روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكرة هامة فى سقوط الخصومة وانعدام الحكم وبطلان الاعلان والتعويض

    avatar
    المحامى احمد يس
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/04/2010

    مذكرة هامة فى سقوط الخصومة وانعدام الحكم وبطلان الاعلان والتعويض Empty مذكرة هامة فى سقوط الخصومة وانعدام الحكم وبطلان الاعلان والتعويض

    مُساهمة من طرف المحامى احمد يس السبت يونيو 05, 2010 10:40 pm

    47 ش قصرالنيل احمد يس ت : 23916661 المحامي
    ف : 23909495 بالنقض
    انه في يوم الموافق / /
    بناء علي طلب السيد
    ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد يس والسيد حسني رشوان وأحمد أبو رحاب المحامين 47 ش قصر النيل – القاهره
    أنا محضر محكمة قد انتقلت الي :

    واعلنتهم بالاتي
    الطالب يستأنف الحكم الصادر بتاريخ 25/ 2 / 2009 في الدعوي رقم لسنة مدني الزقازيق الدائرة السادسة المدنيه والقاضي منطوقه بالاتي :
    ( حكمت امحكمة : اولا بالزام المدعي عليهما الاول والثاني متضامنين بأن يؤديا للمدعي بصفته مبلغ اربعة ملايين وتسعمائة خمسة وخمسون الف وخمسمائه وتسعه واربعون جنيها .
    ثانيا : بالزام المدعي عليهما الاول و الثاني بأنيؤديا للمدعي بصفته فائدة قانونيه مقدارها خمسة في المائة من تاريخ 13 / 1 / 2001 وحتي تمام السداد والزمت المدعي عليهما الاول والثاني بالمصروفات ومبلغ خمسه وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماه ولافضت ما عدا ذلك من طلبات
    الوقائع
    الشركه المستأنف ضدها الاولي هي احدي شركات قطاع الاعمال التابعه للشركة القابضه والنشاط الذي تقوم به هو طحن الاقماح لاستخراج الدقيق الفاخر.
    وكان المستأنف رئيسا لمجلس ادارة تلك الشركه في الفترة من
    وحتي بذل خلالها كل طاقته وجهده نحو تطوير اداء العمل وجودته وزيادة الارباح وبفضل هذا الجهد - والذي شهد به رئيس مجلس ادارة الشركه القابضة - حققت الشركه خلال فترة رئاسته ارباحا كبيره وصل مقدارها الي مبلغ أربعه وخمسون مليون جنيه . وذلك في الوقت الذي كانت تعاني فيه باقي شركات قطاع الاعمال من الخسائر بسبب المنافسه الغير متكافئه مع شركات المطاحن الخاصة حيث كانت الظروف الخارجية المحيطة بهذا المجال تجري علي النحو التالي :
    - كانت هناك العديد من مطاحن قطاع الاعمال والعديد ايضا من مطاحن القطاع الخاص وقد ادي ذلك الي زيادة كميات الدقيق المعروضه في السوق للبيع وتبعا لذلك فقد كانت المنافسة علي اشدها وكانت الغلبة فيها لمن يستطع أن يجذب أكبر عدد من العملاء لتصريف منتجاته وهو الامر الذي كان يتحكم فيه طريقة البيع ومزاياه .
    - كان العمل في الشركات التابعة لقطاع الاعمال يجري بتصريف منتجاتها عن طريق البيع بالآجل وكانت تلك الشركات تحرر مع عملائها عقود تسويق بالبضاعة التي يحصلون عليها او تأخذ منهم شيكات بقيمتها وذ لك ضمانا لقيمة البضاعة المباعه .وفي مقابل ذلك كانت شركات المطاحن الخاصة تقوم ببيع منتجاتها بالآجل بموجب اتفاقات شفهية فقط لاغير .
    - كانت قيمة المنتجات التي تقوم الشركات التابعه لقطاع الاعمال بطحنها وبيعها اعلي من قيمة نفس المنتجات التي تنتجها وتبيعها الشركات الخاصة وذلك لان حجم العماله التي تستخدمها شركات قطاع الاعمال اضعاف اضعاف العماله التي تستخدمها الشركات الخاصة وقد ادي ذلك الي زيادة تكاليف الانتاج بالنسبة للشركات الاولي وانخفاضها في الشركات الثانية .
    ومن أجل ذلك كانت المنافسة بين شركات قطاع الاعمال والشركات الخاصة غير متكافئه.
    وفي ظل تلك الظروف كانت الشركة التي يتراسها الطالب تقوم بطحن ( ) طن يوميا وكان لزاما علي الشركة أن تقوم ببيع هذه المنتجات لتحقق الارباح المحددة لها وفقا للموازنة التخطيطية والمعدة من قبل الشركة القابضة وفي حالة عدم تصريف هذه المنتجات سوف يعرضها للتلف ويعرض الشركة للخسائر .
