المقصود بسقوط الخصومة . شروط الحكم بسقوط الخصومة .أثر الحكم بسقوط الخصومة .
ونشرح هذه العناصر فيما يلي :
1- المقصود بسقوط الخصومة :
يقصد بسقوط الخصومة زوال إجراءاتها بحكم قضائي بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها .
فالسقوط جزاء رتبه المشرع على المدعي لحمله على السير في الخصومة كما يؤدي إلى التخلص من الدعاوى الراكدة التي يهمل أصحابها السير فيها .
2- شروط الحكم بسقوط الخصومة :
من خلال التعريف السابق لسقوط الخصومة يتضح أن الحكم بهذا السقوط يقتضي توافر الشروط التالية :
عدم السير في الخصومة مدة ستة أشهر :
ويبدأ حساب هذه المدة من أخر إجراء صحيح ثم في الخصومة سواء كان هذا الإجراء قد قام به المدعي أو المدعي عليه أو الغير كالإعلان أو بتقديم طلب عارض أو التدخل في الخصومة .
ويتحقق هذا الشرط بعدم السير في الخصومة طوال هذه المدة لأي سبب من الأسباب .
أن يكون عدم السير في الخصومة راجعا إلى إهمال المدعي أو امتناعه :
فلا تقضي المحكمة بسقوط الخصومة ولو استمر عدم السير فيها ستة أشهر إذا كان هذا الوقف ليس راجعا إلى فعل المدعي أو امتناعه كما لو كان راجعا إلى فعل المدعي عليه كما لو توفى المدعي فانقطعت الخصومة ولم يقم المدعي عليه بإعلان من يقوم مقام المدعي المتوفى بالخصومة ، أو راجعا إلى القوة القاهرة أو مانع قانوني كما لو كان ذلك بسبب تأخر المحكمة التي تنظر المسألة الأولية في الفصل فيها .
أثر الحكم بسقوط الخصومة :
يختلف أثر الحكم بسقوط الخصومة تبعا لما إذا كانت الخصومة التي حكم بسقوطها أمام محكمة أول درجة .
أولا : الحكم بسقوط الخصومة أما محكمة أول درجة :
يؤدي الحكم بسقوط هذه الخصومة إلى زوالها بأثر رجعي مما يؤدي إلى اعتبار إجراءاتها كأن لم تكن ، فتزول صحيفة الدعوى وتزول كافة الآثار التي نتجت عن تقديمها أو إعلانها كقطع التقادم وسريان الفوائد .
ولكن استثناء من هذا يقرر المشرع استمرار بعض الإجراءات رغم سقوط الخصومة التي تمت وهذه الإجراءات هي :
الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة لهذه الأحكام التي بنيت عليها .
الإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها فيكون للخصوم التمسك بها في إي خصومة جديدة .
إجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت في الخصومة ما لم تكن هذه الأعمال أو الإجراءات باطلة في ذاتها .
ثانيا : الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف :
طبقا لما نص عليه القانون فإن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يؤدي إلى اعتبار الحكم المستأنف ولو كان الحق في استئنافه ما زال قائما كما لو كان الحكم المستأنف قد تم استئنافه قبل إعلان الحكم في الأحوال التي يبدأ فيها ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ الإعلان .
ولكن لا يؤدي سقوط هذه الخصومة إلى أي أثر بالنسبة للأحكام القطعية التي صدرت فيها إذ تظل هذه الأحكام قائمة ومنتجة لأثارها .
ثالثا : الحكم بسقوط الخصومة في الالتماس بإعادة النظر :
وطبقا لما نص عليه القانون فإن أثر الحكم بسقوط الخصومة في الالتماس بإعادة النظر يختلف تبعا لما إذا كان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه صادرا من محكمة أول درجة أم من محكمة الاستئناف :
أ – فإذا كان هذا الحكم صادرا من محكمة أول درجة :
وجب التفرقة بين فرضين :
أولهما : إذا كان الحكم بسقوط الخصومة قد صدر قبل الحكم بقبول الالتماس : وهنا تسقط الخصومة في الالتماس ويسقط طلب الالتماس نفسه فيستقر الحكم المطعون فيه .
ثانيهم : إذا كان الحكم بسقوط الخصومة قد صدر بعد الحكم بقبول الالتماس حكم قطعي لا يزول بسقوط الخصومة مما يجوز معه للمدعي رفع دعوى جديدة للمطالبة بحقه إذ أن سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة لا يؤدي إلى سقوط الحق المدعي عليه .
ب – أما إذا كان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه صادرا من محكمة ثاني درجة :
فإن سقوط الخصومة يؤدي إلى زوال هذا الحكم فيستقر الحكم الابتدائي ويصير انتهائي لا يجوز استئنافه كما هو الشأن بالنسبة لسقوط الخصومة في الاستئناف .
