مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 22 / 3 /2014
في الدعوى رقم 2853 لسنة 60 ق
المقامة من
عادل عبدالله سليمان عمر
ضــــــــــــــد / 1- رئيس مجلس الدولة 2- نائب رئيس مجلس الدوله والامين العام
3- وزير العدل 4- وزير الماليه "بصفتهم"
الوقــــــــــائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 11/ 4 / 2013 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع الحكم بأحقيته فى صرف راتبة شاملا ومضاعفا عن عملة فى اشهر الصيف (يوليو ــ أغسطس ــ سبتمبر) من كل عام من تاريخ التعيين وما يستجد مع مراعاة التقادم الخمسى وصرف الفروق المالية عن السنوات السابقة مع ما يترترب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمجلس الدولة ويشغل وظيفة من الدرجة الثالثه ونظرا لأنه يتم تكليفة بأعمال إضافية بالإضافه إلى عملة الأصلى وخاصة فى أشهر الصيف ومن ثم يغدو مستحقا مكافأة العمل خلال العطلة القضائية الصيفية محسوبه على أساس المرتب الشامل اسوة بالسادة أعضاء مجلس الدولة وإعمالا لمبدا المساواة المنصوص علية فى الدستور لأن العمل بالمحاكم يستمر أثناء العطلة القضائية الصيفية ويستمر الموظفون بالعمل أيضا الأمر الذى حدا به الى التقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات ثم اقام الدعوى الماثلة ، وخلص في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
و قد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة - على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على بيان بمفردات مرتب المدعى وبيان حالته الوظيفية وتوصية لجنة فض المنازعات وتوكيل رسمى من المدعى ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني أرتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات - على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم 264 لسنة 2010 والقرار رقم 310 لسنة 2011 والقرار رقم 328 لسنة 2012 بصرف مكافاه للعاملين بمجلس الدوله خلال اشهر العطله القضائية كما قدم مذكرة دفاع ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/2/2014 وبتلك الجلسة تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداوله , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات و المداولة قانوناً .
و من حيث أن المدعى يبتغى بدعواه الحكم بقبولها شكلاً و فى الموضوع بأحقيته فى صرف راتبه شاملاً و مضاعفاً عن قيامه بالعمل خلال أشهر العطلة القضائية ( يوليه – اغسطس – سبتمبر ) من كل عام مع صرف الحقوق المالية المترتبة على ذلك عن خمس سنوات سابقة و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
و من حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد و اجراءات دعاوى الالغاء و اذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فانها تكون مقبولة شكلاً .
و من حيث ان المادة ( 105 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يوليه و تنتهى فى اخر سبتمبر " .
وتنص المادة ( 106 ) من ذات القانون على ان " تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية و المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة . و تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام إنعقادها و من يقوم من الأعضاء بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس " .
وتنص المادة ( 126 ) من ذات القانون على ان " يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح بالنسبه الى العاملين من شاغلى الوظائف الادارية و الكتابية كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال"
وتنص المادة رقم ( 46 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة ، وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال " .
و حيث ان المادة ( 5 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " فى تطبيق هذا القانون يقصد : .......
ط - الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى و يشمل :-
الاجر الاساسى و يقصد به
الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم ... و ما يضاف اليها من علاوات ........
الاجر المتغير و يقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الاخص :
ا )الحوافز .
ب ) ........ .
جـ ) ........ .
د ) البدلات .
ز ) اعانة غلاء المعيشة .
حـ ) العلاوة الاجتماعية .
ط ) العلاوة الاجتماعية الاضافية .
مـ ) ما زاد عن الحد الاقصى للاجر الاساسى " .
و تنص المادة 63 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر على انه " ..... و يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك ، او ان يمنح اياماً عوضاً عنها ... " .
و من حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد انتهت الى ان " الحق فى المساواة هو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره اساس العدل و الحرية و السلام الاجتماعى ، و على تقدير ان الغاية التى يتوخاها تتمثل اصلاً فى صون حقوق المواطنين و تأمين حرياتهم فى مواجهة صور من التمييز تنال منها ، او تقيد ممارستها ، و غدا هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة و التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق و الحريات المنصوص عليها فى الدستور ، بل يمتد مجال اعمالها الى تلك التى يقررها القانون و يكون مصدراً لها . و كانت السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لا يجوز بحال ان تؤول الى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها امام القانون و كان الاصل فى القانون استلهام روحها و مقاصدها .... " ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 قضائية تفسير ، جلسة 15/4/1995 ، منشور بمجلة القضاة الفصلية ، السنة 27 العدد 2 ، صـ 263 ) .
