السيد الأستاذ المستشار/
رئيس محكمة القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة
تحية تقدير واحترام
مقدمة لسيادتكم أحمد راغب عبد الستار وروضة أحمد سيد المحامين، ومحلهم المختار مركز هشام مبارك للقانون ،والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 1 شارع سوق التوفيقية – وسط البلد – القاهرة
ضد
1.السيد المستشار/النائب العام بصفته
2.السيد/وزير العدل بصفته
الموضوع
الطاعنين من النشطاء الحقوقيين والمهتمين بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير والحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات في مصر ومن المهتمين بالشأن العام في مصر ومن متلقي خدمات الإعلام المختلفة المرئية منها والمسموعة.
علمنا باستدعاء عدد من الصحفيين للتحقيق لجلسة تحقيق بتاريخ 13/8/2008 حيث استدعت النيابة العامة بالجيزة كلا من رئيس تحرير جريدة الدستور ورئيس تحرير جريدة الطريق والتحقيق معهم لقيامهم بنشر مقالات تتعلق بواقعة مقتل الفنانة سوزان تميم رغم صدور قرار بحظر النشر وتم توجيه تهمة نشر أخبار تتعلق بالتحقيق في القضية رقم 249 ورقم 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني والخاص بواقعة مقتل سوزان تميم رغم صدور قرار النائب العام بحظر النشر وذلك طبقا لنص المادة 193 من قانون العقوبات المصري "فقرة أ"،وقد مثلنا أمام النيابة العامة كمدافعين عن الصحفيين.
ففوجئنا أنه بتاريخ 7/8/2008 صدر قرار من السيد المستشار/النائب العام بحظر النشر فى القضية رقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حمدي السكري وتم أخطار جميع جهات النشر المصرية بهذا القرار.
وبتاريخ 11/8/2008 صدر قرار أخر بالحظر في نفس القضية مع إضافة فقرة أخيره موضح فيها أن هذا التحقيق متعلق بتحقيق أخر يجري حاليا في دبي في واقعة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم .
وقد جاء نص القرار كالتالي:
" بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المقيدة برقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حمدي السكري .
فقد أمرنا بحظر النشر في القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات اليومية والجرائد اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات ايا كانت ..........."
ثم صدر خطاب من المستشار النائب العام جاء نصه كالتالي:
"بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المقيدة برقم 249 لسنة 2008 الخاصة بتسليم مجرمين 4 لسنة 2008 حصر تحقيق المكتب الفني المتهم فيها محسن منير علي حسن السكري .
وجاء الفصل بالإحاطة ما يؤكد علي أمرنا السابق صدوره بتاريخ 7/8/2008 وإخطار سيادتكم بشأن حظر النشر في هذه القضية في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وكذلك جميع الصحف والمجلات القومية والجرائد اليومية والأسبوعية المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت وكذا كل أعمال الأعداد للنشر علما بان القضية المشار إليها أنها هي القضية الخاصة / بمقتل السيدة سوزان تميم"
ونتيجة لهذا القرار فقد امتنعت وسائل الإعلام عن النشر في تلك القضية منذ ذلك التاريخ(11/8/2008) كنتيجة مباشرة لقرار السيد المستشار النائب العام بحظر النشر.
وقد جاء القرار الطعين مخالفاً للقانون والدستور والمواثيق الدولية،إلا أننا وقبل التطرق إلى سرد أسباب الطعن على القرار فأنه يجدر بنا الآشارة إلى تكييف القرار الطعين وإلى صفة ومصلحة الطاعنين وذلك على النحو التالي:
تكييف القرار الطعين
أن المستقر عليه في أحكام مجلس الدولة في تعريف القرار الإداري بأنه:
" إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين ابتغاء مصلحة عامة"
(حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1 لسنة 1 ق جلسة 1947 والدعوى رقم 263 لسنة 1 ق جلسة 7/1/1948 س 2 ص 222 والمحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 674 لسنة 12 ق جلسة 2/9/1967 س 12 ص 1236،ومنشور بالموسوعة الشاملة في القضاء الإداري للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – نقابة المحامين – طبعة 2007 ص 17)
إلا أنه يثور تساؤل حول تكييف القرار الطعين من حيث طبيعته هل هو قرار قضائي لا يجوز الطعن عليه أم أنه قرار إداري يكون محلاً للطعن.
