(الطعنان 503 و 516 لسنة 57 ق جلسة 8/ 7/ 1997 س 48 ج 2 ق 203 ص 1075)
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
------------------
1 - يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
2 - لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي "أولاً:... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور...." وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه ".... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال...."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة.
4 - لما كان الطاعن (المشتري) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعي الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع.... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/3/1983 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ ـ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات ـ وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/8/1984 أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد ـ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
5 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/9/1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت ـ على ما سلف بيانه ـ إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل يتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
7 - إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين أقامت الدعوى 5842 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن في الطعن 503 لسنة 57ق بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 23/9/1980 بالنسبة لنصيبها ومقداره 3ط 1ف شائعا في مساحة 12ط 3ف ذلك أن الطاعن أخل بالتزامه بسداد باقي الثمن - ومحكمة أول درجة حكمت في 18/3/1984 بالطلبات- استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف 5635 لسنة 101ق القاهرة - وأثناء نظر الاستئناف قرر الحاضر عنه بزوال صفته بفرض الحراسة على أمواله وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة - ثم قامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى مختصمة المدعي العام الاشتراكي - الطاعن في الطعن 516 سنة 57ق- الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاستئناف إعمالا لحكم المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980, وبتاريخ 12/2/1986 قضت المحكمة برفض الدفع ثم قضت بتاريخ 17/12/1986 بالتأييد, طعن الخاضع للحراسة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 503 لسنة 57ق, وطعن المدعي العام الاشتراكي بصفته بالطعن 516 لسنة 57ق, وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين ودفعت في الطعن 503 لسنة 57ق بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وأبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير ذي صفة أنه قضى في الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون فيه ضد المدعي العام الاشتراكي بصفته حارسا على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه طرفا في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد, ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون ضده, إلا أنه لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها, لما كان ذلك, وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت عليه الحراسة ومثل المدعي العام الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولا:.... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور..." وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة, وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه (... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ...), يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين, أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة, متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/3/1984 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/8/1984- أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أخطأ برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971, ولأن المطعون ضدها من ذوي الشأن الذين عنتهم المادة 22من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق في التظلم من فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحها في هذا النزاع يخرج العقار من أموال الخاضع للحراسة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/9/1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضي فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه, وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالا لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ في العقود الملزمة للجانبين أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك, وإذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن, وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها, ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة, لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة) وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه, فإن النعي بالسببين يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون لبطلان إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت في رول القاضي عنه في محضر الجلسة, ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3ط 1ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من أن هذه المساحة هي حصتها في القدر المبيع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
By أحمد الجمل في أغسطس 29, 2014 ليست هناك تعليقات: إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات: قضاء, محاماة, نقض مدني, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة
(الطعن 3859 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1997 س 48 ج 2 ق 207 ص 1107)
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
----------------------
1 - النص في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته.
2 - المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 739.850 جنيها وما يستجد بواقع مبلغ 33.330 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 4/ 1989 وقالت بيانا لها إنه حكم لها في الدعوى رقم 1502 سنة 1987 عمال جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 4/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبذلك تستحق الفرق بين بدل التمثيل والضيافة المقررين لمن يشغل هذه الوظيفة وبين بدل التمثيل وبدل التخصص اللذين كانت تحصل عليهما في المدة من 1/ 4/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1989 وما يستجد بواقع 33.333 جنيها شهريا, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1989 بأحقية المطعون ضدها في بدل التمثيل وبدل التفرغ المقررين للدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1057 سنة 106 ق القاهرة, دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقضه. كما دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وتوقيعها من محام ذو مكتب خاص, بتوقيع غير مقروء. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من رئيس مجلس الإدارة دون أن يكون هناك تفويض له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة بمباشرة هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد فوض بتاريخ 15/ 8/ 1990 المحامي الذي قرر بالطعن في مباشرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1507 لسنة 106 ق القاهرة - موضوع الطعن - مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وبطلان صحيفته أنها موقعة من محام ذو مكتب خاص كانت الشركة قد تعاقدت معه لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح الإدارة القانونية إعمالا لنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أنه منذ صدور قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والصادرة بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون سالف البيان يتعين أن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها ومن ثم لا يجوز أن ينوب عنها في تلك الدعاوى سوى أحد أعضاء الهيئة المذكورة ولا يجوز أن ينوب عنها محام خاص وإذ كان الطعن قد رفع من محام ذو مكتب خاص وتم التوقيع على الصحيفة بتوقيع غير مقروء ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فضلا عن بطلان صحيفته.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج... وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية :- أولا المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام..." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها, أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها, يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص, ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها". فهو لا يعدو كونه إجراء تنظيميا لا يترتب بطلان على مخالفته, والدفع مردود في وجهه الثاني ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعا معينا في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/...... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها. فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الشركة الطاعنة" فإنه يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه بما يكون الدفع برمته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن صحيفة الاستئناف لم توقع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوى التي ترفع من أحد أعضاء الإدارات القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى منوط بتلك الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوى التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمرا جوازيا لمجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام - وعلى نحو ما سلف بيانه - أي بطلان. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود الخضيري، أحمد الزواوي، سعيد شعله نواب رئيس المحكمة ومندور شرف الدين.