و من حيث ان المحكمة الادارية العليا انتهت الى احقية السادة قضاة مجلس الدولة فى صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهرياً عدا بدل العلاج مع صرف الفروق المالية عن ذلك و مراعاة التقادم الخمسى و ذلك تأسيساً على ان " المشرع قد جعل الحق فى الاجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، و قد حدد المشرع بداية و نهاية العطلة القضائية و مدة تلك العطلة ...... و بالتالى فان استمرار القضاة فى العمل للفصل فى القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة انما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم و هذه الاسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله ، و هو ما يستلزم ان تتحمل جهة الادارة تبعة ذلك ..... " ( الطعن رقم 6040 لسنة 56 ق عليا ) .
و قد انتهت المحكمة الادارية العليا لذات الحكم فى الطعن الخاص بالسادة اعضاء هيئة النيابة الادارية تأسيساً على ان " استمرار القضاة فى العمل للفصل فى القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة انما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم و هذه الاسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله ، و هو ما يستلزم ان تتحمل جهة الادارة تبعة ذلك ، و من حيث ان العمل بهيئة النيابة الادارية هو عمل جماعى بطبيعته و مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف درجاتها سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى ..... " ( الطعن رقم 44727 لسنة 57 ق عليا ) .
و من ثم فان المحكمة الادارية العليا قد أخذت فى الحكمين بفكرة عمل المرفق ككل و ليس عمل القضاة فقط ، و ان اسباب العمل فى العطلة القضائية قد شملت كافة العاملين فى المرفق بأكمله دون استثناء .
و قد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع الى ان " الاصل ان للعامل الحق فى اجازة بأجر كامل عن ايام العطلات و المناسبات الرسمية و انه يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او ان يمنح اياماً عوضاً عنها فان ذات الحكم يسرى تبعاً و ينسحب على ايام العطلات الاسبوعية " ( فتوى رقم 86/6/422 جلسة 15/10/1992 مشار لها مستشار/ سمير البهى شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، صـ 494 ) .
و من حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع فى المادة 105 سالفة الذكر قد جعل من اشهر الصيف يوليه – اغسطس – سبتمبر عطلة قضائية للمحاكم من كل عام و اوجب استمرار بعض المحاكم لنظر بعض القضايا اضافة لما تقرره الجمعيات العمومية للمحاكم فى هذا الشأن بإعتبارها قائمة على حسن سير مرفق العدالة ، و كان المشرع فى هذا الشأن و هو يقرر العطلة القضائية للمحاكم آخذاً بفكرة العطلة القضائية للمرفق ككل بكل مكوناته و أركانه و ليس لركن معين دون الاخر و كان لهذا المرفق ركنين اساسيين و هما السادة القضاة و معاونيهم من العاملين الاداريين بالجهات و الهيئات القضائية و من ثم فإنه لا يجوز تفسير النص مجازاً على انه قد أقر العطلة القضائية لأحد الاركان دون الاخر تاسيساً على ان النص الذى قرر العطلة جاء فى القانون الذى ينظم شئون القضاة و ليس بالقانون المنظم لشئون العاملين المدنيين بالجهة القضائية .
و يؤكد ما تقدم ان المادة 105 سالفة البيان قد جاءت متفقة على نحو كبير مع اسانيد حكمى المحكمة الادارية العليا سالفى الذكر و اللذان اخذا بفكرة اجازة المرفق ككل و ان اسباب العمل خلال هذه العطلة القضائية قد عمت مرفق القضاء بأكمله فلم تقتصر على القضاه دون غيرهم و هو ما حدا بذات المحكمة ان تمد نطاق الاستفادة من مكافأة العمل خلال العطلة القضائية الى السادة أعضاء هيئة النيابة الادارية رغم خضوعهم لقانون خاص و عدم مخاطبتهم بنصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و من ثم فإن إعمال قواعد المساواة التى اوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة توجب استفادة ركنى العمل القضائى من ذات الميزة المقررة قانوناً لقاء العمل خلال العطلة القضائية و دون إخلال بالمستحقات و البدلات المقررة لكل ركن من أركان العمل القضائى تبعاً للقانون المنظم لشئونه و طبيعة علاقته الوظيفية بالجهة او الهيئة القضائية .
