الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم.
جلسة 21 يناير سنة 2003
الطعنين رقمى 7888-7947 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
لا يرفع الطعن بالنقض إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، والخصومة أمام المحكمة الإستئنافية تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو ضده في الدعوى - بيان ذلك.
القاعدة
الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وأن الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي - حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المرفوعة من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس عشر في هذا الطعن بطلب ثبوت ملكيتهم لأرض النزاع أن هذا الطلب كان موجها إلى محافظ الأسكندرية ومدير مصلحة الأملاك بصفتيهما دون الطاعنين وأن الآخرين لم تكن لهم ثمة طلبات في هذه الدعوى الفرعية ولم يدفعوها بما يعترضها فلا يكونون خصوما حقيقيين فيها بل يعدون خارجين عن الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الإستئناف ويكون الطعن بالنقض المرفوع منهم غير مقبول لرفعه من أشخاص لم يكونوا طرفا في الحكم المطعون فيه.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 8536 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
استئناف
نطاق الاستئناف
من حيث أطرافه
الإدخال في الاستئناف
جلسة 21 يناير سنة 2003
الطعنين رقمي 7888-7947 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
لا يرفع الطعن بالنقض إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، والخصومة أمام المحكمة الإستئنافية تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو ضده في الدعوى - بيان ذلك.
القاعدة
الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وأن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي - حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الإستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المرفوعة من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس عشر في هذا الطعن بطلب ثبوت ملكيتهم لأرض النزاع أن هذا الطلب كان موجها إلى محافظ الإسكندرية ومدير مصلحة الأملاك بصفتيهما دون الطاعنين وأن الآخرين لم تكن لهم ثمة طلبات في هذه الدعوى الفرعية ولم يدفعوها بما يعترضها فلا يكونون خصوما حقيقيين فيها بل يعدون خارجين عن الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض المرفوع منهم غير مقبول لرفعه من أشخاص لم يكونوا طرفا في الحكم المطعون فيه.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 8536 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
جلسة 21 يناير سنة 2003
الطعنين رقمى 7888-7947 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
لا يرفع الطعن بالنقض إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، والخصومة أمام المحكمة الإستئنافية تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو ضده في الدعوى - بيان ذلك.
القاعدة
الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وأن الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي - حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الإستئنافية مجرد إختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المرفوعة من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس عشر في هذا الطعن بطلب ثبوت ملكيتهم لأرض النزاع أن هذا الطلب كان موجها إلى محافظ الأسكندرية ومدير مصلحة الأملاك بصفتيهما دون الطاعنين وأن الآخرين لم تكن لهم ثمة طلبات في هذه الدعوى الفرعية ولم يدفعوها بما يعترضها فلا يكونون خصوما حقيقيين فيها بل يعدون خارجين عن الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الإستئناف ويكون الطعن بالنقض المرفوع منهم غير مقبول لرفعه من أشخاص لم يكونوا طرفا في الحكم المطعون فيه.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الإستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 8536 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
الخصومة في الإستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الإستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.
استئناف
نطاق الاستئناف
من حيث أطرافه
الإدخال في الاستئناف
جلسة 21 يناير سنة 2003
الطعنين رقمي 7888-7947 لسنة 63ق
ملخص القاعدة
لا يرفع الطعن بالنقض إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، والخصومة أمام المحكمة الإستئنافية تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة سواء مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات منه أو ضده في الدعوى - بيان ذلك.
القاعدة
الطعن بالنقض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يرفع إلا ممن كان طرفا في الحكم المطعون فيه، وأن الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم أو مدخلين أو متدخلين في الدعوى، والمناط في تحديد الخصم هو بتوجيه الطلبات في الدعوى، فلا يكفي - حتى يعتبر خصما يجوز توجيه الدعوى إليه في المرحلة الإستئنافية مجرد اختصامه أمام محكمة أول درجة ليصدر الحكم في مواجهته، ولا مجرد المثول أمام محكمة الدرجة الأولى دون أن يكون للطرف الماثل طلبات أو توجه طلبات قبله. لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الدعوى الفرعية المرفوعة من المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس عشر في هذا الطعن بطلب ثبوت ملكيتهم لأرض النزاع أن هذا الطلب كان موجها إلى محافظ الإسكندرية ومدير مصلحة الأملاك بصفتيهما دون الطاعنين وأن الآخرين لم تكن لهم ثمة طلبات في هذه الدعوى الفرعية ولم يدفعوها بما يعترضها فلا يكونون خصوما حقيقيين فيها بل يعدون خارجين عن الخصومة سواء أمام محكمة أول درجة أو في مرحلة الاستئناف ويكون الطعن بالنقض المرفوع منهم غير مقبول لرفعه من أشخاص لم يكونوا طرفا في الحكم المطعون فيه.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 10584 لسنة 65ق
ملخص القاعدة
الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط.
القاعدة
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى المحكمة الإستئنافية بالحالة التي كانت عليها الدعوى قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فلا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض لأمر غير مطروح عليها.
جلسة 25 نوفمبر سنة 2002
طعن رقم 8536 لسنة 62ق
ملخص القاعدة
الخصومة في الاستئناف تتحدد بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجة وبذات صفاتهم.
القاعدة
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد وفقا لنص المادة 236 من قانون المرافعات بالأشخاص الذين كانوا مختصمين أمام محكمة الدرجة الأولى وبذات صفاتهم.