    وفي ظل ذلك كانت الشركة التي يترأسها الطالب تتعامل مع عملائها كما تتعامل باقي الشركات التابعه لقطاع الاعمال وخاصة في الحصول علي شيكات مقابل البضاعه .
    ورغم كل تلك الظروف فقد استطاع الطالب النهوض بالشركة ووضح ذلك في زيادة ارباحها .
    • وفي عام 1997 تقدم المستأنف ضده الثاني الي الطالب للتعامل مع الشركة ولم يعترض الطالب علي ذلك واستمر العمل مع هذا العميل يأخذ بضاعه ويحرر شيكات بقيمتها وتقوم الشركه بتحصيلها بعد ذلك وقد وصل حجم التعامل معه الي مبلغ 13038334 جنيه ( ثلاثة عشر مليون وثماني وثلاثون الف وثلاثمائه واربعه وثلاثون جنيها ) ووصل جملة المسدد منه الي مبلغ 8082785 جنيه ( ثمانية مليون واثنان و ثمانون الف و سبعمائه وخمسة وثمانون جنيها ) وتوقف عن سداد الباقي وجملته 4955549 جنيه ( اربعة مليون و تسعمائه و خمسه وخمسون الف وخمسمائه وتسعه و اربعون جنيها ) . حيث ارتدت الشيكات لعدم وجود رصيد .
    • قام الطالب باصدار اوامره بمقاضاة ذلك العميل بموجب تلك الشيكات وفي ذات الوقت قام بابلاغ مباحث الاموال العامة باستيلاء هذا العميل علي بضائع الشركة و عدم سداد قيمتها .
    • ورغم أن الطالب هو الذي قام بالابلاغ عن المستأنف ضده الثاني ورغم أنه هو الذي قام بمقاضاته أيضا عن الشيكات الصادرة منه لصالح الشركة ورغم ذلك قدمته النيابة العامه في هذا البلاغ المقدم منه الي المحاكمة الجنائيه متهمة اياه بجريمة تسهيل الاستيلاء وجريمة التربح وجريمة الاضرار العمدي وذلك في القضيه رقم 19278 لسنة 99 جنايات الزقازيق .
    • وقد قامت محكمة الجنايات باستبعاد كل هذه الاتهامات الوارده بقرار الاحاله بعد أن ثبت لديها حقيقة الواقعة وأنها واقعة تعامل تجارية فيها أخذ وعطاء علي النحو المبين بعاليه وأن تعامل الطالب مع المستأنف ضده الثاني كان بهدف تحقيق مصالح الشركة وأغراضها وبعد أن شهد رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة بأن جميع الشركات التابعه له تعمل وفقا للاسلوب الذي كان يتبعه المتهم وانتهت الي ان هذه الواقعة لاتشكل الجرائم التي نسبتها النيابة العامه للمتهم ( الطالب ) .
    • ورغم أن المحكمة قامت باستبعاد هذه الاتهامات الا انها قضت بمعاقبة الطالب عن جريمة الاضرار غير العمدي وبدون ان تواجهه بهذه الجريمة و قضت بحبسه و لم يكن أمام الطالب سبيلا لدرء هذا الاتهام الا الطعن بالنقض و الذي تم حال حبسه وهو مقيد الحريه .
    • فوجئ الطالب بصدور حكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن شكلا وذلك لان الاستاذ المحامي الذي قام بايداع اسباب النقض لم يقم بايداع صورة التوكيل الصادر من الطالب لزوجته .
    • ورغم انغلاق السبل في وجه الطالب لاثبات براءته وعودة سمعته ونزاهته التي تم المساس بهما الا أنه ما زال متمسكا ببراءته الي يوم الدين وما زال محتسبا عند ربه الظلم الذي تعرض له وراضيا بقضائه وقدره .
    - أقامت الشركة المستأنف ضدها الاولي الدعوي الصادر فيها الحكم المستأنف ضد الطالب والمستأنف ضده الثاني ومورث المستأنف ضدهم ثالثا بطلب الحكم بالزامهم ضامنين متضامنين بأن يدفعوا لها قيمة المديونية المستحقه علي المستأنف ضده الثاني رغم أن مصدر هذه المديونية هي العلاقه التجاريه التي كانت تربطها بالمستأنف ضده الثاني فقط .
    - وقد قامت الشركة المستأنف ضدها الاولي باعلان صحيفة هذه الدعوي الي الطالب بمحبسه بسجن الزقازيق العمومي كما قامت باجراء اعادة الاعلان علي مسكنه ببندر الزقازيق ببرج النيل الكائن بشارع طلعت حرب .
    - وبجلسة 31 / 3 / 2002 قضت المحكمة بوقف الدعوي تعليقا لحين صيرورة الحكم الصادر في الجناية رقم 1791 لسنة 99 جنايات الزقازيق سالف البيان باتا .
