محكمة النقض
الدائرة الجنــــائية
طعن لآول مرة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض المقدمة من :
محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " طاعن "
ضـــــــــد
النيابـــة العامــــة " مطعون ضدها "
جميلة عمر بوعمون " مدعية بالحق المدنى "
على عصام الدين على " مدعى بالحق المدنى "
عن الحـكـم
الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة العاشرة جنايات جنوب فى القضية رقم 4072 لسنة 2008 جنايات الشيخ زايد ورقم 7258 لسنة 2008 كلى والقاضى حضـــوريا باجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد عبد الحفيظ عيســـاوى بالاعدام وبمصادرة السلاح الآبيض ( السكين ) المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية والذى صدر بجلسة الآربعاء الموافق 17/6/2009 .
الوقــــائــع
أولا : اتهمت النيابة العامة الطـــاعن " محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " 19 سنة عامل حدادة لآنه فى يوم 27/11/2008 بدائرة قسم الشيخ زايد – محافظة 6 أكتوبر :
1 - قتل نادين خالد محمد جمــال الدين عمــــدا مـن غيرسبق اصرار أوترصد بأن دلف الى مسكنها وتوجه الى غرفة نومها فشعرت به ولاحــقــــته فأمسك بها وعاجلها بضربة سكين فى رقبتها ثم انهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقه من جسدها قاصدا من ذلك قتلــها فأحـــدث بها الاصــابــات الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
- وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات المكان والزمان سالــفى الذكــرقتـل هــبه ابـراهيم العقاد جاويش عمدا من غيرسبق اصرارأوترصد بأن دلـف الى الغرفــة التى تواجــدت بـــها عـقب اقترافه الجنــاية الآولى وعاجــلها بضــربة بذات السكين فى وجهها وانهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلـها فأحــدث بها الاصابات الموصوفه بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
- وكان القصد من جريمتى القتل هو تسهيل ارتكابه لجنحة السرقة والتخلص من العقوبة وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكرسرقة المبــــلغ النقدى والهاتفين النقالين المبينين قدرا ووصــــفا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليـــــها الآولــى
وهو الآمر المعاقب عليه بنــــــص المــادة 316 مكررثالثا / ثانيا / ثالثا / من قانون العقوبات .
2 - أحرز بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض ( سكين ) .
ثانيا : أحالت النيابة العامة الطاعن الى المحاكمة بتاريخ 3/1/2009 وطلبت عقابه بالمادة 234/ 1,2 من قانون العقوبات , والمواد 1/ , 25 مكرر1 / 1 , 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعـــدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنـــة 1981 والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم (1 ) المرفــق بالقانـون الآول والمـستـبدل بقراروزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
ثالثا : تحدد لنظر الجناية جلسة 7/2/2009 أمام الدائرة العاشرة جنايات الجيزة .
رابعا : تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17/6/2009 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بمعـــــاقبة الطاعن باجماع الآراء بالاعدام ومصادرة السلاح المضبوط ( سكين ) وألزمته المصاريف الجنائية.
خامسا : قررالطاعن بالطعن بالنقض من داخل محبســـه بسجن طرة تحت رقم ( 145 ) بتاريخ 20/6/2009
ج - أنا زى ما قلت دلوقتى التحريات توصلت الى المتهم وذلك من خلال مسلسل التليفون ....... ثم أضاف وأنا وضعت عدة قوى فى محضرالضبط المحرربأسمى والمؤرخ 2/12/2008 الساعة 4,30 مساء .
- ثم تعود النيابة العامة التى حاولت تصحيح هذا البطلان فى الآذن لعدم وجود تحريات بسؤال العميد جمال عبد البارى ( وهو ليس مجرى ومحررمحضرالتحريات )
س – حدد لى التحريات التى توصلت اليها والتى بناء عليها صدر اذن النيابة العامة .
ج - ..........
- واستند الدفاع أيضا فى دفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها بعدم وجود أى قرينة أو قرائن قوية للآشتباه فى أن الطاعن هو الذى ارتكب تلك الجريمة وذلك فى محضراللواء أحمد عبد العال الصادربناء عليه اذن النيابة العامة .
- كما استند الدفاع فى دفعه بعدم جدية التحريات الى ما جاء بأقوال العميد جمال عبد البارى أمام المحكمة فى صـ 16 , 17 من محضرالجلسة بأنه لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن عند القبض عليه وقررالدفاع بأنه لايعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة ويصدراذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم ويتم القبض على المتهم فى مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جدية التحريات وانعدامها .
- الا أن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن فى صـ18 قالت :
" وحيث عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادرالساعة 11 صباحا يوم 27/11/2008 لابتنائه على تحريات غيرجدية فالمقررفى هذا الشأن أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كان ذلك و كان الثابت من مطالعة محضرالتحريات المؤرخ فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا المحرربمعرفة اللواء أحمد عبد العال مديرادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبرالمزيل بالاذن الصادرمن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم أنه تضمن تحديد شخص المتهم تحديدا نافيا للجهالة وسنه ومحل اقامته والجرم المسند اليه والآسباب الداعية الى اصدارالآذن بالقبض والتفتيش وقد اقتنعت النيابة العامة بجدية هذه التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن فى هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات عمادا لاصدارالآذن بالضبط والتفتيش ثقة من المحكمة فى كفاية تلك التحريات مما يكون الآذن قد صدرمحمولا على تحريات كافية وفى سياج من الشرعية الاجرائية
بمنأى عن البطلان ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه " .
- ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن لم تتطرق الى النقاط والعناصرالتى أثارها الدفاع والتى تؤكد عدم وجود تحريات فى محضراللواء أحمد عبد العال بل معلومات لاترقى الى مستوى التحريات الجدية .
- بل أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأيراد القاعدة العامة وما قررته محكمة النقض من أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . ومن أن النيابة العامة اقتنعت بجدية تلك التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش – وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه .......... ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه .
- ولما كان وكان الآصل أنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من اذن النيابة العامة الصادرفى 2/12/2008 أن ترد على العناصرالتى أثبتها الدفاع تأييدا لدفعه بعدم جدية التحريات .
- واذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى الى اهدارمادفعا به من بطلان هذا الآذن لعدم جدية التحـريات لما يمثله من مصــادرة لــدفاعــه قـبـل أن يتحسم أمرة .وأنه لايجوز الاستناد فى رده على عناصرلاحقة لصدورالاذن وهى محضرالعميد / جمال عبد البارى .
لآنه لايصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادا الى اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضرالمحرربمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال والذى صدربناء عليه اذن النيابة واعترافا من النيابة بعدم وجود تحريات فى هذا المحضركما سلف بيانه فى مقدمة الدفع – باطمئنانها الى جدية تلك التحريات لآقتناع النيابة العامة بجدية تلك التحريات حيثما أصدرت اذنها – خاصة وأن مصدرالآذن الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى هو الذى قررعند سؤاله للعميد جمال عبد البارى بعدم وجود تحريات فى محضراللواء/ أحمد عبد العال الذى صدربناءعليه اذن النيابة العامة .
- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالادانة على الطاعن ضمن ما استند اليه الى أقوال العميد جمال عبد البارى ومن اعتراف الطاعن عند القبض عليه بناء على هذا الآذن والآعتراف الصادرمن الطاعن أمام النيابة – فأن الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده فى الآستدلال معيبا بالقصورفى
التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يبطله – ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقررمن أن الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى – بحيث اذا سقط احداها أو أستبعد تعذرالتعرف على مبلغ الآثرالذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غيرقائم . ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
- ومن ناحية أخرى :
2- من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجـــــب لسلامة الحكم بالادانة أن يبين واقعة الدعــــوى والآدلة التى استنداليها فى ادانة الطاعن وبيــان مؤدها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده واقعـــة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة .
- ولما كان من المستقرعليه أيضا أنه يجــــب أن تبنى الآحكام على أسس صحيــــحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون لـــها مـــأخــــذ صحيح فى أوراق الدعوى والتحقيقات حقيـــقة وفعلا . فلا اعتداد بدليل يذهب الحكم الى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين أنه فى واقــع الحال أن الآوراق والتحقـــيـــقات وما جاء بها يخالف هذه الصورة .
- ولما كان ذلك وبالاطلاع على مدونـــات الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعـــــــــوى
حسبما استقرت فى يقين المحكمة . أورد الآدلة التى تؤيد تلك الصورة التى اعتنـــاها الحـــــكم وثبوت استنادها الى الطاعن قد أثبت فى صـ 8 , 9 من الحكم فى البند عاشرا حيث قال :
" 10 – كما شهدت هبه جبالى محمد جبر الطبيــبـــة الشرعية فى تحقيقات النيابة العامة وأمـام المحــكمة بأنه قد تم أخذ عينة دماء من المتهم بمــعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 وقــد ثبت من نتيجة الفحوص الطبية المعملية التى أجريت أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستــــخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح ســـلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية مع البصمة للحامض النووى المستخلص من أظــافر المجنى عليها الثانية كما تتطابقت فى جميع العوامل الوراثية مع عينات الدماء الخاصة بها وكذا الخاصة بالمتهم " .