و لا ينال مما تقدم التحدى بخضوع العاملين الاداريين بمجلس الدولة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة و عدم استفادتهم من نص العطلة القضائية المقرر بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث ان العبرة هنا فى مجال المنازعة الماثلة ليست بالقانون الذى يخضع له المدعيـ او غيره بل بالقانون الذى يخضع له المرفق محل عمل المدعيـ و هو واجب التطبيق على المدعيـ هو الاخر فقانون مجلس الدولة سالف الذكر قد قرر عطلة لهذا المرفق بكل ما فيه من قضاه و عاملين و معاونين و من ثم فإن عمل هذا المرفق خلال اشهر العطلة القضائية يقتضى التسوية بين العاملين فيه قضاةً و موظفين اداريين فى الحصول عل الاجر المضاعف على النحو سالف البيان كما انه فى حالة الاخذ بالدفع المتقدم جدلاً بخضوعهم للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة و عدم إستفادتهم بمزايا العطلة القضائية المقررة للسادة أعضاء الجهات و الهيئات القضائية فإن المسلم به واقعاً و قانوناً ان عملهم فى حال تعطل المحاكم ليس بقدر عملهم فى حال استمرار عمل المحاكم من ناحية الكم و الكيف و بالتالى فانهم كانوا يستحقون هذا الاجر المضاعف على سبيل مكافأة الجهود غير العادية التى يبذلونها خلال العمل الكامل فى اشهر العطلة القضائية .
و من ثم فإنه بالبناء على ما تقدم و إجمالاً له و وفقاً لصحيح حكمى المحكمة الادارية العليا سالفى الذكر فإن المقصود بالعطلة القضائية هنا هى عطلة مرفق القضاء ككل و لا دلالة من قريب او من بعيد بصريح النص او تفسيره ان العطلة هنا مقررة للقاضى وحده دون العاملين الاداريين فلو كان المقصود كذلك لجاز للمحاكم الاستمرار فى العمل دون الموظفين الاداريين و السكرتارية معاونى القضاة .
و من حيث ان قانون العاملين المدنيين بالدولة و قانون التأمين الاجتماعى سالفى الذكر قد اوجبا حصول العامل على الاجر المضاعف لقاء العمل خلال العطلات المقررة قانوناً و تم تحديد هذا الاجر على النحو المتقدم و هو الاجر الشامل الذى يحصل عليه العامل عدا ما ليس له صفة الدوام و الاستمرار او المقرر تبعاً لأنظمة صناديق خاصة كبدل العلاج الذى يحصل عليه العاملين الاداريين بمجلس الدولة و الجهات و الهيئات القضائية الاخرى .
