محكمة جنايات الجيزة
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005
الوقـــائع
النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:
1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.
وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .
الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .
كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.
ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.
وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.
وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :
فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.
ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.
رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:
1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.
2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.
3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.
4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.
5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.
6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".
7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:
أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.
ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.
ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0
د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.
ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.
8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0
خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ....... مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ "مأمور الضبط" فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:
أ- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.
ب - أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.
سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / .......... والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.
وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-
قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية .... لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى .................. وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ........... والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.
لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / ............. وبعد سؤال الدكتور/ "كبير الأطباء الشرعيين" أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .
ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.
سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :
أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.
سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:
تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.
راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0
كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350
وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين " كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة " .
راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)
وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية " أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.
يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق - ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.
وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.
ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.
الدفـــــاع
أولاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لصدوره من غير مختص:-
1- لعدم اختصاص مصدر الإذن: ذلك أن الذى أصدر الإذن هو " وكيل نيابة حوادث الجيزة " بالقبض على المتهم الثانى الذى يقيم فى بلدة ......... مركز طامية محافظة الفيوم وقد انتدب لتنفيذ هذا الإذن ضابط مباحث قسم العمرانية أو من يندبه أو يعاونه 0
وقد قام مأمور الضبط المأذون له بالقبض بالتوجه إلى بلدة .......... مركز طامية محافظة الفيوم واقتحم منزل المتهم الثانى وقبض عليه ثم قام بتحرير محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 (المحضر 19 أحوال قسم العمرانية بتاريخ6/1/2004)حيث قرر فيه أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية ومديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به بعد القبض عليه إلى مقر قسم العمرانية محافظة الجيزة وذلك دون المرور على مركز طامية أو اصطحاب أحد من ضباطه لتنفيذ عملية الضبط الذى تولاها ضباط مباحث قسم العمرانية جيزة وحدهم وذلك ثابت بدفتر أحوال قسم العمرانية ومركز طامية المنضمين لأوراق هذه الدعوى والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أنه لا يوجد بالدفاتر ثمة بيانات تخص هذه الجريمة 0
ولما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات قد عددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى دوائر اختصاصهم ومنهم " أعضاء النيابة العامة ومعاونيها " 0
وقضت محكمة النقض:
بأن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً وهى القاعدة العامة لأداءكل وظيفة رسمية.
راجع الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق-جلسة 15/6/1982-س 33-ص 716 0
فإذا كان إذن القبض قد صدر من وكيل نيابة حوادث الجيزة بالقبض على المتهم الثانى المقيم فى محافظة الفيوم فإن هذا الإذن يغدو باطلاً بل يصل إلى درجة الانعدام.
ومن ناحية أخرى فإن إذن النيابة ناط بمأمور الضبط تنفيذه أو من يندبه وكانت الأوراق خالية تماماً من أمر الندب حيث قرر مأمور الضبط ( رئيس مباحث قسم العمرانية ) الصادر باسمه إذن القبض فى تحقيقات المحكمة أنه لم يقبض على المتهم الثانى ولا يعرف من الذى قبض عليه بما يغدو معه إذن النيابة من هذه الناحية أيضاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.
2- غموض عبارات الإذن: ذلك أن وكيل النيابة قد أصدر الإذن بالقبض على المتهمين الموضح عنوانهما بمحضر التحريات وكان عنوان المتهم الثانى بدائرة مركز طاميه محافظة الفيوم ولو أن مُصدر الإذن قد فطن إلى العنوان "الوارد بالتحريات" لما صدر الإذن بهذا الشكل.
كما أن الإذن صدر عاماً دون تحديد مده لسريانه وكان من شأن ذلك أن تطلق النيابة العامة يد رجال الضبط للعبث فى أدلة الدعوى تحت ستار من شرعية هذا الإذن دون تحديد وقت معين لانتهاء أثره بما يبطله.
ثانياً: يدفع المتهم الثانى ببطلان تنفيذ هذا الأذن وبطلان إجراءات القبض لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:
قاعدة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة العامة مقيدة بقواعد الاختصاص النوعى والاقليمى ، وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلاً 000 ويباشر وكلاء النيابة الكلية اختصاصهم فى دائرة المحكمة الكلية بتفويض شفوى أو كتابى من المحامى العام أو من يقوم مقامه 000 ووكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام أو من يقوم مقامه من رؤساء النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها، دون ما حاجة إلى ندب.
نقض 22/6/1942-القواعد القانونية - جـ 5 - رقم 432-ص 601
وكذلك أعضاء النيابات الجزئية الذين يرأسهم رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو العادية بحسب الأحوال يباشرون اختصاصهم فى دائرة المحاكم الجزئية التى يتبعونها فحسب ، فإذا ما أصدر عضو النيابة إذناً بتفتيش منزل متهم واقع فى غير دائرة عملة أو إذناً بالقبض علية كان الإذن باطلاً 00 بل يصل إلى درجة الانعدام.
نقض 12/5/1958-أحكام النقض-س9-رقم 131-ص 486
وحمل مأمور الضبط ( الرائد / ............ ) رئيس وحدة مباحث العمرانية هذا الإذن الباطل حيث توجه به إلى قرية ............. التابعة لمركز طاميه محافظة الفيوم وقام بالقبض على المتهم الثانى فى منزله كما قرر بتحقيقات النيابة ص 69 والعودة به إلى ديوان قسم العمرانية جيزة كما قرر فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 ( المحضر رقم 19 أحوال المؤرخ 6/1/2004 ) وذلك بعد تمام الجريمة بيومين ولم يكن توجد ضرورة ملحة لأن يتتبعه من محافظة الجيزة لمحافظة الفيوم.
ولا يقدح فى ذلك قول ضابط المباحث فى محضره آنف البيان أنه استعان بقوه من ضباط قسم طامية ذلك أنه حتى لو صدق ( وهو كاذب ) فإن إجراء القبض الذى حدث بالتصوير الذى أورده بالأوراق أيضاً باطل ذلك لأنه طبقاً لنص المادة 132 إجراءات جنائية كان يجب عرض الأمر جميعه على النيابة المختصة ( نيابة مركز طامية ) لتتولى إصدار الإذن بالقبض على المتهم ثم تقوم باستجوابه 000 فإذا تبين لها أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة فإن لها أن تأمر بترحيلة إلى القسم الذى تمت الجريمة فى نطاقه فإن عارض المتهم فى هذا الأمر فتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المعارضة.
ومن ثم يكون مأمور الضبط قد تعد اختصاصه المكانى بانتقاله من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم والقبض على المتهم بعد اقتحام منزله ثم العودة به مرة أخرى لمحافظة الجيزة وتصبح جميع هذه الإجراءات باطلة.
ثالثاً: بطلان ما تلى القبض الباطل من إجراءات باعتبارها من آثاره وهى:-
1- بطلان دخول مأمور الضبط منزل المتهم الثانى والقبض عليه فيه دون إذن من السلطة المختصة بذلك وبغير رضائه الصريح:
أثبت الرائد / .......... رئيس وحدة مباحث العمرانية بمحضر الضبط أنه قام بالتوجه من قسم العمرانية إلى مركز طامية حيث تمكن من القبض على المتهم الثانى ثم عاد به إلى قسم العمرانية وأنه قام بمواجهته بالاتهام فاعترف.
وبتاريخ 5/1/2004 قامت النيابة العامة بسؤاله فى القضية فقرر بأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله وأنه قام فور ذلك بمواجهته بما توصلت إليه تحرياته فاعترف.
( راجع ص 69 من التحقيقات )
ولما كان دخول المنازل محرم على رجال الضبط إلا فى حالات ليس من بينها الحالة الماثلة فى الدعوى وكان القبض على المتهم فى منزله فضلاً عن أن من يجريه لا بد أن يكون مختصاً مكانياً بذلك، فإنه يلزم فوق ذلك إذناً من سلطة التحقيق المختصة ولا بد وأن يكون هذا الاذن مسبباً تسبيباً صحيحاً.
فإذا قام مأمور الضبط المختص بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة باقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى قرية ...... مركز طامية بمحافظة الفيوم وذلك دون إذن من السلطة المختصة بذلك 000 بل استعمل الإذن الباطل الصادر من وكيل نيابة العمرانية فى القبض على هذا المتهم فإن هذا الإجراء ينسحب عليه البطلان من ناحيتين :
الأولى: لأنه أثر من آثار الإذن الباطل بالقبض على المتهم.