ثم عاد الحكم وقررفى صـ 14 عندما دلل على الآدلــة التى استند اليها الحكم والمأخوذة من تقاريرالصــــفــة التشريحية وتقاريرالطب الشرعى والفحوص المعملية حيث جاء بالحكم فى السطرالحادى عشرما يلى :
" وثبت بالفحــص المعــملى أن البصـــمة الوراثــيــة للحامض النووى المستخلص من التلــوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد الســكين المضــــبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها الـثـانــية هــبه ابراهيم العقاد جاويش ومن عينة دماء المتهم " .
- ولما كان ذلك وبالاطلاع على تقريرالطب الشــرعى بأوراق القضية صـ 377 من الملف وفى تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى رقم 341 لسنة 2008 الجيزة حيث جاء بالتقريرتحــت عنــوان رابعـــــا – الفحوصات المعملية ثم قررفى أخرالصـــــحيفه أنه :
" بمقارنة البصمة الوراثية المستخلصة من العــــينات السابق ذكرهم وجد أن :
" البصمة الوراثية للحامض النووى المسـتخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من ســلاح ويــــد السكين بالحرز رقم ( 1 ) تتطابق فى جميــع المواقع الوراثية للحامض النووى المستــخلص مــن أظــافـر المتوفاه هبه ابراهيم العقاد كما تتطابق مع البصــمه الوراثية للحامض النووى المستخــلص من عــيـــنة الدماء على شاش الخاصة بالمتــوفاه / هــبه مـحمد العقاد . وعلى ذلك ثبت أن الدماء الموجـــودة عــلى سلاح السكين بالحرز رقم ( 1 ) تخص المتوفاة هبة محمد العقاد " .
- ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم من دليل أستند اليه فى ادانة الطاعن مستمد من تقريرالطب الشرعى من نتائج الفحوصات المعملية وقررأنه ثبت أن البصــمة الوراثية التى كانــت على يــد وســلاح الســـكين هى بصمات كل من المجنــى علــيها الثــانية هـــبه العقاد – والمتهم فى حين أنه بالرجوع الى مصــدرالدلـــيل وهو تقريرالطــب الــشرعى ثابـت مـنه أن البــصمة الوراثــية التى كانــت عــلى يــد وسـلاح السكين هى خاصة بالمجنى عليها هــبه محمد العــقاد فــقط . فان الحكم المطعون فيه يكون قد استند الى نتيجةالفحوص المعملية للطب الشرعى على خلاف الحقيقه .
- ولما كان هذا الخطأ فى الاسناد الى نتيـــــجة هــــــذا التقريرمؤثرا . لآنه جاء فى دليل فنى يؤثر يقينـــا فى عقيدة المحكمة .
- ولما كانت المحكمة تستنبط الواقعة الصحيحة مــــــن مجموع الآدلة التى اقتنعت بها . فاذا سقط دليل مــــن هذه الآدلة أثرذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة
- ولقد عبرت محكمة النقض عن ذلك فى قولها :
" لا يشترط أن تكون الآدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل فيها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . اذ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا . ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون باق الآدلة ومؤدى هذا المبدأ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة متكاملة . بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الآثرللدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة "
نقض27 فبرايرلســـــنة1978 سـ29 رقم38 صـ207
نقض أول ينايرلسنة 1956 مجموعة الأحكام سـ7 رقم263 صـ964.
نقض13 ينايرلســـنة 1964 مجمــوعة الأحكام سـ15 رقم 112 صـ572 .
- وقد استقر قضاء النقض على :
أنه كلما استند الحكم الفاصل فى الموضوع الى دليل عول عليه فى الادانة . وكان له أثرة فى صدورة على النحو الذى صدرعليه وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد تواجده فيها فيجب دائما أن يكون للآدلة مصدر ثابت فى أوراق الدعوى وبالتالى مأخذ ثابت منها .
نقض 29/12/1988 الطعن رقم427 السنة 28 قضائية – المحاماه السنة70 صـ18 .
نقض 21/1/1982 السنة22 مجموعة الأحكام قـ 12 صــــــ72 .
ثانيا : القصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
1- ومن المقررقانونا أنه يشترط لصحة الحكم بالادانة أن ترد المحكمة على كل دفع قانونى أوطلب هام يستند اليه الخصوم أودفع قانونى ما دام قد حصل تقديمة بالطريق القانونى . وتلتزم المحكمة بالرد عليه ردا كافيا صحيحا فى القانون مستمدا من أوراق الدعوى وظروفها .
- وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وبعد أن سرد وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة والآدلة على ثبوتها جاء فى صـ 14 , 15 من الحكم وسرد أوجه دفاع الطاعن وأثبت عدد أثنى عشر دفعا كما جاء بالحكم . وقبل أن ترد المحكمة على تلك الدفوع قالت :
" وحيث أن المحكمة تنوه بداءة وقبل الرد على دفاع المتهم الى بعض الحقائق الهامة والضرورية اللازمة للرد على دفاع المتهم :
1 - أنه تم أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNAوترك ذلك أثرلوخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن أثبته تقريرالطب الشرعى حال توقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم وأنه تم أخذ عينة أخرى من دم المتهم بتاريخ 4/12/2008 بمعرفة المعمل الجنائى....
2-أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بجوارالسور الخارجى لحديقة العقارمحل الحادث صباح يوم الحادث 27/11/2008 عليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية ."
- ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد دفع فى محضرجلسات المحاكمة وفى المذكرة المقدمة منه فى القسم الخاص بالدفوع الموضوعية فى صـ2 بتلفيق الاتهام ببطلان الدليل المستمد من الدماء التى وجدت على فرع الشجرة لآنه ثابت أن المتهم ليس به أصابة واحدة يمكن أن يتساقط منها الدماء لآنه لو كان ذلك لترك أثرا على السكين المعثور عليه .
- كما قرردفاع الطاعن فى صـ64 من محضر جلسات المحاكمة أنه بالكشف الطبى على المتهم بمعرفة الطب الشرعى أثبت الطبيب أن هناك وخذ ابرى بذراع المتهم وأن المتهم قرربعد القبض عليه أنه تم أخذ عينة دم من ذراعة . وأن الدماء التى على فرع الشجرة تم وضعها من هذا الدماء المأخوذ من المتهم ولآن المتهم ليست به أيه أصابات .
- كما أضاف الدفاع أنه ثابت من أقوال الشاهد محمد ضرغام صـ221 أن المباحث عادت وأخذت ملابس للمتهم من منزله .
- وأضاف الدفاع أيضا أن الطبيبة هبة الجبالى عن سؤالها عن نتيجة فحصها للفانلة قررت أن بها تلوثات بنية اللون باهته أكثروضوحا من الخارج أى لصقت بالمتهم من الخارج .
- ولما كان الدفاع عن الطاعن قد دلل على تلفيق الاتهام بأدلة من واقع أوراق الدعوى وتؤدى الى تأييد دفاع الطاعن . وأن الدماء التى جائت على فرع الشجرة وتلك التى على الفانلة الداخلية للطاعن كما جاء بتقريرالطب الشرعى هى نتيجة الدماء التى أخذت من الطاعن بمعرفة رجال الشرطة عقب القبض عليه ودليل ذلك ما جاء بتقريرالطب الشرعى فى صـ375 , 376 من الملف العام تحت عنوان " فحص عموم جسم المتهم " فى أخر البند 3 وفى صـ1 من تقريرالطب الشرعى ( رقم 341 + 355 / 2008 ) دار التشريح أثبت الدكتورأيمن حسين محمد قمرالطبيب الشرعى أنه قام عصريوم الخميس 4/12/2008 بناء على طلب نيابة حوادث جنوب الجيزة بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى لبيان ما به من اصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة فى احداثها وعما اذا كانت الاصابة التى فى يده اليمنى تتزامن مع تاريخ الحادث من عدمه وعما اذا كانت تحدث من جراء استعمال السكين المضبوط فى الاعتداء على المجنى عليهما من عدمه .
ثم أورد ملخص لمذكرة النيابة اولا ثم ثانيا الكشف الطبى الشرعى وقررأنه بمناظرة المتهم .... ثم قررتحت عنوان بفحص عموم جسده تبين الآتى ( وفى تابع صـ2 من ذات التقريروبعد البند ثالثا ) قررما يلى:
"وتبينا وجود وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن ويلاحظ أن الوريد بلون أزرق " .
- ولم يثبت الطب الشرعى أن هذا الوخذ الآبرى هو نتيجة أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNA وترك ذلك أثر وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن وأنه تم أخذ عينة أخرى من المتهم بذات التاريخ بمعرفة المعمل الجنائى . كما جاء بالحكم المطعون فيه .
- ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم قبل ردة على دفاع الطاعن وردا على دفاع الطاعن من أن الدماء التى وجدت على فرع الشجرة وعلى الفانلة الداخلية هى دماء موضوعة بمعرفة رجال المباحث من الدماء التى ثبت من تقريرالطب الشرعى أنها تركت أثروخذ فى ذراعة الآيمن بلون مزرق . ليس له أصل فى تقريرالطب الشرعى سالف البيان وتعسفا من المحكمة فى استنتاج سبب وجود هذا الوخذ الآبرى . فالطاعن عندما مثل أمام الطب الشرعى بمذكرة النيابة العامة للكشف الطبى على عموم جسمة واثبات ما به من اصابات وسببها كما جاء بمذكرة النيابة – فلوأن هذا الوخذ الآبرى كان نتيجة قيام رجال الطب الشرعى أو المعمل الجنائى بسحب عينة من دماء الطاعن لفحصها لكان أثبت ذلك بمعرفة الطب الشرعى خاصة وأن الطاعن قد أرسل اليه للكشف عليه لمعرفة عما اذا كانت به اصابات وسبب حدوثها فلو كان سبب وجود هذا الوخذ الآبرى نتيجة سحب الدماء للفحص بمعرفة تلك الجهة أو غيرها لكان أثبت ذلك فى تقريرة أو أنه أثبت سبب وجود هذا الوخذ .
- هذا بالاضافة الى ما جاء بتقريرالطب الشرعى عن فحص عموم جسم المتهم بأن الوريد أسفل الوخذ الآبرى مزرق اللون مما يؤكد أن هذا الوخذ الابرى قد مضى عليه أكثر من يوم أو يومين بسبب وجود هذا الآزرقاق بالوريد .
- ولما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن غيرسديد وليس له أصل فى أوراق الدعوى وتعسفا من المحكمة فى استنتاجها واستنباطها سبب ذلك الوخذ الآبرى وقضاء من المحكمة بخلاف ما هو ثابت بتقريرالطب الشرعى مما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .
2- ومن ناحية أخرى فأن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بحديقة العقاربجوارالسورالخارجى صباح يوم الحادث 27/11/2008 وعليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية .
- ولما كان ذلك وقد سبق أن أوردنا فى السبب رقم ( 2 ) من أولا أنه ثبت من الاطلاع على تقريرالطب الشرعى رقم 341/2008 فى صـ377 من الملف ورقم تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى تحت عنوان الفحوصات المعملية أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من عينة دماء المجنى عليها هبه محمد العقاد فقط وليس للمتهم أى بصمة وراثية على سلاح ويد السكين .
مما يعيب الحكم بالقصوروالفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد مما يوجب نقضه .
ثالثا: مخالفة القانون والقصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
1- حيث ثابت من الاطلاع على محضرجلسات المحاكمة صـ60 جلسة 12/4/2009 أن دفاع الطاعن قد صمم على الطعن بالتزويرالذى سبق أن أبداه بجلسة أمس 11/4/ 2009 – والذى سبق أن تقدم به دفاع الطاعن لسكرتيرجلسة المحكمة ورفض استلامه وتم عرضه على السيد رئيس المحكمة وقررعرضه بالجلسة المحددة لنظرالدعوى فى 18/3/2009
- وبالاطلاع على محضرجلسة 11/4/2009 أثبت دفاع الطاعن الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 الخاص بالمعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن كيفية ارتكاب الجريمة موضوع القضية والثابت بالملف العام من صـ351 الى صـ 354 .
- وقرردفاع الطاعن أن الآستاذ/ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة قد أثبت وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة التى حدثت أمامه أثناء المعاينة التصويرية وذلك فى محضره سالف البيان وذلك بقصد الاضراربالطاعن . وهذه الوقائع هى :
1- لم يثبت سيادته حضورالسيد الآستاذ/ محمد عيسى فخررئيس النيابة الكلية لحوادث جنوب الجيزة المعاينة التصويرية ولم يذكرقيامه بتوجيه الطاعن بأقوال وأفعال معينة حتى يعيد الطاعن ترديدها أمام المصورالجنائى والآعتراف بتلك الوقائع .
2 - لم يثبت الآمرالصادرمن السيد رئيس النيابة محمد عيسى الى المصورالجنائى بعمل مونتاج للفيلم المصورحتى لا يظهرصوت سيادته مما يؤكد ارتكاب سيادته مخالفات جسيمه يخشى من كشفها .
3 - لم يذكرقول السيد رئيس النيابة للطاعن " انت قلت كدة فى التحقيق معانا " رغم أنه لم يثبت من التحقيقات قيام الطاعن بالاعتراف قبل قيام النيابة وانتقالها للمعاينة التصويرية .
4 - لم يقم باثبات أسماء ضباط ورجال المباحث المرافقين للطاعن والملاحقين له أثناءحديثه مع السيد رئيس ووكيل أول النيابة للتأثيرعلى الطاعن واكراهه والتحدث مع الطاعن بأقوال مسموعه وغيرمسموعه.
5 - لم يقم سيادته بأثبات قيام السيد الآستاذ رئيس النيابة الكلية بتهديد المتهم بالآيذاء لاكراهه على الآعتراف فى قوله " هتصحصح ولا أخلى حد يصحصحك " ويرد عليه أحد ضباط المباحث المرافــقـين للطاعن " أحنا نصحصحه يا باشا " .
6 - لم يقم بأثبات ما قرره للطاعن أحد رؤساء المباحث الحاضرين رفقة النيابة فى قوله "بقالى 8 ساعات اللى تقوله تعيده قول اللى احنا فهمناك عليه هناك وقلته لينا ولاتزود عليه وان افتكرت حاجة متقولهاش" .
7 - لم يقم بأثبات مساعدة رجال المباحث للطاعن فى تسلق السور والآشجارالموجودة بمكان الحادث ولا نوع تلك الشجرة ( شجرة موز ) ولم يقم بأثبات وجود ضابطين من المباحث بشباك الشقة محل الحادث لمساعدة الطاعن على دخول الشقة .
- وقدم الدفاع مع الطاعن الآدلة على ارتكاب السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة لوقائع التزويرفى تحقيقات النيابة وهو محضرالمعاينة التصويرية وهو صورة من محضرالمعاينة التصويرية المرفق بملف الدعوى من صـ351 حتى صـ354 من الملف العام – وكذا القرص المدمج ( سى دى ) قدمه الدفاع بجلسة 11/3/2009 – والذى شاهدته المحكمة بذات الجلسة بغرفة المداولة وفى حضوركلا من السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول النيابة وائل صبرى .
- كما طلب الدفاع مع الطاعن من المحكمة انتداب أحد خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما جاء بالقرص المدمج المقدم من الدفاع فى حالة انكارالسادة رئيس ووكيل أول النيابة لآصواتهم لمضاهاة الآصوات على ما جاء بالقرص المدمج .
- كما طلب الدفاع مع الطاعن أن تتصدى المحكمة طبقا لنص المادة 11 من قانون الآجراءات الجنائية للجرائم التى ارتكبها كلا من السادة رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية / محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث / وائل صبرى وهى جريمتى التزويرفى أوراق رسمية وهو محضرالمعاينة التصويرية المرفق بتحقيقات النيابة العامة وكذا جريمة اكراه متهم على الآعتراف بجريمة القتل والسرقة .
- وقد تم عرض القرص المدمج المقدم من دفاع الطاعن بجلسة 11/3/2009 فى حضورالسادة رئيس ووكيل أول نيابة الجيزة المتهمين بتلك الوقائع ولم يطعن أيا منهما على هذا القرص المدمج ولاعلى ما جاء به من مشاهد وأصوات صادرة وعبارات واضحة صادرة من سيادتهم بأى طعن بل أثبت السيد رئيس المحكمة ملحوظة فى صـ 41 من محضرالجلسة بعد أن قررت المحكمة ضم هذا القرص لآوراق القضية ملحوظة :
" النيابة أعترضت على القرص المدمج المقدم من الدفاع الحاضرمع المتهم لكونه به عدة مشاهد متقطعة وبه مونتاج وقعت بالقرص المدمج بالمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم أمام النيابة العامة وفى حضورها والمحرز والمرفق بأوراق القضية تمت الملحوظة " .
- وقد أكد دفاع الطاعن ذلك الطعن بالتزويرفى المذكرة المقدمة منه لعدالة المحكمة بعد انتهاء المرافعة وصمم على ذلك الدفع وطلب الدفاع طبقا لنص المادة 211 اجراءات جنائية ايقاف نظرالجناية لحين الفصل فى الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية والآنتهاء من تحقيق البلاغ رقم 6009 عرائض النائب العام المقدم من الآستاذ / ابراهيم عبد الرحمن الخطيب المحامى والمدعى بالحق المدنى فى تلك القضية نظرا لجدية الطعن وأن الورقة المطعون عليها منتجة فى موضوع الدعوى .
- وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ضم طلب الطعن بالتزويرالى موضوع الدعوى والآستمرارفى المرافعة.
الا أن المحكمة
أدانت ورفضت هذا الدفع ذلك فى قولها :
" بخصوص طلب الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 على سند أن وكيل النيابة المحقق أثبت به وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة بقصد الآضرار بالمتهم فالمقررفى هذا الشأن أن الطعن بالتزويرعلى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لآن الآصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقديرالقوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لآبداء الرأى فيه . ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن الى صحة اجراءات المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة وصحة ما أثبتته بمحضرها المؤرخ 3/12/2008 فى هذا الشأن ومسلك النيابة حال ذلك بحسبانها خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص تمثل من خلاله الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون الآمرالذى يضحى معه هذا الدفع فى غيرمحله خليقا بالرفض .
ولا يقبح فى هذا النظرتقدم الدفاع لقرص مدمج شاهدته المحكمة بجلسة 11/3/2009 والذى استند اليه الدفاع فى هذا الدفع – لعدم اطمئنان المحكمة الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وماتضمنه من مشاهد.
ولما كان ذلك
- وكان الدفاع مع الطاعن قد قدم القرص المدمج ( سى دى ) الذى بين منه كما جاء بالعريضة المرفقة بطلب الطعن بالتزويروما به من شواهد التزويرأن هذا القرص المدمج هو ما قامت النيابة العامة بتصويرة بمعرفة المصورالجنائى بناء على أمرالنيابة العامة – وأن النيابة العامة قدمت هذا القرص المدمج للمحكمة يحوى المعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن للجريمة ولكن بعد قيام الآستاذ رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخربأصدارأمره للمصورالجنائى بعمل مونتاج على صوت سيادته حتى لايظهر- كما هو ثابت من القرص المدمج المقدم من الدفاع وهو ذات القرص المدمج المقدم من النيابة العامة قبل ادخال عملية المونتاج عليه بمحو أصوات السيد الآستاذ رئيس النيابة والسيد وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة . وعمل مونتاج برفع صور رجال الضبط والمباحث المرافقين للطاعن أثناء عملية تمثيل الجريمة .
- وقد طلب الدفاع عن الطاعن انتداب خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ المحادثات التى جائت بهذا القرص المدمج – وطلب مضاهاة أصوات كلا من السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة فى حالة انكارهم للآصوات والآلفاظ والآحاديث التى دارت بينهم وبين الطاعن .
وذلك اثباتا لواقعة قيام سيادتهم بارتكاب جرائم التزويرفى أوراق رسمية وكذا اكراه الطاعن على الآعتراف بجريمتى القتل والسرقة .
- هذا بالآضافة الى أن السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية اللذان قاما بارتكاب تلك الوقائع كانا حاضران أثناء مشاهدة المحكمة لعرض القرص المدمج المقدم من الدفاع بجلسة 11/3/2009 ولم ينكرأيا منهما أن الآحاديث التى سمعت أثناء مشاهدته لم تصدرمنهما أوأن بها تلاعب قد حدث – وكل ما ذكرة الآستاذ رئيس النيابة مرتكب تلك الواقعه وأثبته بمحضرتلك الجلسة أنه قد تم عمل مونتاج على بعض المشاهد . ولم يحدد لنا ما هى المشاهد التى تم عمل مونتاج عليها .
- فالمونتاج هو حذف وتعديل وتركيب وهذا ما أمربه السيد رئيس النيابة المصورالجنائى الذى اصطحبه أثناء اصطحاب الطاعن لمكان الحادث . وتم تقديم هذا القرص المدمج من النيابة العامة للمحكمة بعد عمل المونتاج .
- أما ما قدمه الدفاع عن الطاعن فهو التصويرالحقيقى قبل أى عملية حذف أو تعديل على ذات القرص المدمج الذى تم تصويرة .
ورغـــم
- أن هذا الدفاع والمستند ( القرص المدمج ) المقدم من دفاع الطاعن يعتبردفاعا جوهريا وأن القرص المدمج هو دليل على هذا الدفاع فلو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى – فكان يجب على المحكمة قبل أن ترفضه أن تفحص هذا المستند الهام والجوهرى وأن تقوم بتفريغ محتواه وأن تحقق فى مدى صحة ما جاء به من أحاديث وأصوات ومواجهة السيدين رئيس النيابة محمد عيسى فخر والسيد وكيل أول النيابة وائل صبرى بما شاهدته المحكمة خاصة وأنه لم ينكرأيا منهما صدورتلك الآحاديث والتهديدات والآقوال منهما وذلك قبل أن تقرر رفضها لهذا الدفع الجوهرى .
2 - ومن ناحية أخرى
فأن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن تحدثت عن القاعدة العامة المستقرة من أن المحكمة هى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الآستعانة بخبير . وذلك دون أن تبين لنا مدى وفحوى ما شاهدته على ذلك القرص المدمج المقدم من الدفاع والآحاديث التى جائت على لسان السيدين رئيس ووكيل أول النيابة وما الذى استخلصت منه المحكمة عدم صحته ومدى اتصال ما جاء به بوقائع الدعوى .
3 - ومن ناحية أخرى
فأن المحكمة قالت أيضا فى رفضها لهذ الدفع أن المحكمة لم تطمئن الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وما تضمنه من مشاهد .
ولما كــان ذلـــك
وكان دليل البراءة وكل ما يثبت وقوع الطاعن تحت وطأة الآكراه المعنوى والمادى أثناء اعترافه بالجرائم المسندة اليه يمكن الوصول اليه بأى طريق ولو كان غير مشروعا .
وكان دفاع الطاعن قد حصل هذا الدليل لبراءة الطاعن وأثبات الآكراه الواقع عليه من الشرطة والنيابة العامة معا فى واقعة فريدة وهى اتفاق كلا من رجال السلطة العامة والنيابة العامة على اكراه متهم على الآعتراف وتلقينه لآقوال بقصد الآضرار به – فأن رفض المحكمة هذا الدفع وهذا الدليل على قول عدم الآطمئنان الى مصدرة وكيفية الحصول عليه . مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وفى الآخلال بحق الدفاع والفساد فى الآستدلال .
4 - ومن ناحية أخرى
أضافت المحكمة فى رفضها لهذا الدليل المقدم من الدفاع على مقولة أن المحكمة لم تطمئن الى ما تضمنه من مشاهد ولم تفصح لنا المحكمة عن مضمون تلك
الدائرة الجنــــائية
طعن لآول مرة
مذكرة
بأسباب الطعن بالنقض المقدمة من :
محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " طاعن "
ضـــــــــد
النيابـــة العامــــة " مطعون ضدها "
جميلة عمر بوعمون " مدعية بالحق المدنى "
على عصام الدين على " مدعى بالحق المدنى "
عن الحـكـم
الصادر من محكمة جنايات الجيزة الدائرة العاشرة جنايات جنوب فى القضية رقم 4072 لسنة 2008 جنايات الشيخ زايد ورقم 7258 لسنة 2008 كلى والقاضى حضـــوريا باجماع الآراء بمعاقبة محمود سيد عبد الحفيظ عيســـاوى بالاعدام وبمصادرة السلاح الآبيض ( السكين ) المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية والذى صدر بجلسة الآربعاء الموافق 17/6/2009 .
الوقــــائــع
أولا : اتهمت النيابة العامة الطـــاعن " محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى " 19 سنة عامل حدادة لآنه فى يوم 27/11/2008 بدائرة قسم الشيخ زايد – محافظة 6 أكتوبر :
1 - قتل نادين خالد محمد جمــال الدين عمــــدا مـن غيرسبق اصرار أوترصد بأن دلف الى مسكنها وتوجه الى غرفة نومها فشعرت به ولاحــقــــته فأمسك بها وعاجلها بضربة سكين فى رقبتها ثم انهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقه من جسدها قاصدا من ذلك قتلــها فأحـــدث بها الاصــابــات الموصوفة بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
- وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى أنه فى ذات المكان والزمان سالــفى الذكــرقتـل هــبه ابـراهيم العقاد جاويش عمدا من غيرسبق اصرارأوترصد بأن دلـف الى الغرفــة التى تواجــدت بـــها عـقب اقترافه الجنــاية الآولى وعاجــلها بضــربة بذات السكين فى وجهها وانهال عليها طعنا به فى أنحاء متفرقة من جسدها قاصدا من ذلك قتلـها فأحــدث بها الاصابات الموصوفه بتقريرالصفة التشريحية والتى أودت بحياتها .
- وكان القصد من جريمتى القتل هو تسهيل ارتكابه لجنحة السرقة والتخلص من العقوبة وهى أنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكرسرقة المبــــلغ النقدى والهاتفين النقالين المبينين قدرا ووصــــفا بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليـــــها الآولــى
وهو الآمر المعاقب عليه بنــــــص المــادة 316 مكررثالثا / ثانيا / ثالثا / من قانون العقوبات .
2 - أحرز بغير ترخيص وبدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحا أبيض ( سكين ) .
ثانيا : أحالت النيابة العامة الطاعن الى المحاكمة بتاريخ 3/1/2009 وطلبت عقابه بالمادة 234/ 1,2 من قانون العقوبات , والمواد 1/ , 25 مكرر1 / 1 , 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعـــدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنـــة 1981 والبند رقم ( 6 ) من الجدول رقم (1 ) المرفــق بالقانـون الآول والمـستـبدل بقراروزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 .
ثالثا : تحدد لنظر الجناية جلسة 7/2/2009 أمام الدائرة العاشرة جنايات الجيزة .
رابعا : تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 17/6/2009 أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بمعـــــاقبة الطاعن باجماع الآراء بالاعدام ومصادرة السلاح المضبوط ( سكين ) وألزمته المصاريف الجنائية.
خامسا : قررالطاعن بالطعن بالنقض من داخل محبســـه بسجن طرة تحت رقم ( 145 ) بتاريخ 20/6/2009
ج - أنا زى ما قلت دلوقتى التحريات توصلت الى المتهم وذلك من خلال مسلسل التليفون ....... ثم أضاف وأنا وضعت عدة قوى فى محضرالضبط المحرربأسمى والمؤرخ 2/12/2008 الساعة 4,30 مساء .
- ثم تعود النيابة العامة التى حاولت تصحيح هذا البطلان فى الآذن لعدم وجود تحريات بسؤال العميد جمال عبد البارى ( وهو ليس مجرى ومحررمحضرالتحريات )
س – حدد لى التحريات التى توصلت اليها والتى بناء عليها صدر اذن النيابة العامة .
ج - ..........
- واستند الدفاع أيضا فى دفعه بعدم جدية التحريات وانعدامها بعدم وجود أى قرينة أو قرائن قوية للآشتباه فى أن الطاعن هو الذى ارتكب تلك الجريمة وذلك فى محضراللواء أحمد عبد العال الصادربناء عليه اذن النيابة العامة .
- كما استند الدفاع فى دفعه بعدم جدية التحريات الى ما جاء بأقوال العميد جمال عبد البارى أمام المحكمة فى صـ 16 , 17 من محضرالجلسة بأنه لم يقم بتفتيش مسكن الطاعن عند القبض عليه وقررالدفاع بأنه لايعقل أن تكون هناك تحريات جدية على متهم بارتكاب جناية قتل وسرقة ويصدراذن من النيابة بتفتيش مسكن المتهم ويتم القبض على المتهم فى مسكنه ولا يتم تفتيشه مما يؤكد عدم جدية التحريات وانعدامها .
- الا أن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن فى صـ18 قالت :
" وحيث عن الدفع ببطلان اذن النيابة العامة الصادرالساعة 11 صباحا يوم 27/11/2008 لابتنائه على تحريات غيرجدية فالمقررفى هذا الشأن أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع واذا كان ذلك و كان الثابت من مطالعة محضرالتحريات المؤرخ فى 2/12/2008 الساعة 7 صباحا المحرربمعرفة اللواء أحمد عبد العال مديرادارة البحث الجنائى بمديرية أمن 6 أكتوبرالمزيل بالاذن الصادرمن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم أنه تضمن تحديد شخص المتهم تحديدا نافيا للجهالة وسنه ومحل اقامته والجرم المسند اليه والآسباب الداعية الى اصدارالآذن بالقبض والتفتيش وقد اقتنعت النيابة العامة بجدية هذه التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن فى هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه من اتخاذها تلك التحريات عمادا لاصدارالآذن بالضبط والتفتيش ثقة من المحكمة فى كفاية تلك التحريات مما يكون الآذن قد صدرمحمولا على تحريات كافية وفى سياج من الشرعية الاجرائية
بمنأى عن البطلان ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه " .
- ولما كان ذلك وكانت المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن لم تتطرق الى النقاط والعناصرالتى أثارها الدفاع والتى تؤكد عدم وجود تحريات فى محضراللواء أحمد عبد العال بل معلومات لاترقى الى مستوى التحريات الجدية .
- بل أن الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بأيراد القاعدة العامة وما قررته محكمة النقض من أن تقديرجدية التحريات وكفايتها لاصدار الآمربالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل فيها الآمرالى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع . ومن أن النيابة العامة اقتنعت بجدية تلك التحريات وأحالت عليها ثقة منها لما ارتأته من الدلائل والآمارات التى علمها رجال الضبطية القضائية من تحريات واستدلالات أن جريمة قد وقعت من المتهم وتطلب الآذن بضبطه وتفتيشه فأن هذا ما يكفى من الآسباب التى استندت اليها النيابة العامة وعولت عليها حيثما أصدرت اذن التفتيش – وتقرها المحكمة فيما ذهبت اليه .......... ويضحى الدفع على غيرجادة من الصواب متعينا رفضه .
- ولما كان وكان الآصل أنه يتعين على المحكمة ان هى رأت التعويل على الدليل المستمد من اذن النيابة العامة الصادرفى 2/12/2008 أن ترد على العناصرالتى أثبتها الدفاع تأييدا لدفعه بعدم جدية التحريات .
- واذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن بعدم جدية التحريات ليس من شأنه أن يؤدى الى اهدارمادفعا به من بطلان هذا الآذن لعدم جدية التحـريات لما يمثله من مصــادرة لــدفاعــه قـبـل أن يتحسم أمرة .وأنه لايجوز الاستناد فى رده على عناصرلاحقة لصدورالاذن وهى محضرالعميد / جمال عبد البارى .
لآنه لايصح فى العقل والمنطق والبداهة أن يرد الحكم على الدفع ببطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات استنادا الى اقتناع النيابة العامة بعدم وجود تحريات فى المحضرالمحرربمعرفة اللواء/ أحمد عبد العال والذى صدربناء عليه اذن النيابة واعترافا من النيابة بعدم وجود تحريات فى هذا المحضركما سلف بيانه فى مقدمة الدفع – باطمئنانها الى جدية تلك التحريات لآقتناع النيابة العامة بجدية تلك التحريات حيثما أصدرت اذنها – خاصة وأن مصدرالآذن الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث وائل صبرى هو الذى قررعند سؤاله للعميد جمال عبد البارى بعدم وجود تحريات فى محضراللواء/ أحمد عبد العال الذى صدربناءعليه اذن النيابة العامة .
- ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند فى قضائه بالادانة على الطاعن ضمن ما استند اليه الى أقوال العميد جمال عبد البارى ومن اعتراف الطاعن عند القبض عليه بناء على هذا الآذن والآعتراف الصادرمن الطاعن أمام النيابة – فأن الحكم المطعون فيه فضلا عن فساده فى الآستدلال معيبا بالقصورفى
التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يبطله – ولا يعصمه من هذا البطلان ما قام عليه من أدلة أخرى لما هو مقررمن أن الآدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى – بحيث اذا سقط احداها أو أستبعد تعذرالتعرف على مبلغ الآثرالذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهى اليه لو أنها فطنت الى أن هذا الدليل غيرقائم . ولما كان ذلك فأنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
- ومن ناحية أخرى :
2- من المستقر عليه فى قضاء النقض أنه يجـــــب لسلامة الحكم بالادانة أن يبين واقعة الدعــــوى والآدلة التى استنداليها فى ادانة الطاعن وبيــان مؤدها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده واقعـــة الدعوى كما اقتنعت بها المحكمة .
- ولما كان من المستقرعليه أيضا أنه يجــــب أن تبنى الآحكام على أسس صحيــــحة من أوراق الدعوى وعناصرها وأن يكون لـــها مـــأخــــذ صحيح فى أوراق الدعوى والتحقيقات حقيـــقة وفعلا . فلا اعتداد بدليل يذهب الحكم الى قيامه على الصورة التى أوردها ويبين أنه فى واقــع الحال أن الآوراق والتحقـــيـــقات وما جاء بها يخالف هذه الصورة .
- ولما كان ذلك وبالاطلاع على مدونـــات الحكم المطعون فيه بعد أن سرد واقعة الدعـــــــــوى
حسبما استقرت فى يقين المحكمة . أورد الآدلة التى تؤيد تلك الصورة التى اعتنـــاها الحـــــكم وثبوت استنادها الى الطاعن قد أثبت فى صـ 8 , 9 من الحكم فى البند عاشرا حيث قال :
" 10 – كما شهدت هبه جبالى محمد جبر الطبيــبـــة الشرعية فى تحقيقات النيابة العامة وأمـام المحــكمة بأنه قد تم أخذ عينة دماء من المتهم بمــعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 وقــد ثبت من نتيجة الفحوص الطبية المعملية التى أجريت أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستــــخلص من التلوثات الدموية المأخوذة من مسح ســـلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية مع البصمة للحامض النووى المستخلص من أظــافر المجنى عليها الثانية كما تتطابقت فى جميع العوامل الوراثية مع عينات الدماء الخاصة بها وكذا الخاصة بالمتهم " .
ثم عاد الحكم وقررفى صـ 14 عندما دلل على الآدلــة التى استند اليها الحكم والمأخوذة من تقاريرالصــــفــة التشريحية وتقاريرالطب الشرعى والفحوص المعملية حيث جاء بالحكم فى السطرالحادى عشرما يلى :
" وثبت بالفحــص المعــملى أن البصـــمة الوراثــيــة للحامض النووى المستخلص من التلــوثات الدموية المأخوذة من مسح سلاح ويد الســكين المضــــبوط تتطابق مع جميع العوامل الوراثية للحامض النووى المستخلص من أظافر المجنى عليها الـثـانــية هــبه ابراهيم العقاد جاويش ومن عينة دماء المتهم " .
- ولما كان ذلك وبالاطلاع على تقريرالطب الشــرعى بأوراق القضية صـ 377 من الملف وفى تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى رقم 341 لسنة 2008 الجيزة حيث جاء بالتقريرتحــت عنــوان رابعـــــا – الفحوصات المعملية ثم قررفى أخرالصـــــحيفه أنه :
" بمقارنة البصمة الوراثية المستخلصة من العــــينات السابق ذكرهم وجد أن :
" البصمة الوراثية للحامض النووى المسـتخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من ســلاح ويــــد السكين بالحرز رقم ( 1 ) تتطابق فى جميــع المواقع الوراثية للحامض النووى المستــخلص مــن أظــافـر المتوفاه هبه ابراهيم العقاد كما تتطابق مع البصــمه الوراثية للحامض النووى المستخــلص من عــيـــنة الدماء على شاش الخاصة بالمتــوفاه / هــبه مـحمد العقاد . وعلى ذلك ثبت أن الدماء الموجـــودة عــلى سلاح السكين بالحرز رقم ( 1 ) تخص المتوفاة هبة محمد العقاد " .
- ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم من دليل أستند اليه فى ادانة الطاعن مستمد من تقريرالطب الشرعى من نتائج الفحوصات المعملية وقررأنه ثبت أن البصــمة الوراثية التى كانــت على يــد وســلاح الســـكين هى بصمات كل من المجنــى علــيها الثــانية هـــبه العقاد – والمتهم فى حين أنه بالرجوع الى مصــدرالدلـــيل وهو تقريرالطــب الــشرعى ثابـت مـنه أن البــصمة الوراثــية التى كانــت عــلى يــد وسـلاح السكين هى خاصة بالمجنى عليها هــبه محمد العــقاد فــقط . فان الحكم المطعون فيه يكون قد استند الى نتيجةالفحوص المعملية للطب الشرعى على خلاف الحقيقه .
- ولما كان هذا الخطأ فى الاسناد الى نتيـــــجة هــــــذا التقريرمؤثرا . لآنه جاء فى دليل فنى يؤثر يقينـــا فى عقيدة المحكمة .
- ولما كانت المحكمة تستنبط الواقعة الصحيحة مــــــن مجموع الآدلة التى اقتنعت بها . فاذا سقط دليل مــــن هذه الآدلة أثرذلك فى سلامة استنباط المحكمة للواقعة
- ولقد عبرت محكمة النقض عن ذلك فى قولها :
" لا يشترط أن تكون الآدلة التى اعتمد عليها الحكم ينبىء كل دليل فيها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى . اذ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا . ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر الى دليل بعينه لمناقشته على حدى دون باق الآدلة ومؤدى هذا المبدأ أن الآدلة فى المواد الجنائية متساندة متكاملة . بحيث اذا سقط أحدها تعذر التعرف على مبلغ الآثرللدليل الساقط فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة "
نقض27 فبرايرلســـــنة1978 سـ29 رقم38 صـ207
نقض أول ينايرلسنة 1956 مجموعة الأحكام سـ7 رقم263 صـ964.
نقض13 ينايرلســـنة 1964 مجمــوعة الأحكام سـ15 رقم 112 صـ572 .
- وقد استقر قضاء النقض على :
أنه كلما استند الحكم الفاصل فى الموضوع الى دليل عول عليه فى الادانة . وكان له أثرة فى صدورة على النحو الذى صدرعليه وذلك على الرغم من خلو أوراق الدعوى بما يفيد تواجده فيها فيجب دائما أن يكون للآدلة مصدر ثابت فى أوراق الدعوى وبالتالى مأخذ ثابت منها .
نقض 29/12/1988 الطعن رقم427 السنة 28 قضائية – المحاماه السنة70 صـ18 .
نقض 21/1/1982 السنة22 مجموعة الأحكام قـ 12 صــــــ72 .
ثانيا : القصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
1- ومن المقررقانونا أنه يشترط لصحة الحكم بالادانة أن ترد المحكمة على كل دفع قانونى أوطلب هام يستند اليه الخصوم أودفع قانونى ما دام قد حصل تقديمة بالطريق القانونى . وتلتزم المحكمة بالرد عليه ردا كافيا صحيحا فى القانون مستمدا من أوراق الدعوى وظروفها .
- وبالاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه وبعد أن سرد وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة والآدلة على ثبوتها جاء فى صـ 14 , 15 من الحكم وسرد أوجه دفاع الطاعن وأثبت عدد أثنى عشر دفعا كما جاء بالحكم . وقبل أن ترد المحكمة على تلك الدفوع قالت :
" وحيث أن المحكمة تنوه بداءة وقبل الرد على دفاع المتهم الى بعض الحقائق الهامة والضرورية اللازمة للرد على دفاع المتهم :
1 - أنه تم أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNAوترك ذلك أثرلوخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن أثبته تقريرالطب الشرعى حال توقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم وأنه تم أخذ عينة أخرى من دم المتهم بتاريخ 4/12/2008 بمعرفة المعمل الجنائى....
2-أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بجوارالسور الخارجى لحديقة العقارمحل الحادث صباح يوم الحادث 27/11/2008 عليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية ."
- ولما كان ذلك وكان دفاع الطاعن قد دفع فى محضرجلسات المحاكمة وفى المذكرة المقدمة منه فى القسم الخاص بالدفوع الموضوعية فى صـ2 بتلفيق الاتهام ببطلان الدليل المستمد من الدماء التى وجدت على فرع الشجرة لآنه ثابت أن المتهم ليس به أصابة واحدة يمكن أن يتساقط منها الدماء لآنه لو كان ذلك لترك أثرا على السكين المعثور عليه .
- كما قرردفاع الطاعن فى صـ64 من محضر جلسات المحاكمة أنه بالكشف الطبى على المتهم بمعرفة الطب الشرعى أثبت الطبيب أن هناك وخذ ابرى بذراع المتهم وأن المتهم قرربعد القبض عليه أنه تم أخذ عينة دم من ذراعة . وأن الدماء التى على فرع الشجرة تم وضعها من هذا الدماء المأخوذ من المتهم ولآن المتهم ليست به أيه أصابات .
- كما أضاف الدفاع أنه ثابت من أقوال الشاهد محمد ضرغام صـ221 أن المباحث عادت وأخذت ملابس للمتهم من منزله .
- وأضاف الدفاع أيضا أن الطبيبة هبة الجبالى عن سؤالها عن نتيجة فحصها للفانلة قررت أن بها تلوثات بنية اللون باهته أكثروضوحا من الخارج أى لصقت بالمتهم من الخارج .
- ولما كان الدفاع عن الطاعن قد دلل على تلفيق الاتهام بأدلة من واقع أوراق الدعوى وتؤدى الى تأييد دفاع الطاعن . وأن الدماء التى جائت على فرع الشجرة وتلك التى على الفانلة الداخلية للطاعن كما جاء بتقريرالطب الشرعى هى نتيجة الدماء التى أخذت من الطاعن بمعرفة رجال الشرطة عقب القبض عليه ودليل ذلك ما جاء بتقريرالطب الشرعى فى صـ375 , 376 من الملف العام تحت عنوان " فحص عموم جسم المتهم " فى أخر البند 3 وفى صـ1 من تقريرالطب الشرعى ( رقم 341 + 355 / 2008 ) دار التشريح أثبت الدكتورأيمن حسين محمد قمرالطبيب الشرعى أنه قام عصريوم الخميس 4/12/2008 بناء على طلب نيابة حوادث جنوب الجيزة بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوى لبيان ما به من اصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة المستخدمة فى احداثها وعما اذا كانت الاصابة التى فى يده اليمنى تتزامن مع تاريخ الحادث من عدمه وعما اذا كانت تحدث من جراء استعمال السكين المضبوط فى الاعتداء على المجنى عليهما من عدمه .
