روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    من صور الالتزام الالتزام بالضمان

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    من صور الالتزام الالتزام بالضمان Empty من صور الالتزام الالتزام بالضمان

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 26, 2014 2:11 am

    من صور الالتزام
    الالتزام بالضمان


    جلسة 14 إبريل سنة 2005
    طعون أرقام 508، 512، 352 لسنة 73ق


    ملخص القاعدة


    علاقة البنك بالمستفيد في خطاب الضمان علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل. مقتضى ذلك. إلتزام البنك بمقتضى الخطاب وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد بالوفاء له بمبلغ الضمان وإلتزامه فى ذلك إلتزام أصيل ولا يعتبر وكيلا عن العميل.


    القاعدة


    أن خطاب الضمان وإن صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل معه إلا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل إذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان وبمجرد إصداره ووصوله إلى المستفيد - بوفاء المبلغ الذي يطالب به هذا الأخير بإعتباره حقا له يحكمه خطاب الضمان ما دام هو في نطاق إلتزام البنك الذي تحدده العبارات والشروط الواردة في الخطاب وحدها، كما أن البنك مصدر الخطاب لا يعتبر وكيلا عن العميل في الوفاء للمستفيد بقيمة خطاب الضمان، ذلك أن إلتزام البنك في هذا الشأن إلتزام أصيل ويكون على المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى إلى القضاء إذا قدر أنه غير مدين للمستفيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المستفيد من البنك.



    جلسة الأربعاء 3 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 5008 لسنة 68 ق


    ملخص القاعدة


    يلتزم المسئولون عن الفعل الضار فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم. عند مطالبة الدائن لأحد المدينين المتضامنين بكامل الدين فإن الأخير لا يملك إدخال الباقين معه بل يسدد الدين كاملا ثم يعود عليهم بما اداه كل بقدر نصيب - اذ كان الالتزام تضامميا فإن المدين لا يملك الرجوع على مدين آخر بذات الدين إلا إذا سمحت العلاقة بينهما بذلك.


    القاعدة


    وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كلا من المسئولين عن العمل الضار يكون ملتزما فى مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملا غير منقسم وللدائن - ان يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين، فيجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين بكل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الاخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين إنما يجوز اختصامهم للرجوع عليهم بما يؤديه من الدين كل بقدر نصيبه. أما الالتزام التضاممى فانه ولئن اتفق مع الالتزام التضامنى فى انه يجوز للدائن أن يطالب أى مدين بكل الدين فان الالتزام الأول يختلف عن الالتزام الثانى فى انه لا يجوز للمدين الذى دفع الدين ان يرجع على مدين اخر بذات الدين إلا إذا سمحت بذلك طبيعة العلاقة بينهم، وكان لا يعيب الحكم إغفال الرد على دفاع لا يقوم على أساس قانونى صحيح. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة تمسكت بإدخال قائد السيارة باعتباره شريك متضامن فى الخطأ المستوجب للتعويض وبإدخال شركة التأمين المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث لاقتسام التعويض معها وكان هذا الدفاع بشقيه غير سديد لانه فى الالتزام التضامنى يجوز للدائن مطالبة أحد المدينين المتضامنين قبل الدين ولا يكون لهذا الأخير طلب إدخال المدينين الاخرين المتضامنين معه لاقتسام الدين وكذلك فى الالتزام التضاممى يجوز للدائن أن يطالب اى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين أن يطلب إدخال المدين المتضامم الاخر لاقتسام الدين، لان الدين فى الالتزام التضاممى لا يقبل التجزئة ولا يجوز للمدين الذى وفى الدين أن يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولانه إنما دفع دين نفسه ولما كان ذلك فان ما تمسكت به الشركة الطاعنة من دفاع بإدخال قائد السيارة الأخرى او شركة التأمين الأخرى المؤمن لديها عن السيارة أداة الحادث فانه دفاع لا يقوم على أساس قانون صحيح لما سبق بيانه ولا يعيب الحكم الالتفات عنه ويضحى النعى على غير اساس.



    التزام
    أنواع الالتزامات
    الالتزامات المتقابلة


    جلسة الاثنين 28 ديسمبر سنة 1998
    الطعن رقم 1668 لسنة 67 ق


    ملخص القاعدة


    متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له طلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى فى محله، ذلك ان مؤدى النص فى المادة 161 من القانون المدنى على انه "فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن تنفيذ التزامه، اذا لم يقم الطرف الاخر بتنفيذ ما التزم به" - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - انه متى كان أحد طرفى العقد الملزم للجانبين مخلا بالتزامه، فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما فى ذمته من التزام، وكانت المادة 567-1 من القانون المدنى قد اوجبت (على المؤجر ان يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى سلمت بها، وان يقوم فى اثناء الاجارة بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات التأجيرية) ونظمت المادة 568 حق المستأجر فى القيام بتنفيذ هذه الالتزامات على ان يستوفى ما نفقه من الاجرة مراعية الفرق بين الترميمات البسيطة والمستعجلة وما عداهما. مما يدل على ان التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالاجرة فيحق للمستأجر ان يدفع الدعوى المرفوعة بطلب اخلائه لعدم الوفاء بالاجرة بأن المؤجر لم يقم بتنفيذ ما فى ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة. لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك بحقه فى الامتناع عن الوفاء بالاجرة حتى يقوم المؤجر بتنفيذ التزامه بترميم العين المؤجرة، واستدل على حاجة العين للترميم بقرار صادر من الجهة الادارية المختصة، كما طلب احالة الدعوى للتحقيق، فأطرح الحكم طلبه بمقولة ان اوراق الدعوى ومستنداتها كافية للفصل فيها ورد على دفاعه بانه لم يقدم مبررا للتأخير فى سداد الاجرة دون ان يجيب على هذا الدفاع باسباب خاصة فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك الى الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن.