الثانية : لأن هذا الإجراء قد تم دون إذن بالقبض عليه فى منزله.
2- بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم سواء الذى جاء على لسان مأمور الضبط، أو المنسوب له بمحضر تحقيق النيابة كأثر من آثار القبض الباطل:
قال مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً أنه على أثر القبض على المتهم الثانى من منزلة وبمناقشته اعترف بالتهمة 000 ومن ثم يكون هذا الاعتراف باطل لأنه أثر من آثار القبض الباطل.
وبتاريخ 6/1/2004 الساعة 11 صباحاً ( أى بعد واقعة الضبط بساعات قليلة ) أصطحب مأمور الضبط المتهم لسراى النيابة حيث قامت النيابة باستجوابه 000 وكان هذا الاستجواب أيضاً أثر من آثار القبض الباطل فينسحب عليه البطلان ولا يصح الاعتماد عليه كدليل قانوناً لأنه متولد من قبض باطل, ويطلب الدفاع إهداره.
3- بطلان ما يسمى بالمعاينة التصويرية كأثر من آثار القبض الباطل:-
فى ذات اليوم الذى أستجوب فيه المتهم الثانى فى سراى النيابة وفى تمام الساعة 11 مساءاً وبعد أن قضى المتهم الثانى ساعات كثيرة باستجوابه بسراى النيابة اصطحب وكيل النيابة ضباط المباحث الثلاثة الوارد أسمائهم فى المعاينة التصويرية ومعهم المتهم الثانى وقاموا بعمل تمثيلية تصور كيفية ارتكاب الجريمة وكانت هذه المعاينة التصويرية باطلة أيضاً لأنها أثر من آثار القبض الباطل فإن الدفاع يطلب إهدار هذا الدليل المصطنع.
4- بطلان أقوال مأمور الضبط لأنه هو الذى أجرى القبض الباطل ومن ثم لا يعتد بشهادته كدليل فى الدعوى:
استقرت أحكام محكمة النقض على إهدار شهادة مأمور الضبط الذى قام بالإجراء الباطل وعدم الاعتداد بشهادته كدليل فى الدعوى ومن ثم تكون شهادته أمام النيابة العامة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصح قانوناً الاعتماد عليها كدليل لأنه هو الذى قام بتنفيذ القبض الباطل 00 كما تغدو أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة هى الأخرى باطلة لنسخها أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة.
نقض 5 فبراير 1968-مجموعة أحكام النقض-س19-رقم 23-ص 124
رابعاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان التحريات لعدم جديتها ومن ثم بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية وغير مطابقة للواقع والحقيقة:
التحريات التى قام بها مأمور الضبط هى تحريات لا تماثل الحقيقة وتخالف الواقع وتدل على كذب من أجراها والأدلة على كذبها كثيرة نذكر منها:
1- أن علاقة زوجية استمرت إحدى عشر سنة أنجب المجنى عليه من المتهمة الأولى ثلاثة أولاد واستمرت هذه العلاقة حتى تاريخ حدوث الواقعة لا يمكن أبداً أن ينم عن "سوء العلاقة الزوجية بينهما " طبقاً لما سطرت التحريات، أو أن الزواج كان على غير رغبتها وأن هذه السنين زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه المخدرات وشكه فى سلوكياتها وهى لم تكن فوق مستوى الشبهات ونورد أدلة من الأوراق تقطع بكذب هذا القول:-
أ- ص 20، 21 من تحقيقات النيابة ورداً على سؤال المحقق يقرر /.................... الجار القاطن بالشقة التى تعلو شقة المجنى علية مباشرةً عما إذا كان هناك خلاف حدث بين المجنى عليه والمتهمة الأولى فيقرر:-
أنه يقطن بالعقار منذ سبعة عشر سنه، وأن المجنى عليه ملوش علاقةبحد،وهو فى حاله، وسمعته كويسه، وأنا مكنتش باسمع لهم صوت.
فإذا كان مأمور الضبط قد قرر فى تحقيقات النيابة أنه استقى هذه التحريات من أهالى المنطقة والجيران ( ص 67 من تحقيقات النيابة ) وكان الجار الذى سألته النيابة العامة قد نفى ذلك وأكد على حسن العلاقة بين المجنى علية وزوجته 000 ولو كانت النيابة العامة قد استكملت التحقيق بسؤال بقية جيران المجنى عليه لتوصلت التحقيقات إلى ذات الحقيقة الذى أكدها هذا الشاهد الجار للمجنى عليه 000 وبذلك تكون التحريات فى هذه الجزئية كاذبة وملفقة.
ب- ص 56، 58 من تحقيقات النيابة العامة تقرر والدة المتهمة الأولى/ .............. رداً على سؤال النيابة عن السبب والدافع للقتل تقرر " أنا معرفش هى عملت كده ازاى – دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ".
ومن ثم يكون قول التحريات بأن علاقة المتهمة الأولى بزوجها المجنى عليه كانت سيئة، هو قول يجافى الحقيقة ويخالف الواقع وتكذبها الأوراق وأقوال الشهود.
جـ - ص 45 من تحقيقات النيابة العامة تقرر المتهمة الأولى رداً على سؤال النيابة عن طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة الزوجية فتقرر "هو كان كويس معايا، وبيعاملنى كويس ، وحنين عليا وعلى أولادى الثلاثة " 000 ومن ثم يكون ما أثبتته التحريات بشأن سوء العلاقة الزوجية كدافع لجريمة القتل يخالف صحيح الواقع وتكذبه الأدلة اليقينية 0
2- أن قول التحريات بأن ذلك قد أدى إلى زواجه من أخرى من ست سنوات على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته بآخر أسرت بها لزوجته الثانية.
وهذا القول 000 قول هزلى ويمثل امتهان لأى عقل مفكر ولا يمكن أبداً وصف هذا القول بالجد وهو يناقض المنطق وطبائع الأشياء 000 إذ كيف يتصور أن تعرف المتهمة الأولى الزوجة الثانية قبل زواج زوجها المجنى عليه منها 000 وهى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات، وتسر لها بعلاقة لها مع آخر، فيؤدى ذلك إلى زواج زوجها من تلك الزوجة الثانية 000 !! هذه هى قمة المأساة فى التحريات وقمة الاستهزاء بالعقول.
والخطير فى الأمر أن يقول وكيل النيابة مُصدر الإذن أن هذه التحريات جدية 000 !! وأنة يطمئن إليها 00!!
3- لكن التحريات سارت على هذا النهج الخطأ حين حددت ساعة وضع الجثة بمكانها الذى تم العثور عليها فيه فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 3/1/2004 حتى تم العثور عليها فى تمام الساعة السابعة من قبل / "ابنة الجار" حال توجهها إلى مدرستها.
وتناسى جامع التحريات:
أ- أن الذى اكتشف الواقعة هو "الجار"
وليس ابنته.
ب- وأن ساعة اكتشاف الجثة كان الساعة
التاسعة صباحاً وليس السابعة.
جـ - وأنه وابنته كانا ذاهبين للمدرس الخصوصى وليس للمدرسة ومن ثم تكون هذه الواقعة التى أوردتها التحريات غير صحيحة.
4- أن قول التحريات بأن المجنى عليه احتفظ بكافة مستنداته منذ شهر سابق على الحادث عقب اكتشافه وجود علاقة بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثانى وأنه كاشف زوجته بهذه العلاقة فنشأت العديد من المشاجرات وتدخل الجيران بينهما للصلح.
وهذا الادعاء كاذب من أساسه ذلك أن الجار الملاصق يقرر أن المجنى عليه وزوجته لا يسمع لهما صوت وأنه لم يحدث شجار ، ولم يتدخل أحد بينهما للصلح كما ادعت التحريات وأن زوجته المتهمة الأولى تقرر فى التحقيقات بأن زوجها كان يعيش معها فى الفترة الأخيرة وأنه كان يعاملها أحسن معاملة وأنه كان يحسن عليها وعلى أولادها.