    - وبعد أن أصدرت محكمة النقض حكمها بعدم قبول الطعن شكلا قامت الشركة المستأنف ضدها الاولي بتعجيل الدعوي من الوقف لجلسة 8 / 10 / 2008 ولم تقم باعلان الطالب بهذه الصحيفه اعلانا صحيحا وفقا للقانون وادخلت الغش علي المحكمه في شأن ذلك الاعلان وحصلت علي الحكم المستأنف بناء علي ذلك وفي غير مواجهة الطالب حيث قامت بالاتي :
    • تعمدت ذكر موطن غير للطالب في صحيفة التعجيل تحت عنوان ( شارع عزب فراج – بندر سوهاج ) ولم يتم اعلان الطالب بهذه الصحيفة حيث جاءت اجابة المحضر تفيد عدم ايضاح العنوان وعدم ذكر رقم العقار .
    • قامت الشركة باجراء اعلان في مواجهة النيابة العامه علي زعم أن العنوان الذي جاءت عليه الاجابه سالف الذكر هو آخر موطن معلوم لديها بالرغم من ان هذا العنوان لا يعلم عنه الطالب شيئا والاجابه الوارده عليه لاتفيد بأنه كان موجودا فيه ثم تركه بعد ذلك وبدون اجراء اية تحريات وبدون بذل اي جهد للوصول الي عنوان الطالب وبالمخالفة للاجراءات التي نصت عليها المادة 12 والمادة 13 من قانون المرافعات .
    • وقد ترتب علي ذلك عدم علم الطالب بهذا التعجيل وفقدت الخصومه أهم مبدأ فيها آلا وهو مبدأ المواجهه .
    وبجلسة 25 / 2 / 2009 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان .
    ولما كان هذا الحكم قد صدر بناء علي اجراءات باطله و بغير انعقاد خصومه ومخالفا للقانون الامر الذي لا يجد معه الطالب بدا من الطعن عليه بالاستئناف وللاسباب الاتية :
    اولا : قبول الاستئناف شكلا
    -------------------------
    تنص المادة 213 من قانون المرافعات علي الاتي :
    " يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك . ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه و كذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور و عن تقديم مذكره في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوي بعد الوقف السير فيها لأي سبب والأسباب . . . .
    ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي ، ويجري الميعاد في حق من اعلن بالحكم . "
    متي كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف لم يحضر اي جلسة بعد تعجيل الدعوي من الوقف وذلك لعدم علمه بهذا الاجراء وباعادة السير في الدعوي وذلك حسبما سنبينه في السبب التالي من اسباب الاستئناف الامر الذي لايبدأ معه ميعاد الاستئناف الا من تاريخ اعلان الحكم .
    ومتي كان الطالب لم يعلن بالحكم و لم يعلم به الامر الذي يكون معه ميعاد الاستئناف لم ينفتح ويكون الاستئناف الماثل في الميعاد .
    ولو قدم المستأنف ضده الاول اي اعلان بصورة رسمية او اعلان بصورة تنفيذية فان المستأنف يتمسك بحقه في طلب بطلان تلك الاعلانات لمخالفتها للقانون .
    وقد قضت محكمة النقض بأنه :
    " من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الاصل في اعلان أوراق المحضرين هو أن تسلم الي المعلن اليه نفسه أو في موطنه الاصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها سواء بتسليمها لشخصه وهو ما يتحقق له العلم اليقيني أو بتسليمها في موطنه الي احد المقيمين معه من الازواج او الاقارب او التابعين و هو ما يتحقق به العلم الظني أو بتسليمها لجهة الادارة التي يقع موطنه في دائرتها اذا لم يوجد من يصح تسليمها اليه علي أن يرسل اليه المحضر في موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه الصورة بحيث يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الي من سلمت اليه قانونا ( م 11 مرافعات ) أو بتسليمها الي النيابة العامة اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج ( م 13 مرافعات ) وهو ما يتحقق به العلم الحكمي بيد أن المشرع قد خرج علي هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام اذ استوجبت في المادة 213 من قانون المرافعات أن تعلن الي المحكوم عليه لشخصه أو في موطنه الاصلي وذلك تقديرا منه للأثر المترتب علي اعلان الحكم و هو بدء سريان مواعيد الطعن الامر الذي حرص المشرع من أجله علي احاطته بمزد من الضمانات للتحقق من وصولها الي علمه فعلا حتي يسري في حقه ميعاد الطعن عليها مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه في هذه الحالة باعلان الحكم علما يقينيا أوظنيا ودون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءا من الاصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 11 ، 13 من قانون المرافعات . لما كان ذلك فان الاثر الذي رتبته المادة 11 علي تسليم الصورة لجهة الادارة يقتصر في هذه الحاة علي مجرد العلم الحكمي باعلان الحكم الامر الذي لاتتوفر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء الذي اورده بنص المادة 213 من قانون المرافعات و بالتالي فان الاعلان في هذه الحالة لا ينتج أثرا في هذا الصدد ولا يبدأ به ميعاد الطعن في الحكم و لا يسري في حق المحكوم عليه . "
    ( 24/11/1985 طعن 996 سنة 51 قضائيه وفي المعني نفسه 13/12/1990 طعن 2015 لسنة 53 ق )
    ثانيا : بطلان اعلان المستأنف بصحيفة التعجيل
    ----------------------------------------------
    • بالرجوع الي صحيفة التعجيل ومراجعة محضر اعلان المستأنف علي العنوان الوارد قرين اسمه بتلك الصحيفة ( شارع عزب فراج – بندر سوهاج ) نجد أنه لم يتم اعلانه حيث قرر المحضرباجابة تفيد عدم ايضاح العنوان وعدم ذكر رقم العقار . ومفاد تلك الاجابه ان هذا العنوان فضلا عن أنه لايخص المراد اعلانه فانه عنوان مجهل وكان يتعين علي المستأنف ضده الاول أن يصحح هذا العنوان و يعيد اعلان المستأنف بأصل صحيفة التعجيل علي موطنه الصحيح غير ان المستأنف ضده الاول قام باجراء اعلان للنيابة العامه ذكر فيه الاتي :
    ( السيد/ المقيم في شارع عطا فراج بندر سوهاج و يعلن في مواجهة السيد/ مدير نيابة بندر سوهاج لعدم الاستدلال عليه ) . وهذا الاجراء يعد اجراءا غير صحيح اذ أن العنوان الذي تضمنه اعلان النيابة العامه علي أنه آخر موطن للمستأنف المراد اعلانه لم يسبق اعلانه فيه ولم تأت بشأنه أية اجابة تفيد عدم الاستدلال عليه فضلا عن ذلك فان الاجابة السابقه كانت علي عنوان آخر غير هذا العنوان و من ثم فأن اعلان المستانف في مواجهة النيابة علي هذا النحو يكون باطلا وقد قضت محكمة النقض بانه : " يشترط لصحة الاعلان في مواجهة النيابه أن تتضمن الورقة بيان آخر موطن معلوم للمعلن اليه في مصر او في الخارج والا كان الاعلان باطلا "
    ( 3/5/1956 – م نقض م – 7- 652- 3/3/1960 – م نقض م – 11 – 208 – 10/2/1970 – م نقض م – 21 – 262 – 16/4/1980 طعن 555 لسنة 49 ق )
    فضلا عن ذلك فان المستأنف ضده قام بالاعلان في مواجهة النيابة دون أن يبذل ثمة جهد او يجري أي تحري للوصول الي عنوان المستأنف وهو أمر لازم قبل اجراء الاعلان للنيابة ولازم ثبوته في ذات الورقه أما وأن الاعلان قد جاء خاليا من ذلك الاجراء الامر الذي يجعله معيبا بما يبطله .وقد استقرت احكام محكمة النقض علي ذلك حيث قضت بانه : " يشترط لصحة الاعلان للنيابة أن تكشف الورقه عن قيام طالب الاعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه ولكنها لم تسفر عن ذلك اذ ان اعلان الاوراق القضائيه في النيابة العامة علي ما تقول محكمة النقض بدلا من اعلانها لشخص المعلن اليه أو محل اقامته انما أجازه القانون علي سبيل الاستثباء فلا يجوز الالتجاء اليه الا اذا قام طالب الاعلان بتلك التحريات "
    ( 14/3/1962 – م نقض م – 13 – 309 )
    ولا ينال من بطلان هذا الاعلان ما قرره المستأنف ضده الاول بباطن صحيفة التعجيل بأنه تم اجراء التحريات وجاءت بعدم الاستدلال عليه وذلك لان هذا القول قولا مرسلا لايسانده أي دليل وهو لايكفي في شأن التحريات اذ يجب أن تكون التحريات جديه تكشف عن بذل الجهد للاهتداء الي موطن المعلن اليه وفي ذلك تقول محكمة النقض :
    ( تسليم أوراق الاعلان للنيابة اجراء استثنائي لايجوز اللجوء اليه الا بعد التحري الدقيق عن موطن من يراد اعلانه . واذا كان يبين من اوراق اعادة اعلان الاستئناف أن المطعون عليهم طلبوا اعلان الطاعنين بها في ---------- ولما ردت الورقه بغير اعلان قام المطعون عليهم باعلانهم بها في مواجهة النيابة ، واذ خلت الاوراق مما يدل علي أن المطعون عليهم قد بذلوا أي جهد في سبيل التحري عن موطن الطاعنين قبل تسليم صورة اعادة اعلان الاستئناف للنيابة رغم الاشارة فيه الي هذا الموطن فان اعادة اعلان الطاعنين بالاستئناف في النيابة يكون قد وقع باطلا .)
