أولاً : ماهية شركة المساهمة :
Ûتعريف شركة المساهمة :
شركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.
Ûخصائصها القانونية :
نخلص من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :
هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .
يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا .
إن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه فى إطار شركات المساهمة (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة . وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .
عنوان الشركة يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة التنمية السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة مصر لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة مصر للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .
يطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة . وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة . كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها.
ثانياً : تأسيس شركة المساهمة :
يخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) . وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة ، واستصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات . كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .
وتختلف الجهة المختصة بتلقى طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، فالشركات التى تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال . أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أى نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
145- وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس . وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 فى نظامنا القانونى مفهوم التأسيس الفورى ، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق . وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة ، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة ، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثانى فهو نظام التأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا . وينطبق نظام التأسيس الفورى بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!
وسوف نركز دراستنا لإجراءات التأسيس على تلك المتبعة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .
أولاً : المؤسسون والمركز القانونى للشركة تحت التأسيس :
Ûمن هو المؤسس ؟
رتب المشرع آثارا قانونية خاصة على اكتساب صفة المؤسس ، ووضع على عاتقهم التزامات قانونية معينة ، ومن هنا تعين تحديد المقصود بالمؤسسين.
ويقصد بالمؤسس طبقا للقانون كل من يشترك اشتراكا فعليا فى إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
وبالرغم من أن المشرع قد استلزم نية التأسيس ، إلا أنه أقام قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن كل من يقوم بأى من الأعمال الآتية يعتبر مؤسسا للشركة :
من يوقع على العقد الابتدائى .
من يوقع على طلب الترخيص فى تأسيس الشركة .
من يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة .
ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا ، كشركة مساهمة أخرى أو حتى شركة تضامن ، وتكون مسئولية شركة التضامن فى هذه الحالة محدودة بقدر مساهمتها فى شركة المساهمة ، كما يجوز أن يكون من بين المؤسسين أحد أشخاص القانون العام .
ولا يكفى لاكتساب صفة المؤسس أن يقوم أحد الأشخاص بالترويج لعملية التأسيس ، بتمثيل المؤسسين والتوقيع عنهم بصفتهم وكلاء للقيام بأى من أعمال التأسيس . وينتشر فى العمل أن يسند المؤسسين ممن يرغبون فى إنشاء شركات مساهمة ، أعمال إجراءات التأسيس إلى أحد المكاتب المتخصصة من مكاتب المحاماة أو المحاسبة . ويعد أصحاب المهن الحرة فى هذه المكاتب بمثابة وكلاء عن المؤسسين ، وتنصرف كافة آثار التصرف إلى هؤلاء المؤسسين ممن ينطبق عليهم المعيار المشار إليه فى الفقرة السابقة . وتتألف من المؤسسين جماعة يكون الغرض منها إنشاء شركة المساهمة . وتقوم هذه الجماعة بالتوقيع على ما يسمى بعقد شركة المساهمة الابتدائى ، ويمنح بعضهم البعض بمقتضاه وكالة متبادلة فى التعاقد مع الغير .
Ûعدد المؤسسين والشروط الواجب توافرها فيهم :
أولا : عدد المؤسسين :
سبق أن عرضنا لهذا الموضوع فى الباب الأول بالتفصيل ، ونكتفى بالإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة . وقد أخذ مشروع القانون الموحد للشركات بذات الشرط ، فاستلزم ألا يقل عدد المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة . وفى واقع الأمر لا نرى مبررا منطقيا لهذا الشرط وبخاصة فى حالات الاكتتاب المغلق وحالات تأسيس الشركات عن طريق البنوك أو الشركات التى يكون غرضها الرئيسى طبقا لقانون سوق المال هو تأسيس شركة أخرى أو رأس المال المخاطر . ففى هذه الأحوال جميعا ، كان يكفى استلزام توافر مؤسسين اثنين فقط ، ولم يشترط المشرع حدا أدنى من الأسهم التى يملكها المؤسسين ولا حدا أقصى لهذه الملكية، فيجوز أن يملك أحد المؤسسين جميع الأسهم فى الشركة باستثناء سهمين على أن يملك كل من باقى المؤسسين سهما واحدا !!
ثانيا : الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :
يمكن إجمال هذه الشروط فيما يلى :
يجب أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كما ذكرنا . فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . والعلة من ذلك أن المؤسس يقوم بعمل من أعمال التصرف كما أنه يكون خلال فترة التأسيس مسئولا مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والالتزامات قبل الغير ، ولا يكفى فى هذه الحالة أن تتوافر له أهلية الاتجار ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .
لا يجوز طبقا للقانون لمن يتولى عملا حكوميا أو فى هيئة عامة أن يشارك فى أعمال التأسيس خشية استغلال نفوذه ، ومع ذلك يمكن الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية المختصة .
وأخيرا ، لا يجوز أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . هذا ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً ، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
Ûالمركز القانونى لشركة المساهمة تحت التأسيس :
قد يبرم المؤسسون ، فى مرحلة تأسيس الشركة وقبل نشوئها أو اكتسابها الشخصية المعنوية ، عقودا وتصرفات قانونية مختلفة لازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها ، من ذلك شراء المقر أو تأجيره ، وإبرام عقود لشراء معدات وآلات لازمة للقيام بعمليات التصنيع التى ستقوم بها الشركة أو عقود ترخيص باستخدام التكنولوجيا ، كما يتعاقد المؤسسون مع البنوك على تلقى الاكتتابات ، وكذلك تكليف عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسات الجدوى .
والمؤسسون حينما يبرمون مثل هذه العقود فإنما يبرمونها باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها ، ويثور تساؤل قانونى حول مدى نفاذ هذه العقود والتصرفات فى مواجهة الشركة بعد تأسيسها .
وتنص المادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أن تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة .
ومؤدى ذلك النص أن آثار التصرفات القانونية التى يبرمها المؤسسون باسم الشركة فى مرحلة التأسيس تنتقل مباشرة إلى الذمة المالية للشركة دون المؤسسين ، فالشركة المساهمة فى فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين .
فمؤدى هذا النص أن للشركة تحت التأسيس شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هى « شخصية فى طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده » .
ولا تكتسب الشركة هذه الشخصية المعنوية المحدودة إلا بتوافر شروط ثلاث : الأول : أن تتم كافة التصرفات والعقود المبرمة باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها . أما الشرط الثانى فهو أن تكون هذه العقود والتصرفات ضرورية لأعمال التأسيس . أما الشرط الثالث فهو شرط بديهى مؤداه أن تكون الشركة قد تأسست تأسيسا صحيحا . ولذلك فإنه إذا أخفق المؤسسون فى إتمام إجراءات التأسيس اعتبرت هذه الشخصية المعنوية كأن لم تكن ، والتزم المؤسسون بصفتهم الشخصية على نحو التضامن بكافة العقود التى قاموا بها فى فترة التأسيس . ولذا فإنه من الناحية العملية يكون من الأفضل للمؤسسين أن يتعاقدوا مع الغير تحت شرط واقف هو التأسيس النهائى للشركة .
وإذا كانت التصرفات التى يبرمها المؤسسون غير ضرورية لتأسيس الشركة ، فلا تسرى هذه التصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس ما لم يعتمد هذه التصرفات مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤها جميعا لا صلة لهم بمن أجرى هذه التصرفات من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة (مادة 13 من القانون) ويسرى ذات الحكم فى شأن أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس ومؤسسيها .
وجدير بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بذات الأحكام السابقة فى المادتين (19) و(20) منه .
ثانياً : إجراءات التأسيس :
كان الوضع قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 المعدل لقانون 159 لسنة 1981 يتطلب لإنشاء شركة المساهمة من المؤسسين القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة والحصول على الموافقات المسبقة التى قد تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى أسابيع عديدة على أحسن تقدير .
وبات واضحا أن هذه الطريقة التقليدية لم تعد تستجيب لدواعى التطور الصناعى والتجارى ، واحتياجات الاستثمار ، ولا تتلاءم مع مقتضيات التطوير الاقتصادى، وذلك كله دون إخلال بما للدولة من حق الرقابة على نوعية الاستثمار والمستثمرين .
لذلك ، وتلبية لاحتياجات تشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى ، قام المشرع بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، آخذا بالنظرية الحديثة فى التأسيس والمعروفة بطريقة التأسيس الفورى . وبالرغم من الأخذ بفكرة التأسيس الفورى إلا أن تمام عملية التأسيس واكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية وإقرار تصرفات المؤسسين يقتضى اكمال عدد من التصرفات والإجراءات مثل الاكتتاب فى رأس المال ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية ومباشرة إجراءات الشهر والنشر .
Ûالتأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والمستندات اللازمة للتأسيس :
طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 ، فإن تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يتم فور قيام المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، وبشرط أن يكون ذلك الإخطار مصحوبا بالمستندات الآتية:
أولاً : العقد الابتدائى ونظام الشركة :
يبرم المؤسسون فيما بينهم عقدا يسمى بالعقد الابتدائى ، وهو فى حقيقته اتفاقا نهائيا ملزما لأطرافه يتضمن الاتفاق على اسم الشركة ، والغرض منها ، ومركزها ، والمدة المحددة لها ، وقيمة رأس مالها المصدر والمرخص به ، وقيمة كل سهم ، وما أدى منه ونوعه . كما يتضمن عجز العقد بندا ينص على التزام المؤسسين بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس . وهذا العقد نموذجى فى مجمله ولا يجوز أن يتضمن أية شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة . وقد أخذ بذات الحكم مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة (5) منه .
كما يلتزم المؤسسون بتحرير النظام الأساسى للشركة ، وهو يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وإدارتها ونظامها المالى بعد التأسيس على وجه التفصيل . فإلى جانب البيانات الواردة بالعقد الابتدائى يتناول النظام الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة مثل انعقاده وإجراءات التصويت وكيفية تعيين وعزل الأعضاء ومسئولياتهم، وكذلك الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ، وميزانية الشركة وغير ذلك من التفاصيل .
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركة لا يعدو إلا أن يكون مجرد مشروع يعده ويوقعه المؤسسون ، وتبقى لهذا النظام صيغة المشروع إلى أن تصادق عليه الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك بإدخال تغييرات أو عدم إدخالها عليه . ويلزم أن تكون التوقيعات على العقد والنظام مصدقا عليها .
ثانياً : تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة ، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة . وكما سنرى ، فإنه يلزم سداد 10% على الأقل من رأس المال المصدر عند الاكتتاب . ولا يجوز التصرف أو التعامل على الجزء الذى تم أداؤه من رأس المال إلى أن يتم اكتساب الشركة لشخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون .
ثالثاً : إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .
وبالإضافة إلى المستندات السابقة ، يلتزم المؤسسون بتقديم الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ويلتزم المؤسسون كذلك بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى إصدار أسهم الشركة وذلك سواء أكانت أسهم الشركة مطروحة للاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق .
وإذا كانت أسهم الشركة جميعها أو جزء منها مطروح للاكتتاب العام ، فإنه يلزم اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ، ونشرها طبقا للإجراءات الواردة بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
ومتى قام المؤسسون بتقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1998 التزمت مصلحة الشركات – بعد مراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط – أن تؤشر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به ، وتعتبر الشركة قد أنشئت من تاريخ إخطار مصلحة الشركات بذلك .
فإذا تم الإخطار على النحو السابق ولم تعترض مصلحة الشركات خلال عشرة أيام فإن على المؤسسين تقديم الشهادة الصادرة من المصلحة لمكتب السجل التجارى بعد مضى العشرة أيام المذكورة لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو إجراء آخر ودون حاجة للحصول على أية موافقات حكومية ، ولذا يطلق على نظام التأسيس الفورى ، كذلك ، نظام التأسيس بطريق الإخطار .
هذا ، وقد احتفظ مشروع قانون الشركات الموحد بقواعد التأسيس الفورى مع إضافته لحكم مستحدث مؤداه أنه لا يجوز بعد اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية الطعن ببطلان الشركة بسبب يتعلق بإجراءات التأسيس (مادة 11 من المشروع) . ونرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب ويخالف صحيح القواعد القانونية المستقرة ، وكان الأولى بالمشروع ترك هذه المسألة للقواعد العامة .
وإذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين . كما يكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء . ويجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى إجراءات التأسيس .
Ûإجراءات الشهر واكتساب الشركة للشخصية المعنوية :
متى تمت إجراءات التأسيس ، وسواء كانت الشركة ذات اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام ، فإنه يجب شهر العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة فى السجل التجارى وفقا للقواعد الواردة بقانون السجل التجارى ولائحته التنفيذية . ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها بالسجل التجارى .
وقد أحال القانون على اللائحة التنفيذية فى تنظيم إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها والقرار الوزارى بالموافقة على التأسيس وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض ، أو بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة .
ثالثاً : رأس المال :
يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، أى المبلغ الاجمالى للأسهم ، كما يمتد مفهوم رأس المال ليشمل الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . ويتضح من ذلك التعريف أهمية رأس المال حيث يشكل الضمان الوحيد لدائنى الشركة ، وسوف نعرض فى هذا الفصل لتكوين رأس المال والاكتتاب فيه .
Ûتكوين رأس المال :
نظرا لأهمية رأس المال ، فقد استلزم المشرع وضع حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة . وقد ترك القانون رقم 159 لسنة 1981 تحديد الحد الأدنى لرأس المال المُصدر لللائحة التنفيذية وذلك لتسهيل تقرير زيادة رأس المال بقرار وزارى ليعكس التغيرات الاقتصادية ، كما أجاز القانون النص على حد أدنى خاصة بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
وقد أخذ القانون رقم 159 لسنة 1981 عن القانونين الانجليزى والأمريكى بفكرة التفرقة بين رأس المال المصدر Issued Capital ورأس المال المرخص به Authorized Capital .
Ûرأس المال المصدر ورأس المال المرخص به :
رأس المال المصدر هو رأس المال الذى تبدأ به الشركة أعمالها وينص عليه فى نظامها الأساسى ، ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل فى رأس المال المصدر ، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب المغلق ، ولا يقل عن مليون جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام . ويستلزم زيادة رأس المال المصدر أو تخفيضه فى الحدود القانونية تعديل النظام الأساسى للشركة .
وكما أشرنا ، فإنه يلزم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل ، ولكن لا يلزم أن يتم سداد رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الأسمية للاسهم النقدية عند الاكتتاب ، تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بتوافر الشروط الآتية : الشرط الأول : صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك ، أما الشرط الثانى ، فهو أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر .
وبالإضافة إلى رأس المال المصدر ، يكون للشركة رأس مال مرخص به ، وتتم زيادة رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذى يعطى مرونة للشركة .
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ، والحكمة التشريعية من ذلك هو تفادى مغالاة بعض الشركات فى تحديد رأس المال المرخص به مما قد يعطى انطباعاً خاطئاً عن ملاءة الشركة المالية ووضعها الاقتصادى . ولا يشترط أن يكون رأس المال المرخص به مكتتباً فيه بالكامل ، وذلك على عكس رأس المال المصدر.
وفى حالة صدور قرار بزيادة رأس المال المصدر تعين أن تتم الزيادة فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول ، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً .
وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بالأحكام السابقة دون اى تعديل عليها.
Ûالاكتتاب فى رأس المال :
تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية :
يمكن تعريف الاكتتاب بأنه تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة فى رأس مال الشركة تتمثل فى عدد معين من الأسهم .
وطبقا للرأى الغالب فى الفقه ، فإن الاكتتاب على هذا النحو هو عبارة عن عقد تبادلى ، طرفاه المؤسسون من ناحية ، والمكتتبون من ناحية أخرى . ويولد هذا العقد التزامات على عاتق طرفيه ، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس ، وهم ملتزمون فى ذلك باتباع عناية الرجل الحريص ، كما يلتزمون بإعطاء المكتتب عددا من الأسهم بنسبة ما اكتتب فيه . ويلتزم المكتتب ، من ناحية أخرى ، بشراء الأسهم التى اكتتب فيها ، ويلتزم بسداد قيمتها فى الموعد المتفق عليه ، كما يلتزم بقبول نظام الشركة .
ويرى جانب من الفقه أن الاكتتاب فى أسهم شركات المساهمة قد يكون عملا مدنيا أو تجاريا بحسب الغرض منه ، فإذا كان الغرض من الاكتتاب مجرد توظيف المال فى أوجه الاستغلال التى أنشئت الشركة لتمارسها كانت عملية الاكتتاب عملية مدنية ولو كان المقصود منه إنشاء شركة مساهمة تجارية ، ومع ذلك إذا كان الهدف من الاكتتاب مجرد الرغبة فى تحقيق فروق الأسعار عن طريق بيع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها عندما تسنح الفرصة لذلك ، فإن الاكتتاب يكون فى هذه الحالة عملا تجاريا .
ويذهب الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى إلى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا بالاستناد إلى أن شركات المساهمة شركات تجارية شكلية . ونرى أن هذا الرأى هو الأولى بالاتباع فى ظل القانون المصرى بعد أخذه بالمعيار الشكلى وفقاً للمادة (10) من التقنين التجارى الجديد ، ولا يمكن التسليم بصحة الرأى الأول فى مصر إذ أن شركات المساهمة بمجرد شكلها تعد تجارية دون اعتداد بطبيعة نشاطها .
Ûطرق الاكتتاب :
الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام :
يتم الاكتتاب بأحد طريقين ، أما الطريق الأول فهو الاكتتاب المغلق ، وأما الطريق الثانى فهو الاكتتاب العام .
ويقصد بالاكتتاب المغلق ذلك الذى يحصل من المؤسسين وحدهم أو الذى يحصل من المؤسسين بالإضافة إلى أشخاص معينين بذاتهم من المكتتبين ، أما الاكتتاب العام فهو الذى يحصل عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه . ويطلق على الاكتتاب العام كذلك اصطلاح التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على عكس التأسيس الفورى ، أو التأسيس بطريق الإيداع .
الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب :
ويشترط لصحة الاكتتاب بنوعيه – أى الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام – من الناحية الموضوعية ، عدد من الشروط ، يمكن إجمالها فيما يلى :
(1) يجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين فى أسهم الشركة عن ثلاثة ،(2) وإلا كانت هذه الشركة باطلة وعديمة الأثر . وكما سلفت الإشارة فإن هذا الشرط هو شرط للتكوين والاستمرار ،(3) فلا يجوز أن ينزل عدد المساهمين فى أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد . وتنقضى الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المساهمين عن ثلاثة واستمر هذا النقص لمدة تزيد عن ستة أشهر ،(4) وتكون مسئولية الشركاء الباقين خلال هذه المدة مسئولية تضامنية عن كافة ديون الشركة . وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بذات الحكم فى المادة (4) منه .
ولا يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين ، فوضع حد أقصى ينافى ويناقض الهدف من هذا النوع من الشركات ، وهذا اختلاف جوهرى بين شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز أن يزيد عدد المساهمين فيها عن خمسين شريكاً .
(5) يجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب ،(6) وهذا شرط بديهى يتفق مع القواعد العامة التى سبق أن شرحناها تفصيلا . فمن شأن التدليس أو الغلط فى صفة جوهرية أن يجعل الاكتتاب قابلا للإبطال ،(7) إلا أن بطلان الاكتتاب هنا لا يؤدى بالضرورة إلى بطلان الشركة فى الأحوال التى يمكن فيها استبدال المكتتب بمكتتب آخر.
(Cool يجب أن يكون الاكتتاب كاملا ،(9) فيلزم أن يتم الاكتتاب فى كل رأس مال الشركة ،(10) وذلك تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة ،(11) وضمانا لمصالح الدائنين الذين لا ضمان لهم إلا رأس المال .
وعلى ذلك ، فإنه لا يجوز طرح جزء من رأس المال للاكتتاب دون باقى رأس المال ، فلا يجوز أن يتم الاكتتاب على عدة مراحل . وينطبق ذلك على الاكتتاب فى رأس مال شركة جديدة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
ويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل كشرط لتكوين الشركة – وهو شرط مقرر لمصلحة المساهمين – أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر كأنه لم يكن . كما يجب أن تكون الأسهم العينية قد تم الوفاء بكامل قيمتها .
(12) يجب أن يكون الاكتتاب جديا ،(13) ويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة ،(14) فإذا كان الاكتتاب صوريا غير حقيقى فإنه يكون باطلا غير مرتباً لآثاره القانونية .
(15) يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا ،(16) فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط سواء أكان شرطا واقفا أم شرطا فاسخا ،(17) كما لا يجوز أن يكون الاكتتاب مضافا إلى أجل . ففى كل هذه الأحوال يبطل الشرط أو الأجل ويعد الاكتتاب صحيحاً باتا ومنجزا .
Ûالشروط الشكلية اللازمة لصحة الاكتتاب :
الاكتتاب المغلق لا يخضع لشروط شكلية :
كقاعدة عامة ، لا يخضع الاكتتاب المغلق لشروط شكلية معينة ، ومع ذلك يلتزم المؤسسون بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنيتهم فى إصدار الأسهم . وينطبق هذا الشرط على الشركات ذات الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام على حد سواء .
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التالية : عقد الشركة ، ونظامها الأساسى ، والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة ، وإجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام ، ومصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها . كما يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى (مادة 7 من اللائحة التنفيذية لسوق المال) .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد اكتفى فى شأن الشركات ذات الاكتتاب المغلق بالزام المؤسسين بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنية الشركة فى إصدار أسهم دون إرفاق أية مستندات ، ويجب أن يتم هذا الإخطار قبل الإصدار بأسبوع على الأقل ، ويتم الإخطار على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاقتصاد (مادة 27 من المشروع) .
Ûالشروط الشكلية لصحة الاكتتاب العام :
ويمكننا الآن أن نجمل الشروط الشكلية الخاصة بالاكتتاب العام فيما يلى :
يجب أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتاب ، أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ويثور التساؤل عن التكييف القانونى لدور البنك أو الشركة التى يتم عن طريقها الاكتتاب العام .
وفى واقع الأمر فإن الشركة أو البنك المذكور يعد مجرد وسيط يعرض الأسهم المطروحة على الجمهور مقابل عمولة تضاف إلى مصروفات التأسيس وتتحملها ميزانية الشركة . ولكن البنك أو الشركة (مثل شركات ضمان الاكتتاب) قد تضمن الاكتتاب فى رأس المال بأكمله بحيث يكتتب البنك أو الشركة فى الأسهم التى لا يكتتب فيها الجمهور خلال مدة الاكتتاب ، وللبنك أو شركة ضمان الاكتتاب أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم (Underwriting) .
يجب أن تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين ، وتسمى هذه النشرة بنشرة الاكتتاب (Offering Circular) ، ويكون الهدف منها إعلام الجمهور بشروط وأحكام الاكتتاب .
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام البيانات الآتية :
غرض الشركة ومدتها ، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت ، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لاستخدام نتائج الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
وبالإضافة إلى هذه البيانات السابقة التى تحددها المادة 53 من قانون سوق المال لسنة 1992 ، تستلزم المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون توافر البيانات التالية : اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها ، وتاريخ العقد الابتدائى ، والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية ، والمدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة فى مقابلها ونصيبها المقرر فى الأرباح وإذا كان الاكتتاب العام عن جزء فى رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال ، وتاريخ بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها أو التاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة ، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب ، وأسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، وبيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس ، وبيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
وللهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .
وبعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ، يلزم نشر موجز لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية ، قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال .
ولا يخلى اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب مسئولية المؤسسين قبل الغير عن أية معلومات غير صحيحة تتضمنها نشرة الاكتتاب .
Ûمدة الاكتتاب :
يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز – بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال – مد فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين . ويجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
وإذا لم يكتتب فى رأس المال المصدر جميعه خلال مدة الاكتتاب المشار إليها بالفقرة السابقة ، فإنه لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأسيس الشركة ، ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة ما اكتتب به .
أما إذا جاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة ، فحينئذ يتم تخفيض عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، ما لم يحدد النظام الأساسى للشركة كيفية أخرى للتوزيع .
