إذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 21/4/2007 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 6/5/2007 وأودعت أسباب طعنه بتاريخ 4/6/2007 بيد أن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء منذ تاريخ إيداع الأسباب إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة اليوم الثالث عشر من مارس سنة 2013 فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . الطعن رقم 28565 لسنة 77 ق جلسة 13-3-2013
الطعن بالنقض دون اتخاذ اى اجراء قاطع فى الدعوى ومضى المدة تنقضى معه الدعوى العموميه
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
» الطعن بالنقض على الحكم القاضى بعقوبه مع وقف تنفيذها ومضى مدة الوقف قبل صدور الحكم فى الطعن يسقط به الطعن لكونه بات غير ذى موضوع
» حكم هام اذا لم تنظر محكمة النقض الطعن ومضت ثلاثة سنوات تنقضى معه الدعوى الجنائية فى الجنح
» احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية
» وجهة نظر :هل اسباب الطعن بالنقض مازالت تستلزم توقيع محام بالنقض
» نفقة العدة . شرط سماع الدعوى بها . ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق . وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
» حكم هام اذا لم تنظر محكمة النقض الطعن ومضت ثلاثة سنوات تنقضى معه الدعوى الجنائية فى الجنح
» احكام نقض فى الطعن بالنقض في الدعوى المدنية
» وجهة نظر :هل اسباب الطعن بالنقض مازالت تستلزم توقيع محام بالنقض
» نفقة العدة . شرط سماع الدعوى بها . ألا تزيد المدة المطالب بالنفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق . وألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى .