المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه ، وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه النعى عليه يكون على غير أساس الطعن رقم 6788 لسنة 76 ق
سقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف خمسة عشر سنه
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
» معلومة عاجلة ....ميعاد سقوط الحق فى ابطال العقد
» بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد
» بيع ملك الغير. للمشتري طلب إبطال البيع. جواز طلبه فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.
» رد مادفع بغير حق و سقوط الحق فى إسترداد ه
» المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
» بطلان بيع ملك الغير مقدر لمصلحة المشترى ومن ثم يكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد
» بيع ملك الغير. للمشتري طلب إبطال البيع. جواز طلبه فسخ العقد لإخلال البائع بالتزامه بنقل الملكية.
» رد مادفع بغير حق و سقوط الحق فى إسترداد ه
» المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.