و من حيث انه بالبناء على ما تقدم و لما كان الثابت بالاوراق ان المدعي من ضمن العاملين الاداريين بمجلس الدولة و هو مرفق القضاء الادارى و كانت السلطة المختصة قد تواترت على تقرير مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية له و لزملائه على نحو مغاير لما تقدم الى ان قررت بتاريخ 4/5/2013 تطبيق ما جاء بهذا الحكم اعتباراً من 1/7/2013 دون صرف فروق مالية الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعى فى استمرار صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج متى تحققت موجبات صرفه على النحو المتقدم و صرف الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة بمراعاة خصم ما سبق صرفه منها و من ثم فان المحكمة و هى تبتغى وجه الحق فى الدعوى حينما تنتهج التفسير المتقدم فإنها تقضى بما وقر فى يقينها من ضرورة اعمال قواعد المساواة بين كافة العاملين بالمرفق تبعاً للقانون الذى ينظم شئون و مستحقات كل منهم باعتبار ان كل منهم يكمل الاخر و لا يستطيع العمل بدونه الامر الذى يقتضى ان تجنح الجهة القضائية المدعى عليها ناحية اقرار الحقوق و المساواة طبقاً لما جاء بهذا الحكم للمدعي و غيره من العاملين الاداريين بمجلس الدولة باعتبار ان هذا الحكم قد اقر مبدأ عاماً ، بل ان المحكمة تؤكد انها قد انتهجت فى مسلكها المتقدم نهج المحكمة الادارية العليا فى الطعنين سالفى الذكر نصوصاً و تفسيراً ، عدالةً و قضاءً ، سواءً بسواء . و من حيث انه عن المصروفات فانه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار الاجر الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنوياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك و خصم ما سبق صرفه منها مع مراعاة التقادم الخمسى و ذلك على النحو المبين بالاسباب و الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
--------
الدعوى رقم 1608 لسنة 60 ق
المقامة من /
عادل عبدالله سليمان عمر
ضـــــد
رئيس مجلس الدولة ( بصفته )
رول جـلسة السبت الموافق 4/1/2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد محمد المدبوح ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
الحكم بجلسة 22/2/2014
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار الاجر الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنوياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك و خصم ما سبق صرفه منها مع مراعاة التقادم الخمسى و ذلك على النحو المبين بالاسباب و الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
==============
منقول
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 22 / 3 /2014
في الدعوى رقم 2853 لسنة 60 ق
المقامة من
عادل عبدالله سليمان عمر
ضــــــــــــــد / 1- رئيس مجلس الدولة 2- نائب رئيس مجلس الدوله والامين العام
3- وزير العدل 4- وزير الماليه "بصفتهم"
الوقــــــــــائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذة المحكمة بتاريخ 11/ 4 / 2013 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع الحكم بأحقيته فى صرف راتبة شاملا ومضاعفا عن عملة فى اشهر الصيف (يوليو ــ أغسطس ــ سبتمبر) من كل عام من تاريخ التعيين وما يستجد مع مراعاة التقادم الخمسى وصرف الفروق المالية عن السنوات السابقة مع ما يترترب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب .
وذكر المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين بمجلس الدولة ويشغل وظيفة من الدرجة الثالثه ونظرا لأنه يتم تكليفة بأعمال إضافية بالإضافه إلى عملة الأصلى وخاصة فى أشهر الصيف ومن ثم يغدو مستحقا مكافأة العمل خلال العطلة القضائية الصيفية محسوبه على أساس المرتب الشامل اسوة بالسادة أعضاء مجلس الدولة وإعمالا لمبدا المساواة المنصوص علية فى الدستور لأن العمل بالمحاكم يستمر أثناء العطلة القضائية الصيفية ويستمر الموظفون بالعمل أيضا الأمر الذى حدا به الى التقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات ثم اقام الدعوى الماثلة ، وخلص في ختام صحيفتها إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة الذكر .
و قد تم تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة - على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على بيان بمفردات مرتب المدعى وبيان حالته الوظيفية وتوصية لجنة فض المنازعات وتوكيل رسمى من المدعى ثم أعدت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني أرتأت فية الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات - على النحو الثابت بمحاضرها قدم خلالها الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على صورة من القرار رقم 264 لسنة 2010 والقرار رقم 310 لسنة 2011 والقرار رقم 328 لسنة 2012 بصرف مكافاه للعاملين بمجلس الدوله خلال اشهر العطله القضائية كما قدم مذكرة دفاع ، وقد قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/2/2014 وبتلك الجلسة تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداوله , حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق و سماع الايضاحات و المداولة قانوناً .
و من حيث أن المدعى يبتغى بدعواه الحكم بقبولها شكلاً و فى الموضوع بأحقيته فى صرف راتبه شاملاً و مضاعفاً عن قيامه بالعمل خلال أشهر العطلة القضائية ( يوليه – اغسطس – سبتمبر ) من كل عام مع صرف الحقوق المالية المترتبة على ذلك عن خمس سنوات سابقة و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
و من حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التى لا تتقيد بمواعيد و اجراءات دعاوى الالغاء و اذ استوفت الدعوى سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فانها تكون مقبولة شكلاً .
و من حيث ان المادة ( 105 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تبدأ العطلة القضائية للمحاكم كل عام من اول يوليه و تنتهى فى اخر سبتمبر " .
