روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إنهاء عقد الالتزام

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    إنهاء عقد الالتزام Empty إنهاء عقد الالتزام

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الجمعة أكتوبر 15, 2010 5:32 am


    إنهاء عقد الالتزام


    متى كان قد نص فى عقد إنهاء الإلتزام على أن جميع موجودات الشركة تؤول إلى الحكومة المصرية و على أن تشكل لجنة لتقييم هذه الموجودات وأن الحكومة المصرية لا تلزم بأية خصوم على الشركة إلا فى حدود قيمة هذه الموجودات التى تقدرها اللجنة . فإن مفاد ذلك أن إلتزام الحكومة المصرية بالخصوم التى على الشركة مقيد بأن تكون هذه الخصوم مما يدخل فى قيمة هذه الموجودات . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعنة بالتعويض عن وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء قيامه بعمله لدى الشركة دون أن يستظهر ما إذا كان المبلغ الذى ألزمها به يدخل فى حدود ما تلتزم به بمقتضى عقد إنهاء الالتزام أو لا يدخل . فإنه يكون قاصر التسبيب .
    ( الطعن رقم 212 لسنة 29 ق ، جلسة 30/1/1964 )
    ******************************
    نشأة المرفق العام


    المستقر عليه فى الفقه أن المرفق العام ينشأ بإستخدام وسائل القانون العام لتوفير بعض الحاجات التى يتطلبها المجتمع و الجمهور و أن الأصل هو المساواة أمام المرافق العامة عند إتحاد الظروف و أن يكون للهيئة المختصة سلطة تقديرية فى إدارة المرفق و تنظيم سيره بحيث تترخص بمقتضاها فى إتخاذ ما تراه ملائماً لتحقيق أهدافه و هى سلطة لا تقوم على وجه مطلق و لا تمارس بعيداً عن الشريعة إذ يحدها ما يفرضه الدستور و ما تقضى به القوانين من أحكام و هو أمر لا يتأتى إلا بإعمال الرقابة القضائية على كيفية ممارسة المرفق لسلطته حتى لا تتخذ من حرية التقدير سنداً لأن تستبد بالمحكومين أو تطغى على حرياتهم فى التعبير عن آرائهم أو تخل بمبدأ المساواة بينهم و مناط إعمال الرقابة القضائية أن تكون جهة الإدراة قد أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطات بمقتضى القوانين يستوى فى ذلك أن يكون الإفصاح قبولاً أو رفضاً أو سكوتاً يقوم مقام الرفض فإذا كانت الهيئة لم تفصح عن إرادتها إنعدم المحل الموجب إعمال الرقابة القضائية .
    الطعن رقم1716 لسنة 53 مكتب فنى39 صفحة رقم408 بتاريخ 20-3-1988
    ******************************
    وظيفة المرافق العامة أداء خدمة عامة


    المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد ما تنص عليه المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن تلك الإدارة إنما تنوب عن الحكومة و المصالح العامة و المجالس المحلية و كذلك عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام على أساس أن هذه الهيئات كانت فى الأصل مصالح حكومية ثم رأت الدولة إدارتها عن طريق هيئات عامة خروجاً بالمرافق التى تتولى تسييرها من جمود النظم الحكومية فمنحتها شخصية مستقلة تحقيقاً لغرضها الأساسى و هو أداء خدمة عامة ، و يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية لقانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963 تضمنت أن تلك الهيئات فى الأغلب الأعم مصالح حكومية منحها المشرع الشخصية الإعتبارية . لما كان ذلك و كانت الهيئة الطاعنة ( الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية ) من الهيئات العامة التى تعد بمثابة مصالح حكومية ، فإن إدارة قضايا الحكومة تكون صاحبة الصفة فى إتخاذ إجراءات الطعن بالنقض و مباشرته نيابة عنها أمام القضاء .
    الطعن رقم1123 لسنة 47 مكتب فنى32 صفحة رقم158 بتاريخ 11-1-1981

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 8:09 pm