روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    سقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف خمسة عشر سنه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    سقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف خمسة عشر سنه Empty سقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف خمسة عشر سنه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أكتوبر 31, 2014 4:10 pm

    المقرر في قضاء محكمة النقض - أن المشرع حدد في المادة 140 من القانون المدنى مدة سقوط الحق في ابطال العقد بثلاث سنوات من تاريخ العقد في حالات أربع على سبيل الحصر هى نقص الأهلية والغلط والتدليس والاكراه ، وبين التاريخ الذى تبدأ منه تلك المدة في كل حالة. ولم ينص على تحديد مدة لسقوط الحق في إبطال العقد الذى خالف أطرافه شرطاً مانعاً من التصرف . ومن ثم تكون وفقاً للقواعد العامة خمسة عشر سنة من تاريخ العقد . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإنه النعى عليه يكون على غير أساس الطعن رقم 6788 لسنة 76 ق

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:37 pm