على الرغم من قله أحكام مجلس الدولة في هذا الخصوص إلا أن الفقه قد أهتم بالبحث في التمييز بين أعمال السلطة القضائية ما يعتبر قراراً قضائيا وما يعتبر قرارات إدارية ومن ثم يجوز الطعن عليه.
وقد أنقسم الفقه فى هذا الخصوص إلى أنصار المعيار الشكلى والذين يروا أن العبرة بالجهة التى تصدر القرار ومن ثم تخرج جميع قرارات السلطة القضائية من قابليتها للطعن أمام مجلس الدولة ،وبين أنصار المعيار الموضوعى والذين يعتبروا أن العبرة بموضوع العمل ذاته لا بالجهة التى تصدر القرار،أما الفريق الأخير وهم أنصار المعيار المختلط ما بين المعيار الشكلى والموضوعى وهم يروا أهمية المزج بين المعياريين.1
إلا أنه يجدر بنا أن نجنب بداية أعمال المحاكم وقرارات الهيئات القضائية الأخرى من نطاق الحديث،وسوف نقصر حديثنا عن أعمال النيابة العامة .
فعلى الرغم من أن النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية إلا أنها فى نفس الوقت تمارس أعمالا إدارية،بصفتها سلطة عامة،وقد ثار لبس فى التمييز بين القرار القضائي والقرار الإدارى،ومن الموضوعات التى اشتبكت معها أحكام مجلس الدولة،مسألة قرارات النيابة العامة فى الحيازة
فعلى سبيل المثال كانت أوامر النيابة العامة فى مسائل الحيازة من الأمور التى يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظرها بحسبانها قرارات إداريه حتى جاء القانون رقم 29 لسنة 1982 بتعديل بعض الإجراءات الجنائية حيث أضاف مادة جديدة برقم(373) مكرراَ إلى قانون العقوبات أجازت للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام المنصوص عليها فى المواد السابقة من ذلك الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظى لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم لم تعد أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة فيما يتصل بتطبيق القوانين الجنائية على واقعة المنازعة فى الحيازة محض قرارات إدارية وأنما صارت من الأوامر القضائية التى تصدرها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية.
ولذلك قضت المحكمة الإدارية العليا بعد التعديل سالف الذكر لقانون العقوبات،بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر منازعات الحيازة ومن أحكامها فى هذا الخصوص ما قضت به فى الطعن رقم 3116 لسنة 30 ق – جلسة 25/10/1986 )
(أنظر المرافعات الإدارية فى قضاء مجلس الدولة – المستشار حمدى ياسين عكاشة – منشأة المعارف – طبعة 1998 – صـ 329 وما بعدها )
وقد ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن
"أن شراح القانون العام قد اختلفوا فى وضع معايير للتفرقة بين القرار القضائي والقرار الإداري فمنهم من أخذ بالمعيار الشكلى ويتضمن أن القرار القضائي هو الذى يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء ومنهم من أخذ بالمعيار الموضوعى وهو ينتهى إلى أن القرار القضائي هو الذى يصدر فى خصومة لبيان حكم القانون فيها بينما أن آخرين منهم يرون أن يؤخذ بالمعيارين معا الشكلى والموضوعى وقد اتجه القضاء فى فرنسا ثم فى مصر إلى هذا الرأى الأخير على أن الرأي الراجح هو الأخذ بالمعيارين معاً مع بعض الضوابط وبيان ذلك أن القرار القضائي يفترق عن القرار الإدارى فى أن الأول يصدر من هيئة قد استمدت ولاية القضاء من قانون محدد لاختصاصها مبين لإجراءاتها وما إذا كان ما تصدره من أحكام نهائياً أو قابلا للطعن مع بيان الهيئات التى تفصل فى الطعن فى الحالة الثانية وأن يكون هذا القرار حاسما فى خصومة أي فى نزاع بين طرفين مع بيان القواعد القانونية التى تنطبق عليه ووجه الفصل فيه.
(الدعوى رقم 3950 لسنة 7 ق – جلسة 13 م 12/1954 – س 9 – ص 127، ومنشور بالموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – نقابة المحامين – طبعة 2007 ص 112)
وفى حكم أخر قالت المحكمة:
" أن القرار القضائي هو الذى تصدره الحكومة بمقتضى وظيفتها القضائية ويحسم على أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم بين خصمين وتتعلق بمركز قانونى خاص أو عام ولا ينشئ القرار مركزاً قانونياً جديداً وانما يقرر فى قوة الحقيقة القانونية وجود حق لأي الخصمين أو عدم وجوده ويكون القرار قضائيا متى أشتمل على هذه الخصائص ولو صدر من هيئة لا تتكون من عناصر قضائية وانما اسندت إليها سلطة قضائية استثنائية للفصل فيما يناط بها من خصومات وطبيعة الحكم القضائي أنه يحوز قوة المحكوم فيه متى أصبح نهائياً فيعتبر عنوانا للحقيقة فيما قضي به.
(الدعوى رقم 182 لسنة 1 ق ورقم 115 لسنة 1 ق – جلسة 6/1/1948 س 1 ص 182، ومنشور بالموسوعة الشاملة فى القضاء الإداري للمستشار الدكتور/محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة – نقابة المحامين – طبعة 2007 ص 110).
وبتطبيق ما سبق على القرار الطعين نجد أن قرار السيد المستشار النائب العام هو قراراً فى جوهره إداريا،يحتوى على كافة عناصر القرار الإداري فهو صادر من شخص من أشخاص القانون العام ،ومنتج لإثر قانونى ومحدثاً لمراكز قانونية،بالإضافة إلى كونه نهائياً.
وحيث أن قانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون العقوبات المصري وكذلك قانون السلطة القضائية من نص ينظم قرارات النائب العام بحظر النشر فى القضايا التى تجري النيابة فيها تحقيقات،فعلى الرغم من أن قانون العقوبات قد حدد عقوبة لإذاعة أخبار التحقيقات التى تقرر سلطة التحقيق حظر النشر فيها (المادة 193)،إلا أنه لم ينظم هذا القرار (قرار حظر النشر)وكذلك ما نص عليه قانون الإجراءات من سرية التحقيقات (المادة75 من قانون الإجراءات الجنائية).
ويجب التفرقة هنا بين صدور أوامر وقرارات من النائب العام وبين مباشرته للدعوى الجنائية وهى السلطة التى يستمدها النائب العام من نص المادة 2 إجراءات والتى تنص على:
" يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون .
ويجوز أن يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة من يعين لذلك من غير هؤلاء بمقتضى القانون "
ومن جماع ما سبق يتضح أن القرار الطعين لا يعدو كونه قرار إداري صادر من شخص من أشخاص القانون العام(النائب العام) منتجاً لأثر ومحدثاً لمركز قانونى،ونهائي،ومن ثم يحق للطاعنين الطعن عليه.
أما عن الصفة والمصلحة
تنص المادة الثالثة من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على:
"لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.
ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة أن تحكم على المدعى بغرامة إجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنية إذا تبينت أن المدعى قد أساء استعمال حقه في التقاضي "
كما تنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة على أنه :
" لا تقبل الطلبات الأتيه :
1- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة ......."
فمن المبادئ المستقرة فى فقه القانون: أنه حيث لا مصلحة فلا دعوى، وهو ما نص عليه صراحة فى المادة الثالثة من قانون المرافعات وفى الفقرة الأولى من المادة 12 من قانون مجلس الدولة. وإن كان هذا لا يمنع من اختلاف نطاق ومدلول مفهوم المصلحة بين فقه القانون الخاص وفقه القانون العام، بل من الممكن أن يختلف هذا النطاق من مجال قانونى إلى آخر فى داخل ذات الفقه. ففى قانون المرافعات نجد أن المصلحة التى تبرر قبول الدعوى يجب أن تستند إلى حق أعتدي عليه أو مهدد بالاعتداء عليه. وهى ذات القاعدة التى تسرى على دعوى التعويض أمام القضاء الإدارى (دعوى القضاء الكامل) حيث يشترط فى رافعها أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها الخاطئ بضرر يراد رتقه وتعويضه عنه، فى الحالتين ربط بين المصلحة والحقوق الشخصية. أما فى دعوى الإلغاء أمام القضاء الإدارى فنجد فصلا تاما بين المصلحة والحق وترتبط المصلحة هنا بالمركز القانونى؛ حيث لا يشترط فى المصلحة التى تبرر قبول الدعوى أن تستند إلى حق لرافعها اعتدت عليه السلطات العامة، أو مهدد بالاعتداء عليه بل يكفى أن يكون ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى طلب الإلغاء؛ والمصلحة الشخصية هنا معناها أن يكون رافع الدعوى فى مركز قانونى خاص أو حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله - مادام قائما - مؤثرا فى مصلحة ذاتية للطالب تأثيرا مباشرا.
وقد توسع القضاء الإدارى فى تطبيقه لشرط المصلحة فى دعاوى الإلغاء فاكتفى فى حالات بقبول الدعوى تأسيسا على مجرد توافر صفة المواطنة لرافعها فيكفى هذا ليكون له مصلحة شخصية مباشرة فى الطعن على القرار محل البحث. قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/4/1980 فى الدعوى رقم 6927 سنة 32 ق بأنه: "من المقرر أن صفة المواطن تكفى فى بعض الحالات لإقامة دعوى الإلغاء طعنا فى القرارات الإدارية التى تمس مجموع المواطنين المقيمين فى أرض الدولة وتعرض مصالحهم أو صحتهم أو مستقبلهم للأخطار الجسيمة" وكانت الدعوى تتعلق بدفن النفايات الذرية فى الصحراء المصرية (اللبيدى - هامش ص 28)
وقد أكدت محكمة النقض على ذلك في العديد من أحكامها حيث نصت في أحد أحكامها على:
"ومن المقرر أن المصلحة المباشرة هى مناط الدعوى بحيث لو تخلفت كانت الدعوى غير مقبولة"
(نقض 27/1/1968 سنة 19 ص 1414)
كما أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها على شروط قبول الخصومة أمام القضاء حيث نصت على هذه القاعدة في الكثير من أحكامها ومنها:
"المقرر في قضاء محكمة النقض أن شروط قبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق المدعى به مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة التي يقرها القانون ومفاد ذلك أن مجرد توافر مصلحة للمدعى في الحصول على منفعة مادية أو أدبية لا يكفي لقبول دعواه ما دامت هذه المصلحة لا تستند إلى حق يحميه القانون................................."
(نقض 17/2/1981 طعن رقم 8 لسنة 50 قضائية)
وفي حكم أخر لمحكمة النقض المصرية أكدت المحكمة على أهمية توافر الصفة في الدعوى حيث نصت على:
"الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به - ومن ثم - فأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق، بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، ولذا فأن الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه تأسيسا على عدم أحقية المدعى في الاحتماء بهذه الدعوى يكون قضاءا فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق ومتي حاز قوه الأمر المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من معاودة طرح ذات النزاع لذات السبب ضد نفس الخصوم"
(نقض 29/3/1984 طعن رقم 244 لسنة 50 قضائية)
فالمصلحة هي المساس بالمركز القانوني للمدعي في الدعوى الموضوعية أو الاعتداء عليه حقه الذاتي في الدعوى الذاتية اما الصفة في الدعوى فهي قدرة الشخص على المثول أمام القضاء في الدعوى كمدع عليه ، والصفة هي مسألة شكلية تتضح قبل الدخول في الدعوى بينما المصلحة مسألة ذات صفة موضوعية لا تتضح ولا تبين إلا عند فحص موضوع الدعوى فيها ، ومن ثم فأن التعرض للمصلحة يكون تاليا للتعرض للصفة ، فالمصلحة شرط لقبول دعوى ، بينما الصفة شرط لمباشرة هذه الدعوى أمام القضاء وإبداء دفاع فيها ، ذلك أنه قد يكون الشخص صاحب مصلحة تجيز له طلب إلغاء القرار ، ومع ذلك لا يجوز له مزاولة هذه الدعوى بنفسه لقيام سبب من أسباب عدم الأهلية .
(المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة للمستشار حمدي ياسين عكاشة – منشأة المعارف – طبعة 1998 صـ 676 )
وبتطبيق هذه القواعد على دعوانا نجد أن الطاعنين وهم من المواطنين المصرين صفتهم أنهم من المتضررين من القرار الطعين – حظر النشر فى قضية سوزان تميم –باعتبارهم من قراء والمنتفعين من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والتى حظر القرار الطعين نشرها لإي أخبار تتعلق بتلك القضية، بالإضافة الي أنهم من المتابعين للصحافة والشأن العام عموماً بحكم اهتماماتهم،اما مصلحتهم في الدعوى فتتمثل في أن القرار الطعين يعني حرمانهم من حقهم فى المعرفة وتداول المعلومات فيما يتعلق بالقضية التى حظر النشر بشأنها وبخاصة أن تلك القضية تمس بعض الشخصيات العامة المصرية،كما أن كثير من وسائل الإعلام العربية والدولية تنشر عن تلك القضية وعن الشخصيات العامة المصرية، وهو ما يمثل مساساً بالمركز القانونى للطاعنين والمتمثل فى كفالة حقهم فى المعرفة وتداول المعلومات.والناتج عن القرار الإداري الطعين .