وتنص المادة ( 106 ) من ذات القانون على ان " تستمر المحاكم أثناء العطلة القضائية فى نظر الدعاوى التأديبية و المستعجل من القضايا و تعين هذه القضايا بقرار من رئيس مجلس الدولة . و تنظم الجمعية العمومية لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات و أيام إنعقادها و من يقوم من الأعضاء بالعمل فيها و يصدر بذلك قرار من رئيس المجلس " .
وتنص المادة ( 126 ) من ذات القانون على ان " يكون لرئيس مجلس الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح بالنسبه الى العاملين من شاغلى الوظائف الادارية و الكتابية كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة الى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال"
وتنص المادة رقم ( 46 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 على أن " يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والاعمال الاضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة ، وذلك طبقاً للنظام الذى تضعه السلطة المختصة و يبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ فى هذه الاحوال " .
و حيث ان المادة ( 5 ) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه " فى تطبيق هذا القانون يقصد : .......
ط - الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى و يشمل :-
الاجر الاساسى و يقصد به
الاجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم ... و ما يضاف اليها من علاوات ........
الاجر المتغير و يقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه و على الاخص :
ا )الحوافز .
ب ) ........ .
جـ ) ........ .
د ) البدلات .
ز ) اعانة غلاء المعيشة .
حـ ) العلاوة الاجتماعية .
ط ) العلاوة الاجتماعية الاضافية .
مـ ) ما زاد عن الحد الاقصى للاجر الاساسى " .
و تنص المادة 63 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر على انه " ..... و يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك ، او ان يمنح اياماً عوضاً عنها ... " .
و من حيث ان المحكمة الدستورية العليا قد انتهت الى ان " الحق فى المساواة هو ما رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها باعتباره اساس العدل و الحرية و السلام الاجتماعى ، و على تقدير ان الغاية التى يتوخاها تتمثل اصلاً فى صون حقوق المواطنين و تأمين حرياتهم فى مواجهة صور من التمييز تنال منها ، او تقيد ممارستها ، و غدا هذا المبدأ فى جوهره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة و التى لا يقتصر تطبيقها على الحقوق و الحريات المنصوص عليها فى الدستور ، بل يمتد مجال اعمالها الى تلك التى يقررها القانون و يكون مصدراً لها . و كانت السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق لا يجوز بحال ان تؤول الى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها امام القانون و كان الاصل فى القانون استلهام روحها و مقاصدها .... " ( حكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 1 لسنة 16 قضائية تفسير ، جلسة 15/4/1995 ، منشور بمجلة القضاة الفصلية ، السنة 27 العدد 2 ، صـ 263 ) .
و من حيث ان المحكمة الادارية العليا انتهت الى احقية السادة قضاة مجلس الدولة فى صرف مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذى يتقاضاه كل منهم شهرياً عدا بدل العلاج مع صرف الفروق المالية عن ذلك و مراعاة التقادم الخمسى و ذلك تأسيساً على ان " المشرع قد جعل الحق فى الاجازة السنوية حقاً مقرراً للعامل يظل قائماً ما بقيت الرابطة الوظيفية قائمة ، و قد حدد المشرع بداية و نهاية العطلة القضائية و مدة تلك العطلة ...... و بالتالى فان استمرار القضاة فى العمل للفصل فى القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة انما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم و هذه الاسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله ، و هو ما يستلزم ان تتحمل جهة الادارة تبعة ذلك ..... " ( الطعن رقم 6040 لسنة 56 ق عليا ) .
و قد انتهت المحكمة الادارية العليا لذات الحكم فى الطعن الخاص بالسادة اعضاء هيئة النيابة الادارية تأسيساً على ان " استمرار القضاة فى العمل للفصل فى القضايا المتراكمة لتحقيق العدالة الناجزة انما يتم بقرار من الجمعيات العمومية للمحاكم و هذه الاسباب قد عمت مرفق القضاء بأكمله ، و هو ما يستلزم ان تتحمل جهة الادارة تبعة ذلك ، و من حيث ان العمل بهيئة النيابة الادارية هو عمل جماعى بطبيعته و مرتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام العمل فى المحاكم على اختلاف درجاتها سواء خلال العام القضائى او خلال العطلة القضائية التى تستمر فيها المحاكم فى نظر بعض الدعاوى ..... " ( الطعن رقم 44727 لسنة 57 ق عليا ) .
