخالفة تصحيح أو إنشاء تلك الوسائل على نفقة المالك وفقًا للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .
وعلى أصحاب الأماكن التى توجد بها خزانات لدورات المياه أن يقوموا بنزحها فور امتلائها وذلك فى الأوقات التى يحددها المجلس المحلى . وللمجلس المحلى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المستأجر أن يقوم بهذا الإجراء على نفقة المالك، وتحصل المصاريف بالطريق الإداري . وفى جميع الأحوال يجب أن تتوافر فى عملية النزح ونقل المتخلفات وتفريغها وفى القائمين بها الاشتراطات التى يصدر بها قرار من المجلس المحلى .
مادة 6
لا تجوز ممارسة حرفة جمع المتخلفات أو نزح الخزانات إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من المجلس المحلى وفقًا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من المجلس .
مادة 7
على كل مالك لأرض فضاء أو خربة يرى المجلس المحلى أن فى وجودها بدون تسوير ضررًا بالصحة أو إخلالا بمظهر المدينة أو القرية أو نظافتها أو روائها، أن يقوم بتسويرها فى الميعاد الذى يحدده وفقًا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، فإذا تراخى المالك فى القيام بالتسوير فى الميعاد المحدد رغم إعلانه به جاز للمجلس المحلى أن يقوم بتسويرها على نفقة المالك على ان يجرى تحصيل هذه النفقات بالطريق الإدارى .
مادة 8 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
يلتزم شاغلوا العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغلة فى المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
(أ) من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية فى عواصم المحافظات وفى المدن التى صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
(ب) من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات.
(ج) من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمجلات التجارية والصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
(د) تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير – خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريق آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها.
ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص، بناء على موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التى تخضع لأحكام هذا القانون، ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات .
وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى:
1) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
2) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة ( 9) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ( 18 مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية .
3) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة .
ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من اجله.
وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها.
مادة 9 "مستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 – الجريدة الرسمية العدد ( 13 تابع) فى 31- مارس – 2005 "
– مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 1، 4 من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
مادة 10
تسرى أحكام هذا القانون فى المدن كما تسرى فى القرى التى يصدر بتحديدها قرار المحافظ
المختص ولا يكون هذا القرار نافذًا إلا بعد مضى ثلاثين يومًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
مادة 11
يلغى القانون رقم 151 لسنة 1947 بتسوير الأراضي الفضاء والمحافظة على نظافتها، والقانون رقم 159 لسنة 1953 فى شأن نظافة الميادين والطرق والشوارع وما إليها وتنظيم عملية جمع ونقل القمامة والقوانين المعدلة لهما كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.
مادة 11 مكرر " مضافة بالقانون رقم 31 لسنة 1976"
يكون للموظفين المختصين بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية ( 2) وصفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا القانون .
مادة 12
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره و تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة وزير الصحة.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برياسة الجمهورية فى 23 من جمادى الأولى سنة 1387.( 29 من أغسطس سنة 1976 )
جمال عبدالناصر
جمهورية مصر العربية
مجلس الشعب
القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ في شأن النظافة العامة
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصى المادتين ٨ , 9 من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٧ فى شأن النظافة العامة ، النصان التاليان :
مادة 8 :
يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة في المحافظات بأداء رسم شهري بالفئات التالية :
( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحدة السكنية في عواصم المحافظات وفى المدن التي صدر بشأنها قرار جمهوري باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
( ب ) : من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم المحافظات .
( ج ) : من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهًا بالنسبة للمحلات التجارية والصناعية ، والأراضي الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .
( د ) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة – بذاتها أو بواسطة الغير ـ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض ، والتخلص منها بطريقة آمنة .
ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذي تؤديه عن تقديم كل أو بعض الخدمات المشار إليها . ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها في البنود أ ، ب ، ج من هذه المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبي المحلى للوحدة المحلية التي تخضع لأحكام هذا القانون،
ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل وحدة من هذه الوحدات . وينشأ صندوق للنظافة بكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
١) حصيلة الرسم والاتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
٢) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة( 9 ) من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة ) ١٨ مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية.
٣) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
4 ) الاعتمادات التى تدرج فى ميزانية المحافظة للصرف على أعمال النظافة . ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله . وتنشئ الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وإحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها .
مادة 9 :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آ خر ، يعاقب مرتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسين جنيها . وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى . و يجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين ١ ,٤ من هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبة للمارة ، وعشرة جنيهات لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى الجنائية بناء على هذا التصالح .
المادة الثانية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
قرار رئيس الجمهورية بالقانون 106 لسنة 2012 بتعديل بعض احكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة
المادة الاولي
"يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شان النظافة العامة بالنص الاتي:
مادة (9):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها في قانون اخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن الفي جنيه ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين، كل من القي او وضع في الطريق العام او الميادين او الانفاق او الاراضي الفضاء غير المخصصة لالقاء المخلفات او علي الكباري او الجسور او علي السكك الحديدي او في مجري النيل والترع والمصارف او شواطيء البحر مخلفات اعمال البناء او الهدم او الحفر. وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليها في الفقرة السابقة وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بازالة اثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فاذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالازالة بالطريق الاداري علي نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الالات والادوات والمهمات المستعملة، وفي حالة الحكم بالادانة يحكم بمصادرتها.
(مادة 9 مكرر):
مع عدم الاخلال باية عقوبات اشد ينص عليها هذا القانون او اي قانون اخر يعاقب بغرامة لاتقل عن مائتي جنيه ولاتجاوز الف جنيه كل من خالف اي حكم من احكام هذا القرار بقانون او القرارات المنفذة له وللوحدة المحلية المختصة ان تكلف المخالف بازالة اسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا ازالتها علي نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الاداري.
بند (و) من المادة (4):
العبث بالقمامة او المخالفات الموجودة في الميادين او الساحات او الطرق العامة سواء كانت في الاوعية والاماكن المخصصة لها او خارجها اذا ترتب علي ذلك بعثرة مكوناتها.