لكن الخطير فى الأمر وعلى عكس القواعد العامة فى الإثبات الجنائى 000 أن الشائع أن يفرغ مأمور الضبط القضائى ما فى جوفه من أكاذيب يسطرها فيما يسمى بمحضر التحريات فيصبح ما يكتبه صادقاً حتى ولو جاء المتهم بالدليل الدامغ على كذبها فأصبحت قواعد الاثبات مقلوبة. ونحن نساءل هذا المأمور إن كان جاداً فى تحرياته أن يأتى بشاهد واحد من العقار يشهد بمثل ما جاء بتحرياته ؟ أو يأتى بدليل يعضد هذه التحريات الكاذبة والملفقة ؟.
5- تقول التحريات " أن العلاقة بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى كانت آثمة، وغير مشروعة 000 وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى علية وإزهاق روحه حتى يتمكنا من الزواج".
وهنا تقع التحريات فى تناقض رهيب 000إذ كيف نفسر قول التحريات أن علاقتهما كانت آثمة وغير مشروعة 000 وبين ما قررته أن التخلص من المجنى عليه كان بغرض تمكنهما من الزواج 000 وهذا التناقض يستعصى على الملائمة 000 إذ لا يتصور انسان أبداً أن يقترن شخص مهما كان وضيعاً بإنسانة سبق له الاعتداء عليها جنسياً، إلا إذا كان هذا الزواج وليد اكراه مثلاً كأن تكون بكراً وقام بفض بكارتها أو تكون عذراءً وحملت منه سفاحاً.
كما لا يتصور عاقل أن يقترن شخصاً من عائلة كبيرة يدرس بكلية اللغة العربية من إنسانة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ولها ثلاثة أبناء ولها سمعتها التى قامت هى بروايتها عن نفسها مع غير المتهم الثانى ولا تحمل شهادة ولا تجيد القراءة 000 إلا إذا كان هذا الشخص معتوها أو مصاباً بمرض عقلى 000 !!
وألم يكن من الأولى لو كانا يريدان الزواج فعلاً بعد التخلص من هذا الزوج وهما يعلمان عنه الأمور الآتية :-
أ- أنه سكير لا يفيق من الخمر وأثبت التقرير
الطبى الشرعى ذلك.
ب- أنه حشاش ومدمن على شُرب الحشيش والبانجو وقد وجدت النيابة بعض لفافاتها فى درج الكومودينو الخاص به.
جـ - أنه يعاقر النساء ويرتاد الحانات والملاهى وعليه قضايا فى هذا الشأن.
د- أنه متزوج بأخرى ولم يعلن الزوجة الأولى
بزواجه.
هـ- أن له سوابق وقضايا دعارة وسكر وتعاطى واتجار فى المواد المخدرة وسبق حبسة فى بعض هذه القضايا.
وكان يكفى واحده من هذه الحالات الخمس للتخلص من الزوج بالحسنى وبغير القتل ليصفو لهما الحال ويتزوجا 000 بل توجد حالة سادسة أقرها لهما الشرع مؤخراً لو كان القتل هو الدافع للزواج وهذه الحالة هى " الخلع " فتخالعه وتدفع له مقدم الصداق الذى هو فى كل حالات الزواج لا يزيد عن خمسة وعشرون قرشاً وبعد أن تنتهى منه تتزوج من حبيب القلب.
وكانت التحريات على الوجه سالف البيان تحريات كاذبة وغير حقيقية فى مجملها وغير جدية فيصبح الدفع ببطلانها يتفق مع صحيح القانون طالما أن وقائعها لا تتفق مع الواقع الصحيح 000 ومن ثم يغدو إذن النيابة بالقبض على المتهم الثانى باطلاً ايضاً لاعتماده على تحريات غير جدية وباطلة.
خامساً: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لوقوعه وليد الإكراه المعدم للإرادة:-
أن ما حدث للمتهمان فور القبض عليهما يخالف الدستور فى المادة ( 71 ) منه والتى تنص على " أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما أن ما حدث للمتهمان أيضاً فور القبض عليهما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
ذلك أن المتهمان سيقا إلى غياهب السجن منتقلين من قسم إلى آخر بقصد إيقاع أقصى قدر من الاكراه عليهما دون أن يسمح لهما بالاتصال بذويهما أو حتى توكيل محام للدفاع عنهما بل ظلا طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحدهما دون مدافع عنهما ودون أن يعلم ذويهما أين هما ؟ ولماذا تم القبض عليهما ؟ حتى تم إحالتهما للمحاكمة 00 ولا يقدح فى ذلك ما سطرته النيابة العامة فى صدر محضر استجوابها ص 27 من سؤال المتهم الثانى عما إذا كان لدية مدافعاً فأجاب " سلباً " فهذا فضلاً عن أن هذه الاجابة المنسوبة للمتهمين تتعارض مع المنطق والعقل إذ لا يصح فى العقل والمنطق أن يرفض متهما وجود مدافع معه أثناء التحقيق معه واستجوابه 000 وإلا فلماذا أحضر مدافعاً له فى جلسات المحاكمة ؟؟ وأنكر ما نسب إليه بالتحقيقات ؟ 00 والاجابة :-
هى أن المتهمين قد مُنع عنهما وجود مدافع معهما 00 ومُنع عليهما إعلام ذويهما بوجودهما رهن الحبس والقهر وهذا وحده يمثل أقصى حالات الاكراه التى تصيب الأدلة بالانعدام الذى يمحيها.
لكن الاكراه المادى ثابت وقوعه على المتهم الثانى بما يصح الدفع ببطلان اعترافه ذلك أو وكيل النيابة " المحقق " قام بمناظرة المتهم الثانى فى بداية استجوابه ص27 فاكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى 00 وهذين النوعبن من الجروح المتباينين زمنياً يقطعان بحدوثهما فى ظرفين زمانيين مختلفين :-
أ - الزمن الأول هو وقت الادعاء بحدوث الحادث والمرصود له زمانا تاريخ 3/1/2004.
ب- الزمن الثانى وهو واقعة الحجز بعد القبض على المتهم الثانى والمرصود له فى الأوراق تاريخ 5/1/2004.
وهذا يعنى أن كل نوع من هذه الجروح حدث فى زمان منفصل ومستقل وقد كان على النيابة استجلاء هذه الواقعة بعد إثباتها لاثبات حدوث اكراه مادى على المتهم بحدوث الاصابات سالفة البيان فيه.
كما أن ما جاء على لسان مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 من أنه بمناقشة المتهم الثانى عقب القاء القبض عليه اعترف بالتهمة 000 فإذاً هذا لا يعتبر اعتراف صادر من المتهم وإنما هو قول منسوب لمأمور الاستدلال الذى قام بتنفيذ القبض الباطل ولا يصح قانوناً الاستناد إليه كدليل يساند الاتهام.
أما أقواله المنسوبة له فى تحقيقات النيابة وما تبع ذلك من معاينة تصويرية فإنه فضلاً عن أنه صدر على أثر قبض باطل ومن ثم يغدو هو الآخر باطلاً إلا أن هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق لم يكن صادراً عن إرادة حرة لحدوثه فى ظل مؤثرات أثرت فى إرادته وفُرضت عليه فى ظل القسر والترهيب الذى خضع له هو والمتهمة الأولى أثناء هيمنة رجال الضبط عليهما طيلة فترة التحقيق معهما ويكفى للتدليل على ذلك أن التحقيق معه قد بدأ فى النيابة العامة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وظل المتهم رهين هذا التحقيق حتى انتقل مع رجال الضبط (المباحث) الذين لم يفارقونه إلى موقع الحادث لتصوير الحادث بما يسمي المعاينة التصويرية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم وما تعرض له من الإرهاق نتيجة إطالة الاستجواب له لمدة تزيد على اثنى عشرة ساعة متصلة ودون انقطاع بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه فيضطر للإقرار بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدي مطابقته للحقيقة من عدمه وذلك حتى يتخلص من هذا الضغط الذى وقع عليه وعلى المتهمة الأولى ورؤيته لها وهى عارية تتعرض للتعذيب ومن إلقاء الضوء المبهر على وجهيهما والتهديد بإيذاء المتهمة الأولى أمامه بدنياً والتهديد بالقبض على ذويه مثلما تم القبض عليه.
