من أهم الحالات التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود استثناءً بالرغم من أن الأصل فيها هو الإثبات بالكتابة "وجود مبدأ ثبوت بالكتابة". وسوف نتناول وجود هذا المبدأ من عدة جوانب كما يلي:
أولاً: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة
يمكننا تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة كما عرفه قانون الإثبات ( م 62 إثبات ) بأنه:
" كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده ليست سنداً كاملاً بما يراد إثباته وإنما تجعله قريب الاحتمال".
ثانياً: شروط الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
الشرط الأول : وجود كتابة
لفظ الكتابة هنا يفسر بأوسع معانيه. فهو يشمل كل كتابة دون اشتراط أي شكل فيها أو وجود توقيع. فقد تكون الكتابة سنداً أو مجرد علامة ترمز للاسم أو توقيعاً أو غير ذلك. وقد يتكون مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموعة أوراق لا ورقة واحدة.
لكن يلاحظ أنه لابد من وجود كتابة فمجرد القرائن وحدها لا تكفي لتكوين مبدأ الثبوت بالكتابة. وعلى العكس من ذلك فإنه يجب ألا تكون الكتابة معتبرة دليلاً كاملاً لأنها لو اعتبرت كذلك لا تكون بداية للثبوت. بل يعتبر الثبوت بها تاماً. فمبدأ الثبوت هو دليل كتابي ناقص وليس تام.
كما يلزم أن تكون هناك ورقة بالفعل يقوم صاحب المصلحة بتقديمها إلى المحكمة. فلا يصح إثبات مضمون الورقة بشهادة الشهود أو القرائن وإلا لكان الإثبات كله بهذه الأدلة.
على أن يلاحظ أنه إذا اعترف الخصم في ورقة مكتوبة أنه سبق وقام بتحرير ورقة تتضمن تصرفاً معيناً بحيث تجعل هذه الكتابة الحق المدعى به قريب الاحتمال. فإن هذا الاعتراف المكتوب يقوم مقام وجود الورقة المشار إليها فيه ويبيح الإثبات بالشهود والقرائن.
الشرط الثاني : صدور الكتابة من الخصم
يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أي من الشخص الذي يراد التمسك عليه بالكتابة. وبمعنى آخر يجب أن تكون الكتابة منسوبة إلى الخصم. سواءً كانت محررة منه شخصياً أو من نائبه كوكيل له أو وصي عليه. وعلى ذلك يمكن اعتبار أقوال المحامي أثناء المرافعة المدونة في مذكراته مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن التمسك به ضد الوكيل إن لم تكن دليلا كاملا.
ويمكننا تصور أربع صور للورقة التي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة:
الصورة الأولى : أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم بلا توقيع
ومثالها أن يكتب الشخص بخطه مسودة عقد أو مشروع عقد أو بياناً بحساب يوقع عليه. وحين تكون الورقة المتضمنة لذلك في حوزة خصمه فيقدمها في الدعوى ضده تكون قرينة على صدق ادعائه بحصول ذلك العقد.
الصورة الثانية: أن تكون الورقة موقعاً عليها من الخصم فحسب
من الطبيعي أنه إذا وقع شخص على ورقة لا تحمل كتابة فمن العسير أن نتصور أن لهذا التوقيع دلالة معينة. ومع ذلك فمن الممكن أن تكون الورقة موقعاً عليها من شخص دون وجود أية كتابة وتكون لها دلالة تجعل منها مبدأ ثبوت بالكتابة. كمن يدعي أنه كان وكيلاً عن آخر في أمر ويقدم للدلالة على ذلك ورقة موقعاً عليها من ذلك الآخر على بياض. فيدعي من وقع عليها أنه كان يجرب قلماً أو يحاول تحسين خطه فوقعت الورقة تحت يد خصمه.
كذلك فإنه من المتصور أن يكون بالورقة كتابة توقيع من شخص وبها كتابة بخط شخص آخر ومع ذلك لا تعتبر دليلاً كاملاً بل تعتبر مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة. كما لو كان التوقيع غير كامل أو بالأحرف الأولى. أو وقع عليها بلقبه دون اسمه.
الصورة الثالثة: أن تكون الورقة بخط الخصم وتوقيعه
ومثالها أن يرسل شخص لآخر خطاب بخطه وتوقيعه يطلب منه فيها مهلة للوفاء بالدين دون أن يبين ماهية الدين أو مقداره. فيكون هذا الخطاب مبدأ ثبوت كتابي لا دليل قاطع للإثبات. كذلك الحال لو وجدت ورقة مكتوبة بخط شخص وتوقيعه ولكنها ممزقة أو متآكلة وقد جمعت أجزائها ولصقت بعضها ببعض. ويقاس على الحالة الأخيرة بالطبع حالة الورقة التي يكون مظهرها مثيراً للشبهة كما لو قدم شخص ورقة يدل شكلها على أنه قد انسكب عليها ماء أو تم غسلها بالماء. فلو ادعى صاحب التوقيع عليها أنه قد ألقى بها في مجرى مائي بعد أن استنفذت أغراضها فالتقطها خصمه ورفع بها دعوى. فتعد الورقة حينذاك مبدأ ثبوت كتابي.
الصورة الرابعة: ألا تكون الورقة بخط الخصم ولا بتوقيعه
وهذه الصورة يمكننا تصورها في الأقوال الواردة على لسان شخص في محاضر التحقيق المدنية أو الجنائية أو محاضر الجلسات سواءً كان متهماً أو أحد الخصوم. وتعد الورقة في هذه الحالة منسوبة إلى الخصم أيضاً بالرغم من كونها لم تكن بخطه أو بتوقيعه. كما يتصور أن تكون الورقة منسوبة إليه أيضاً وليس عليها خطه أو توقيعه في الأوراق غير الرسمية كما لو كانت الورقة مقدمه منه في دعوى أو حتى لو كانت مقدمة من خصمه ولكنه استند إليها واتخذها دليلا لنفسه فيعد قبوله لها حجة عليه.
ويتصور أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة في هذه الصورة سلبياً. ومثاله أن يحضر شخص حصر تركة شخص متوفى فلا يذكر أنه يداينه بدين ويوقع على محضر الحصر المتضمن بيان الديون التي على المتوفى بصفته شاهداً. ثم يرفع دعوى على الورثة يطالبهم بدين له كان في ذمة المتوفى. فيدفع الورثة دعواه بأن الدين قد سدد وإلا لما سكت عن إثباته في محضر حصر التركة الذي وقع عليه. فسكوت الشخص هنا يعد مبدأ ثبوت كتابي في خصوص واقعة سداد الدين.
الشرط الثالث : احتمال تصديق الادعاء
ومعناه أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وهذا الشرط بديهي يدل على أن الادعاء بالحق ليس مجرد من الأساس تجريدا تاما بل أن هناك مظنة كتابية على صحته. فيجوز تكملة هذه المظنة وتأكيدها بسماع الشهود فيصبح الدليل الناقص دليل كامل.
وهنا يمكننا وضع المبدأ الآتي: مبدأ الثبوت الكتابي + شهادة الشهود = دليل كتابي كامل.
ومسألة جعل التصرف قريب الاحتمال أو محتمل التصديق مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المقدمة إليه في الدعوى.
ثالثاً: الأثر المترتب على الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
يترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة من ناحية أولى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان واجباً إثباته بالكتابة (م 62 إثبات)
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح قبول الإثبات بشهادة الشهود حقاً للمدعي. وإنما يكون الأمر جوازياً للمحكمة. فلها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود ولها أن ترفض ذلك. كما يجب أن يطلب المدعي السماح له بالإثبات بالبينة فلا تستطيع المحكمة في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن تسمح به من تلقاء نفسها.
ومن ناحية ثانية فإنه ليس هناك إلزام على القاضي بقبول الدعوى التي يتوفر بالنسبة لها مبدأ الثبوت الكتابي. إذ أن المحكمة لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الدعوى حتى بعد سماع الشهود إذا لم يقتنع القاضي بهذه الشهادة.
لكن يستثنى من هذه النتيجة الأحوال التي يشترط القانون فيها الكتابة كركن في العقد كما في حالة الرهن الرسمي.
أما في الأحوال التي يشترط فيها القانون الكتابة باعتبارها الدليل الوحيد الجائز القبول في الإثبات كما في عقد الصلح والتحكيم. فقد اختلف الشراح فيها. فالبعض أجاز الاستعاضة عن الدليل الكتابي الكامل بمبدأ الثبوت الكتابي تكمله شهادة الشهود والقرائن. والبعض الآخر قرر عدم جواز ذلك. لكننا نرى أن هذا لا يجوز إذا كان دور الكتابة أقرب إلى تقرير شرط تكميلي كما هو الحال في عقد الصلح. وبالعكس تجوز الاستعاضة عن الدليل الكتابي بمبدأ الثبوت الكتابي في عقد الكفالة حيث يكون دور الكتابة قاصراً على مجرد الإثبات فحسب.