    ( 29/11/1973 – م نقض م – 24 – 1194 -18/4/1982 – طعن 337 سنة 47 ق – 21/11/1982- طعن 98 لسنة 43 ق – 3/4/1984 طعن 1771 لسنة 53 ق -31/10/1991 – طعن 1594 لسنة 54 ق )
    كما قضت بأنه :
    " يتعين أن تكشف ورقة الاعلان بذاتها عن القيام بتلك التحريات فاذا لم يكن البيان الوارد في الورقة عن التحريات التي بذلها طالب الاعلان كافيا وقع الاعلان باطلا "
    ( 29/11/1973 – م نقض م 24 – 1194 )
    ولا ينال من بطلان اعلان المستأنف بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة ما قرره المستأنف ضده الاول في ورقة اعادة الاعلان من عبارة ( عدم الاستدلال عليه ) وذلك لان سبب عدم اعلان المستأنف بصحيفة التعجيل لم يكن بسبب عدم الاستدلال وانما كان بسبب تجهيل العنوان وعدم اقامة المراد اعلانه فيه وهذه الاجابه لا تعتبر من قبيل التحريات الكافية لاجراء الاعلان في مواجهة النيابة وفي ذلك تقول محكمة النقض بانه : " متي كان يبين من اعلان تقرير الطعن ان المحضر توجه لاعلان المطعون عليهم الخمسه الاوليين في محل اقامتهم الذي حدده الطاعن في ورقة اعلان تقرير الطعن ، واثبت انه ليس لهم محل اقامه في هذا العنوان وانهم تركوا الاقامة في هذا المنزل من مدة طويله ولا يعلم لهم محل اقامه ولما رد الاعلان الي الطاعن قام باعلانهم مباشرة الي النيابة العامة دون ان يبذل اي مجهود في تعرف محل اقامة المراد اعلانهم ، مع ان اعلان الاوراق القضائيه للنيابه لا يصح اللجوء اليه الا اذا قام طالب الاعلان بالتحريات الكافية للتقصي عن محل اقامة المعلن اليه ولم يهده بحثه وتقصيه الي معرفته ، وكان الطاعن لم يقم بالتحريات الكافية للتعرف علي محل اقامة المطعون عليهم الخمسة الاول بعد تركهم محل اقامتهم الذي حدده في ورقة اعلان تقرير الطعن قبل اعلانهم في مواجهة النيابة ، فان اعلان الطعن لهم يكون باطلا . "
    ( 28/3/1974 – م نقض م – 25 – 598 – 29/11/1973 –م نقض م – 24 – 1194 – 3/12/1968 – م نقض م – 19 – 1470 – 26/10/1963 طعن 311 سنة 27 ق – 20/3/1961 – طعن 120 لسنة 26 ق )
    ثالثا : سقوط الخصومة في الدعوي المستأنفة قبل المستأنف
    يستند المستأنف في هذا الدفع الي بطلان اعلانه بصحيفة التعجيل وفقا لما ورد بالسبب الثاني بعاليه و الاثر المترتب علي هذا البطلان والذي يمحو أثر ذلك التعجيل الامر الذي تكون معه الدعوي متوقفة قبل المستأنف بموجب الحكم الصادر بجلسة 31/7/2002 بوقف الدعوي تعليقا علي اعتبار أنه آخر اجراء صحيح في الدعوي .ومتي كانت المسألة التي اوقفت الدعوي بسببها قد تم الفصل فيها بتاريخ 29/7/2008 بعدم قبول الطعن شكلا حسبما هو ثابت بالاوراق ومضي عليها المدة القانونية للتعجيل ودون اتخاذ الاجراءات الصحيحه التي تطلبها القانون الامر الذي تكون معه الخصومة المبتدأة قدسقطت وذلك اعمالا لنص المادة 134 من قانون المرافعات . وقد قضت محكمة النقض بانه :
    ( من المستقر عليه وفقا لاحكام محكمة النقض أن تعجيل الدعوي من الوقف لا يتم الا باجرائين أولهما تحديد جلسة لنظرها و ثانيهما اعلان الخصم بهذه الجلسة قبل انقضاء الموعد الذي حدده القانون من تاريخ صدور الحكم النهائي في المسألة التي اوقفت الدعوي الي حين الفصل فيها ، ولا عبرة بتاريخ ايداع صحيفة التعجيل قلم الكتاب ، وانما يتعين أن يتم اعلانها اعلانا صحيحا خلال الميعاد . )
    ( 27/3/1989 طعن 2075 – 2212 لسنة 53 ق )
    رابعا : انعدام الحكم المستأنف لعدم انعقاد الخصومة
    ----------------------------------------------
    ذلك لان انعقا د الخصومة مشروط بتمام المواجهة بين الخصوم ، والمواجهة لا تتم الا باعلان صحيفة الدعوي اعلانا صحيحا ، فاذا لم تتم المواجهة علي هذا النحو وقع الحكم في الدعوي معدوما .