بل إن الإصابات التى سجلتها النيابة العامة فى محضر التحقيق كانت نتيجة للضرب الذى تعرض له المتهمان على أيدى مأمورى الاستدلال 000 ويكفى للتدليل على الإكراه إثبات وجود ثلاثة من ضباط مباحث قسم العمرانية مصاحبين للمتهمين فى تحقيقات النيابة وفى المعاينة التصويرية بما يؤكد خضوعهما للإكراه والخوف من التعذيب عقب عودتهما إلى القسم 000 كما أن والدة المتهمة الأولى ذكرت وقائع التعذيب التى شاهدتها على ابنتها المتهمة الأولى فى أقوالها أمام المحكمة بجلسة 17/1/ 2005 وكذلك وقائع التعذيب التى تعرضت هى لها لإجبار ابنتها على الاعتراف مما أدى بالمتهمة الأولى للاعتراف بذلك أمام المحكمة بقولها " أن ما قررته بمحضرى الاستدلال والنيابة كان بإيعاز من المباحث ".
واستقرت أحكام محكمة النقض على:
ولما كان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره وأن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه فى قضائها بالإدانة مادام أنه عول عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
نقض 2 مايو 1985 - أحكام النقض - س 54 رقم 106 - ص 601.
نقض 25 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 55 - رقم 51 ص 300.
كما أن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة والواقع فالمفترض طبقاً للثابت على لسان مأمور الضبط فى تحرياته الباطلة والتى هى الأساس فى اتهام المتهمين أن المجنى عليه تم إصابته فى رأسه وفى جميع أجزاء جسمه بالجروح و القطوع ولم يثبت أنه يوجد بقعة دم أو حتى نقطة فى الحجرة التى قيل أنها كانت مسرح الجريمة.
بل إن الجريمة كما صورت قد تمت فوق السرير المتواجد فى غرفة النوم 000 ولم يتم العثور على أية آثار به رغم ان المجنى عليه مَلِئ بالجروح 000 بل تم العثور على الدماء فى مكان العثور على الجثة فى مدخل العقار وهذا هو الوضع الطبيعى 000 أما الوضع غير الطبيعى أن يقال أن الجريمة قد تمت فى حجرة النوم ولا يوجد بها أى آثر يفيد حدوث الجريمة بها بل كانت الحجرة مرتبة كأن لم يدخلها أحد قط 000 كما أن بقعة الدم التى وجدت على ستارة الصالة اتضح أنها ليست دماء آدمية.
ومن ناحية أُخرى فإن الاعتراف المنسوب للمتهمين يقرر بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه ومحاولة المتهم الثانى الفرار من الحجرة إلا أن المجنى عليه أمسكه من دُبر وحدث التماسك والوقوع على السرير وذلك كله وملابس المجنى عليه سليمة وليس فيها تمزق واحد يوحى بحدوث مثل هذا الشجار والتماسك الذى قيل على لسان المتهمين فى اعترافهما.
ولما كانت محكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
نقض 8 يونيه 1975 - أحكام النقض - س 26 - رقم 116 - ص 497.
نقص 27 اكتوبر 1969 - أحكام النقض - س 20 - رقم 232 - ص 1176.
نقض 14 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 54 - رقم 42 ص 256.
ولما كان الإجراء الباطل وهو القبض كان سابقاً على هذا الاعتراف وكان هذا الأخير أًثراً من آثاره فان ذلك يعنى بطلان هذا الاعتراف واعتباره كأن لم يكن فضلاً عن وقوعه تحت الاكراه الشديد .
والاعتراف دائما يكون محل شك لأنه مناف لطبائع الأشياء مما يتعين معه أن يؤخذ بمنتهى الحذر ويتأيد بأدلة أخرى تفيد صدقه وصحته وذلك ضماناً لحسن الاستدلال فى الوصول الى اليقين القضائى الأمر الذى يكون معه هذا الاعتراف موصوم بالبطلان.
أما ما يسمى بالمعاينة التصويرية فهى تحمل فى طياتها جميع عناصر الإكراه وأدلة إكراه هذه المعاينة كالآتى:
1- فيجب أن نثبت أولاً بأن المتهمين قد حرما من وجود محام معهما طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى مرحلة المحاكمة وأن جميع الإجراءات قد تمت دون وجود مدافع معهما.
2- أن رئيس مباحث العمرانية واثنان معه من ضباط المباحث حضروا المعاينة التصويرية وهو قمة الإكراه إذ أن المتهمين قد سجلوا ما أمْلِىَ عليهم بواسطة الإكراه الواقع عليهم .
3- أن المتهمين قد حضرا من قسم العمرانية الى موقع التصوير مكبلين فى الحديد وهذا وحده يمثل إكراهاً لا يمكن إنكاره.
4- أن ما سطر على لسان المتهمين لا يفيد أو يقطع بأنهما كانا على اتفاق مسبق بمقارفة الجريمة، أو أنهما عزما على ارتكابها قبل وقوعها أو أن نيتهما قد اتجهت لذلك وإنما يفيد أن للواقعة صورة أخرى سوف نتعرض لها فى البنود التالية.
هذا فضلاً عن العبارات العامة والمجملة التى احتوت عليها عمليه المعاينة التصويرية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى نسبة الاتهام لهما فمثلا القول المنسوب للمتهمة الأولى:
· من فتح النافذة، والاشارة للمتهم الثانى بالصعود.
· ثم قيامها بغلق النافذة وغلق الزجاج الخاص بها وغلق الستارة.
· وقيامها بفتح باب الشقة للمتهم ودخوله للشقة.
· ووقوفهم بصالة الشقة فترة طويلة ثم دلوفهم للحجرة التى على اليمين وجلوسهم عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة.
· وقيام المتهم الثانى بإحضار سكينة لكن المتهمة الأولى رفضت وأخذت منه السكين.
هذه المقدمات التى نسبت للمتهمة الأولى أنكرها المتهم الثانى تماما وأنكر حدوثها على الصورة التى وردت بالمعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى فضلاً عن أنها لا تؤدى للقول بالاتفاق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة 000 أو سبق العزم على ارتكابها بل أن ما نسب على لسان المتهمة الأولى من "جلوسها مع المتهم الثانى بالحجرة عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة" 000 يؤكد أنه حتى دخولهما هذه الحجرة لم يكن هناك تخطيط أو تفكير فى ارتكاب الجريمة وهنا يثور السؤال "هل تكفي هذه الدقائق القليلة فى التخطيط فى هدوء وتروى واطمئنان لارتكاب الجريمة ؟؟ وهل يجوز عقلاً التخطيط لجريمة قتل فى حجرة ينام فيها أطفالها الثلاثة وأكبرهم عمره عشرة سنين ؟ 0
لكن الذى يؤكد صورية هذه المعاينة التصويرية وبطلانها وبطلان نسبتها الى المتهمين أدلة هامة نذكر منها:
1- أنه رغم الإثبات على لسان المتهم الثانى اعتراضه على ما أثبت فى المعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى إلا أن ما نسب إليه فى هذه المعاينة لا يختلف مطلقاً عما نسب للمتهمة الأولى من تطابق الأقوال دون اختلاف000وهذا يقطع بأن ما نسب لهما لم يصدر منهما مطلقاً.
2- أن المعاينة التصويرية وفيها تسجيل لأقوال المتهمين فيها خالية تماماً من توقيع أى من المتهمين على الأقوال المنسوبة إليه بما يدمغ هذه الأقوال بالبطلان ويعدم الصلة بينهما وبين هذه الأقوال بل أنه فى حالة اعتراض المتهم الثانى على ما جاء على لسان المتهمة الأولى كان يستوجب توقيعه أسفل هذا الاعتراض 000 لكن ذلك لم يحدث.
3- أن وكيل النيابة الذى حرص على استيقاع المتهمين أسفل كل صفحة من صفحات التحقيق معهما أغفل تماماً أن يستوقع المتهمين علي محضر المعاينة التصويرية.
4- أن الاختلاف البين بين ما جاء بالأقوال المنسوبة لهما بالتحقيقات مع ما نسب لهما بالمعاينة التصويرية يقطع بأن كليهما لم يصدر منهما ذلك أن من يقترف جريمة لا يمكن أن تختلف رواياته عن طريقة ارتكابها.
5- لكن الأهم الذى يُظهر الفارق بين الأقوال التى تصدر عن إرادة واعية واختيار كامل وبين الأقوال التى تصدر عن إكراه مادى أو معنوى أو كلاهما فى الأوراق 000 فإن علينا أن نقارن بين الأقوال التى صدرت م
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005
الوقـــائع
النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:
1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.
وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .
الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .
كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.
ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.
وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.
وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :
فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.
ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.
رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:
1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.
2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.
3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.
4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.
5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.
6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".
7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:
أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.
ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.
ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0
د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.
ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.
8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0
خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ....... مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ "مأمور الضبط" فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:
أ- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.
ب - أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.
سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / .......... والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.
وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-
قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية .... لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى .................. وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ........... والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.
لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / ............. وبعد سؤال الدكتور/ "كبير الأطباء الشرعيين" أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .
ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.
سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :
أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.
سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:
تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.
راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0
كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350
وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين " كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة " .
راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)
وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية " أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.
يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق - ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.
وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.
ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.
الدفـــــاع
أولاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لصدوره من غير مختص:-
1- لعدم اختصاص مصدر الإذن: ذلك أن الذى أصدر الإذن هو " وكيل نيابة حوادث الجيزة " بالقبض على المتهم الثانى الذى يقيم فى بلدة ......... مركز طامية محافظة الفيوم وقد انتدب لتنفيذ هذا الإذن ضابط مباحث قسم العمرانية أو من يندبه أو يعاونه 0
وقد قام مأمور الضبط المأذون له بالقبض بالتوجه إلى بلدة .......... مركز طامية محافظة الفيوم واقتحم منزل المتهم الثانى وقبض عليه ثم قام بتحرير محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 (المحضر 19 أحوال قسم العمرانية بتاريخ6/1/2004)حيث قرر فيه أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية ومديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به بعد القبض عليه إلى مقر قسم العمرانية محافظة الجيزة وذلك دون المرور على مركز طامية أو اصطحاب أحد من ضباطه لتنفيذ عملية الضبط الذى تولاها ضباط مباحث قسم العمرانية جيزة وحدهم وذلك ثابت بدفتر أحوال قسم العمرانية ومركز طامية المنضمين لأوراق هذه الدعوى والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أنه لا يوجد بالدفاتر ثمة بيانات تخص هذه الجريمة 0
ولما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات قد عددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى دوائر اختصاصهم ومنهم " أعضاء النيابة العامة ومعاونيها " 0
وقضت محكمة النقض:
بأن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً وهى القاعدة العامة لأداءكل وظيفة رسمية.
راجع الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق-جلسة 15/6/1982-س 33-ص 716 0
فإذا كان إذن القبض قد صدر من وكيل نيابة حوادث الجيزة بالقبض على المتهم الثانى المقيم فى محافظة الفيوم فإن هذا الإذن يغدو باطلاً بل يصل إلى درجة الانعدام.
ومن ناحية أخرى فإن إذن النيابة ناط بمأمور الضبط تنفيذه أو من يندبه وكانت الأوراق خالية تماماً من أمر الندب حيث قرر مأمور الضبط ( رئيس مباحث قسم العمرانية ) الصادر باسمه إذن القبض فى تحقيقات المحكمة أنه لم يقبض على المتهم الثانى ولا يعرف من الذى قبض عليه بما يغدو معه إذن النيابة من هذه الناحية أيضاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.
2- غموض عبارات الإذن: ذلك أن وكيل النيابة قد أصدر الإذن بالقبض على المتهمين الموضح عنوانهما بمحضر التحريات وكان عنوان المتهم الثانى بدائرة مركز طاميه محافظة الفيوم ولو أن مُصدر الإذن قد فطن إلى العنوان "الوارد بالتحريات" لما صدر الإذن بهذا الشكل.
كما أن الإذن صدر عاماً دون تحديد مده لسريانه وكان من شأن ذلك أن تطلق النيابة العامة يد رجال الضبط للعبث فى أدلة الدعوى تحت ستار من شرعية هذا الإذن دون تحديد وقت معين لانتهاء أثره بما يبطله.
ثانياً: يدفع المتهم الثانى ببطلان تنفيذ هذا الأذن وبطلان إجراءات القبض لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:
قاعدة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة العامة مقيدة بقواعد الاختصاص النوعى والاقليمى ، وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلاً 000 ويباشر وكلاء النيابة الكلية اختصاصهم فى دائرة المحكمة الكلية بتفويض شفوى أو كتابى من المحامى العام أو من يقوم مقامه 000 ووكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام أو من يقوم مقامه من رؤساء النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها، دون ما حاجة إلى ندب.
نقض 22/6/1942-القواعد القانونية - جـ 5 - رقم 432-ص 601
وكذلك أعضاء النيابات الجزئية الذين يرأسهم رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو العادية بحسب الأحوال يباشرون اختصاصهم فى دائرة المحاكم الجزئية التى يتبعونها فحسب ، فإذا ما أصدر عضو النيابة إذناً بتفتيش منزل متهم واقع فى غير دائرة عملة أو إذناً بالقبض علية كان الإذن باطلاً 00 بل يصل إلى درجة الانعدام.
نقض 12/5/1958-أحكام النقض-س9-رقم 131-ص 486
وحمل مأمور الضبط ( الرائد / ............ ) رئيس وحدة مباحث العمرانية هذا الإذن الباطل حيث توجه به إلى قرية ............. التابعة لمركز طاميه محافظة الفيوم وقام بالقبض على المتهم الثانى فى منزله كما قرر بتحقيقات النيابة ص 69 والعودة به إلى ديوان قسم العمرانية جيزة كما قرر فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 ( المحضر رقم 19 أحوال المؤرخ 6/1/2004 ) وذلك بعد تمام الجريمة بيومين ولم يكن توجد ضرورة ملحة لأن يتتبعه من محافظة الجيزة لمحافظة الفيوم.
ولا يقدح فى ذلك قول ضابط المباحث فى محضره آنف البيان أنه استعان بقوه من ضباط قسم طامية ذلك أنه حتى لو صدق ( وهو كاذب ) فإن إجراء القبض الذى حدث بالتصوير الذى أورده بالأوراق أيضاً باطل ذلك لأنه طبقاً لنص المادة 132 إجراءات جنائية كان يجب عرض الأمر جميعه على النيابة المختصة ( نيابة مركز طامية ) لتتولى إصدار الإذن بالقبض على المتهم ثم تقوم باستجوابه 000 فإذا تبين لها أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة فإن لها أن تأمر بترحيلة إلى القسم الذى تمت الجريمة فى نطاقه فإن عارض المتهم فى هذا الأمر فتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المعارضة.
ومن ثم يكون مأمور الضبط قد تعد اختصاصه المكانى بانتقاله من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم والقبض على المتهم بعد اقتحام منزله ثم العودة به مرة أخرى لمحافظة الجيزة وتصبح جميع هذه الإجراءات باطلة.
ثالثاً: بطلان ما تلى القبض الباطل من إجراءات باعتبارها من آثاره وهى:-
1- بطلان دخول مأمور الضبط منزل المتهم الثانى والقبض عليه فيه دون إذن من السلطة المختصة بذلك وبغير رضائه الصريح:
أثبت الرائد / .......... رئيس وحدة مباحث العمرانية بمحضر الضبط أنه قام بالتوجه من قسم العمرانية إلى مركز طامية حيث تمكن من القبض على المتهم الثانى ثم عاد به إلى قسم العمرانية وأنه قام بمواجهته بالاتهام فاعترف.
وبتاريخ 5/1/2004 قامت النيابة العامة بسؤاله فى القضية فقرر بأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله وأنه قام فور ذلك بمواجهته بما توصلت إليه تحرياته فاعترف.
( راجع ص 69 من التحقيقات )
ولما كان دخول المنازل محرم على رجال الضبط إلا فى حالات ليس من بينها الحالة الماثلة فى الدعوى وكان القبض على المتهم فى منزله فضلاً عن أن من يجريه لا بد أن يكون مختصاً مكانياً بذلك، فإنه يلزم فوق ذلك إذناً من سلطة التحقيق المختصة ولا بد وأن يكون هذا الاذن مسبباً تسبيباً صحيحاً.
فإذا قام مأمور الضبط المختص بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة باقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى قرية ...... مركز طامية بمحافظة الفيوم وذلك دون إذن من السلطة المختصة بذلك 000 بل استعمل الإذن الباطل الصادر من وكيل نيابة العمرانية فى القبض على هذا المتهم فإن هذا الإجراء ينسحب عليه البطلان من ناحيتين :
الأولى: لأنه أثر من آثار الإذن الباطل بالقبض على المتهم.