و من ثم فان المحكمة الادارية العليا قد أخذت فى الحكمين بفكرة عمل المرفق ككل و ليس عمل القضاة فقط ، و ان اسباب العمل فى العطلة القضائية قد شملت كافة العاملين فى المرفق بأكمله دون استثناء .
و قد انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع الى ان " الاصل ان للعامل الحق فى اجازة بأجر كامل عن ايام العطلات و المناسبات الرسمية و انه يجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك او ان يمنح اياماً عوضاً عنها فان ذات الحكم يسرى تبعاً و ينسحب على ايام العطلات الاسبوعية " ( فتوى رقم 86/6/422 جلسة 15/10/1992 مشار لها مستشار/ سمير البهى شرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، صـ 494 ) .
و من حيث ان مفاد ما تقدم ان المشرع فى المادة 105 سالفة الذكر قد جعل من اشهر الصيف يوليه – اغسطس – سبتمبر عطلة قضائية للمحاكم من كل عام و اوجب استمرار بعض المحاكم لنظر بعض القضايا اضافة لما تقرره الجمعيات العمومية للمحاكم فى هذا الشأن بإعتبارها قائمة على حسن سير مرفق العدالة ، و كان المشرع فى هذا الشأن و هو يقرر العطلة القضائية للمحاكم آخذاً بفكرة العطلة القضائية للمرفق ككل بكل مكوناته و أركانه و ليس لركن معين دون الاخر و كان لهذا المرفق ركنين اساسيين و هما السادة القضاة و معاونيهم من العاملين الاداريين بالجهات و الهيئات القضائية و من ثم فإنه لا يجوز تفسير النص مجازاً على انه قد أقر العطلة القضائية لأحد الاركان دون الاخر تاسيساً على ان النص الذى قرر العطلة جاء فى القانون الذى ينظم شئون القضاة و ليس بالقانون المنظم لشئون العاملين المدنيين بالجهة القضائية .
و يؤكد ما تقدم ان المادة 105 سالفة البيان قد جاءت متفقة على نحو كبير مع اسانيد حكمى المحكمة الادارية العليا سالفى الذكر و اللذان اخذا بفكرة اجازة المرفق ككل و ان اسباب العمل خلال هذه العطلة القضائية قد عمت مرفق القضاء بأكمله فلم تقتصر على القضاه دون غيرهم و هو ما حدا بذات المحكمة ان تمد نطاق الاستفادة من مكافأة العمل خلال العطلة القضائية الى السادة أعضاء هيئة النيابة الادارية رغم خضوعهم لقانون خاص و عدم مخاطبتهم بنصوص قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و من ثم فإن إعمال قواعد المساواة التى اوردتها الدساتير المصرية المتعاقبة توجب استفادة ركنى العمل القضائى من ذات الميزة المقررة قانوناً لقاء العمل خلال العطلة القضائية و دون إخلال بالمستحقات و البدلات المقررة لكل ركن من أركان العمل القضائى تبعاً للقانون المنظم لشئونه و طبيعة علاقته الوظيفية بالجهة او الهيئة القضائية .
و لا ينال مما تقدم التحدى بخضوع العاملين الاداريين بمجلس الدولة للقانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة و عدم استفادتهم من نص العطلة القضائية المقرر بقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 حيث ان العبرة هنا فى مجال المنازعة الماثلة ليست بالقانون الذى يخضع له المدعيـ او غيره بل بالقانون الذى يخضع له المرفق محل عمل المدعيـ و هو واجب التطبيق على المدعيـ هو الاخر فقانون مجلس الدولة سالف الذكر قد قرر عطلة لهذا المرفق بكل ما فيه من قضاه و عاملين و معاونين و من ثم فإن عمل هذا المرفق خلال اشهر العطلة القضائية يقتضى التسوية بين العاملين فيه قضاةً و موظفين اداريين فى الحصول عل الاجر المضاعف على النحو سالف البيان كما انه فى حالة الاخذ بالدفع المتقدم جدلاً بخضوعهم للقانون 47 لسنة 1978 بشأن العاملين المدنيين بالدولة و عدم إستفادتهم بمزايا العطلة القضائية المقررة للسادة أعضاء الجهات و الهيئات القضائية فإن المسلم به واقعاً و قانوناً ان عملهم فى حال تعطل المحاكم ليس بقدر عملهم فى حال استمرار عمل المحاكم من ناحية الكم و الكيف و بالتالى فانهم كانوا يستحقون هذا الاجر المضاعف على سبيل مكافأة الجهود غير العادية التى يبذلونها خلال العمل الكامل فى اشهر العطلة القضائية .