ثم أورد ملخص لمذكرة النيابة اولا ثم ثانيا الكشف الطبى الشرعى وقررأنه بمناظرة المتهم .... ثم قررتحت عنوان بفحص عموم جسده تبين الآتى ( وفى تابع صـ2 من ذات التقريروبعد البند ثالثا ) قررما يلى:
"وتبينا وجود وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن ويلاحظ أن الوريد بلون أزرق " .
- ولم يثبت الطب الشرعى أن هذا الوخذ الآبرى هو نتيجة أخذ عينة من دماء المتهم بمعرفة الادارة المركزية للمعامل الطبية الشرعية بتاريخ 4/12/2008 لاجراء أبحاث استخلاص الحامض النووى DNA وترك ذلك أثر وخذ أبرى بباطن المرفق الآيمن وأنه تم أخذ عينة أخرى من المتهم بذات التاريخ بمعرفة المعمل الجنائى . كما جاء بالحكم المطعون فيه .
- ولما كان ذلك وكان ما أثبته الحكم قبل ردة على دفاع الطاعن وردا على دفاع الطاعن من أن الدماء التى وجدت على فرع الشجرة وعلى الفانلة الداخلية هى دماء موضوعة بمعرفة رجال المباحث من الدماء التى ثبت من تقريرالطب الشرعى أنها تركت أثروخذ فى ذراعة الآيمن بلون مزرق . ليس له أصل فى تقريرالطب الشرعى سالف البيان وتعسفا من المحكمة فى استنتاج سبب وجود هذا الوخذ الآبرى . فالطاعن عندما مثل أمام الطب الشرعى بمذكرة النيابة العامة للكشف الطبى على عموم جسمة واثبات ما به من اصابات وسببها كما جاء بمذكرة النيابة – فلوأن هذا الوخذ الآبرى كان نتيجة قيام رجال الطب الشرعى أو المعمل الجنائى بسحب عينة من دماء الطاعن لفحصها لكان أثبت ذلك بمعرفة الطب الشرعى خاصة وأن الطاعن قد أرسل اليه للكشف عليه لمعرفة عما اذا كانت به اصابات وسبب حدوثها فلو كان سبب وجود هذا الوخذ الآبرى نتيجة سحب الدماء للفحص بمعرفة تلك الجهة أو غيرها لكان أثبت ذلك فى تقريرة أو أنه أثبت سبب وجود هذا الوخذ .
- هذا بالاضافة الى ما جاء بتقريرالطب الشرعى عن فحص عموم جسم المتهم بأن الوريد أسفل الوخذ الآبرى مزرق اللون مما يؤكد أن هذا الوخذ الابرى قد مضى عليه أكثر من يوم أو يومين بسبب وجود هذا الآزرقاق بالوريد .
- ولما كان ذلك وكان ما قرره الحكم المطعون فيه ردا على دفاع الطاعن غيرسديد وليس له أصل فى أوراق الدعوى وتعسفا من المحكمة فى استنتاجها واستنباطها سبب ذلك الوخذ الآبرى وقضاء من المحكمة بخلاف ما هو ثابت بتقريرالطب الشرعى مما يعيب الحكم بالقصور والفساد فى الاستدلال مما يوجب نقضه .
2- ومن ناحية أخرى فأن ما قرره الحكم المطعون فيه من أن السكين المضبوط عثرعليه بمعرفة رجال الشرطة بحديقة العقاربجوارالسورالخارجى صباح يوم الحادث 27/11/2008 وعليه أثاردماء لكل من المتهم والمجنى عليها الثانية .
- ولما كان ذلك وقد سبق أن أوردنا فى السبب رقم ( 2 ) من أولا أنه ثبت من الاطلاع على تقريرالطب الشرعى رقم 341/2008 فى صـ377 من الملف ورقم تابع صـ3 من تقريرالطب الشرعى تحت عنوان الفحوصات المعملية أن البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من التلوثات الدموية الآدمية المأخوذة من سلاح ويد السكين المضبوط تتطابق مع البصمة الوراثية للحامض النووى المستخلص من عينة دماء المجنى عليها هبه محمد العقاد فقط وليس للمتهم أى بصمة وراثية على سلاح ويد السكين .
مما يعيب الحكم بالقصوروالفساد فى الاستدلال والخطأ فى الاسناد مما يوجب نقضه .
ثالثا: مخالفة القانون والقصورفى التسبيب والفساد فى الاستدلال :
1- حيث ثابت من الاطلاع على محضرجلسات المحاكمة صـ60 جلسة 12/4/2009 أن دفاع الطاعن قد صمم على الطعن بالتزويرالذى سبق أن أبداه بجلسة أمس 11/4/ 2009 – والذى سبق أن تقدم به دفاع الطاعن لسكرتيرجلسة المحكمة ورفض استلامه وتم عرضه على السيد رئيس المحكمة وقررعرضه بالجلسة المحددة لنظرالدعوى فى 18/3/2009
- وبالاطلاع على محضرجلسة 11/4/2009 أثبت دفاع الطاعن الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 الخاص بالمعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن كيفية ارتكاب الجريمة موضوع القضية والثابت بالملف العام من صـ351 الى صـ 354 .
- وقرردفاع الطاعن أن الآستاذ/ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة قد أثبت وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة التى حدثت أمامه أثناء المعاينة التصويرية وذلك فى محضره سالف البيان وذلك بقصد الاضراربالطاعن . وهذه الوقائع هى :
1- لم يثبت سيادته حضورالسيد الآستاذ/ محمد عيسى فخررئيس النيابة الكلية لحوادث جنوب الجيزة المعاينة التصويرية ولم يذكرقيامه بتوجيه الطاعن بأقوال وأفعال معينة حتى يعيد الطاعن ترديدها أمام المصورالجنائى والآعتراف بتلك الوقائع .
2 - لم يثبت الآمرالصادرمن السيد رئيس النيابة محمد عيسى الى المصورالجنائى بعمل مونتاج للفيلم المصورحتى لا يظهرصوت سيادته مما يؤكد ارتكاب سيادته مخالفات جسيمه يخشى من كشفها .
3 - لم يذكرقول السيد رئيس النيابة للطاعن " انت قلت كدة فى التحقيق معانا " رغم أنه لم يثبت من التحقيقات قيام الطاعن بالاعتراف قبل قيام النيابة وانتقالها للمعاينة التصويرية .
4 - لم يقم باثبات أسماء ضباط ورجال المباحث المرافقين للطاعن والملاحقين له أثناءحديثه مع السيد رئيس ووكيل أول النيابة للتأثيرعلى الطاعن واكراهه والتحدث مع الطاعن بأقوال مسموعه وغيرمسموعه.
5 - لم يقم سيادته بأثبات قيام السيد الآستاذ رئيس النيابة الكلية بتهديد المتهم بالآيذاء لاكراهه على الآعتراف فى قوله " هتصحصح ولا أخلى حد يصحصحك " ويرد عليه أحد ضباط المباحث المرافــقـين للطاعن " أحنا نصحصحه يا باشا " .
6 - لم يقم بأثبات ما قرره للطاعن أحد رؤساء المباحث الحاضرين رفقة النيابة فى قوله "بقالى 8 ساعات اللى تقوله تعيده قول اللى احنا فهمناك عليه هناك وقلته لينا ولاتزود عليه وان افتكرت حاجة متقولهاش" .
7 - لم يقم بأثبات مساعدة رجال المباحث للطاعن فى تسلق السور والآشجارالموجودة بمكان الحادث ولا نوع تلك الشجرة ( شجرة موز ) ولم يقم بأثبات وجود ضابطين من المباحث بشباك الشقة محل الحادث لمساعدة الطاعن على دخول الشقة .
- وقدم الدفاع مع الطاعن الآدلة على ارتكاب السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وائل صبرى وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة لوقائع التزويرفى تحقيقات النيابة وهو محضرالمعاينة التصويرية وهو صورة من محضرالمعاينة التصويرية المرفق بملف الدعوى من صـ351 حتى صـ354 من الملف العام – وكذا القرص المدمج ( سى دى ) قدمه الدفاع بجلسة 11/3/2009 – والذى شاهدته المحكمة بذات الجلسة بغرفة المداولة وفى حضوركلا من السادة رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول النيابة وائل صبرى .
- كما طلب الدفاع مع الطاعن من المحكمة انتداب أحد خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ ما جاء بالقرص المدمج المقدم من الدفاع فى حالة انكارالسادة رئيس ووكيل أول النيابة لآصواتهم لمضاهاة الآصوات على ما جاء بالقرص المدمج .
- كما طلب الدفاع مع الطاعن أن تتصدى المحكمة طبقا لنص المادة 11 من قانون الآجراءات الجنائية للجرائم التى ارتكبها كلا من السادة رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية / محمد عيسى فخر والسيد الآستاذ وكيل أول نيابة الحوادث / وائل صبرى وهى جريمتى التزويرفى أوراق رسمية وهو محضرالمعاينة التصويرية المرفق بتحقيقات النيابة العامة وكذا جريمة اكراه متهم على الآعتراف بجريمة القتل والسرقة .
- وقد تم عرض القرص المدمج المقدم من دفاع الطاعن بجلسة 11/3/2009 فى حضورالسادة رئيس ووكيل أول نيابة الجيزة المتهمين بتلك الوقائع ولم يطعن أيا منهما على هذا القرص المدمج ولاعلى ما جاء به من مشاهد وأصوات صادرة وعبارات واضحة صادرة من سيادتهم بأى طعن بل أثبت السيد رئيس المحكمة ملحوظة فى صـ 41 من محضرالجلسة بعد أن قررت المحكمة ضم هذا القرص لآوراق القضية ملحوظة :
" النيابة أعترضت على القرص المدمج المقدم من الدفاع الحاضرمع المتهم لكونه به عدة مشاهد متقطعة وبه مونتاج وقعت بالقرص المدمج بالمعاينة التصويرية التى قام بها المتهم أمام النيابة العامة وفى حضورها والمحرز والمرفق بأوراق القضية تمت الملحوظة " .
- وقد أكد دفاع الطاعن ذلك الطعن بالتزويرفى المذكرة المقدمة منه لعدالة المحكمة بعد انتهاء المرافعة وصمم على ذلك الدفع وطلب الدفاع طبقا لنص المادة 211 اجراءات جنائية ايقاف نظرالجناية لحين الفصل فى الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية والآنتهاء من تحقيق البلاغ رقم 6009 عرائض النائب العام المقدم من الآستاذ / ابراهيم عبد الرحمن الخطيب المحامى والمدعى بالحق المدنى فى تلك القضية نظرا لجدية الطعن وأن الورقة المطعون عليها منتجة فى موضوع الدعوى .
- وفى ذات الجلسة قررت المحكمة ضم طلب الطعن بالتزويرالى موضوع الدعوى والآستمرارفى المرافعة.
الا أن المحكمة
أدانت ورفضت هذا الدفع ذلك فى قولها :
" بخصوص طلب الطعن بالتزويرعلى محضرالمعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة بتاريخ 3/12/2008 على سند أن وكيل النيابة المحقق أثبت به وقائع وأحداث وأقوال تخالف الحقيقة بقصد الآضرار بالمتهم فالمقررفى هذا الشأن أن الطعن بالتزويرعلى ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى لا تلتزم باجابته لآن الآصل أن للمحكمة كامل السلطة فى تقديرالقوة التدليلية لعناصرالدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لآبداء الرأى فيه . ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن الى صحة اجراءات المعاينة التصويرية التى أجرتها النيابة العامة وصحة ما أثبتته بمحضرها المؤرخ 3/12/2008 فى هذا الشأن ومسلك النيابة حال ذلك بحسبانها خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص تمثل من خلاله الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون الآمرالذى يضحى معه هذا الدفع فى غيرمحله خليقا بالرفض .
ولا يقبح فى هذا النظرتقدم الدفاع لقرص مدمج شاهدته المحكمة بجلسة 11/3/2009 والذى استند اليه الدفاع فى هذا الدفع – لعدم اطمئنان المحكمة الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وماتضمنه من مشاهد.
ولما كان ذلك
- وكان الدفاع مع الطاعن قد قدم القرص المدمج ( سى دى ) الذى بين منه كما جاء بالعريضة المرفقة بطلب الطعن بالتزويروما به من شواهد التزويرأن هذا القرص المدمج هو ما قامت النيابة العامة بتصويرة بمعرفة المصورالجنائى بناء على أمرالنيابة العامة – وأن النيابة العامة قدمت هذا القرص المدمج للمحكمة يحوى المعاينة التصويرية لتمثيل الطاعن للجريمة ولكن بعد قيام الآستاذ رئيس النيابة الكلية محمد عيسى فخربأصدارأمره للمصورالجنائى بعمل مونتاج على صوت سيادته حتى لايظهر- كما هو ثابت من القرص المدمج المقدم من الدفاع وهو ذات القرص المدمج المقدم من النيابة العامة قبل ادخال عملية المونتاج عليه بمحو أصوات السيد الآستاذ رئيس النيابة والسيد وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة . وعمل مونتاج برفع صور رجال الضبط والمباحث المرافقين للطاعن أثناء عملية تمثيل الجريمة .
- وقد طلب الدفاع عن الطاعن انتداب خبراء الآصوات بالاذاعة والتليفزيون لتفريغ المحادثات التى جائت بهذا القرص المدمج – وطلب مضاهاة أصوات كلا من السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة فى حالة انكارهم للآصوات والآلفاظ والآحاديث التى دارت بينهم وبين الطاعن .
وذلك اثباتا لواقعة قيام سيادتهم بارتكاب جرائم التزويرفى أوراق رسمية وكذا اكراه الطاعن على الآعتراف بجريمتى القتل والسرقة .
- هذا بالآضافة الى أن السيدين رئيس ووكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية اللذان قاما بارتكاب تلك الوقائع كانا حاضران أثناء مشاهدة المحكمة لعرض القرص المدمج المقدم من الدفاع بجلسة 11/3/2009 ولم ينكرأيا منهما أن الآحاديث التى سمعت أثناء مشاهدته لم تصدرمنهما أوأن بها تلاعب قد حدث – وكل ما ذكرة الآستاذ رئيس النيابة مرتكب تلك الواقعه وأثبته بمحضرتلك الجلسة أنه قد تم عمل مونتاج على بعض المشاهد . ولم يحدد لنا ما هى المشاهد التى تم عمل مونتاج عليها .
- فالمونتاج هو حذف وتعديل وتركيب وهذا ما أمربه السيد رئيس النيابة المصورالجنائى الذى اصطحبه أثناء اصطحاب الطاعن لمكان الحادث . وتم تقديم هذا القرص المدمج من النيابة العامة للمحكمة بعد عمل المونتاج .
- أما ما قدمه الدفاع عن الطاعن فهو التصويرالحقيقى قبل أى عملية حذف أو تعديل على ذات القرص المدمج الذى تم تصويرة .
ورغـــم
- أن هذا الدفاع والمستند ( القرص المدمج ) المقدم من دفاع الطاعن يعتبردفاعا جوهريا وأن القرص المدمج هو دليل على هذا الدفاع فلو صح لتغير وجه الرأى فى الدعوى – فكان يجب على المحكمة قبل أن ترفضه أن تفحص هذا المستند الهام والجوهرى وأن تقوم بتفريغ محتواه وأن تحقق فى مدى صحة ما جاء به من أحاديث وأصوات ومواجهة السيدين رئيس النيابة محمد عيسى فخر والسيد وكيل أول النيابة وائل صبرى بما شاهدته المحكمة خاصة وأنه لم ينكرأيا منهما صدورتلك الآحاديث والتهديدات والآقوال منهما وذلك قبل أن تقرر رفضها لهذا الدفع الجوهرى .
2 - ومن ناحية أخرى
فأن المحكمة فى ردها على دفاع الطاعن تحدثت عن القاعدة العامة المستقرة من أن المحكمة هى الخبيرالآعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو الآستعانة بخبير . وذلك دون أن تبين لنا مدى وفحوى ما شاهدته على ذلك القرص المدمج المقدم من الدفاع والآحاديث التى جائت على لسان السيدين رئيس ووكيل أول النيابة وما الذى استخلصت منه المحكمة عدم صحته ومدى اتصال ما جاء به بوقائع الدعوى .
3 - ومن ناحية أخرى
فأن المحكمة قالت أيضا فى رفضها لهذ الدفع أن المحكمة لم تطمئن الى مصدرة وكيفية الحصول عليه وما تضمنه من مشاهد .
ولما كــان ذلـــك
وكان دليل البراءة وكل ما يثبت وقوع الطاعن تحت وطأة الآكراه المعنوى والمادى أثناء اعترافه بالجرائم المسندة اليه يمكن الوصول اليه بأى طريق ولو كان غير مشروعا .
وكان دفاع الطاعن قد حصل هذا الدليل لبراءة الطاعن وأثبات الآكراه الواقع عليه من الشرطة والنيابة العامة معا فى واقعة فريدة وهى اتفاق كلا من رجال السلطة العامة والنيابة العامة على اكراه متهم على الآعتراف وتلقينه لآقوال بقصد الآضرار به – فأن رفض المحكمة هذا الدفع وهذا الدليل على قول عدم الآطمئنان الى مصدرة وكيفية الحصول عليه . مما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون وفى الآخلال بحق الدفاع والفساد فى الآستدلال .
4 - ومن ناحية أخرى
أضافت المحكمة فى رفضها لهذا الدليل المقدم من الدفاع على مقولة أن المحكمة لم تطمئن الى ما تضمنه من مشاهد ولم تفصح لنا المحكمة عن مضمون تلك
عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الإثنين فبراير 22, 2010 3:31 pm عدل 1 مرات