روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة )

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة ) Empty دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة )

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 22, 2014 9:24 pm

    دعوى منع التعرض . دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها . لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها . إعتبارها بهذه المثابة مستقلة عن دعوى تثبيت ملكية عقار النزاع والتعويض .مؤداة عدم جواز تقديم طلب تثبيت الملكية والتعويض فى صورة طلب عارض فى دعوى منع التعرض . لا يغير من ذلك إضافة طلب منع التعرض إلا الطلب العارض المشار إلية . علة ذلك

    القاعدة:

    لما كان الثابت أن المطعون ضده قد افتتح دعواه بطلب الحكم له ضده الطاعنة بمنع تعرضها له فى إقامة السور محل النزاع وبالتالى فهى من دعاوى الحيازة المعروفة فى القانون أساسها الأصلى الحيازة بشروطها القانونية ومرماها حماية هذه الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها لأنها لا تتناول غير واقعة الحيازة ومن ثم فإنها تعد بهذه المثابة دعوى متميزة لها كيانها الخاص ومستقلة كل الإستقلال عن طلب المطعون ضده تثبيت ملكيتة للأرض البالغ مساحتها 253.13 متر مربع وعدم تعرض الطاعنة له فى هذه الملكية وإلزامها بأن تؤدى إليه خمسمائة جنيه كتعويض عما لحقه من أضرار لأن البحث فى هذا الطلب يتناول أساس حق الملكية ومشروعيتة لا يغير من ذلك ما جاء على لسان المطعون ضده من أن الطاعنة متعرضه له ويطلب منع تعرضها لأن مقصودة من هذا الطلب تقرير الملك له وبالتالى لا يجوز تقديمه فى صورة طلب عارض لإختلافة عن الطلب الأصلى فى موضوعه وسببه .
    ( المواد 124 مرافعات , 961 ، 962 مدنى )
    ( الطعن رقم 865 لسنة 61 ق جلسة 30/ 11/ 1995 س 46 ج2 ص 1280)

    الموجز:

    الطلب الجديد فى الاستئناف . ماهيته . دعوى المالك بطرد الحائز من العين للغصب . استئنافه الحكم برفض الدعوى طالباً تمكينه من الانتفاع بالعين ومنع تعرض الحائز له . لا يعد طلباً جديداً . علة ذلك .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن الطلب الجديد الذى لا يجوز إبداؤه فى الاستئناف هو الذى يختلف عن الطلب السابق إبداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع أو فى الخصومة أما تلك الطلبات التى يقصد بها بيان وتحديد الطلب الأصلى أو تصحيحه أو ما يقصد به النتائج القانونية للطلب الأصلى أو ما يرد بعبارات أخرى غير تلك التى استعملت أمام محكمة أول درجة وطلب المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تمكينه من الانتفاع بالحجرتين محل النزاع ومنع تعرض الطاعن له فى الانتفاع بهما لا يعدو ان يكون تقريراً قانونياً للأثر المترتب على الطلب الأصلى وهو طرد الطاعن من هاتين الحجرتين للغصب فلا يعتبر طلباً جديداً مما عنته المادة 235 من قانون المرافعات .
    ( المادة 63 ، 235 مرافعات ، 558 ، 960 ، 961 مدنى )
    ( الطعن رقم 2201 لسنة 60 ق جلسة 1995/1/4 س 46 ج 1 ص 74 )

    الموجز:

    التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي لحمايتها . هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه للحائز بما يتعارض مع حقه في الحيازة . وجوب رفع الدعوي خلال سنة من حصول الاعتداء . المادتان 958 ، 961 مدني .

    القاعدة:

    لما كان التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعاوي حمايتها علي حسب توافر شروط كل منها - وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه فيها وقد أوجب المشرع في المواد من 958 الي 961 من القانون المدني رفع تلك الدعاوي خلال سنة من تاريخ بدء الاعتداء عليها .
    ( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدني)
    ( الطعن رقم 978 لسنة 60 ق جلسة 7-12-1994 س 45 ج 2 ص 1556 )
    الموجز:

    للحائز على الشيوع حماية حيازته ضد المتعرض له فيها يستوى فى ذلك ان يكون المتعرض شريكا معه او من تلقى الحيازة عنه او كان من غير هؤلاء . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز استرداد الشريك لحيازته من الشركاء معه والانفراد بها خطأ فى القانون .

    القاعدة:

    للحائز على الشيوع - وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد من ينكرون عليه حقه ايا كان المتعرض له فيها وسواء كان هذا المتعرض شريكا له فى الحيازة او تلقى الحيازة عن هذا الشريك او كان من غير هؤلاء - لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه واورده بمدوناته ان الثابت من اقوال شاهدى المستأنف عليها - الطاعنة - امام محكمة اول درجة وكذا من اقوال شاهدى المستأنفين - المطعون عليهم - ان حيازة شقة النزاع كانت شركة بين طرفى الخصومة فان الحكم اذ اقام قضاءه بالغاء الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى على سند من انه لايجوز للشريك فى الحيازة ان يستردها من الشركاء معه وينفرد بها فى حين ان للحائز الشيوع - وعلى ماسلف بيانه ان يحمى حيازته ضد المتعرض له فيها وان كان شريكا له فى الحيازة فانه يكون قد اخطأ فى القانون وتحجب بذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لحماية الحيازة والفصل فى موضوع الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
    ( المواد 958 ، 959 ، 960 ، 961 مدنى ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1681 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/10 س 45 ج 2 ص 1180 )

    الموجز:

    تكييف الدعوى . العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفـق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها . الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التى فتحت دون مراعاة قيد المسافة . تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق . تكييفها بأنها دعوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد . مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه .

    القاعدة:

    إذ كانت العبرة فى تكييف الدعوى _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها وكانت الطاعنتان قد أقامتا الدعوى بسد المطلات التى فتحها المطعون ضدهم فى بنائهم المجاور لعقار الطاعنتين على سند من أن فتح هذه المطلات دون مراعاة قيد المسافة يمثل اعتداء على ملكهما ، فإن التكييف الصحيح لهذه الدعوى يكون باعتبارها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر الدعوى من دعاوى منع التعرض التى يوجب القانون رفعها خلال سنة من تاريخ وقوع التعرض باعتبارها من دعاوى الحيازة ورتب على تجاوز هذا الموعد فى رفع الدعوى قضاءه بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
    ( المواد 819 ،961 مدنى و 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1863 لسنة 59 ق _ جلسة 1993/11/18 لسنة 44 ج3 ص 232)

    الموجز:

    عدم تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى الصادر فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 عقوبات ، أثناء فصله فى دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها فى القانون المدنى .علة ذلك.