ونشرح هذه العناصر فيما يلي :
1- المقصود بسقوط الخصومة :
يقصد بسقوط الخصومة زوال إجراءاتها بحكم قضائي بسبب عدم السير فيها بفعل المدعي أو امتناعه مدة ستة أشهر من آخر إجراء صحيح فيها .
فالسقوط جزاء رتبه المشرع على المدعي لحمله على السير في الخصومة كما يؤدي إلى التخلص من الدعاوى الراكدة التي يهمل أصحابها السير فيها .
2- شروط الحكم بسقوط الخصومة :
من خلال التعريف السابق لسقوط الخصومة يتضح أن الحكم بهذا السقوط يقتضي توافر الشروط التالية :
عدم السير في الخصومة مدة ستة أشهر :
ويبدأ حساب هذه المدة من أخر إجراء صحيح ثم في الخصومة سواء كان هذا الإجراء قد قام به المدعي أو المدعي عليه أو الغير كالإعلان أو بتقديم طلب عارض أو التدخل في الخصومة .
ويتحقق هذا الشرط بعدم السير في الخصومة طوال هذه المدة لأي سبب من الأسباب .
أن يكون عدم السير في الخصومة راجعا إلى إهمال المدعي أو امتناعه :
فلا تقضي المحكمة بسقوط الخصومة ولو استمر عدم السير فيها ستة أشهر إذا كان هذا الوقف ليس راجعا إلى فعل المدعي أو امتناعه كما لو كان راجعا إلى فعل المدعي عليه كما لو توفى المدعي فانقطعت الخصومة ولم يقم المدعي عليه بإعلان من يقوم مقام المدعي المتوفى بالخصومة ، أو راجعا إلى القوة القاهرة أو مانع قانوني كما لو كان ذلك بسبب تأخر المحكمة التي تنظر المسألة الأولية في الفصل فيها .
أثر الحكم بسقوط الخصومة :
يختلف أثر الحكم بسقوط الخصومة تبعا لما إذا كانت الخصومة التي حكم بسقوطها أمام محكمة أول درجة .
أولا : الحكم بسقوط الخصومة أما محكمة أول درجة :
يؤدي الحكم بسقوط هذه الخصومة إلى زوالها بأثر رجعي مما يؤدي إلى اعتبار إجراءاتها كأن لم تكن ، فتزول صحيفة الدعوى وتزول كافة الآثار التي نتجت عن تقديمها أو إعلانها كقطع التقادم وسريان الفوائد .
ولكن استثناء من هذا يقرر المشرع استمرار بعض الإجراءات رغم سقوط الخصومة التي تمت وهذه الإجراءات هي :
الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى والإجراءات السابقة لهذه الأحكام التي بنيت عليها .
الإقرارات الصادرة من الخصوم والأيمان التي حلفوها فيكون للخصوم التمسك بها في إي خصومة جديدة .
إجراءات التحقيق وأعمال الخبراء التي تمت في الخصومة ما لم تكن هذه الأعمال أو الإجراءات باطلة في ذاتها .
ثانيا : الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف :
طبقا لما نص عليه القانون فإن الحكم بسقوط الخصومة في الاستئناف يؤدي إلى اعتبار الحكم المستأنف ولو كان الحق في استئنافه ما زال قائما كما لو كان الحكم المستأنف قد تم استئنافه قبل إعلان الحكم في الأحوال التي يبدأ فيها ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ الإعلان .
ولكن لا يؤدي سقوط هذه الخصومة إلى أي أثر بالنسبة للأحكام القطعية التي صدرت فيها إذ تظل هذه الأحكام قائمة ومنتجة لأثارها .
ثالثا : الحكم بسقوط الخصومة في الالتماس بإعادة النظر :
وطبقا لما نص عليه القانون فإن أثر الحكم بسقوط الخصومة في الالتماس بإعادة النظر يختلف تبعا لما إذا كان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه صادرا من محكمة أول درجة أم من محكمة الاستئناف :
أ – فإذا كان هذا الحكم صادرا من محكمة أول درجة :
وجب التفرقة بين فرضين :
أولهما : إذا كان الحكم بسقوط الخصومة قد صدر قبل الحكم بقبول الالتماس : وهنا تسقط الخصومة في الالتماس ويسقط طلب الالتماس نفسه فيستقر الحكم المطعون فيه .
ثانيهم : إذا كان الحكم بسقوط الخصومة قد صدر بعد الحكم بقبول الالتماس حكم قطعي لا يزول بسقوط الخصومة مما يجوز معه للمدعي رفع دعوى جديدة للمطالبة بحقه إذ أن سقوط الخصومة أمام محكمة أول درجة لا يؤدي إلى سقوط الحق المدعي عليه .
ب – أما إذا كان الحكم الملتمس إعادة النظر فيه صادرا من محكمة ثاني درجة :
فإن سقوط الخصومة يؤدي إلى زوال هذا الحكم فيستقر الحكم الابتدائي ويصير انتهائي لا يجوز استئنافه كما هو الشأن بالنسبة لسقوط الخصومة في الاستئناف .