------------------
1 - يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون فيه.
2 - لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها.
3 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي "أولاً:... ثانياً: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور...." وكانت هذه المحكمة تختص وفقاً للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه ".... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال...."، يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين، أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة.
4 - لما كان الطاعن (المشتري) هو المحكوم عليه ابتدائياً وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت الحراسة ومثل المدعي الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع.... وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/3/1983 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ ـ وفقاً للمادة 15 من قانون الإثبات ـ وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/8/1984 أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد ـ ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس.
5 - لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/9/1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضى فيها بطلباته واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه، وكانت هذه المحكمة قد انتهت ـ على ما سلف بيانه ـ إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالاً لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به.
6 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها، ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة)، وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه، فإن النعي بالسببين يكون جدلاً فيما تستقل يتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
7 - إن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
-----------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعنين أقامت الدعوى 5842 لسنة 1983 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن في الطعن 503 لسنة 57ق بطلب الحكم بفسخ عقد البيع العرفي المؤرخ 23/9/1980 بالنسبة لنصيبها ومقداره 3ط 1ف شائعا في مساحة 12ط 3ف ذلك أن الطاعن أخل بالتزامه بسداد باقي الثمن - ومحكمة أول درجة حكمت في 18/3/1984 بالطلبات- استأنف المحكوم عليه هذا الحكم بالاستئناف 5635 لسنة 101ق القاهرة - وأثناء نظر الاستئناف قرر الحاضر عنه بزوال صفته بفرض الحراسة على أمواله وقضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة - ثم قامت المطعون ضدها بتعجيل الدعوى مختصمة المدعي العام الاشتراكي - الطاعن في الطعن 516 سنة 57ق- الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الاستئناف إعمالا لحكم المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980, وبتاريخ 12/2/1986 قضت المحكمة برفض الدفع ثم قضت بتاريخ 17/12/1986 بالتأييد, طعن الخاضع للحراسة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 503 لسنة 57ق, وطعن المدعي العام الاشتراكي بصفته بالطعن 516 لسنة 57ق, وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين ودفعت في الطعن 503 لسنة 57ق بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وأبدت فيهما الرأي بنقض الحكم وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة العامة عدم قبول الطعن رقم 503 لسنة 57ق المقام من الخاضع للحراسة لرفعه من غير ذي صفة أنه قضى في الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لزوال صفته وصدر الحكم المطعون فيه ضد المدعي العام الاشتراكي بصفته حارسا على أمواله فلا يكون الطاعن بشخصه طرفا في الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد, ذلك أنه ولئن كان يلزم لصحة الطعن رفعه من المحكوم عليه بذات الصفة التي كان متصفا بها في ذات الخصومة التي صدر بها الحكم المطعون ضده, إلا أنه لما كانت شروط قبول الطعن تتعلق بالنظام العام فيجب على المحكمة التحقق من توافرها من تلقاء نفسها, لما كان ذلك, وكان الطاعن هو المحكوم عليه ابتدائيا وقام باستئناف الحكم وأثناء نظره فرضت عليه الحراسة ومثل المدعي العام الاشتراكي بعد تعجيل الاستئناف من الانقطاع وكانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولا:.... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور..." وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوي فرض الحراسة ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة, وكانت المادة 18 من ذات القانون تنص على أنه (... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ...), يدل على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين, أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف أو حكم فرض الحراسة, متى كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 18/3/1984 بفسخ عقد البيع الابتدائي المتعلق بالمال محل النزاع وكان هذا القضاء في حكم التصرف الثابت التاريخ - وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات - وكانت الحراسة قد فرضت بتاريخ 18/8/1984- أي في تاريخ لاحق على الحكم الابتدائي بفسخ العقد - ومن ثم فإن المال محله يكون بمنأى عن نطاق الحكم المذكور ويظل للطاعن حق التقاضي بالنسبة له وتكون له بالتالي صفة في الطعن ولا يؤثر في ذلك اختصام المدعي العام الاشتراكي في الاستئناف ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس ويتعين لذلك رفضه.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالطعن 516 لسنة 57ق والسبب الأول من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أخطأ برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم لأنه من المنازعات الناشئة عن فرض الحراسة التي كانت تختص بها المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971, ولأن المطعون ضدها من ذوي الشأن الذين عنتهم المادة 22من القانون سالف الذكر وجعلت لهم الحق في التظلم من فرض الحراسة إلى محكمة القيم وأن الحكم لصالحها في هذا النزاع يخرج العقار من أموال الخاضع للحراسة الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها باعت حصتها في المال الشائع للطاعن بتاريخ 22/9/1980 وأقامت عليه الدعوى بطلب الفسخ لعدم سداده باقي الثمن وقضي فيها بطلباتها واستأنف الطاعن هذا الحكم قبل فرض الحراسة عليه, وكانت هذه المحكمة قد انتهت - على ما سلف بيانه - إلى أن المال محل النزاع الماثل ليس من بين الأموال التي تشملها الحراسة إعمالا لحكم المادة 18 من القانون رقم 34 لسنة 1971 وبالتالي تختص المحاكم العادية بنظر النزاع الخاص به, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثاني والرابع من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الطاعن تمسك في دفاعه بأنه يشترط للحكم بالفسخ في العقود الملزمة للجانبين أن يكون المتعاقد طالب الفسخ قد نفذ التزامه أو مستعد لذلك, وإذ لم تنفذ المطعون ضدها التزامها بنقل الملكية للطاعن فإن من حقه عدم الوفاء بكامل الثمن, وإذ رفض الحكم هذا الدفاع على سند من عدم تقديمه ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها, ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته هو من شأن محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة النقض فيه متى أقيم على أسباب سائغة, لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد اعتبرت أن التقصير من جانب المشتري دون البائعة إذ اتفق في عقد البيع موضوع النزاع على سداد باقي الثمن على دفعتين الأولى بعد شهرين من تاريخ العقد والباقي بعد التسجيل ولم يقدم الطاعن ما يفيد الوفاء بشيء من باقي الثمن فلا يكون ثمة تقصير من جانب المطعون ضدها (البائعة) وكان هذا الذي ذكره الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق وكافيا لحمل قضائه, فإن النعي بالسببين يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة محكمة النقض ويكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسببين الثالث والخامس من الطعن 503 لسنة 57ق مخالفة القانون لبطلان إعادة الإعلان أمام محكمة أول درجة لاختلاف ميعاد الحضور المثبت في رول القاضي عنه في محضر الجلسة, ولتأييد الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة بانفراد المطعون ضدها بمساحة 3ط 1ف من مجموع المساحة المبيعة وما يوازيها من الثمن رغم خلو الأوراق من أن هذه المساحة هي حصتها في القدر المبيع الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول, ذلك أن ما ينعاه الطاعن بالسببين يقوم على دفاع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ومن ثم فإنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعنين.
By أحمد الجمل في أغسطس 29, 2014 ليست هناك تعليقات: إرسال بالبريد الإلكترونيكتابة مدونة حول هذه المشاركةالمشاركة في Twitterالمشاركة في Facebookالمشاركة على Pinterest
التسميات: قضاء, محاماة, نقض مدني, نيابة عامة, هيئة قضايا الدولة
(الطعن 3859 لسنة 60 ق جلسة 10 / 7 / 1997 س 48 ج 2 ق 207 ص 1107)
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، مصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلي.
----------------------
1 - النص في المادة الأولى والثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها" فهو لا يعدو كونه إجراءً تنظيمياً لا يترتب بطلان على مخالفته.
2 - المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره مما نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت من الأستاذ... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها فإن التوقيع المذيل به صحيفة الطعن أسفل عبارة وكيل الشركة الطاعنة فإنه يكون منسوباً إليه ومفترضاً صدوره منه.