    القاعدة:

    لما كان قانون العقوبات إذ نص فى المادتين 370،369 منه على معاقبة كل من دخل عقار فى حيازة اَخر بقصد منع حيازته بالقوة أو قصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمى حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ،وكان الركن المادىلهذه الجريمة وهو - الدخول - يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية من الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن سواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريرا ًمن الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، فإنه وعلى ماسلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون المدنى والتى حماها المشرع بدعاوىالحيازة المنصوص عليها فى هذا القانون والتى يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير فى حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائى أمر الحيازة المنصوص عليها فى القانون المدنى وشروطها الغير لازمة للفصل فى الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضى المدنى وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائىالصادر ضد الأخير فى الجريمة المنصوص عليها فى المادتين 370،369 من قانون العقوبات فى شقيه الجنائى والمدنى فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    ( المواد 958 ، 961 ، 962 مدنى و 178 مرافعات و369 ، 370 عقوبات و102 إثبات و456 إجراءات جنائية )
    (الطعن رقم 3159 لسنة 58 ق _ جلسة 1993/10/21 لسنة 44 ج3 ص 28 )

    الموجز:

    مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة. مدة تقادم . مؤدى ذلك. سريان القواعد العامة المتعلقة بوقف وانقطاع مدة التقادم المسقط عليها . انقطاع هذه المدة بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة . 383 مدنى .

    القاعدة:

    المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة السنة المعينة لرفع دعوى الحيازة هى مدة تقادم خاص تسرى عليه قواعد الوقف والانقطاع التى تسرى على التقادم المسقط العادى فينقطع بالمطالبة القضائية عملاً بالمادة 383 من القانون المدنى ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة.
    ( المواد 282 ، 283 ، 958 ، 961 ، 962 مدنى )
    (الطعن رقم 723 لسنة 59 ق_جلسة 1993/5/13 السنة 44 ج2 ص 399 )

    الموجز:

    دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى رافعها . لازم ذلك . وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم . مقتضاه .

    القاعدة:

    لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنة 1957 ، 39 لسنة 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق .
    ( المادتان 961 ، 970 مدنى 131 لسنة 1948 ) .
    ( الطعن رقم 618 لسنة 57 ق جلسة 1992/3/18 س 43 ع 1 ص 471 ق 102 )

    الموجز:

    وجوب حماية واضع اليد من كل تعرض سواء كان إعتداء محضا أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد طرفا فيه . لا حجية للأحكام إلا فيما فصلت فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى.

    القاعدة:

    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة ـ أن القانون يحمى واضع اليد من كل تعرض له يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداء محضا من المتعرض أو بناء على حكم لم يكن واضع اليد خصما فيه ، وأن الأحكام لا حجية لها إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية ، أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى وكان الثابت أن الحكم الصادر فى الإستئنافين ...... .... حين قضى على البائع لمورث الطاعنين بصحة عقد بيع عقار النزاع وألزمه بتسليمه ، لم يكن الطرفان قد تناقشا فى أمر إلزام المطعون ضدها الأولى ـ المتدخلة ـ بالتسليم ، ومن ثم فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشىء ـ لا صراحة ولا ضمنا ـ على المطعون ضدها الأولى ـ البائعة لمورث باقى المطعون ضدهم ـ فيما يتعلق بالتسليم ، فلا يعتبر حجة على باقى المطعون ضدهم . ويعتبر تنفيذ الحكم عليهم وهو ليسوا طرفا فيه تعرضا قانونيا لهم و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى نتيجة صحيحة ، فلا عليه إن أغفل الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الشأن .
    ( م 101 إثبات - م 961 مدنى )
    ( الطعن رقم 1371 لسنة 57 ق جلسة 1991/12/17 س 42 ع 2 ص 1879 قاعدة295 )

    الموجز:

    اقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب منع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور حكم مستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل تعلقها بأصل الحق بحسب الطلبات فيها مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وفصل فيها باعتبارها دعوي حيازة خطأ

    القاعدة:

    إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوي رقم............... لسنة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعن لهما في استئجارهما وانتفاعهما وحيازتهما لمحل النزاع استنادا الي عقد استئجارهما له المؤرخ 1976/6/20 لأحقيتهما في استئجاره ووضع اليد عليه بموجب ذلك العقد بعد صدور الحكم المستعجل بطرد الطاعن المستأجر السابق للمحل ورفض اشكاله في التنفيذ وقبل صدور الحكم في استئنافه الحكم الصادر في الاشكال والذي قضي بالغائه ووقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل فان الدعوي بحسب هذه الطلبات وهذا الأساس تعتبر متعلقة بأصل الحق ولا تعد من دعاوي الحيازة اذ يتطلب الفصل فيها التصدي لعقدي ايجار كل من الطاعن والمطعون ضدهما وفقا للمادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي تحظر علي المؤجر تحرير أكثر من عقد ايجار عن الوحدة الواحدة خاصة وأن الأحكام المستعجلة لا تحوز أي حجية أمام قاضي الموضوع وبعد أن قضي لصالح الطاعن بوقف تنفيذ حكم الطرد المستعجل، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الدعوي باعتبارها دعوي حيازة فإته يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
    ( 961 مدنى ،16 من القانون 52 لسنة 1969 )
    ( الطعن رقم 1821 لسنة 52 ق جلسة 1990/5/31 س 41 ص 225)

    الموجز:

    التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفعه منع التعرض ماهيته استخلاص حصول التعرض أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمةالموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا.

    القاعدة:

    المقرر في قضاء هذه المحكمة _ أن التعرض الذي يجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد وأن استخلاص حصول التعرض في وضع اليد أو نفيه هو من أمور الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متي كان استخلاصها سائغا ومؤديا الي النتيجة التي انتهت اليها .
    ( المادة 961 مدنى )
    ( الطعن رقم 1391 لسنة 53 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ص 307 )

    الموجز:

    دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعى . لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م970 مدنى المعدلة بق 147 لسنة 1975 .