الثانية : لأن هذا الإجراء قد تم دون إذن بالقبض عليه فى منزله.
2- بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم سواء الذى جاء على لسان مأمور الضبط، أو المنسوب له بمحضر تحقيق النيابة كأثر من آثار القبض الباطل:
قال مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً أنه على أثر القبض على المتهم الثانى من منزلة وبمناقشته اعترف بالتهمة 000 ومن ثم يكون هذا الاعتراف باطل لأنه أثر من آثار القبض الباطل.
وبتاريخ 6/1/2004 الساعة 11 صباحاً ( أى بعد واقعة الضبط بساعات قليلة ) أصطحب مأمور الضبط المتهم لسراى النيابة حيث قامت النيابة باستجوابه 000 وكان هذا الاستجواب أيضاً أثر من آثار القبض الباطل فينسحب عليه البطلان ولا يصح الاعتماد عليه كدليل قانوناً لأنه متولد من قبض باطل, ويطلب الدفاع إهداره.
3- بطلان ما يسمى بالمعاينة التصويرية كأثر من آثار القبض الباطل:-
فى ذات اليوم الذى أستجوب فيه المتهم الثانى فى سراى النيابة وفى تمام الساعة 11 مساءاً وبعد أن قضى المتهم الثانى ساعات كثيرة باستجوابه بسراى النيابة اصطحب وكيل النيابة ضباط المباحث الثلاثة الوارد أسمائهم فى المعاينة التصويرية ومعهم المتهم الثانى وقاموا بعمل تمثيلية تصور كيفية ارتكاب الجريمة وكانت هذه المعاينة التصويرية باطلة أيضاً لأنها أثر من آثار القبض الباطل فإن الدفاع يطلب إهدار هذا الدليل المصطنع.
4- بطلان أقوال مأمور الضبط لأنه هو الذى أجرى القبض الباطل ومن ثم لا يعتد بشهادته كدليل فى الدعوى:
استقرت أحكام محكمة النقض على إهدار شهادة مأمور الضبط الذى قام بالإجراء الباطل وعدم الاعتداد بشهادته كدليل فى الدعوى ومن ثم تكون شهادته أمام النيابة العامة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصح قانوناً الاعتماد عليها كدليل لأنه هو الذى قام بتنفيذ القبض الباطل 00 كما تغدو أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة هى الأخرى باطلة لنسخها أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة.
نقض 5 فبراير 1968-مجموعة أحكام النقض-س19-رقم 23-ص 124
رابعاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان التحريات لعدم جديتها ومن ثم بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية وغير مطابقة للواقع والحقيقة:
التحريات التى قام بها مأمور الضبط هى تحريات لا تماثل الحقيقة وتخالف الواقع وتدل على كذب من أجراها والأدلة على كذبها كثيرة نذكر منها:
1- أن علاقة زوجية استمرت إحدى عشر سنة أنجب المجنى عليه من المتهمة الأولى ثلاثة أولاد واستمرت هذه العلاقة حتى تاريخ حدوث الواقعة لا يمكن أبداً أن ينم عن "سوء العلاقة الزوجية بينهما " طبقاً لما سطرت التحريات، أو أن الزواج كان على غير رغبتها وأن هذه السنين زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه المخدرات وشكه فى سلوكياتها وهى لم تكن فوق مستوى الشبهات ونورد أدلة من الأوراق تقطع بكذب هذا القول:-
أ- ص 20، 21 من تحقيقات النيابة ورداً على سؤال المحقق يقرر /.................... الجار القاطن بالشقة التى تعلو شقة المجنى علية مباشرةً عما إذا كان هناك خلاف حدث بين المجنى عليه والمتهمة الأولى فيقرر:-
أنه يقطن بالعقار منذ سبعة عشر سنه، وأن المجنى عليه ملوش علاقةبحد،وهو فى حاله، وسمعته كويسه، وأنا مكنتش باسمع لهم صوت.
فإذا كان مأمور الضبط قد قرر فى تحقيقات النيابة أنه استقى هذه التحريات من أهالى المنطقة والجيران ( ص 67 من تحقيقات النيابة ) وكان الجار الذى سألته النيابة العامة قد نفى ذلك وأكد على حسن العلاقة بين المجنى علية وزوجته 000 ولو كانت النيابة العامة قد استكملت التحقيق بسؤال بقية جيران المجنى عليه لتوصلت التحقيقات إلى ذات الحقيقة الذى أكدها هذا الشاهد الجار للمجنى عليه 000 وبذلك تكون التحريات فى هذه الجزئية كاذبة وملفقة.
ب- ص 56، 58 من تحقيقات النيابة العامة تقرر والدة المتهمة الأولى/ .............. رداً على سؤال النيابة عن السبب والدافع للقتل تقرر " أنا معرفش هى عملت كده ازاى – دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ".
ومن ثم يكون قول التحريات بأن علاقة المتهمة الأولى بزوجها المجنى عليه كانت سيئة، هو قول يجافى الحقيقة ويخالف الواقع وتكذبها الأوراق وأقوال الشهود.
جـ - ص 45 من تحقيقات النيابة العامة تقرر المتهمة الأولى رداً على سؤال النيابة عن طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة الزوجية فتقرر "هو كان كويس معايا، وبيعاملنى كويس ، وحنين عليا وعلى أولادى الثلاثة " 000 ومن ثم يكون ما أثبتته التحريات بشأن سوء العلاقة الزوجية كدافع لجريمة القتل يخالف صحيح الواقع وتكذبه الأدلة اليقينية 0
2- أن قول التحريات بأن ذلك قد أدى إلى زواجه من أخرى من ست سنوات على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته بآخر أسرت بها لزوجته الثانية.
وهذا القول 000 قول هزلى ويمثل امتهان لأى عقل مفكر ولا يمكن أبداً وصف هذا القول بالجد وهو يناقض المنطق وطبائع الأشياء 000 إذ كيف يتصور أن تعرف المتهمة الأولى الزوجة الثانية قبل زواج زوجها المجنى عليه منها 000 وهى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات، وتسر لها بعلاقة لها مع آخر، فيؤدى ذلك إلى زواج زوجها من تلك الزوجة الثانية 000 !! هذه هى قمة المأساة فى التحريات وقمة الاستهزاء بالعقول.
والخطير فى الأمر أن يقول وكيل النيابة مُصدر الإذن أن هذه التحريات جدية 000 !! وأنة يطمئن إليها 00!!
3- لكن التحريات سارت على هذا النهج الخطأ حين حددت ساعة وضع الجثة بمكانها الذى تم العثور عليها فيه فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 3/1/2004 حتى تم العثور عليها فى تمام الساعة السابعة من قبل / "ابنة الجار" حال توجهها إلى مدرستها.
وتناسى جامع التحريات:
أ- أن الذى اكتشف الواقعة هو "الجار"
وليس ابنته.
ب- وأن ساعة اكتشاف الجثة كان الساعة
التاسعة صباحاً وليس السابعة.
جـ - وأنه وابنته كانا ذاهبين للمدرس الخصوصى وليس للمدرسة ومن ثم تكون هذه الواقعة التى أوردتها التحريات غير صحيحة.
4- أن قول التحريات بأن المجنى عليه احتفظ بكافة مستنداته منذ شهر سابق على الحادث عقب اكتشافه وجود علاقة بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثانى وأنه كاشف زوجته بهذه العلاقة فنشأت العديد من المشاجرات وتدخل الجيران بينهما للصلح.
وهذا الادعاء كاذب من أساسه ذلك أن الجار الملاصق يقرر أن المجنى عليه وزوجته لا يسمع لهما صوت وأنه لم يحدث شجار ، ولم يتدخل أحد بينهما للصلح كما ادعت التحريات وأن زوجته المتهمة الأولى تقرر فى التحقيقات بأن زوجها كان يعيش معها فى الفترة الأخيرة وأنه كان يعاملها أحسن معاملة وأنه كان يحسن عليها وعلى أولادها.