3 - المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام وعلى نحو ما سلف بيانه أي بطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
----------------------
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 434 سنة 1989 عمال جنوب القاهرة على الطاعنة - شركة المحلات الصناعية للحرير والقطن - وطلبت الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 739.850 جنيها وما يستجد بواقع مبلغ 33.330 جنيها شهريا اعتبارا من 1/ 4/ 1989 وقالت بيانا لها إنه حكم لها في الدعوى رقم 1502 سنة 1987 عمال جنوب القاهرة بأحقيتها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية بالدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 4/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وبذلك تستحق الفرق بين بدل التمثيل والضيافة المقررين لمن يشغل هذه الوظيفة وبين بدل التمثيل وبدل التخصص اللذين كانت تحصل عليهما في المدة من 1/ 4/ 1984 وحتى 31/ 3/ 1989 وما يستجد بواقع 33.333 جنيها شهريا, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 6/ 1989 بأحقية المطعون ضدها في بدل التمثيل وبدل التفرغ المقررين للدرجة الأولى اعتبارا من 1/ 4/ 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1057 سنة 106 ق القاهرة, دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 20/ 6/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع بنقضه. كما دفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لعدم توقيع صحيفته من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة وتوقيعها من محام ذو مكتب خاص, بتوقيع غير مقروء. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن التوكيل الصادر للمحامي المقرر بالطعن صادر من رئيس مجلس الإدارة دون أن يكون هناك تفويض له من مجلس إدارة الشركة الطاعنة بمباشرة هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح, ذلك أن الثابت بالأوراق أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة قد فوض بتاريخ 15/ 8/ 1990 المحامي الذي قرر بالطعن في مباشرة الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1507 لسنة 106 ق القاهرة - موضوع الطعن - مما يكون معه الدفع على غير أساس.
وحيث إن حاصل الدفع المبدى من المطعون ضدها بعدم قبول الطعن وبطلان صحيفته أنها موقعة من محام ذو مكتب خاص كانت الشركة قد تعاقدت معه لمباشرة بعض الدعاوى بناء على اقتراح الإدارة القانونية إعمالا لنص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 في حين أنه منذ صدور قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والصادرة بناء على التفويض التشريعي المنصوص عليه بالمادة الثامنة من القانون سالف البيان يتعين أن يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم لتقرير إحالتها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها ومن ثم لا يجوز أن ينوب عنها في تلك الدعاوى سوى أحد أعضاء الهيئة المذكورة ولا يجوز أن ينوب عنها محام خاص وإذ كان الطعن قد رفع من محام ذو مكتب خاص وتم التوقيع على الصحيفة بتوقيع غير مقروء ومن ثم يكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة فضلا عن بطلان صحيفته.
وحيث إن هذا الدفع مردود في وجهه الأول ذلك أنه لما كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أن "الإدارات القانونية في المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أجهزة معاونة للجهات المنشأة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الإنتاج... وتتولى الإدارة القانونية في الجهة المنشأة ممارسة الاختصاصات التالية :- أولا المرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي ومتابعة تنفيذ الأحكام..." والنص في المادة الثالثة من ذات القانون على أن "... كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها, أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها, يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى والمنازعات المتعلقة بها أمام المحاكم منوط بالإدارة القانونية في الجهة المنشأة فيها إلا ما يرى مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية وبناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالته إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرته أو إلى محام خاص, ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 12 من قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل في الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام من أن "يعرض مدير الإدارة القانونية على رئيس مجلس الإدارة في الهيئة أو الشركة التي يعمل بها الدعاوى التي ترفع عليها من أحد أعضاء الإدارة القانونية أو منها ضد أحدهم وذلك لتقرير إحالتها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها". فهو لا يعدو كونه إجراء تنظيميا لا يترتب بطلان على مخالفته, والدفع مردود في وجهه الثاني ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات لم تتطلب وضعا معينا في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس. وكان الثابت من صحيفة الطعن أنها صدرت عن الأستاذ/...... المفوض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة في مباشرة الطعن بموجب التوكيل الصادر له من رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لها. فإن التوقيع المذيلة به صحيفة الطعن أسفل عبارة "وكيل الشركة الطاعنة" فإنه يكون منسوبا إليه ومفترضا صدوره منه بما يكون الدفع برمته على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة تأسيسا على أن صحيفة الاستئناف لم توقع من أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة المنوط بها وحدها مباشرة الدعاوى التي ترفع من أحد أعضاء الإدارات القانونية على الجهة المنشأة بها أو من الجهات التي يعملون بها عليهم وأن صحيفة الاستئناف موقعة من أحد أعضاء الإدارة القانونية بالشركة وهو ما لا يجوز في حين أن الأصل أن الاختصاص بالمرافعة ومباشرة الدعاوى منوط بتلك الإدارات القانونية وأن إحالة الدعاوى التي ترفع من أعضاء الإدارات القانونية على الجهات التي يعملون بها أو منها عليهم أمرا جوازيا لمجلس إدارة الشركة بناء على اقتراح من الإدارة القانونية بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يترتب على مخالفة قرار وزير العدل رقم 569 لسنة 1977 بلائحة تنظيم العمل بالإدارات القانونية للهيئات العامة ووحدات القطاع العام - وعلى نحو ما سلف بيانه - أي بطلان. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى عدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لأنه لم يرفع من هيئة قضايا الدولة وأنه أقيم بصحيفة موقع عليها أحد أعضاء الإدارة القانونية بها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.