    التزام
    أنواع الالتزامات
    الالتزام بالتضامن


    جلسة الخميس 30 مارس سنة 2000
    الطعنين رقمى 4، 117 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    التضامن لا يفترض. المسئولية التضامنية. الحكم بها. شرطه.


    القاعدة


    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن وينبغى أن يرد إلى نص فى القانون أو اتفاق صريح أو ضمنى ويتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية أن يبين فى غير غموض الأساس الذى استند إليه فى ذلك.



    جلسة الخميس 11 يناير سنة 2001
    الطعن رقم 84 لسنة 70 ق


    ملخص القاعدة


    التضامن لا يفترض. يجب ان يرد فى قانون او اتفاق صريح او ضمنى. الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية يجب ان يبين فى غير غموض الاساس الذى استند اليه فى ذلك.


    القاعدة


    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغى ان يرد الى نص فى القانون او اتفاق صريح او ضمنى يتعين على الحكم الذى يرتب المسئولية التضامنية ان يبين فى غير غموض الاساس الذى استند اليه فى ذلك، فالحكم الذى يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون ان يبين سنده فى ذلك يكون خاطئا لقصور اسبابه، وكان النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على انه "يجب ان تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد انشائها وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون تكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق ان تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص فى المادة الرابعة على ان "يقدم طلب التسجيل الى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالاوراق والمستندات الاتية..." والنص فى المادة السادسة من ذات القانون على انه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق، يتضمن قرار التسجيل تحديد اغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التى يقررها لاعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل فى الوقائع المصرية..." وكان البين من الاوراق ان مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الاساسى على ان "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة اعضاء..." نصت مادته الثامنة والثلاثون على ان "مجلس الادارة هو السلطة العليا فى إدارة شئون الصندوق..." كما نصت المادة الاربعون على ان "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتى: أ- تمثيل الصندوق امام القضاء وفى صلاته بالغير "مما مفاده ان الصندوق المطعون ضده الثالث قد اشهر نظامه الاساسى وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وان رئيس مجلس إدارته هو الذى يمثله امام القضاء لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو ما لا يمارى فيه اى من المطعون ضدهم ان الطاعنة قد اصدرت قرارا بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1-1-1983 تاريخ العمل بها وحتى 30-6-1990 الى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وان هذا الصندوق اضحى هو الملتزم بسداد تلك الارصدة الى هؤلاء العاملين وفقا للمواد 9 الى 13 من نظامه الاساسى وبالتالى انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها فى النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه. إذ خالف هذا النظر والزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانى والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.



    جلسة 14 مايو سنة 2003
    طعنين رقمي 5591 و5680 لسنة 63ق


    ملخص القاعدة


    إذا كان الحكم صادرا في إلزام بالتضامن وجب في الطعن عليه إختصام جميع المحكوم عليهم.


    القاعدة


    ولئن كان الحكم المطعون فيه صادرا في إلتزام بالتضامن بما لازمه. وفقا لحكم المادة 218 من قانون المرافعات - وجوب إختصام جميع المحكوم عليهم في الطعن بالنقض.



    جلسة 14 مايو سنة 2003
    طعنين رقمي 5591 و5680 لسنة 63ق


    ملخص القاعدة


    نقض الحكم الصادر بالإلزام بالتضامن يترتب عليه نقضه بالنسبة لباقي المحكوم عليهم بالتضامن.


    القاعدة


    لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في إلتزام بالتضامن فإن نقض الحكم بالنسبة للطاعن، يستتبع نقضه بالنسبة للمحكوم عليه بالتضامن - الطاعن في الطعن 5591 لسنة 63ق المنضم - دون حاجة لبحث أسباب طعنه.



    جلسة 9 مايو سنة 2005
    طعن رقم 1250 لسنة 74ق


    ملخص القاعدة


    أن التضامن في الإلتزامات لا يفترض وإنما يجب يستند إلى نص القانون أو إتفاق صريح أو ضمني.


    القاعدة


    أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول على أن "الهيئة المصرية العامة للبترول - هيئة عامة لها شخصية إعتبارية مستقلة تعمل على تنمية الثروة البترولية وحسن إستغلالها" - وفي المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن "إختصاص الهيئة بالإشراف على كافة المنشآت العامة الخاصة بالمواد البترولية ومشتقاتها على أن تمنح من الإستقلال الكافي ما يؤهلها للقيام بالأهداف المرسومة لها وحتى تستطيع مباشرة نشاطها وأداء الرسالة الخطيرة الموكولة إليها..." يدل على أن لكل من الطاعنة والمطعون ضدها الثانية الشخصية الإعتبارية المستقلة وإن كان للطاعنة حق الإشراف على الأخرى إلا أن المشرع منحها الإستقلال في مباشرة نشاطها بما لا يؤدي لتضامنهما في الإلتزامات الناشئة عنه بإعتبار أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو إتفاق صريح ضمني.




      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:20 pm