    متي كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ان المستأنف ضده الاول قام باعلان صحيفة التعجيل من الوقف في مواجهة النيابة العامة وبالمخالفة لاحكام القانون حسبما هو مبين بالسبب الثاني بعاليه الامر الذي يعيبه ويبطلة
    وحيث ان هذا البطلان قد ترتب عليه عدم اتصال علم المستأنف باعادة السير في الدعوي ، الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صدر بغير انعقاد خصومة بما يجعلة معدوما . وقد قضت محكمة النقض بان :
    " طلب الطاعنة الحكم ببطلان صحيفة الدعوي والاجراءات التالية لها علي سند من اعلانها بالصحيفة في موطن وهمي بطريق الغش والتواطؤتكيفه الصحيح . طلب بانعدام الحكم الصادر في الدعوي . جواز ابدئه بدعوي مبتدأة . قضاء الحكم المطعون فيه برفضه علي ان اعلان الطاعنة في غيرموطنها والتلاعب في الاعلانات يبطل الحكم ولا يجعله معدوما فيظل قائما ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوي المبتدأة . مخالفة للقانون ."
    ( 13/3/1996 الطعنان رقما 1600 ، 2440 لسنة 65 ق )









    avatar
    المحامى احمد يس
    .
    .


    عدد المساهمات : 3
    نقاط : 7
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/04/2010

    مذكرة هامة فى سقوط الخصومة وانعدام الحكم وبطلان الاعلان والتعويض Empty رد: مذكرة هامة فى سقوط الخصومة وانعدام الحكم وبطلان الاعلان والتعويض

    مُساهمة من طرف المحامى احمد يس السبت يونيو 05, 2010 10:43 pm

    خامسا : القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق :
    ------------------------------------------------
    ثابت من اسباب الحكم المستأنف أنه قضي بالزام المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضده الثاني باداء المبلغ المقضي به استنادا الي أن المستأنف قد أثري علي حساب الشركة المستأنف ضدها الاولي وقد استخلص الحكم واقعة الاثراء من الحكم الصادر في الجناية رقم 1791 لسنة 1999 جنايات الزقازيق .
    وبالرجوع الي أسباب الحكم الجنائي سالف الذكر نجد أنها قد جاءت خالية من اي كلمة او عباره تفيد اثراء المستأنف وخالية من اي واقعة يمكن استخلاص ذلك الاثراء منها بل ان اسباب هذا الحكم قد قطعت بانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء وانتفاء جريمة التربح وانتفاء جريمة الاضرار العمدي في حق المستأنف وكل هذا النفي يؤدي الي نفي الاثراء . اما الاهمال الذي اثبته الحكم في حق المستأنف فانه لايؤدي الي اثرائه . الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد بني قضائه علي واقعه لاوجود لها ومناقضه لما هو ثابت بالاوراق . الامرالذي يعيبه ويبطله .
    وقد قضت محكمة النقض بأن :
    ( ابتناء الحكم علي واقعة مستخلصه من مصدر لاوجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض و لكن يستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة منه يعيبه بالقصور )
    ( 23/3/1988 طعن 655 لسنة 55 ق )

    سادسا : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
    -------------------------------------
    • الوجه الاول من أوجه الخطأ
    --------------------------------
    تنص المادة 169 من القانون المدني علي انه :
    " اذا تعدد المسؤلون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر و تكون المسؤليه فيما بينهما بالتساوي الا اذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض "
    ومفاد ذلك وفقا لما جاء بالاعمال التحضيريه بمذكرة المشروع التمهيدي أنه يجب التفريق بين حالتين الاولي حالة وقوع الفعل الضار من اشخاص متعددين دون أن يكون في الوسع تعيين من أحدث الضرر حقيقة من بينهم أو تحديد نسبة مساهمة كل منهم في احداثه وفي هذه الحالة لا يكون ثمة مغذي من تقرير التضامن بينهم . والثانية حالة امكان تعين محدثي الضرر من بين من وقع منهم الفعل الضار رغم تعددهم وامكان تحديد نصيب كل منهم في احداثه ففي هذه الحالة لا يسأل كل منهم الا عن الضرر الحادث بخطئة ولايسألون البته علي وجه التضامن .
    متي كان ذلك وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه قضي بالزام المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضده الثاني بأداء المبلغ المقضي به رغم أن الثابت أن هذا المبلغ هو عبارة عن قيمة البضائع التي استولي عليها المستأنف ضده الثاني وحده وبارادته ورغم اختلاف ارادة هذا الاخير عن ارادة المستأنف التي كانت تتجه نحو تحقيق مصلحة الشركة دون ايقاع الاستيلاء أو الضرر حسبما هو ثابت من أسباب الحكم الصادر في الجناية رقم 1791 لسنة 1999 جنايات الزقازيق الامر الذي يكون معه المستأنف ضده الثاني هو المسؤ ل عن هذا المبلغ وحده دون غيره ويكون معه الحكم المستأنف مخطئا في تطبيق القانون .