لكن الخطير فى الأمر وعلى عكس القواعد العامة فى الإثبات الجنائى 000 أن الشائع أن يفرغ مأمور الضبط القضائى ما فى جوفه من أكاذيب يسطرها فيما يسمى بمحضر التحريات فيصبح ما يكتبه صادقاً حتى ولو جاء المتهم بالدليل الدامغ على كذبها فأصبحت قواعد الاثبات مقلوبة. ونحن نساءل هذا المأمور إن كان جاداً فى تحرياته أن يأتى بشاهد واحد من العقار يشهد بمثل ما جاء بتحرياته ؟ أو يأتى بدليل يعضد هذه التحريات الكاذبة والملفقة ؟.
5- تقول التحريات " أن العلاقة بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى كانت آثمة، وغير مشروعة 000 وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى علية وإزهاق روحه حتى يتمكنا من الزواج".
وهنا تقع التحريات فى تناقض رهيب 000إذ كيف نفسر قول التحريات أن علاقتهما كانت آثمة وغير مشروعة 000 وبين ما قررته أن التخلص من المجنى عليه كان بغرض تمكنهما من الزواج 000 وهذا التناقض يستعصى على الملائمة 000 إذ لا يتصور انسان أبداً أن يقترن شخص مهما كان وضيعاً بإنسانة سبق له الاعتداء عليها جنسياً، إلا إذا كان هذا الزواج وليد اكراه مثلاً كأن تكون بكراً وقام بفض بكارتها أو تكون عذراءً وحملت منه سفاحاً.
كما لا يتصور عاقل أن يقترن شخصاً من عائلة كبيرة يدرس بكلية اللغة العربية من إنسانة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ولها ثلاثة أبناء ولها سمعتها التى قامت هى بروايتها عن نفسها مع غير المتهم الثانى ولا تحمل شهادة ولا تجيد القراءة 000 إلا إذا كان هذا الشخص معتوها أو مصاباً بمرض عقلى 000 !!
وألم يكن من الأولى لو كانا يريدان الزواج فعلاً بعد التخلص من هذا الزوج وهما يعلمان عنه الأمور الآتية :-
أ- أنه سكير لا يفيق من الخمر وأثبت التقرير
الطبى الشرعى ذلك.
ب- أنه حشاش ومدمن على شُرب الحشيش والبانجو وقد وجدت النيابة بعض لفافاتها فى درج الكومودينو الخاص به.
جـ - أنه يعاقر النساء ويرتاد الحانات والملاهى وعليه قضايا فى هذا الشأن.
د- أنه متزوج بأخرى ولم يعلن الزوجة الأولى
بزواجه.
هـ- أن له سوابق وقضايا دعارة وسكر وتعاطى واتجار فى المواد المخدرة وسبق حبسة فى بعض هذه القضايا.
وكان يكفى واحده من هذه الحالات الخمس للتخلص من الزوج بالحسنى وبغير القتل ليصفو لهما الحال ويتزوجا 000 بل توجد حالة سادسة أقرها لهما الشرع مؤخراً لو كان القتل هو الدافع للزواج وهذه الحالة هى " الخلع " فتخالعه وتدفع له مقدم الصداق الذى هو فى كل حالات الزواج لا يزيد عن خمسة وعشرون قرشاً وبعد أن تنتهى منه تتزوج من حبيب القلب.
وكانت التحريات على الوجه سالف البيان تحريات كاذبة وغير حقيقية فى مجملها وغير جدية فيصبح الدفع ببطلانها يتفق مع صحيح القانون طالما أن وقائعها لا تتفق مع الواقع الصحيح 000 ومن ثم يغدو إذن النيابة بالقبض على المتهم الثانى باطلاً ايضاً لاعتماده على تحريات غير جدية وباطلة.
خامساً: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لوقوعه وليد الإكراه المعدم للإرادة:-
أن ما حدث للمتهمان فور القبض عليهما يخالف الدستور فى المادة ( 71 ) منه والتى تنص على " أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما أن ما حدث للمتهمان أيضاً فور القبض عليهما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
ذلك أن المتهمان سيقا إلى غياهب السجن منتقلين من قسم إلى آخر بقصد إيقاع أقصى قدر من الاكراه عليهما دون أن يسمح لهما بالاتصال بذويهما أو حتى توكيل محام للدفاع عنهما بل ظلا طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحدهما دون مدافع عنهما ودون أن يعلم ذويهما أين هما ؟ ولماذا تم القبض عليهما ؟ حتى تم إحالتهما للمحاكمة 00 ولا يقدح فى ذلك ما سطرته النيابة العامة فى صدر محضر استجوابها ص 27 من سؤال المتهم الثانى عما إذا كان لدية مدافعاً فأجاب " سلباً " فهذا فضلاً عن أن هذه الاجابة المنسوبة للمتهمين تتعارض مع المنطق والعقل إذ لا يصح فى العقل والمنطق أن يرفض متهما وجود مدافع معه أثناء التحقيق معه واستجوابه 000 وإلا فلماذا أحضر مدافعاً له فى جلسات المحاكمة ؟؟ وأنكر ما نسب إليه بالتحقيقات ؟ 00 والاجابة :-
هى أن المتهمين قد مُنع عنهما وجود مدافع معهما 00 ومُنع عليهما إعلام ذويهما بوجودهما رهن الحبس والقهر وهذا وحده يمثل أقصى حالات الاكراه التى تصيب الأدلة بالانعدام الذى يمحيها.
لكن الاكراه المادى ثابت وقوعه على المتهم الثانى بما يصح الدفع ببطلان اعترافه ذلك أو وكيل النيابة " المحقق " قام بمناظرة المتهم الثانى فى بداية استجوابه ص27 فاكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى 00 وهذين النوعبن من الجروح المتباينين زمنياً يقطعان بحدوثهما فى ظرفين زمانيين مختلفين :-
أ - الزمن الأول هو وقت الادعاء بحدوث الحادث والمرصود له زمانا تاريخ 3/1/2004.
ب- الزمن الثانى وهو واقعة الحجز بعد القبض على المتهم الثانى والمرصود له فى الأوراق تاريخ 5/1/2004.
وهذا يعنى أن كل نوع من هذه الجروح حدث فى زمان منفصل ومستقل وقد كان على النيابة استجلاء هذه الواقعة بعد إثباتها لاثبات حدوث اكراه مادى على المتهم بحدوث الاصابات سالفة البيان فيه.
كما أن ما جاء على لسان مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 من أنه بمناقشة المتهم الثانى عقب القاء القبض عليه اعترف بالتهمة 000 فإذاً هذا لا يعتبر اعتراف صادر من المتهم وإنما هو قول منسوب لمأمور الاستدلال الذى قام بتنفيذ القبض الباطل ولا يصح قانوناً الاستناد إليه كدليل يساند الاتهام.
أما أقواله المنسوبة له فى تحقيقات النيابة وما تبع ذلك من معاينة تصويرية فإنه فضلاً عن أنه صدر على أثر قبض باطل ومن ثم يغدو هو الآخر باطلاً إلا أن هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق لم يكن صادراً عن إرادة حرة لحدوثه فى ظل مؤثرات أثرت فى إرادته وفُرضت عليه فى ظل القسر والترهيب الذى خضع له هو والمتهمة الأولى أثناء هيمنة رجال الضبط عليهما طيلة فترة التحقيق معهما ويكفى للتدليل على ذلك أن التحقيق معه قد بدأ فى النيابة العامة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وظل المتهم رهين هذا التحقيق حتى انتقل مع رجال الضبط (المباحث) الذين لم يفارقونه إلى موقع الحادث لتصوير الحادث بما يسمي المعاينة التصويرية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم وما تعرض له من الإرهاق نتيجة إطالة الاستجواب له لمدة تزيد على اثنى عشرة ساعة متصلة ودون انقطاع بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه فيضطر للإقرار بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدي مطابقته للحقيقة من عدمه وذلك حتى يتخلص من هذا الضغط الذى وقع عليه وعلى المتهمة الأولى ورؤيته لها وهى عارية تتعرض للتعذيب ومن إلقاء الضوء المبهر على وجهيهما والتهديد بإيذاء المتهمة الأولى أمامه بدنياً والتهديد بالقبض على ذويه مثلما تم القبض عليه.