Ûتعريف شركة المساهمة :
شركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.
Ûخصائصها القانونية :
نخلص من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :
هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .
يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا .
إن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه فى إطار شركات المساهمة (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة . وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .
عنوان الشركة يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة التنمية السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة مصر لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة مصر للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .
يطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة . وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة . كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها.
ثانياً : تأسيس شركة المساهمة :
يخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) . وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة ، واستصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات . كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .
وتختلف الجهة المختصة بتلقى طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، فالشركات التى تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال . أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أى نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
145- وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس . وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 فى نظامنا القانونى مفهوم التأسيس الفورى ، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق . وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة ، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة ، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثانى فهو نظام التأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا . وينطبق نظام التأسيس الفورى بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!
وسوف نركز دراستنا لإجراءات التأسيس على تلك المتبعة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .
أولاً : المؤسسون والمركز القانونى للشركة تحت التأسيس :
Ûمن هو المؤسس ؟
رتب المشرع آثارا قانونية خاصة على اكتساب صفة المؤسس ، ووضع على عاتقهم التزامات قانونية معينة ، ومن هنا تعين تحديد المقصود بالمؤسسين.
ويقصد بالمؤسس طبقا للقانون كل من يشترك اشتراكا فعليا فى إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .
وبالرغم من أن المشرع قد استلزم نية التأسيس ، إلا أنه أقام قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن كل من يقوم بأى من الأعمال الآتية يعتبر مؤسسا للشركة :
من يوقع على العقد الابتدائى .
من يوقع على طلب الترخيص فى تأسيس الشركة .
من يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة .
ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا ، كشركة مساهمة أخرى أو حتى شركة تضامن ، وتكون مسئولية شركة التضامن فى هذه الحالة محدودة بقدر مساهمتها فى شركة المساهمة ، كما يجوز أن يكون من بين المؤسسين أحد أشخاص القانون العام .
ولا يكفى لاكتساب صفة المؤسس أن يقوم أحد الأشخاص بالترويج لعملية التأسيس ، بتمثيل المؤسسين والتوقيع عنهم بصفتهم وكلاء للقيام بأى من أعمال التأسيس . وينتشر فى العمل أن يسند المؤسسين ممن يرغبون فى إنشاء شركات مساهمة ، أعمال إجراءات التأسيس إلى أحد المكاتب المتخصصة من مكاتب المحاماة أو المحاسبة . ويعد أصحاب المهن الحرة فى هذه المكاتب بمثابة وكلاء عن المؤسسين ، وتنصرف كافة آثار التصرف إلى هؤلاء المؤسسين ممن ينطبق عليهم المعيار المشار إليه فى الفقرة السابقة . وتتألف من المؤسسين جماعة يكون الغرض منها إنشاء شركة المساهمة . وتقوم هذه الجماعة بالتوقيع على ما يسمى بعقد شركة المساهمة الابتدائى ، ويمنح بعضهم البعض بمقتضاه وكالة متبادلة فى التعاقد مع الغير .
Ûعدد المؤسسين والشروط الواجب توافرها فيهم :
أولا : عدد المؤسسين :
سبق أن عرضنا لهذا الموضوع فى الباب الأول بالتفصيل ، ونكتفى بالإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة . وقد أخذ مشروع القانون الموحد للشركات بذات الشرط ، فاستلزم ألا يقل عدد المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة . وفى واقع الأمر لا نرى مبررا منطقيا لهذا الشرط وبخاصة فى حالات الاكتتاب المغلق وحالات تأسيس الشركات عن طريق البنوك أو الشركات التى يكون غرضها الرئيسى طبقا لقانون سوق المال هو تأسيس شركة أخرى أو رأس المال المخاطر . ففى هذه الأحوال جميعا ، كان يكفى استلزام توافر مؤسسين اثنين فقط ، ولم يشترط المشرع حدا أدنى من الأسهم التى يملكها المؤسسين ولا حدا أقصى لهذه الملكية، فيجوز أن يملك أحد المؤسسين جميع الأسهم فى الشركة باستثناء سهمين على أن يملك كل من باقى المؤسسين سهما واحدا !!
ثانيا : الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :
يمكن إجمال هذه الشروط فيما يلى :
يجب أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كما ذكرنا . فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . والعلة من ذلك أن المؤسس يقوم بعمل من أعمال التصرف كما أنه يكون خلال فترة التأسيس مسئولا مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والالتزامات قبل الغير ، ولا يكفى فى هذه الحالة أن تتوافر له أهلية الاتجار ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .
لا يجوز طبقا للقانون لمن يتولى عملا حكوميا أو فى هيئة عامة أن يشارك فى أعمال التأسيس خشية استغلال نفوذه ، ومع ذلك يمكن الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية المختصة .
وأخيرا ، لا يجوز أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . هذا ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً ، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
Ûالمركز القانونى لشركة المساهمة تحت التأسيس :
قد يبرم المؤسسون ، فى مرحلة تأسيس الشركة وقبل نشوئها أو اكتسابها الشخصية المعنوية ، عقودا وتصرفات قانونية مختلفة لازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها ، من ذلك شراء المقر أو تأجيره ، وإبرام عقود لشراء معدات وآلات لازمة للقيام بعمليات التصنيع التى ستقوم بها الشركة أو عقود ترخيص باستخدام التكنولوجيا ، كما يتعاقد المؤسسون مع البنوك على تلقى الاكتتابات ، وكذلك تكليف عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسات الجدوى .
والمؤسسون حينما يبرمون مثل هذه العقود فإنما يبرمونها باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها ، ويثور تساؤل قانونى حول مدى نفاذ هذه العقود والتصرفات فى مواجهة الشركة بعد تأسيسها .
وتنص المادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أن تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة .
ومؤدى ذلك النص أن آثار التصرفات القانونية التى يبرمها المؤسسون باسم الشركة فى مرحلة التأسيس تنتقل مباشرة إلى الذمة المالية للشركة دون المؤسسين ، فالشركة المساهمة فى فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين .
فمؤدى هذا النص أن للشركة تحت التأسيس شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هى « شخصية فى طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده » .
ولا تكتسب الشركة هذه الشخصية المعنوية المحدودة إلا بتوافر شروط ثلاث : الأول : أن تتم كافة التصرفات والعقود المبرمة باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها . أما الشرط الثانى فهو أن تكون هذه العقود والتصرفات ضرورية لأعمال التأسيس . أما الشرط الثالث فهو شرط بديهى مؤداه أن تكون الشركة قد تأسست تأسيسا صحيحا . ولذلك فإنه إذا أخفق المؤسسون فى إتمام إجراءات التأسيس اعتبرت هذه الشخصية المعنوية كأن لم تكن ، والتزم المؤسسون بصفتهم الشخصية على نحو التضامن بكافة العقود التى قاموا بها فى فترة التأسيس . ولذا فإنه من الناحية العملية يكون من الأفضل للمؤسسين أن يتعاقدوا مع الغير تحت شرط واقف هو التأسيس النهائى للشركة .
وإذا كانت التصرفات التى يبرمها المؤسسون غير ضرورية لتأسيس الشركة ، فلا تسرى هذه التصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس ما لم يعتمد هذه التصرفات مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤها جميعا لا صلة لهم بمن أجرى هذه التصرفات من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة (مادة 13 من القانون) ويسرى ذات الحكم فى شأن أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس ومؤسسيها .
وجدير بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بذات الأحكام السابقة فى المادتين (19) و(20) منه .
ثانياً : إجراءات التأسيس :
كان الوضع قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 المعدل لقانون 159 لسنة 1981 يتطلب لإنشاء شركة المساهمة من المؤسسين القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة والحصول على الموافقات المسبقة التى قد تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى أسابيع عديدة على أحسن تقدير .
وبات واضحا أن هذه الطريقة التقليدية لم تعد تستجيب لدواعى التطور الصناعى والتجارى ، واحتياجات الاستثمار ، ولا تتلاءم مع مقتضيات التطوير الاقتصادى، وذلك كله دون إخلال بما للدولة من حق الرقابة على نوعية الاستثمار والمستثمرين .
لذلك ، وتلبية لاحتياجات تشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى ، قام المشرع بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، آخذا بالنظرية الحديثة فى التأسيس والمعروفة بطريقة التأسيس الفورى . وبالرغم من الأخذ بفكرة التأسيس الفورى إلا أن تمام عملية التأسيس واكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية وإقرار تصرفات المؤسسين يقتضى اكمال عدد من التصرفات والإجراءات مثل الاكتتاب فى رأس المال ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية ومباشرة إجراءات الشهر والنشر .
Ûالتأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والمستندات اللازمة للتأسيس :
طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 ، فإن تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يتم فور قيام المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، وبشرط أن يكون ذلك الإخطار مصحوبا بالمستندات الآتية:
أولاً : العقد الابتدائى ونظام الشركة :
يبرم المؤسسون فيما بينهم عقدا يسمى بالعقد الابتدائى ، وهو فى حقيقته اتفاقا نهائيا ملزما لأطرافه يتضمن الاتفاق على اسم الشركة ، والغرض منها ، ومركزها ، والمدة المحددة لها ، وقيمة رأس مالها المصدر والمرخص به ، وقيمة كل سهم ، وما أدى منه ونوعه . كما يتضمن عجز العقد بندا ينص على التزام المؤسسين بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس . وهذا العقد نموذجى فى مجمله ولا يجوز أن يتضمن أية شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة . وقد أخذ بذات الحكم مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة (5) منه .
كما يلتزم المؤسسون بتحرير النظام الأساسى للشركة ، وهو يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وإدارتها ونظامها المالى بعد التأسيس على وجه التفصيل . فإلى جانب البيانات الواردة بالعقد الابتدائى يتناول النظام الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة مثل انعقاده وإجراءات التصويت وكيفية تعيين وعزل الأعضاء ومسئولياتهم، وكذلك الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ، وميزانية الشركة وغير ذلك من التفاصيل .
وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركة لا يعدو إلا أن يكون مجرد مشروع يعده ويوقعه المؤسسون ، وتبقى لهذا النظام صيغة المشروع إلى أن تصادق عليه الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك بإدخال تغييرات أو عدم إدخالها عليه . ويلزم أن تكون التوقيعات على العقد والنظام مصدقا عليها .
ثانياً : تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة ، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة . وكما سنرى ، فإنه يلزم سداد 10% على الأقل من رأس المال المصدر عند الاكتتاب . ولا يجوز التصرف أو التعامل على الجزء الذى تم أداؤه من رأس المال إلى أن يتم اكتساب الشركة لشخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون .
ثالثاً : إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .
وبالإضافة إلى المستندات السابقة ، يلتزم المؤسسون بتقديم الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
ويلتزم المؤسسون كذلك بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى إصدار أسهم الشركة وذلك سواء أكانت أسهم الشركة مطروحة للاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق .
وإذا كانت أسهم الشركة جميعها أو جزء منها مطروح للاكتتاب العام ، فإنه يلزم اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ، ونشرها طبقا للإجراءات الواردة بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
ومتى قام المؤسسون بتقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1998 التزمت مصلحة الشركات – بعد مراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط – أن تؤشر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به ، وتعتبر الشركة قد أنشئت من تاريخ إخطار مصلحة الشركات بذلك .
فإذا تم الإخطار على النحو السابق ولم تعترض مصلحة الشركات خلال عشرة أيام فإن على المؤسسين تقديم الشهادة الصادرة من المصلحة لمكتب السجل التجارى بعد مضى العشرة أيام المذكورة لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو إجراء آخر ودون حاجة للحصول على أية موافقات حكومية ، ولذا يطلق على نظام التأسيس الفورى ، كذلك ، نظام التأسيس بطريق الإخطار .
هذا ، وقد احتفظ مشروع قانون الشركات الموحد بقواعد التأسيس الفورى مع إضافته لحكم مستحدث مؤداه أنه لا يجوز بعد اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية الطعن ببطلان الشركة بسبب يتعلق بإجراءات التأسيس (مادة 11 من المشروع) . ونرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب ويخالف صحيح القواعد القانونية المستقرة ، وكان الأولى بالمشروع ترك هذه المسألة للقواعد العامة .
وإذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين . كما يكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء . ويجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى إجراءات التأسيس .
Ûإجراءات الشهر واكتساب الشركة للشخصية المعنوية :
متى تمت إجراءات التأسيس ، وسواء كانت الشركة ذات اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام ، فإنه يجب شهر العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة فى السجل التجارى وفقا للقواعد الواردة بقانون السجل التجارى ولائحته التنفيذية . ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها بالسجل التجارى .
وقد أحال القانون على اللائحة التنفيذية فى تنظيم إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها والقرار الوزارى بالموافقة على التأسيس وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض ، أو بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة .
ثالثاً : رأس المال :
يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، أى المبلغ الاجمالى للأسهم ، كما يمتد مفهوم رأس المال ليشمل الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . ويتضح من ذلك التعريف أهمية رأس المال حيث يشكل الضمان الوحيد لدائنى الشركة ، وسوف نعرض فى هذا الفصل لتكوين رأس المال والاكتتاب فيه .
Ûتكوين رأس المال :
نظرا لأهمية رأس المال ، فقد استلزم المشرع وضع حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة . وقد ترك القانون رقم 159 لسنة 1981 تحديد الحد الأدنى لرأس المال المُصدر لللائحة التنفيذية وذلك لتسهيل تقرير زيادة رأس المال بقرار وزارى ليعكس التغيرات الاقتصادية ، كما أجاز القانون النص على حد أدنى خاصة بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
وقد أخذ القانون رقم 159 لسنة 1981 عن القانونين الانجليزى والأمريكى بفكرة التفرقة بين رأس المال المصدر Issued Capital ورأس المال المرخص به Authorized Capital .
Ûرأس المال المصدر ورأس المال المرخص به :
رأس المال المصدر هو رأس المال الذى تبدأ به الشركة أعمالها وينص عليه فى نظامها الأساسى ، ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل فى رأس المال المصدر ، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب المغلق ، ولا يقل عن مليون جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام . ويستلزم زيادة رأس المال المصدر أو تخفيضه فى الحدود القانونية تعديل النظام الأساسى للشركة .
وكما أشرنا ، فإنه يلزم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل ، ولكن لا يلزم أن يتم سداد رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الأسمية للاسهم النقدية عند الاكتتاب ، تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بتوافر الشروط الآتية : الشرط الأول : صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك ، أما الشرط الثانى ، فهو أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر .
وبالإضافة إلى رأس المال المصدر ، يكون للشركة رأس مال مرخص به ، وتتم زيادة رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذى يعطى مرونة للشركة .
ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ، والحكمة التشريعية من ذلك هو تفادى مغالاة بعض الشركات فى تحديد رأس المال المرخص به مما قد يعطى انطباعاً خاطئاً عن ملاءة الشركة المالية ووضعها الاقتصادى . ولا يشترط أن يكون رأس المال المرخص به مكتتباً فيه بالكامل ، وذلك على عكس رأس المال المصدر.
وفى حالة صدور قرار بزيادة رأس المال المصدر تعين أن تتم الزيادة فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول ، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً .
وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بالأحكام السابقة دون اى تعديل عليها.
Ûالاكتتاب فى رأس المال :
تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية :
يمكن تعريف الاكتتاب بأنه تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة فى رأس مال الشركة تتمثل فى عدد معين من الأسهم .
وطبقا للرأى الغالب فى الفقه ، فإن الاكتتاب على هذا النحو هو عبارة عن عقد تبادلى ، طرفاه المؤسسون من ناحية ، والمكتتبون من ناحية أخرى . ويولد هذا العقد التزامات على عاتق طرفيه ، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس ، وهم ملتزمون فى ذلك باتباع عناية الرجل الحريص ، كما يلتزمون بإعطاء المكتتب عددا من الأسهم بنسبة ما اكتتب فيه . ويلتزم المكتتب ، من ناحية أخرى ، بشراء الأسهم التى اكتتب فيها ، ويلتزم بسداد قيمتها فى الموعد المتفق عليه ، كما يلتزم بقبول نظام الشركة .
ويرى جانب من الفقه أن الاكتتاب فى أسهم شركات المساهمة قد يكون عملا مدنيا أو تجاريا بحسب الغرض منه ، فإذا كان الغرض من الاكتتاب مجرد توظيف المال فى أوجه الاستغلال التى أنشئت الشركة لتمارسها كانت عملية الاكتتاب عملية مدنية ولو كان المقصود منه إنشاء شركة مساهمة تجارية ، ومع ذلك إذا كان الهدف من الاكتتاب مجرد الرغبة فى تحقيق فروق الأسعار عن طريق بيع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها عندما تسنح الفرصة لذلك ، فإن الاكتتاب يكون فى هذه الحالة عملا تجاريا .
ويذهب الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى إلى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا بالاستناد إلى أن شركات المساهمة شركات تجارية شكلية . ونرى أن هذا الرأى هو الأولى بالاتباع فى ظل القانون المصرى بعد أخذه بالمعيار الشكلى وفقاً للمادة (10) من التقنين التجارى الجديد ، ولا يمكن التسليم بصحة الرأى الأول فى مصر إذ أن شركات المساهمة بمجرد شكلها تعد تجارية دون اعتداد بطبيعة نشاطها .
Ûطرق الاكتتاب :
الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام :
يتم الاكتتاب بأحد طريقين ، أما الطريق الأول فهو الاكتتاب المغلق ، وأما الطريق الثانى فهو الاكتتاب العام .
ويقصد بالاكتتاب المغلق ذلك الذى يحصل من المؤسسين وحدهم أو الذى يحصل من المؤسسين بالإضافة إلى أشخاص معينين بذاتهم من المكتتبين ، أما الاكتتاب العام فهو الذى يحصل عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه . ويطلق على الاكتتاب العام كذلك اصطلاح التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على عكس التأسيس الفورى ، أو التأسيس بطريق الإيداع .
الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب :
ويشترط لصحة الاكتتاب بنوعيه – أى الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام – من الناحية الموضوعية ، عدد من الشروط ، يمكن إجمالها فيما يلى :
(1) يجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين فى أسهم الشركة عن ثلاثة ،(2) وإلا كانت هذه الشركة باطلة وعديمة الأثر . وكما سلفت الإشارة فإن هذا الشرط هو شرط للتكوين والاستمرار ،(3) فلا يجوز أن ينزل عدد المساهمين فى أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد . وتنقضى الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المساهمين عن ثلاثة واستمر هذا النقص لمدة تزيد عن ستة أشهر ،(4) وتكون مسئولية الشركاء الباقين خلال هذه المدة مسئولية تضامنية عن كافة ديون الشركة . وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بذات الحكم فى المادة (4) منه .
ولا يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين ، فوضع حد أقصى ينافى ويناقض الهدف من هذا النوع من الشركات ، وهذا اختلاف جوهرى بين شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز أن يزيد عدد المساهمين فيها عن خمسين شريكاً .
(5) يجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب ،(6) وهذا شرط بديهى يتفق مع القواعد العامة التى سبق أن شرحناها تفصيلا . فمن شأن التدليس أو الغلط فى صفة جوهرية أن يجعل الاكتتاب قابلا للإبطال ،(7) إلا أن بطلان الاكتتاب هنا لا يؤدى بالضرورة إلى بطلان الشركة فى الأحوال التى يمكن فيها استبدال المكتتب بمكتتب آخر.
(Cool يجب أن يكون الاكتتاب كاملا ،(9) فيلزم أن يتم الاكتتاب فى كل رأس مال الشركة ،(10) وذلك تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة ،(11) وضمانا لمصالح الدائنين الذين لا ضمان لهم إلا رأس المال .
وعلى ذلك ، فإنه لا يجوز طرح جزء من رأس المال للاكتتاب دون باقى رأس المال ، فلا يجوز أن يتم الاكتتاب على عدة مراحل . وينطبق ذلك على الاكتتاب فى رأس مال شركة جديدة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال.
ويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل كشرط لتكوين الشركة – وهو شرط مقرر لمصلحة المساهمين – أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر كأنه لم يكن . كما يجب أن تكون الأسهم العينية قد تم الوفاء بكامل قيمتها .
(12) يجب أن يكون الاكتتاب جديا ،(13) ويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة ،(14) فإذا كان الاكتتاب صوريا غير حقيقى فإنه يكون باطلا غير مرتباً لآثاره القانونية .
(15) يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا ،(16) فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط سواء أكان شرطا واقفا أم شرطا فاسخا ،(17) كما لا يجوز أن يكون الاكتتاب مضافا إلى أجل . ففى كل هذه الأحوال يبطل الشرط أو الأجل ويعد الاكتتاب صحيحاً باتا ومنجزا .
Ûالشروط الشكلية اللازمة لصحة الاكتتاب :
الاكتتاب المغلق لا يخضع لشروط شكلية :
كقاعدة عامة ، لا يخضع الاكتتاب المغلق لشروط شكلية معينة ، ومع ذلك يلتزم المؤسسون بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنيتهم فى إصدار الأسهم . وينطبق هذا الشرط على الشركات ذات الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام على حد سواء .
ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التالية : عقد الشركة ، ونظامها الأساسى ، والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة ، وإجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام ، ومصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها . كما يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى (مادة 7 من اللائحة التنفيذية لسوق المال) .
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد اكتفى فى شأن الشركات ذات الاكتتاب المغلق بالزام المؤسسين بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنية الشركة فى إصدار أسهم دون إرفاق أية مستندات ، ويجب أن يتم هذا الإخطار قبل الإصدار بأسبوع على الأقل ، ويتم الإخطار على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاقتصاد (مادة 27 من المشروع) .
Ûالشروط الشكلية لصحة الاكتتاب العام :
ويمكننا الآن أن نجمل الشروط الشكلية الخاصة بالاكتتاب العام فيما يلى :
يجب أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتاب ، أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
ويثور التساؤل عن التكييف القانونى لدور البنك أو الشركة التى يتم عن طريقها الاكتتاب العام .
وفى واقع الأمر فإن الشركة أو البنك المذكور يعد مجرد وسيط يعرض الأسهم المطروحة على الجمهور مقابل عمولة تضاف إلى مصروفات التأسيس وتتحملها ميزانية الشركة . ولكن البنك أو الشركة (مثل شركات ضمان الاكتتاب) قد تضمن الاكتتاب فى رأس المال بأكمله بحيث يكتتب البنك أو الشركة فى الأسهم التى لا يكتتب فيها الجمهور خلال مدة الاكتتاب ، وللبنك أو شركة ضمان الاكتتاب أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم (Underwriting) .
يجب أن تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين ، وتسمى هذه النشرة بنشرة الاكتتاب (Offering Circular) ، ويكون الهدف منها إعلام الجمهور بشروط وأحكام الاكتتاب .
ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام البيانات الآتية :
غرض الشركة ومدتها ، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت ، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لاستخدام نتائج الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
وبالإضافة إلى هذه البيانات السابقة التى تحددها المادة 53 من قانون سوق المال لسنة 1992 ، تستلزم المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون توافر البيانات التالية : اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها ، وتاريخ العقد الابتدائى ، والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية ، والمدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة فى مقابلها ونصيبها المقرر فى الأرباح وإذا كان الاكتتاب العام عن جزء فى رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال ، وتاريخ بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها أو التاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة ، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب ، وأسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، وبيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس ، وبيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
وللهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .
وبعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ، يلزم نشر موجز لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية ، قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال .
ولا يخلى اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب مسئولية المؤسسين قبل الغير عن أية معلومات غير صحيحة تتضمنها نشرة الاكتتاب .
Ûمدة الاكتتاب :
يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز – بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال – مد فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين . ويجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
وإذا لم يكتتب فى رأس المال المصدر جميعه خلال مدة الاكتتاب المشار إليها بالفقرة السابقة ، فإنه لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأسيس الشركة ، ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة ما اكتتب به .
أما إذا جاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة ، فحينئذ يتم تخفيض عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، ما لم يحدد النظام الأساسى للشركة كيفية أخرى للتوزيع .