    القاعدة:

    الحيازة التى تبيح رفع دعوى منع التعوض ليست هى مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ، ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذى يعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة إذ هى أموال غير جائز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدنى المعدلة بالقانون رقم 147 لسنة 1957 أما إجازة هذا القانون فى المادة 575 للمستأجر - وهو حائز عرضى - من رفع دعاوى الحيازة فإنما جاء إستثناء من الأصل فلا يجوز التوسع فى تفسيره ويلزم قصره على المستأجر الذى يثبت أن حيازته وليدة عقد الإيجار .
    ( المادتان 961 ، 970 ، 985 من القانون المدنى )
    (الطعن رقم 452 لسنة 54 ق جلسة 1987/11/26 ص 1007 س 38 )

    الموجز:

    التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوي منع التعرض ماهيته وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض م 961 مدني تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها سريانه احتساب مدة السنة من تاريخ آخر عمل منها احتساب مدة السنة من تاريخ أول عمل منها شرطه أن يكون ما يكفي لاعتبارها تعرض أو اذا تعددت مع تباعدها واستقلال كل منهما عن الآخر أو صدورها عن أشخاص مختلفين.

    القاعدة:

    التعرض الذي يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوي منع التعرض هو الاجراء المادي أو القانوني الموجه الي واضع اليد بادعاء حق يتعارض مع حقه في الحيازة وقد أوجب المشرع في المادة 961 من القانون المدني رفع دعوي منع التعرض خلال سنة من حصول التعرض فاذا تتابعت الأعمال وترابطت وصدرت عن شخص واحد بحيث تكون فعل التعرض من مجموعها فان احتساب مدة السنة يبدأ من تاريخ وقوع آخر عمل من هذه الأعمال فيكون باضافته الي ما قبله من أعمال قيام الادعاء الجدي بالحق المتعارض مع حق الحائز في الحيازة أما اذا تكون من كل هذه الأعمال ما يكفي بذاته لاعتباره تعرضا احتسبت مدة السنة من تاريخ أول عمل منها اذا صدرت الأفعال من أشخاض متعددين أو من حائزين مختلفين ، فكل عمل من هذه الأعمال يعتبر قائما بذاته وتتعدد فيها دعاوي منع منع التعرض بتعدد هذه الأعمال وتحتسب مدة السنة بالنسبة لكل دعوي من تاريخ وقوع التعرض الذي يترتب عليه الحق في اقامتها .
    (961 مدنى)
    (الطعن رقم 24 لسنة 53 ق جلسة 8 / 2 / 1987 س 38 ص215)

    حماية وضع اليد على عقار بدعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك فيمن يبغيه. لازمه. أن يكون العقار مما يجوز تملكه بالتقادم. علة ذلك. م 970 مدني المعدلة بالقانونين 147 لسنة 1957، 39 لسنة 1959.

    دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.

    دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.

    التعرض المستند إلى قرار إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. حق الحائز في اللجوء إلى القضاء الإداري دون المحاكم العادية لوقف تنفيذ القرار أو إلغائه. م 17 ق 46 لسنة 1972.

    دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى رافعها. لازم ذلك وجوب أن يكون العقار محلها جائز تملكه بالتقادم.

    حيازة حق المرور التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض. شرطها. أن تكون متعدية لا مجرد رخصة ولا على سبيل التسامح.

    التعرض الذي يصلح أساساً لرفع دعوى الحيازة. ماهيته. عدم جواز رفع دعوى منع التعرض بقصد تنفيذ عقد الطرفين أو التحلل منه.

    التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دفع منع التعرض ماهيته.

    دعوى منع التعرض اتساعها للحكم بكل ما يعيد الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض.

    دعوى منع التعرض . وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك أن يكون العقار محل الحيازة جائزاً تملكه بالتقادم . عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال العامة أو الخاصة للدولة . م 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957.

    التعرض الذي يبيح لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. م 961 مدني. تتابع أعمال التعرض الصادرة من شخص واحد وترابطها. سريانه. احتساب مدة السنة من تاريخ أخر عمل منها .

    حماية اليد بدعوى منع التعرض. شرطه.

    قاض الحيازة. اتساع ولايته لطلب إزالة الأفعال المادية الصادرة من المدعي عليه. علة ذلك.

    دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.

    التعرض الذي يبيح للحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. لا وجه لاشتراط ضرورة إلحاق ضرر بالمدعي. كفاية عمله بالتعرض سواء كان ظاهراً أو خفياً لاحتساب بداية ميعاد السنة.

    ميعاد السنة المحددة لرفع دعوى منع التعرض م 961 مدني. ميعاد سقوط. أثره. رفع الدعوى خلاله أمام محكمة غير مختصة مجز في تحقق الشرط الذي يتوقف عليه قبولها.

    دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز.
    راجع الحكم

    دعوى منع التعرض. اتساعها لإزالة أعمال التعرض لإعادة الحال إلى ما كانت عليه.

    توجيه دعوى منع التعرض لأحد الخصوم. توجيه المدعي طلباً آخر لخصوم آخرين نعي الطاعن بإغفال الحكم الفصل في هذا الطلب الأخير أثره تحقق مصلحة في اختصامهم في الطعن بالنقض.

    دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من حصول التعرض. تتابع أعمال التعرض وترابطها الصادرة من شخص واحد.
    راجع الحكم

    الحكم في دعوى منع التعرض إنما يقوم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها. ولما كانت ولاية القاضي في هذه الدعوى تتسع لإزالة الأفعال المادية التي يجريها المتعرض باعتبار أن قضاءه بذلك هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .

    لئن كان من المقرر أنه لا يجوز رفع دعوى منع التعرض بغرض تنفيذ عقد يربط بين الطرفين، ويجب الاستناد إلى دعوى العقد لا دعوى منع التعرض، إلا أن مناط ذلك أن يثبت وجود العقد الذي يحكم العلاقة بينهما .

    التعرض المستند إلى قرار إداري لا يصلح أساساً لرفع دعوى بمنع هذا التعرض. نسبة عيب من عيوب عدم المشروعية إلى القرار. اختصاص جهة القضاء الإداري بذلك طالما لم يلحق القرار عيب ينحدر به إلى درجة العدم. صدور حكم على خلاف ذلك. جواز الطعن فيه بطريق النقض .

    الاعتراض على تنفيذ القرار الصادر من وزارة الإصلاح الزراعي بالاستيلاء على القدر الزائد عن المسموح بتملكه قانوناً - لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع تنفيذه، وذلك لما يترتب حتماً على الحكم في هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه.

    التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنعه. عدم اختصاص المحاكم بتعطيل هذا الأمر أو وقف تنفيذه.

    ولاية قاضى الحيازة فى دعوى منع التعرض - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن القضاء بها هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .

    الحكم بمنع تعرض المدعى عليه في الطريق موضوع النزاع وبإزالة البناء الذي أقامه فيه إذا لم يرفع داعوه بالحق في خلال أجل معين .

    لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك .

    وضع يد المستحق في ريع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده في هذه الحالة لا يقترن بنية التملك.

    لا ولاية للقضاء المستعجل في الفصل في دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتماً الحق موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التي تخول المدعي رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع.

    قضاؤه برفض دعوى منع تعرض. تأسيسه بصفة أصلية على عدم توافر شروط الحيازة المادية للعين. تحدث الحكم عن مستندات الملكية الخاصة بأحد الخصوم. تعرضه لهذه المستندات لا يتجاوز مجرد الاستئناس بها في الدعوى وبالقدر الذي اقتضاه البحث فيها.

    إن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساساً لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب. وإذن فمتى كان الطاعن قد تدخل في الدعوى التي أقامها المطعون عليه الثاني على المطعون عليه الثالث مدعياً أن له حقاً على الأرض محل النزاع في مواجهة المطعون عليه الأول .

    تقريره أن سماح واضع اليد لغيره بشغل العين برضاه لا يعتبر تعرضاً يبدأ به ميعاد رفع الدعوى وإنما يبدأ هذا الميعاد من وقت الادعاء بحق يتعارض مع حق واضع اليد في حيازة العين. صحيح في القانون.

    المستأجر لا يملك أن يرفع دعوى منع التعرض. فإذا دفعت هذه الدعوى بأن رافعها لم يضع يده على الأرض موضوع النزاع بنية التملك لأنه لم يكن إلا مستأجراً.

    إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نية التملك. فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين في حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها في وضع اليد.

    دعوى منع التعرض. رفعها من الشريك على شريكه في الشيوع. جوازه. وضع اليد يقع على الحصة الشائعة. لا يمنع من ذلك كون الحيازة المادية حاصلة لشريك دون شريك أو لممثل مشترك كوكيل أو مستأجر.

    تحصيل المحكمة من ظروف الدعوى ووقائعها أن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة ولا يسوغ رفع دعوى وضع يد بشأنها. موضوعي. تحريها أن هذه الأرض ملك عام أولاً. ذلك ليس فيه جمع بين دعوى الملك ودعوى اليد.

    إذا كان الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لم يرد فيه بيان عن وضع يد المدعي لمعرفة هل هو مستوف للشروط القانونية أو غير مستوف، وهل المدعي رفع الدعوى قبل مضي سنة على واقعة التعرض، كما هو الواجب قانوناً أو لا.

    إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط فى العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى.

    إذا كانت الدعوى المطروحة على المحكمة الجزئية هى دعوى منع تعرّض وحكم فيها القاضى الجزئى على هذا الاعتبار وذكر فى أسباب حكمه أن هذه الدعوى هى دعوى منع تعرّض، ثم جاء فى الأسباب من بعد ذلك فوصفها بأنها دعوى مستعجلة فان هذا الوصف - الذى هو فى الواقع حشو غريب عن حقيقة موضوع الدعوى ولم يكن له عمل ولا تأثير فى منطوق الحكم. منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة ) Empty رد: دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة )

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 22, 2014 9:26 pm

    شروط دعوى منع التعرض

    الأصل أن دعوى منع التعرض هى احدى دعاوى الحيازة
    ( بجانب دعوى استرداد الحيازة و دعوى وقف الأعمال الجديدة )
    و هذه الدعاوى لا يجوز التعرض فيها للملكية فلا يجوز للمدعى ان يستند فى طلبه منع تعرض المدعى عليه الى الملكية كما لا يجوز للمدعى عليه ان يدفع الدعوى بالملكية أيضا ذلك ان الغرض من هذه الدعاوى هو حماية الحيازة لذاتها بغض النظر عن المالك أو صاحب الحق ..

    تنص المادة 44 من قانون المرافعات على أن
    " لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة"
    ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

    وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه " .

    الا أن الاموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة لها حكم خاص حيث يجوز فيها استثناءً التعرض للملكية بغرض التحقق من توفر شروط دعوى الحيازة .
    و قد قضت محكمة النقض بـأنه : " لما كان من المتعين فيمن يبغى حماية وضع يده على عقار بدعوى منع التعرض - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتوافر لديه نية التملك وكان لازم ذلك أن يكون هذا العقار الذى تسبغ الحماية عليه بمقتضاها من العقارات التى يجوز تملكها بالتقادم بأن لا تكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التى حظر المشرع تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم بما نص عليه فى المادة 970 من القانون المدنى بعد تعديلها بالقانونين رقمى 147 لسنه 19757 ، 39 لسنه 1959 فإن من مقتضى ذلك أنه على المحكمة فى دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار محل النزاع مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم من عدمه للوصول إلى ما إذا كانت حيازة جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضا لأصل الحق.

    الطعن رقم 618 لسنة 57 ق - جلسة 18 /3 / 1992 مكتب فني س 43 ص 471

    و قضت أيضا : " " الحيازة ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ في عنصرها المادى تقتضى السيطرة الفعلية على الشئ الذى يجوز التعامل فيه، وهى في عنصرها المعنوى تستلزم نية اكتساب حق على هذا الشئ، وكانت الأموال العامة لا يصح أن تكون محلا لحق خاص ومن ثم لا تخضع للحيازة، ولا تقبل الدعوى باسترداد حيازتها لورودها على هذا المال ".

    نقض مدنى الطعن رقم 2773 لسنة 62 ق - جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني س 44 ص 313

    المادة 961 مدني إذ جرى نصها على ان
    " من حاز عقار
    و استمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز
    أن يرفع خلال السنة
    التالية دعوى منع هذا التعرض

    و غنى عن البيان أن دعوي منع التعرض هي دعوي
    الحيازة الرئيسية أو كما

    يطلق عليها بعض الشراح دعوي الحيازة المثلي و ذلك لأنها
    تحمي الحيازة في
    ذاتها و هي الحيازة العرضية .... و هي دعوي موضوعيه بحته بطبيعتها .
    * التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله .
    طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 518 .

    و يتضح من نص المادة 961 مرافعات انه يجب
    توافر أربعة شروط في طلب منع التعرض و هي كالأتي :
    1 – حيازة المدعي للــعقار
    . 2- استمرار الحيازة لمدة سنه .
    3 – وقوع تعرض من الغير . 4 – رفع الــدعوي خـلال سنه .

    و نبين فيما بعد هذه الشروط بشي من التفصيل إذ أنها غير متوافرة في نزاع التداعي
    .
    الشرط الأول : حيازة المدعي للعقار .
    يتعين أن يكون المدعي حائزا حيازة قانونيه و أن يتوافر لديه عنصراها المادي و المعنوي دون أن تكون مشوبة بغموض أو إبهام ......... و أن تكون حيازة خاليه من العيوب , أي حيازة تتسم بالعلانية و الهدوء و الاستمرار . المرجع السابق . ص 518 .
    و ينبغي أن يكون لي الحائز نية التملك و هذه النية لا تكون متوافرة إذا ما تعلق النزاع بشأن أملاك الدولة الخاصة .
    و في هذا الصدد استقر قضاء النقض علي انه :
    " المقرر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذي يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الإعتباريه العامة التي منع الشارع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، و قد نصت المادة 970 من القانون المدني بعد تعديلها بالقانون رقم 147 لسنة 1957 على عدم جواز تملك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني عليها بالتقادم ."
    * الطعن رقم 1623 لسنـــة 51ق-جلسة 13 / 1 / 1985 . التعليق علي قانون المرافعات . المستشار / عز الدين الدناصورى و زميله . طبعة 1998 . الجزء الأول . ص 547 . قاعدة 47 .
    و بتطبيق تلك المقررات القانونية علي نزاع التداعي و من حيث أن ارض التداعي من أملاك الدولة الخاصة ,باعتبارها من الأراضى الواقعة داخل كردون مدينة الإسكندرية - على النحو سالف الذكر فى الدفع برفض الدعوى ونحيل إليه تجنبا للتكرار- و من حيث انه لم يثبت أن محافظة الإسكندرية قد تصرفت فيها للمدعى ,و من ثم فان حيازة المدعى لأرض التداعى – إن وجدت جدلا – لا تعد حيازة قانونية حيث انه من المقرر وجوب توافر نية التمليك لدى الحائز الذى يلجأ إلى دعوى منع التعرض حماية لحيازته ، و لازم ذلك أن يكون العقار موضوع الحيازة مما يجوز تملكه بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى منع الشارع تملكها أو كسب أى حق عيني عليها بالتقادم . و من ثم فانه لا يتوافر في جانب المدعي نية التملك و بذلك ينتفي الشرط الأول من شروط طلب منع التعرض .

    الشرط الثاني : استمرار الحيازة لمدة سنه .

    .
    الشرط الثالث : وقوع تعرض من الغير.
    و ينبغي أن يقع تعرض للمدعي في
    حيازته أي يقع تعدي يبرر رفع دعوي سواء أكان تعرضا قانونيا أو ماديا . المرجع السابق . ص 52 .

    الشرط الرابع : رفع الدعوي خلال سنه .
    منقول بتصرف
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة ) Empty رد: دعوي عدم التعرض في قضاء النقض ( حيــــازة )

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت نوفمبر 22, 2014 9:30 pm

    مادة 44 - لا يجوز ان يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة.
    ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالإستناد الى الحق، ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل فى دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذى يصدر فيها إلا إذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.
    وكذلك لا يجوز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه.

    التطبيقات القضائية

    دعاوى وضع اليد أساسها الأصلى الحيازة المادية بشروطها القانونية ، و لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها . فإذا وجدت المحكمة أن الحيازة المادية ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه ، و كان ما يأتى فى الحكم بعد ذلك عن الملكية فضلة لا تصلح لأن تكون أساساً للطعن فى الحكم بطريق النقض .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 20 لسنــة 1 ق - تاريخ الجلسة 03 / 12 / 1931 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 26]


    الفارق بين دعوى الملكية و دعوى وضع اليد أن الأولى منهما ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و البحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق و مشروعيته ، و لمن من الخصوم هو فى الواقع . أما الثانية فلا يقصد منها إلا حماية وضع اليد فى ذاته بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته . و لا يغير من طبيعة دعوى الملكية ما قد يجئ على لسان المدعين من أن المدعى عليهم متعرضون لهم ، و لا ما يجئ على لسان المدعين من أنهم هم الواضعون اليد المدة الطويلة متى كان مقصود الطرفين من الدعوى إنما هو تقرير الملك لمن يثبت له منهما الحق فيه . فإذا كانت الدعوى مرفوعة بقصد تقرير ملك المدعين للعين التى إشتروها فهى دعوى ملك و ان جاء على لسان المدعين أن المدعى عليهم متعرضون لهم أو جاء على لسان المدعى عليهم أنهم هم الواضعون اليد عليها المدة الطويلة . و الحكم الصادر فى هذه القضية من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 17 / 03 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 92]

    لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنياً فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك ، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصباً على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها و عدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصوداً لذاته ، بل يكون على سبيل الإستئناس ، و بالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، فإن تجاوز هذا الحد فبحث فى الملكية فنفاها و جعل أساس قضائه فى دعوى اليد ما نفى به أصل الحق فى أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


    لا يجوز لقاضى وضع اليد أن يجعل حكمه فى دعوى وضع اليد مبنياً فى جوهره على أسباب ماسة بأصل حق الملك ، بل يجب عليه أن يكون جوهر بحثه فى هذه الدعوى منصباً على تبين ماهيتها و النظر فى توافر شروطها و عدم توافرها بحيث لو دعت ضرورة هذا البحث للرجوع إلى مستندات حق الملك فلا يكون ذلك مقصوداً لذاته ، بل يكون على سبيل الإستئناس ، و بالقدر الذى يقتضيه التحقق من توافر شروط وضع اليد - الأمر الذى يجب أن يجعله القاضى مناط تقصيه ، فإن تجاوز هذا الحد فبحث فى الملكية فنفاها و جعل أساس قضائه فى دعوى اليد ما نفى به أصل الحق فى أمر الملك فإنه يكون قد خالف القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


    التعرض الذى يصلح أساساً لرفع دعوى اليد هو الإجراء الموجه إلى واضع اليد على أساس إدعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 32 لسنــة 2 ق - تاريخ الجلسة 27 / 10 / 1932 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 137]


    إن دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانوناً على رد الإعتداء غير المشروع بدون نظر إلى وضع اليد فى ذاته . و لذلك لا يشترط فيها لا نية التملك عند وضع اليد و لا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . و يصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد . و يكفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة و إنما يشترط أن يقع سلب الحيازة بقوة أو بإكراه . فإذا قبلت المحكمة دعوى إسترداد الحيازة مع أن وضع يد المدعى عليه فيها لم يقم بقوة و لا إكراه فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 32 لسنــة 3 ق - تاريخ الجلسة 26 / 06 / 1933 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 251]


    إن دعوى إسترداد الحيازة تستلزم بطبيعتها وقوع أعمال عنف و قوة مادية تكون قد سلبت حيازة مادية أيضاً . و هى بهذه المثابة لا يمكن أن يكون موضوعها إعادة مسقى أو مصرف هدمها المدعى عليه و يدعى المدعى أن له حق إرتفاق عليهما إذا كان هذا المسقى أو المصرف اللذان هما محل حق الإرتفاق مقطوعاً بأنهما فى يد المدعى عليه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 40 لسنــة 6 ق - تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1936 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 1167]


    لا حرج على القاضى فى دعوى وضع اليد فى أن يستخلص من مستندات الخصوم ، و لو كانت خاصة بالملك ، كل ما كان متعلقاً بالحيازة و صفتها
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 31 لسنــة 12 ق - تاريخ الجلسة 25 / 02 / 1943 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 60]


    يكفى فى دعوى إسترداد الحيازة أن تكون للمدعى حيازة واقعية هادئة ظاهرة ، و أن يقع سلب تلك الحيازة بالقوة و الإكراه ، فإذا إستظهرت المحكمة قيام هذه العناصر فى الدعوى المرفوعة على أنها دعوى منع تعرض فإعتبرها دعوى إسترداد حيازة و حكمت فيها على هذا الإعتبار فإنها لا تكون قد أخطات .
    [النقض المدني الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 108 لسنــة 13 ق - تاريخ الجلسة 04 / 05 / 1944 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 356]


    إن أساس دعوى منع التعرض هو الحيازة المعتبرة قانوناً بتوافر نيه التملك .فيجب على المحكمة عند الحكم فيها أن تبين فى حكمها جميع الشرائط القانونية الواجب توافرها فى وضع اليد ، و أهمها أن يكون بنية التملك . و خصوصاً إذا ما قام نزاع جدى حول تحقق هذا الشرط . و إذن فإذا دفع المدعى عليه دعوى منع التعرض بأن وضع يد المدعى على أرض النزاع إنما كان بإعتباره مستأجراً كما تدل عليه شهادة الشهود و الوصولات التى تفيد قيامه بدفع الأجرة ، ثم حكمت المحكمة بمنع التعرض بمقولة إن إيجار الخفية لا يكون سبباً لحرمان واضع اليد من ملكه متى تبينت محكمة الملكية أن أحوالاً إضطرارية هى التى حملته على أن يدفع الأجرة ، و ذلك دون أن تفصل فيما إذا كان وضع يد المدعى هو بصفته مالكاً أو بصفته مستأجراً تاركة ذلك - على حد قولها - لمحكمة الملكية ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 49 لسنــة 14 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1945 مكتب فني 4 ع رقم الصفحة 537]


    إن دعاوى وضع اليد أساسها الحيازة المادية بشروطها القانونية و لا محل فيها لبحث الملكية و لا مستنداتها إلا على سبيل الإستئناس بها فى شأن وضع اليد و بالقدر الذى تقتضيه دعوى اليد دون التعرض إلى أمر الملكية بأى حال . فعلى المحكمة أن تقيم حكمها فى هذه الدعاوى على الحيازة المادية بشروطها فتقضى بقبولها أو برفضها بناءً على توافر تلك الشروط أو عدم توافرها . أما إذا هى أسست قضاءها فيها على الملكية و مستنداتها فإنها تكون بذلك قد أقحمت دعوى الملك على دعوى اليد ، و أغفلت أمر وضع اليد و خالفت المادة 29 من قانون المرافعات .
    و إذن فإذا كانت المحكمة ، و هى تفصل فى دعوى وضع يد ، بعد أن أثبتت وضع يد المدعى على الأرض موضوع النزاع ، و أثبتت أن المدعى عليه تسلمها تنفيذاً لحكم رسو مزادها عليه و أن المدعى لم يكن ممثلاً فى دعوى نزع الملكية ، قد أقامت حكمها برفض هذه الدعوى على أساس أيلولة ملكية الأرض إلى المدعى عليه بموجب حكم مرسى المزاد ، و على حجية هذا الحكم على المدعى ، فى حين أن القضاء فى دعوى وضع اليد لا يصح أن يؤسس على الملكية و فى حين أن حكم مرسى المزاد هذا ليس فى مسألة وضع اليد حجة على المدعى ، فإنها تكون قد خالفت القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 35 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 59]


    إن القانون يحمى وضع اليد من كل تعرض له ، يستوى فى ذلك أن يكون التعرض إعتداءً محضاً من المتعرض أو بناءً على حكم مرسى مزاد لم يكن واضع اليد خصماً فيه ، إذ الأحكام لا حجية لها إلا على الخصوم و لا يضار بها من لم يكن طرفاً فيها ، لا فرق فى هذا بين حكم مرسى المزاد و غيره من الأحكام .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 35 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 17 / 01 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 59]


    إن تكييف المدعى دعواه تكييفاً خاطئاً لا ينطبق على واقعتها التى ذكرها فى صحيفة دعواه لا يقيد القاضى و لا يصح أن يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق و تكييفها القانونى الصحيح .
    فإذا رفع المدعى دعواه على إعتبار أنها دعوى إسترداد حيازة و وصفها صراحة بذلك و لكن كان الظاهر من صحيفتها أن الحق الذى إستمسك به و الواقعة التى ذكرها تستلزمان أن تكون الدعوى دعوى منع تعرض ، ففهمتها المحكمة على حقيقتها و قضت فيها على أساس هذا التكييف القانونى الصحيح ، فلا يصح النعى على حكمها بمخالفة القانون .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 41 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 21 / 03 / 1946 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 126]


    إن دعوى إسترداد الحيازة إنما شرعت لحماية الحائز من أعمال الغصب ، و من ثم كان قبولها رهناً بأن يكون لرافعها حيازة مادية حالية . و معنى كونها مادية أن تكون يد الحائز متصلة بالعقار إتصالاً فعلياً يجعل العقار تحت تصرفه المباشر ، و معنى كونها حالية أن يكون هذا الإتصال قائماً فى حال وقوع الغصب .
    فإذا كان الثابت أن العقار محل الدعوى " شادر " قد صدر حكم بإغلاقه لمخالفة إرتكبها مستأجره ، و نفذ حكم الإغلاق بإخراج جميع الأشياء التى كانت به و إغلاق بابه و وضع الأختام عليه ، فإن حيازة المستأجر المادية للشادر تكون قد زالت نتيجة تنفيذ الحكم الجنائى الصادر عليه . و القول بأن المستأجر ظل حائزاً رغم ذلك هو خطأ فى فهم معنى الحيازة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 70 لسنــة 16 ق - تاريخ الجلسة 05 / 06 / 1947 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 464]


    لا ولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى دعوى منع التعرض لأن الحكم فيها يمس حتما موضوع النزاع إذ يجب للفصل فيها التحقق من توافر شروط وضع اليد التى تخول المدعى رفع الدعوى المذكورة وحقوق المتعرض على العقار موضوع النزاع بحيث لا يبقى بعد الفصل فيها نزاع موضوعى بين الطرفين فى خصوص وضع اليد يصح عرضه على القضاء .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 127 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 24 / 06 / 1954 مكتب فني 5 رقم الصفحة 1000]


    الأساس الأصلى لدعاوى الحيازة هو الحيازة بشروطها القانونية ، فلا محل للتعرض فيها لبحث الملكية و فحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداتها إلا أن يكون ذلك على سبيل الاستئناس يستخلص منها القاضى كل ما كان متعلقا بالحيازة و صفتها و بشرط أن لايكون الرجوع إلى مستندات الملك مقصودا لتحرى الحق ، وتلك قاعدة يرتبط بها المدعى و المدعى عليه و قاضى الدعوى فلا يجوز للمدعى أن يجمع فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و لا يجوز للمدعى عليه أن يدفعها بالاستناد إلى الحق و لا أن يقيم القاضى حكمه على أساس ثبوت الحق أو نفيه . و إذن فإنه يكون من غير المقبول فحص مستندات ملكية الخصوم فى دعاوى الحيازة والبت فى شأنها بالصحة أو بالتزوير لما فى ذلك من المساس بالحق وجودا و عدما .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 27 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 16 / 06 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1245]


    لا يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا باعتداء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن يثبت الحكم أن المغتصب وعماله قد استولوا على العقار ولم يقو خفير الحائز على رد اعتدائهم .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 191 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 20 / 10 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1392]


    للحائز على الشيوع أن يرفع دعاوى اليد ضد شركائه الذين ينكرون عليه حقه فى الانتفاع بمظاهر مادية تخالف حقوق الشركاء على الشيوع .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 179 لسنــة 22 ق - تاريخ الجلسة 24 / 11 / 1955 مكتب فني 6 رقم الصفحة 1522]


    لا يقبل من المدعى عليه فى دعوى الحيازة دفعها بالاستناد إلى نفى الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 29 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 28 / 11 / 1963 مكتب فني 14 رقم الصفحة 1112]


    لا يشترط لقبول دعوى إسترداد الحيازة أن يكون سلب الحيازة مصحوبا بايذاء أو تعد على شخص الحائز أو غيره بل يكفى أن تكون قد سلبت قهرا .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 58 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1964 مكتب فني 15 رقم الصفحة 62]


    دعوى إسترداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر إلى صفة واضع اليد ، فلا يشترط توافر نية التملك عند واضع اليد و لو وضع يده مدة سنة سابقة على التعرض ، ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة ، ويكفى لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يده متصله بالعقار اتصالا فعليا قائما فى حالة وقوع الغصب .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 58 لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 09 / 01 / 1964 مكتب فني 15 رقم الصفحة 62]


    دعوى وقف الأعمال التى تعد من دعاوى وضع اليد ويرفع الإستئناف عن الحكم الصادر فيها لمحكمة الاستئناف طبقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية هى الدعوى التى يكون سببها وضع اليد على عقار أو حق عينى عقارى وموضوعها حماية اليد من تعرض يهددها ومقتضى الفصل فيها ثبوت الحيازة القانونية وتوافر أركانها والشروط اللازمة لحمايتها .وتختلف هذه الدعوى عن الطلب المستعجل الذى يرفع إلى قاضى الأمور المستعجلة بوصفه كذلك ويقضى فيه على هذا الأساس إذ مناط إختصاصه بنظر هذا الطلب أن يقوم على توافر الخطر الذى يبرر تدخله لإصدار قرار وقتى يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تداركه أو يخشى إستفحاله إذا ما فات عليه الوقت ، والحكم الذى يصدره القاضى المستعجل فى هذا الشأن هو قضاء بإجراء وقتى لا يمس أصل الحق مما يرفع الاستئناف عنه أمام المحكمة الإبتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 203 لسنــة 31 ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 147]


    التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض وذلك لما يترتب حتماً على الحكم فى هذه الدعوى لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر ووقف تنفيذه وهو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 ولا يكون للحائز فى هذه الحالة من سبيل لدفع هذا التعرض سوى الإلتجاء إلى القضاء الإدارى لوقف تنفيذ الأمر الإدارى أو إلغائه - فإذا كانت الدعوى تهدف إلى منع تعرض وزارة الإصلاح الزراعى المستند إلى الأمرين الإداريين اللذين أصدرتهما الهيئة العليا للإصلاح الزراعى تنفيذاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون 152 لسنة 1957 وتحقيقاً للمصلحة العامة التى يبتغيها قانون الإصلاح الزراعى فإن الدعوى تخرج عن ولاية المحاكم ولا تكون من دعاوى الحيازة التى يختص بنظرها القاضى الجزئى طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 69 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 01 / 12 / 1966 مكتب فني 17 رقم الصفحة 1763]


    الحيازة فى عنصرها المادى تقضى السيطرة الفعلية على الشىء الذى يجوز التعامل فيه ، و هى فى عنصرها المعنوى تستلزم نية إكتساب حق على هذا الشىء . و لما كانت الملكية الشائعة لا تنصب إلا غلى حصة شائعة فى أجزاء المال المشترك إلى أن تتميز بالفعل عند حصول القسمة ، فإن هذه الحصة يصح - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص و الإنفراد بنية إمتلاكها . و لا يحول دون ذلك إجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدى إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً فى ذاتها و إنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض أو إبهام و أنه إذا إستقرت الحيازة على مناهضة حق المالك و مناقصته بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح فإن الحيازة تصلح عندئذ لتملك الحصة الشائعة بالتقادم .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 266 لسنــة 33 ق - تاريخ الجلسة 07 / 02 / 1967 مكتب فني 18 رقم الصفحة 306]


    التعرض المستند إلى أمر إدارى إقتضته مصلحة عامة لا يصلح أساساً لرفع دعوى حيازة لمنع هذا التعرض و ذلك لما يترتب حتما على الحكم لمصلحة رافعها من تعطيل هذا الأمر و وقف تنفيذه و هو ما يمتنع على المحاكم بنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 314 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 07 / 03 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 538]


    دعوى الحيازة هى الدعوى التى يقصد منها حماية وضع اليد ممن يعتدى عليه بالغضب أو التعرض بصرف النظر عن أساسه و مشروعيته أما دعوى الملكية فهى الدعوى التى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الإرتفاق
    و البحث فيها يتناول حتما أساس هذا الحق و مشروعيته . فإذا كان المطعون ضده قد طلب فى دعواه إزالة المبانى التى أقامها الطاعن على الممر محل النزاع تأسيساً على أن هذا الممر محمل بحق إرتفاق لمصلحة العقار المملوك له و قد ثار النزاع فى هذه الدعوى بين الطرفين على هذا الإرتفاق فإنها على هذه الصورة لا تكون من دعاوى الحيازة و إنما من دعاوى الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 403 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 09 / 05 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 914]