    وقد قضت محمكة النقض بأنه : " لا محل لتضامن المتهمين في التعويض عند اختلاف الضرر و استقلال كل منهم بما أحدثه ولو وقعت تلك الافعال جميعا في مكان واحد . " ( 11/ 10/ 1954 – م نقض م – 6 – 49 )

    • الوجه الثاني من أوجه الخطأ
    --------------------------------
    اخطأ الحكم المستأنف حين قضي بالزام المستأنف بالتضامن مع المستأنف ضده الثاني بأداء المبلغ المقضي به اذ أنه بذلك يكون قد ساوي بين المستأنف وبين المستانف ضده الثاني في حين أن الجريمة التي عوقب المستأنف بشأنها هي الاهمال والجريمة التي عوقب بشأنها المستأنف ضده الثاني هي الاحتيال والنصب والاستيلاء علي بضائع الشركة ولم يسدد ثمنها وذلك حسبما هو ثابت بالصفحة التاسعه باسباب الحكم الجنائي رقم 1791 لسنة 1999 جنايات الزقازيق حيث جاء فيها الاتي :
    ( وحيث أن جريمة الاضرار العمدي المنوه عنها فان ما استقر في يقين المحكمة واستقر في ضميرها من كل اوراق الدعوي وتحقيقاتها أنه لم يقم من المتهم ما يمكن أن يثير شبهة قيام جريمة الاضرار العمدي يؤيد ذلك ما ذكره رئيس مجلس ادارة الشركات القابضة من أن المتهم استهدف بالموافقة علي منح العميل كميات من الدقيق و النخالة بغرض مصلحة الشركة دون اقالة العميل من عثرته وتحصيل أموال الشركة اي أنه لم يقصد الاضرار بالشركة وهو أمر يتفق تماما مع ما تطمئن اليه المحكمة من واقعات الدعوي ومفرداتها ومؤدي ذلك لا تكون شبهة الاضرار العمدي متوافرة في حق المتهم )
    ومفاد ذلك أن المستأنف لم يكن متعمدا احداث اي ضرر . ومتي كان المستأنف غير متعمد الاضرار فانه لايجوز الزامه بالضمان وذلك اعمالا للقاعدة الاصولية التي تقضي بأن : ( المتسبب لايضمن الا بالتعمد )
    كذلك
    فان الثابت بعريضة الدعوي المبتدأة وبأسباب الحكم الجنائي أن المستأنف ضده الثاني هو الذي استولي علي بضائع الشركة المطالب بقيمتها وأن عدم سداد تلك القيمة يرجع الي عدم وجود رصيد للشيكات الامر الذي يكون معه المستأنف ضده الثاني في موقع المباشر لحدوث الضرر وبالتالي يكون هو الملتزم بقيمة هذه البضائع والتعويض باعتباره اولي بتحمل التبعة ويكون قضاء الحكم المستأنف بالزام المستأنف باداء المديونيه الخاصة بالمستأنف ضده الثاني مخالفا للقواعد الاصولية التي تقضي بالاتي
    ( اذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم الي المباشر )
    وقد جاء في شرح هذه القاعدة بان اجتماع المتسبب والمباشر في حادثة يكون بان يتخلل عمل المتسبب وحدوث الحادثة فعل شخص آخر مختار . فهذا الشخص عندئذ يكون مباشرا فيضاف الفعل اليه لأنه ألصق به من المتسبب ايضا متعديا لوجود من هو اولي بتحمل التبعة وهو المباشر . ( الاشباه والنظائر للسيوطي ص 162 وما بعدها )

    • الوجه الثالث من أوجه الخطأ
    --------------------------------
    تنص المادة 216 من القانون المدني علي أنه :
    " يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه )
    ومفاد ذلك أنه عند تقدير التعويض يجب النظر الي خطأ المجني عليه أو أية أخطاء اخري تكون قد تسببت في وقوع الضرر أو ساهمت في حدوثه .
    ومن القواعد الاصولية المقررة انه ( اذا اجتمع اكثر من متسبب في احداث الضرر وكانت المباشرة لاعدوان فيها بالكلية فانهم يشتركون في الضمان )
    متي كان ذلك وكانت ادارة الشركة المستأنف ضدها الاولي مقسمة الي قطاعات منها القطاع القانوني والقطاع المالي والاداري والقطاع التجاري وقطاع النقل والصيانة وشئون العاملين وكل قطاع له رئيس يتبعه موظفين وكل له واجب وعمل عليه القيام به واذا قام رئيس مجلس الادارة باصدار تعليماته للقطاع التجاري بالتعامل مع اي عميل فان ذلك لايعني ان يقوم هذا القطاع بالتعامل مع العميل دون اتباع الاجراءات اللازمة في اي تعامل واذا اصدر تعليمات بالتسليم فليس معني ذلك ان يتم التسليم دون اتباع الاجراءات . كذلك ليس من المعقول أن يقوم رئيس مجلس الادارة بالدخول في كل هذه الامور لان القول بغير ذلك يعني القول بقيام رئيس مجلس الادارة بمهام هؤلاء الموظفين وهذا أمر في حكم المستحيل وتكون معه هذه القطاعات بغير فائدة .