بل إن الإصابات التى سجلتها النيابة العامة فى محضر التحقيق كانت نتيجة للضرب الذى تعرض له المتهمان على أيدى مأمورى الاستدلال 000 ويكفى للتدليل على الإكراه إثبات وجود ثلاثة من ضباط مباحث قسم العمرانية مصاحبين للمتهمين فى تحقيقات النيابة وفى المعاينة التصويرية بما يؤكد خضوعهما للإكراه والخوف من التعذيب عقب عودتهما إلى القسم 000 كما أن والدة المتهمة الأولى ذكرت وقائع التعذيب التى شاهدتها على ابنتها المتهمة الأولى فى أقوالها أمام المحكمة بجلسة 17/1/ 2005 وكذلك وقائع التعذيب التى تعرضت هى لها لإجبار ابنتها على الاعتراف مما أدى بالمتهمة الأولى للاعتراف بذلك أمام المحكمة بقولها " أن ما قررته بمحضرى الاستدلال والنيابة كان بإيعاز من المباحث ".
واستقرت أحكام محكمة النقض على:
ولما كان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره وأن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه فى قضائها بالإدانة مادام أنه عول عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
نقض 2 مايو 1985 - أحكام النقض - س 54 رقم 106 - ص 601.
نقض 25 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 55 - رقم 51 ص 300.
كما أن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة والواقع فالمفترض طبقاً للثابت على لسان مأمور الضبط فى تحرياته الباطلة والتى هى الأساس فى اتهام المتهمين أن المجنى عليه تم إصابته فى رأسه وفى جميع أجزاء جسمه بالجروح و القطوع ولم يثبت أنه يوجد بقعة دم أو حتى نقطة فى الحجرة التى قيل أنها كانت مسرح الجريمة.
بل إن الجريمة كما صورت قد تمت فوق السرير المتواجد فى غرفة النوم 000 ولم يتم العثور على أية آثار به رغم ان المجنى عليه مَلِئ بالجروح 000 بل تم العثور على الدماء فى مكان العثور على الجثة فى مدخل العقار وهذا هو الوضع الطبيعى 000 أما الوضع غير الطبيعى أن يقال أن الجريمة قد تمت فى حجرة النوم ولا يوجد بها أى آثر يفيد حدوث الجريمة بها بل كانت الحجرة مرتبة كأن لم يدخلها أحد قط 000 كما أن بقعة الدم التى وجدت على ستارة الصالة اتضح أنها ليست دماء آدمية.
ومن ناحية أُخرى فإن الاعتراف المنسوب للمتهمين يقرر بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه ومحاولة المتهم الثانى الفرار من الحجرة إلا أن المجنى عليه أمسكه من دُبر وحدث التماسك والوقوع على السرير وذلك كله وملابس المجنى عليه سليمة وليس فيها تمزق واحد يوحى بحدوث مثل هذا الشجار والتماسك الذى قيل على لسان المتهمين فى اعترافهما.
ولما كانت محكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
نقض 8 يونيه 1975 - أحكام النقض - س 26 - رقم 116 - ص 497.
نقص 27 اكتوبر 1969 - أحكام النقض - س 20 - رقم 232 - ص 1176.
نقض 14 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 54 - رقم 42 ص 256.
ولما كان الإجراء الباطل وهو القبض كان سابقاً على هذا الاعتراف وكان هذا الأخير أًثراً من آثاره فان ذلك يعنى بطلان هذا الاعتراف واعتباره كأن لم يكن فضلاً عن وقوعه تحت الاكراه الشديد .
والاعتراف دائما يكون محل شك لأنه مناف لطبائع الأشياء مما يتعين معه أن يؤخذ بمنتهى الحذر ويتأيد بأدلة أخرى تفيد صدقه وصحته وذلك ضماناً لحسن الاستدلال فى الوصول الى اليقين القضائى الأمر الذى يكون معه هذا الاعتراف موصوم بالبطلان.
أما ما يسمى بالمعاينة التصويرية فهى تحمل فى طياتها جميع عناصر الإكراه وأدلة إكراه هذه المعاينة كالآتى:
1- فيجب أن نثبت أولاً بأن المتهمين قد حرما من وجود محام معهما طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى مرحلة المحاكمة وأن جميع الإجراءات قد تمت دون وجود مدافع معهما.
2- أن رئيس مباحث العمرانية واثنان معه من ضباط المباحث حضروا المعاينة التصويرية وهو قمة الإكراه إذ أن المتهمين قد سجلوا ما أمْلِىَ عليهم بواسطة الإكراه الواقع عليهم .
3- أن المتهمين قد حضرا من قسم العمرانية الى موقع التصوير مكبلين فى الحديد وهذا وحده يمثل إكراهاً لا يمكن إنكاره.
4- أن ما سطر على لسان المتهمين لا يفيد أو يقطع بأنهما كانا على اتفاق مسبق بمقارفة الجريمة، أو أنهما عزما على ارتكابها قبل وقوعها أو أن نيتهما قد اتجهت لذلك وإنما يفيد أن للواقعة صورة أخرى سوف نتعرض لها فى البنود التالية.
هذا فضلاً عن العبارات العامة والمجملة التى احتوت عليها عمليه المعاينة التصويرية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى نسبة الاتهام لهما فمثلا القول المنسوب للمتهمة الأولى:
· من فتح النافذة، والاشارة للمتهم الثانى بالصعود.
· ثم قيامها بغلق النافذة وغلق الزجاج الخاص بها وغلق الستارة.
· وقيامها بفتح باب الشقة للمتهم ودخوله للشقة.
· ووقوفهم بصالة الشقة فترة طويلة ثم دلوفهم للحجرة التى على اليمين وجلوسهم عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة.
· وقيام المتهم الثانى بإحضار سكينة لكن المتهمة الأولى رفضت وأخذت منه السكين.
هذه المقدمات التى نسبت للمتهمة الأولى أنكرها المتهم الثانى تماما وأنكر حدوثها على الصورة التى وردت بالمعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى فضلاً عن أنها لا تؤدى للقول بالاتفاق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة 000 أو سبق العزم على ارتكابها بل أن ما نسب على لسان المتهمة الأولى من "جلوسها مع المتهم الثانى بالحجرة عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة" 000 يؤكد أنه حتى دخولهما هذه الحجرة لم يكن هناك تخطيط أو تفكير فى ارتكاب الجريمة وهنا يثور السؤال "هل تكفي هذه الدقائق القليلة فى التخطيط فى هدوء وتروى واطمئنان لارتكاب الجريمة ؟؟ وهل يجوز عقلاً التخطيط لجريمة قتل فى حجرة ينام فيها أطفالها الثلاثة وأكبرهم عمره عشرة سنين ؟ 0
لكن الذى يؤكد صورية هذه المعاينة التصويرية وبطلانها وبطلان نسبتها الى المتهمين أدلة هامة نذكر منها:
1- أنه رغم الإثبات على لسان المتهم الثانى اعتراضه على ما أثبت فى المعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى إلا أن ما نسب إليه فى هذه المعاينة لا يختلف مطلقاً عما نسب للمتهمة الأولى من تطابق الأقوال دون اختلاف000وهذا يقطع بأن ما نسب لهما لم يصدر منهما مطلقاً.
2- أن المعاينة التصويرية وفيها تسجيل لأقوال المتهمين فيها خالية تماماً من توقيع أى من المتهمين على الأقوال المنسوبة إليه بما يدمغ هذه الأقوال بالبطلان ويعدم الصلة بينهما وبين هذه الأقوال بل أنه فى حالة اعتراض المتهم الثانى على ما جاء على لسان المتهمة الأولى كان يستوجب توقيعه أسفل هذا الاعتراض 000 لكن ذلك لم يحدث.
3- أن وكيل النيابة الذى حرص على استيقاع المتهمين أسفل كل صفحة من صفحات التحقيق معهما أغفل تماماً أن يستوقع المتهمين علي محضر المعاينة التصويرية.
4- أن الاختلاف البين بين ما جاء بالأقوال المنسوبة لهما بالتحقيقات مع ما نسب لهما بالمعاينة التصويرية يقطع بأن كليهما لم يصدر منهما ذلك أن من يقترف جريمة لا يمكن أن تختلف رواياته عن طريقة ارتكابها.
5- لكن الأهم الذى يُظهر الفارق بين الأقوال التى تصدر عن إرادة واعية واختيار كامل وبين الأقوال التى تصدر عن إكراه مادى أو معنوى أو كلاهما فى الأوراق 000 فإن علينا أن نقارن بين الأقوال التى صدرت م