أولاً: تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة
يمكننا تعريف مبدأ الثبوت بالكتابة كما عرفه قانون الإثبات ( م 62 إثبات ) بأنه:
" كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده ليست سنداً كاملاً بما يراد إثباته وإنما تجعله قريب الاحتمال".
ثانياً: شروط الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
الشرط الأول : وجود كتابة
لفظ الكتابة هنا يفسر بأوسع معانيه. فهو يشمل كل كتابة دون اشتراط أي شكل فيها أو وجود توقيع. فقد تكون الكتابة سنداً أو مجرد علامة ترمز للاسم أو توقيعاً أو غير ذلك. وقد يتكون مبدأ الثبوت بالكتابة من مجموعة أوراق لا ورقة واحدة.
لكن يلاحظ أنه لابد من وجود كتابة فمجرد القرائن وحدها لا تكفي لتكوين مبدأ الثبوت بالكتابة. وعلى العكس من ذلك فإنه يجب ألا تكون الكتابة معتبرة دليلاً كاملاً لأنها لو اعتبرت كذلك لا تكون بداية للثبوت. بل يعتبر الثبوت بها تاماً. فمبدأ الثبوت هو دليل كتابي ناقص وليس تام.
كما يلزم أن تكون هناك ورقة بالفعل يقوم صاحب المصلحة بتقديمها إلى المحكمة. فلا يصح إثبات مضمون الورقة بشهادة الشهود أو القرائن وإلا لكان الإثبات كله بهذه الأدلة.
على أن يلاحظ أنه إذا اعترف الخصم في ورقة مكتوبة أنه سبق وقام بتحرير ورقة تتضمن تصرفاً معيناً بحيث تجعل هذه الكتابة الحق المدعى به قريب الاحتمال. فإن هذا الاعتراف المكتوب يقوم مقام وجود الورقة المشار إليها فيه ويبيح الإثبات بالشهود والقرائن.
الشرط الثاني : صدور الكتابة من الخصم
يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم أي من الشخص الذي يراد التمسك عليه بالكتابة. وبمعنى آخر يجب أن تكون الكتابة منسوبة إلى الخصم. سواءً كانت محررة منه شخصياً أو من نائبه كوكيل له أو وصي عليه. وعلى ذلك يمكن اعتبار أقوال المحامي أثناء المرافعة المدونة في مذكراته مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن التمسك به ضد الوكيل إن لم تكن دليلا كاملا.
ويمكننا تصور أربع صور للورقة التي تعد مبدأ ثبوت بالكتابة:
الصورة الأولى : أن تكون الورقة مكتوبة بخط الخصم بلا توقيع
ومثالها أن يكتب الشخص بخطه مسودة عقد أو مشروع عقد أو بياناً بحساب يوقع عليه. وحين تكون الورقة المتضمنة لذلك في حوزة خصمه فيقدمها في الدعوى ضده تكون قرينة على صدق ادعائه بحصول ذلك العقد.
الصورة الثانية: أن تكون الورقة موقعاً عليها من الخصم فحسب
من الطبيعي أنه إذا وقع شخص على ورقة لا تحمل كتابة فمن العسير أن نتصور أن لهذا التوقيع دلالة معينة. ومع ذلك فمن الممكن أن تكون الورقة موقعاً عليها من شخص دون وجود أية كتابة وتكون لها دلالة تجعل منها مبدأ ثبوت بالكتابة. كمن يدعي أنه كان وكيلاً عن آخر في أمر ويقدم للدلالة على ذلك ورقة موقعاً عليها من ذلك الآخر على بياض. فيدعي من وقع عليها أنه كان يجرب قلماً أو يحاول تحسين خطه فوقعت الورقة تحت يد خصمه.
كذلك فإنه من المتصور أن يكون بالورقة كتابة توقيع من شخص وبها كتابة بخط شخص آخر ومع ذلك لا تعتبر دليلاً كاملاً بل تعتبر مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة. كما لو كان التوقيع غير كامل أو بالأحرف الأولى. أو وقع عليها بلقبه دون اسمه.
الصورة الثالثة: أن تكون الورقة بخط الخصم وتوقيعه
ومثالها أن يرسل شخص لآخر خطاب بخطه وتوقيعه يطلب منه فيها مهلة للوفاء بالدين دون أن يبين ماهية الدين أو مقداره. فيكون هذا الخطاب مبدأ ثبوت كتابي لا دليل قاطع للإثبات. كذلك الحال لو وجدت ورقة مكتوبة بخط شخص وتوقيعه ولكنها ممزقة أو متآكلة وقد جمعت أجزائها ولصقت بعضها ببعض. ويقاس على الحالة الأخيرة بالطبع حالة الورقة التي يكون مظهرها مثيراً للشبهة كما لو قدم شخص ورقة يدل شكلها على أنه قد انسكب عليها ماء أو تم غسلها بالماء. فلو ادعى صاحب التوقيع عليها أنه قد ألقى بها في مجرى مائي بعد أن استنفذت أغراضها فالتقطها خصمه ورفع بها دعوى. فتعد الورقة حينذاك مبدأ ثبوت كتابي.
الصورة الرابعة: ألا تكون الورقة بخط الخصم ولا بتوقيعه
وهذه الصورة يمكننا تصورها في الأقوال الواردة على لسان شخص في محاضر التحقيق المدنية أو الجنائية أو محاضر الجلسات سواءً كان متهماً أو أحد الخصوم. وتعد الورقة في هذه الحالة منسوبة إلى الخصم أيضاً بالرغم من كونها لم تكن بخطه أو بتوقيعه. كما يتصور أن تكون الورقة منسوبة إليه أيضاً وليس عليها خطه أو توقيعه في الأوراق غير الرسمية كما لو كانت الورقة مقدمه منه في دعوى أو حتى لو كانت مقدمة من خصمه ولكنه استند إليها واتخذها دليلا لنفسه فيعد قبوله لها حجة عليه.
ويتصور أن يكون مبدأ الثبوت بالكتابة في هذه الصورة سلبياً. ومثاله أن يحضر شخص حصر تركة شخص متوفى فلا يذكر أنه يداينه بدين ويوقع على محضر الحصر المتضمن بيان الديون التي على المتوفى بصفته شاهداً. ثم يرفع دعوى على الورثة يطالبهم بدين له كان في ذمة المتوفى. فيدفع الورثة دعواه بأن الدين قد سدد وإلا لما سكت عن إثباته في محضر حصر التركة الذي وقع عليه. فسكوت الشخص هنا يعد مبدأ ثبوت كتابي في خصوص واقعة سداد الدين.
الشرط الثالث : احتمال تصديق الادعاء
ومعناه أن يكون من شأن الكتابة أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال. وهذا الشرط بديهي يدل على أن الادعاء بالحق ليس مجرد من الأساس تجريدا تاما بل أن هناك مظنة كتابية على صحته. فيجوز تكملة هذه المظنة وتأكيدها بسماع الشهود فيصبح الدليل الناقص دليل كامل.
وهنا يمكننا وضع المبدأ الآتي: مبدأ الثبوت الكتابي + شهادة الشهود = دليل كتابي كامل.
ومسألة جعل التصرف قريب الاحتمال أو محتمل التصديق مسألة موضوعية يختص بتقديرها قاضي الموضوع من الأوراق المقدمة إليه في الدعوى.
ثالثاً: الأثر المترتب على الاعتداد بمبدأ الثبوت بالكتابة
يترتب على مبدأ الثبوت بالكتابة من ناحية أولى أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان واجباً إثباته بالكتابة (م 62 إثبات)
ولكن ليس معنى هذا أن يصبح قبول الإثبات بشهادة الشهود حقاً للمدعي. وإنما يكون الأمر جوازياً للمحكمة. فلها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود ولها أن ترفض ذلك. كما يجب أن يطلب المدعي السماح له بالإثبات بالبينة فلا تستطيع المحكمة في حالة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن تسمح به من تلقاء نفسها.
ومن ناحية ثانية فإنه ليس هناك إلزام على القاضي بقبول الدعوى التي يتوفر بالنسبة لها مبدأ الثبوت الكتابي. إذ أن المحكمة لها سلطة تقديرية في قبول أو رفض الدعوى حتى بعد سماع الشهود إذا لم يقتنع القاضي بهذه الشهادة.
لكن يستثنى من هذه النتيجة الأحوال التي يشترط القانون فيها الكتابة كركن في العقد كما في حالة الرهن الرسمي.
أما في الأحوال التي يشترط فيها القانون الكتابة باعتبارها الدليل الوحيد الجائز القبول في الإثبات كما في عقد الصلح والتحكيم. فقد اختلف الشراح فيها. فالبعض أجاز الاستعاضة عن الدليل الكتابي الكامل بمبدأ الثبوت الكتابي تكمله شهادة الشهود والقرائن. والبعض الآخر قرر عدم جواز ذلك. لكننا نرى أن هذا لا يجوز إذا كان دور الكتابة أقرب إلى تقرير شرط تكميلي كما هو الحال في عقد الصلح. وبالعكس تجوز الاستعاضة عن الدليل الكتابي بمبدأ الثبوت الكتابي في عقد الكفالة حيث يكون دور الكتابة قاصراً على مجرد الإثبات فحسب.