    الحكم الصادر فى دعوى الحيازة لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الريع و التى تعتبر الملكية عنصرا من عناصرها و ذلك لإختلاف الدعويين سببا و موضوعا ، و من ثم لا يجوز الطعن بالنقض فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى الأخيرة لمخالفته الحكم الأول . و لا يغير من ذلك أن يكون الحكم فى دعوى منع التعرض قد فصل فى أسبابه فى ملكية أرض النزاع و قضى بأنها لا تدخل فى مستندات الخصم ، ذلك أن قاضى الحيازة ممنوع من التعرض للملكية و من بناء حكمه على أساس ثبوتها أو نفيها و كل ما يقرره فى شأنها لا يحوز أية حجية لدى المحكمة التى يعرض عليها النزاع على أصل الحق أو نزاع متفرع عنه أو مترتب عليه كالنزاع على الريع و من ثم فلا تتقيد به تلك المحكمة .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 26 لسنــة 35 ق - تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1969 مكتب فني 20 رقم الصفحة 333]


    الدفع بعدم قبول الدعوى بالحق من المدعى عليه فى دعوى الحيازة قبل الفصل فى دعوى الحيازة و تنفيذ الحكم الذى يصدر فيها ، أو تخليه عن الحيازة لخصمه من تلقاء نفسه، هو فى حقيقته دفع موضوعى ، و بالقضاء به تكون محكمة الدرجة الأولى قد إستنفذت ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى ، و يطرح الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما إحتوته من طلبات و أوجه دفاع على محكمة الإستئناف التى لا يجوز لها إذا ما ألغت الحكم المستأنف و قبلت الدعوى أن تعيدها لمحكمة الدرجة الأولى لنظر موضوعها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 485 لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 22 / 04 / 1971 مكتب فني 22 رقم الصفحة 553]


    للحائز على الشيوع أن يحمى حيازته بدعاوى الحيازة ضد المتعرض له فيها سواء كان هذا المتعرض شريكاً معه أو تلقى الحيازة عن هذا الشريك .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 524 لسنــة 44 ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1978 مكتب فني 29 رقم الصفحة 134]

    التعرض الذى يبيح لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى منع التعرض هو الإجراء المادى أو القانونى الموجبة إلى واضع اليد على أساس حق يتعارض مع حق واضع اليد .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 117 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 131]


    دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة فى أن الأولى ترمى إلى حماية حق الملكية و ما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة و يتناول البحث فيها حتماً أساس الحق المدعى به و مشروعيته ، أما دعوى الحيازة فليس الغرض منها إلا حماية وضع اليد من حيث هو بغض النظر عن كنه أساسه و عن مشروعيته .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 447 لسنــة 46 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1979 مكتب فني 30 رقم الصفحة 202]


    مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق يستوى فى ذلك أن يطالب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية ، و العبرة فى تكييف الدعوى هى بحقيقة المطلوب فيها .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 653 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 31 / 03 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 1003]


    دعوى منع التعرض ترمى إلى حماية الحيازة ، و التعرض الذى يصلح أساساً لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة و المنازعة فيها ، و لا يشترط فى التعرض أن يكون قد ألحق ضرراً بالحائز .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1178 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 17 / 11 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 931]


    من المقرر وفقاً لصريح الفقرة الأولى من المادة 44 من قانون المرافعات أنه لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا سقط إدعاؤه بالحيازة ، و هذا السقوط مرده أن إلتجاء المدعى لرفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته يعد تسليماً ضمنياً بحيازة خصمه و تنازلاً عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع أن يكون هذا السقوط مترتباً على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق و لو أعقبه ترك الخصومة فيها ، ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع من بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 161 لسنــة 49 ق - تاريخ الجلسة 02 / 12 / 1982 مكتب فني 33 رقم الصفحة 1108]



    دعوى الطرد للغضب من دعاوى اصل الحق يستهدف بها رافعها ان يحمى حقه فى استعمال الشئ واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء اكان قد وضع اليد بسبب قانونى ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد وهى بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التى يرفعها الحائز حتى ولو لم يكن صاحب حق - الذى كانت له حيازة قائمة وقت الغصب ثم اعتدى على حيازته بغير رضاه فانتزعت منه خفية او بالقوة لما كان ذلك وكانت دعوى الطاعن قد اقيمت بطلب طرد المطعون ضدها باعتباره مالكا للعقار قد استضاف المطعون ضدها فلا تعطيها هذه الاستضافة مهما طال امدها الحق فى البقاء فى العين على خلاف ارادته... وهو ما حصله الحكم المطعون فيه واقام عليه قضاء فى رفضة لثبوت العلاقة الايجارية بين الطرفين، فانه اذ انتهى رغم ذلك الى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من طرد المطعون ضدها تأسيسا على مجرد القول بأن العين شغلت بموافقة المالك ومن ثم فقد انتفى الغضب، فانه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 6154 لسنــة 62 ق - تاريخ الجلسة 16 / 12 / 1996 مكتب فني 47 رقم الصفحة 1576]


    مقصود الغصب هو إنعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبريد يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند فى قضائه للمطعون ضده بطلباته على إجراء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها بإسم آخر غير ممثل فى الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقى بالاً الى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الادارة بالناحية من أنهما مستأجريين لها فى تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها وإستمرارية ذلك الى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة فى وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 475 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 21 / 05 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 761]


    النص فى الفقرة الأولى من المادة44من قانون المرافعات على أنه "لا يجوز أن يجمع المدعى فى دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق وإلا سقط ادعؤه بالحيازة"يدل على أنه لا يجوز للمدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى أصل الحق ـ يستوى فى ذلك أن يطلب فى دعوى الحيازة ذاتها بموضوع الحق أو أن يرفع دعوى الحيازة المستقلة عن دعوى أصل الحق ـ وذلك لإعتبارات قدرها المشرع هى استكمال حماية الحيازة لذاتها مجردة من أصل الحق، فإذا ما لجأ المدعى إلى رفع الدعوى بأصل الحق حين يقع إعتداء على حيازته، فإن ذلك يعد تسليما بحيازة خصمه وتنازلا عن الحماية التى قررها القانون لها بما يستتبع سقوط الإداعاء بالحيازة على مجرد رفع الدعوى بأصل الحق كل ذلك ما لم يكن العدوان على الحيازة قد وقع بعد رفع دعوى أصل الحق فحينئذ يجوز للحائز أن يرفع دعوى الحيازة مع قيام الدعوى بأصل الحق.
    [النقض المدني - الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 852 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 09 / 11 / 1995 مكتب فني 46 رقم الصفحة 1098]

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:12 pm