الموجز:
المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
القاعدة:
مفاد المادة السابعة من قانون الاثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالاثبات علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة والا سقط الحق في عرضها ، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير مقبول أو متعلقة باجراءات . تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعي فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون ابداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد ، فان ذلك لا يجعل من حقه أصلا عرضها علي المحكمة بهيئتها الكاملة عند اعادتها . للمراجعة ( 1435 الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19 " أحوال شخصية " ص )
المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.
القاعدة:
مفاد المادة السابعة من قانون الاثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالاثبات علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة والا سقط الحق في عرضها ، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير مقبول أو متعلقة باجراءات . تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعي فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون ابداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد ، فان ذلك لا يجعل من حقه أصلا عرضها علي المحكمة بهيئتها الكاملة عند اعادتها . للمراجعة ( 1435 الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19 " أحوال شخصية " ص )