    كذلك الامر بالنسبة لواقعة الدعوي حيث لم يقم القطاع التجاري الذي كان يرأسه مورث المستأنف عليهم ثالثا بمتابعة سدادات المستأنف ضده الثاني ولم يتأكد من الضمانات المقدمه وهي امور تدخل في اختصاصات وظيفته وعدم قيامه بها يعد خطأ وهذا الخطأ كان سببا في احداث الضرر وكان يتعين علي الحكم المستأنف أن يضعه في الاعتبار عند تقدير التعويض والمساهمة فيه .غير أن الحكم المستأنف اخرجه من نطاق المسؤلية علي سند من القول بأن المحكمة المدنية مقيده بما انتهي اليه الحكم الجنائي اذ لم يذكر اي اهمال في حقه . في حين أن هذا الحكم الذي استند اليه الحكم المستأنف لم يتعرض لخطأ سالف الذكر و قضي بانقضاء الدعوي قبله لوفاته ومن ثم لايحوز اي حجه في شأن خطأ مورث المستأنف عليهم ثالثا ومساهمته في وقوع الضرر ويكون معه الحكم المستانف قد اخطا في تطبيق القانون حينما استبعد سالف الذكر من نطاق المسؤلية . وفي شان ذلك تقول محكمة النقض بان :
    " حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية تقتصر علي ما يكون قد فصل فيه فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين ووصفه القانوني ونسبته الي فاعله ، كما تقتصر هذه الحجية علي المنطوق والاسباب المؤدية ايه والمرتبطة بها ارتباطا وثيقا لايقوم الحكم بدونها . "
    ( 21/11/1991 طعن 1283 / 1355 لسنة 54 ق – 25/2/1992 طعن 2051 لسنة 55 ق )
    يضاف الي ذلك
    فان المستأنف كان يتبع لاشراف الشركة القابضه والتي كانت علي علم بسياسة البيع التي كان يسير عليها المستأنف أسوة بجميع الشركات المثيلة للشركة المستأنف ضدها الاولي وذلك من خلال الميزانيات السنوية التي كانت ترسل اليها واذا كانت سياسة البيع التي كان يسير عليها المستانف خاطئة فان عدم اعتراض الشركة القابضة عليها وعدم توجيهها للمستأنف بتعديلها او تغيرها يعد خطأ أكبر ومن ثم يجب خصم ذلك من التعويض وقد قضت محكمة النقض بان :
    " استبعاد الحكم الجنائي لمساهمة المجني عليه في الخطأ أو تقرير مساهمته فيه لايكتسب حجية امام القضاء المدني عند بحث التعويض المستحق للمضرور . "
    ( 23/11/1988 طعن 2357 لسنة 54 ق – 1/12/1977 – م تقض م – 28 – 1738)
    ومن جميع ما تقدم يكون قضاء الحكم المستأنف بالزام المستأنف بالتعويض دون انزال خطأ مورث المستانف عليهم ثالثا وخطأ الشركة القابضة التابع لها الشركة المستأنف ضدها الاولي حكما خاطئا ومخالفا لاحكام القانون والعدل بما يستوجب الغاؤه .
    لهذه الاسباب والاسباب الاخري التي سوف يبديها المستأنف في دفاعه ومذكراته يستأنف هذا الحكم
    بناء عليه
    أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليهم وكلفتهم الحضور اما م مجكمة استئناف الزقازيق الكائن مقرها
    امام الدائرة مدني في يوم الموافق / / 20 من الساعة الثامنة افرنكي صباحا وما بعدها لسماعهم الحكم :
    اولا : بقبول الا ستئناف شكلا .
    ثانيا : وفي الموضوع :
    أصليا : بالغاء الحكم المستأنف في شأن ما قضي به علي المستأنف و القضاء ببطلان اعلانه بصحيفة التعجيل مع ما يترتب علي ذلك من آثار وبسقوط الخصومة .
    واحتياطيا : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بالزام المستأنف ضده الثاني باداء المبلغ المقضي به للشركة المستانف ضدها الاولي .
    ومن باب الاحتياط الكلي : الغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بالزام المستأنف ضده الثاني بالمبلغ المطالب به وتقدير التعويض وتقسيمه علي المساهمين مع الزام المستانف ضدهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين .
    ولاجل ،

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 12:17 am