و من ثم فإنه بالبناء على ما تقدم و إجمالاً له و وفقاً لصحيح حكمى المحكمة الادارية العليا سالفى الذكر فإن المقصود بالعطلة القضائية هنا هى عطلة مرفق القضاء ككل و لا دلالة من قريب او من بعيد بصريح النص او تفسيره ان العطلة هنا مقررة للقاضى وحده دون العاملين الاداريين فلو كان المقصود كذلك لجاز للمحاكم الاستمرار فى العمل دون الموظفين الاداريين و السكرتارية معاونى القضاة .
و من حيث ان قانون العاملين المدنيين بالدولة و قانون التأمين الاجتماعى سالفى الذكر قد اوجبا حصول العامل على الاجر المضاعف لقاء العمل خلال العطلات المقررة قانوناً و تم تحديد هذا الاجر على النحو المتقدم و هو الاجر الشامل الذى يحصل عليه العامل عدا ما ليس له صفة الدوام و الاستمرار او المقرر تبعاً لأنظمة صناديق خاصة كبدل العلاج الذى يحصل عليه العاملين الاداريين بمجلس الدولة و الجهات و الهيئات القضائية الاخرى .
و من حيث انه بالبناء على ما تقدم و لما كان الثابت بالاوراق ان المدعي من ضمن العاملين الاداريين بمجلس الدولة و هو مرفق القضاء الادارى و كانت السلطة المختصة قد تواترت على تقرير مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية له و لزملائه على نحو مغاير لما تقدم الى ان قررت بتاريخ 4/5/2013 تطبيق ما جاء بهذا الحكم اعتباراً من 1/7/2013 دون صرف فروق مالية الامر الذى يتعين معه القضاء بأحقية المدعى فى استمرار صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار المرتب الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج متى تحققت موجبات صرفه على النحو المتقدم و صرف الفروق المالية عن خمس سنوات سابقة بمراعاة خصم ما سبق صرفه منها و من ثم فان المحكمة و هى تبتغى وجه الحق فى الدعوى حينما تنتهج التفسير المتقدم فإنها تقضى بما وقر فى يقينها من ضرورة اعمال قواعد المساواة بين كافة العاملين بالمرفق تبعاً للقانون الذى ينظم شئون و مستحقات كل منهم باعتبار ان كل منهم يكمل الاخر و لا يستطيع العمل بدونه الامر الذى يقتضى ان تجنح الجهة القضائية المدعى عليها ناحية اقرار الحقوق و المساواة طبقاً لما جاء بهذا الحكم للمدعي و غيره من العاملين الاداريين بمجلس الدولة باعتبار ان هذا الحكم قد اقر مبدأ عاماً ، بل ان المحكمة تؤكد انها قد انتهجت فى مسلكها المتقدم نهج المحكمة الادارية العليا فى الطعنين سالفى الذكر نصوصاً و تفسيراً ، عدالةً و قضاءً ، سواءً بسواء . و من حيث انه عن المصروفات فانه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بنص المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار الاجر الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنوياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك و خصم ما سبق صرفه منها مع مراعاة التقادم الخمسى و ذلك على النحو المبين بالاسباب و الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها
--------
الدعوى رقم 1608 لسنة 60 ق
المقامة من /
عادل عبدالله سليمان عمر
ضـــــد
رئيس مجلس الدولة ( بصفته )
رول جـلسة السبت الموافق 4/1/2014
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمد محمد المدبوح ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
الحكم بجلسة 22/2/2014
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً و فى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف مكافأة العمل خلال اشهر العطلة القضائية بذات مقدار الاجر الشامل الذى يتقاضاه عدا بدل العلاج بواقع ثلاثة أشهر سنوياً مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك و خصم ما سبق صرفه منها مع مراعاة التقادم الخمسى و ذلك على النحو المبين بالاسباب و الزام الجهة الادارية بالمصروفات .
==============
منقول