مذكرة مرافعة فى جناية قتل
محكمة جنايات الجيزة
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005
الوقـــائع
النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:
1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.
وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .
الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .
كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.
ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.
وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.
وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :
فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.
ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.
رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:
1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.
2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.
3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.
4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.
5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.
6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".
7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:
أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.
ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.
ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0
د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.
ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.
8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة
محكمة جنايات الجيزة
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005
الوقـــائع
النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:
1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.
وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .
الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .
كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.
ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.
وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.
وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :
فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.
ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.
رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:
1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.
2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.
3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.
4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.
5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.
6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".
7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:
أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.
ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.
ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0
د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.
ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.
8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة