تقدم بهاء الدين أبوشقة المحامي بأسباب الطعن بالنقض في القضية 21255 لعام 2008 جنايات مصر الجديدة المتهم فيها محمد أحمد محمد غريب طبيب مصر الجديدة، والمحكوم عليه بالاعدام شنقا في قضية مقتل تاجر داخل عيادته. أكدت مذكرة الطعن المقدمة إلي محكمة النقض، أن أسباب الحكم جاءت معيبة وباطلة لوجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بطلبات الدفاع والتقارير الطبية الاستشارية للطب الشرعي، ووقوع المتهم تحت تأثير التعذيب الجسدي داخل مديرية أمن القاهرة أثناء محضر الضبط. وأشارت أسباب الطعن إلي أن المحكمة أسرفت في استعمال السلطة التقديرية لاستخلاص واقعة سبق الاصرار والترصد في القضية، حيث ان ظرف سبق الاصرار غير متوافر طبقا لشهادة الشهود. وتضمنت مذكرة الطعن المقدمة في 180 ورقة أن أسباب الحكم جاءت معيبة وباطلة من عدة أوجه أهمها: القصور في التسبيب حيث أن محكمة الموضوع أدانت الطاعن محمد أحمد غريب وآخر علي سند أنهما قتلا محمد مختار محمد حسين عمدا مع سبق الاصرار، الا انها لم تدلل في حكمها ان ارادة كل منهما قد اتجهت وتطابقت مع ارادة الآخر علي ارتكاب الجريمة بعد تفكير هادئ ومستمر بعيدا عن ثورة الغضب والانفعال وتلك هي العناصر التي يتعين توافرها حتي يمكن مساءلتهما معا عن الجريمة، وبذلك تكون المحكمة قد أسرفت في استعمال السلطة التقديرية في استخلاص سبق الاصرار، بدليل أقوال السيد محمد أحمد الشحات العامل بالجراج المجاور، ان الطاعن مر عليه في اليوم السابق للحادث وطلب منه الحضور صباح اليوم التالي لعيادته محل الواقعة ليكون برفقته ساعة الحصول علي حقوقه المالية من أحد الاشخاص الذي سوف يحضر إليه خشية حدوث مشادة بينهما الا انه استغرق في النوم، وكذلك شهادة أحد المقيمين بالعقار رقم 42 شارع بغداد والذي وقع به الحادث وهو محمد رضا منصور لواء بالمعاش والذي شهد بأنه ليلة الحادث مر عليه المتهم الاول وطلب منه التواجد صباحا بالعيادة حيث إن أحد الاشخاص سيحضر إليه ويعطيه نقودا من أجل التصالح وبالفعل توجه في الصباح إلي العيادة وبعد الاتصال بزوجة المجني عليه أكدت انه نائم، وأن الميعاد سيكون عند جامع الثورة، وإثر ذلك أغلق العيادة ونزل معه، مما يؤكد أن هذا السلوك من الطاعن يدل بداهة علي أنه لم يكن ينوي قتل المجني عليه ولم يفكر في قتله قبل الواقعة وأن ما حدث مجرد اعتداء بالضرب علي المجني عليه بقصد تهديده وحمله علي السداد، وأوضحت أسباب الطعن ان الواقعة بفرض صحتها لا تعدو مجرد ضرب أفضي إلي الموت المنطبق عليها نص المادة 1/236 عقوبات، وأن المتهم قام بضرب المجني عليه بمؤخرة سلاحه الشخصي علي رأسه بعد مشادة كلامية قام علي أثرها المتهم الثاني بتوثيقه مما أدي إلي وفاته في الحال، وأن جميع الأفعال التي أعقبت الوفاة بشأن الاضطراب النفسي الذي أصابهما وبغية اخفاء معالم الجريمة وجميعها أفعال وقعت علي المجني عليه بعد أن فقد الحياة وأصبح جثة هامدة. وتضمنت أسباب الطعن وجود قصور ثالث في التسبيب والاخلال بحق الدفاع عندما لم تأخذ المحكمة بما اثاره الدفاع عن ان المتهم مريض بمرض نفسي وعقلي جعله فاقد الشعور والإدراك والتمييز وقت ارتكاب الواقعة علي نحو بات غير مسئول عن تصرفاته، وأضاف الدفاع ان المتهم فضلا عن ذلك مصاب بمرض الجنون المتقطع واللحظي ولم تأخذ المحكمة بهذا الدفع وخالف الحكم المطعون فيه هذه الجزئية المهمة مما يعتبره الطعن معيبا. وأكدت الأسباب أيضا وجود تداخل بوليسي وزرع للأدلة في القضية وهو ما اثاره الدفاع في جلسات المحاكمة ويعتبر قصورا في التسبيب، وهو شهادة العقيد هشام لطفي والذي أثبت انه تم التعرف علي شخصية المجني عليه بتحليل الحامض النووي، ما يؤكد أن هناك تدخلا بوليسيا إذ كيف قام بتحليل الحامض النووي، وكيف استطاع أن يصل إلي هذه التقنية التي انتهت إليها بالتعرف علي جثة المجني عليه، خاصة وأن الدفاع أشار إلي ذلك في مرافعته وأن هناك زرعا للأدلة في مكان الحادث إذ تم القبض علي المتهم واقتحام عيادته والسيطرة عليها قبل إذن النيابة، وأشارت الأسباب أيضا إلي وجود خطأ في الإسناد حيث أن المحكمة نقلت من عيون الأوراق ما يخالف الثابت فيها إذ نقلت علي لسان المتهم الثاني أن المتهم الأول »الطاعن« قد تعدي علي المجني عليه بعدة ضربات علي رأسه، علي حين أن الثابت فيما ورد بأقوال المتهم الثاني في النيابة انه قرر قيامه بضربه ضربة واحدة وهو خطأ ولا شك أثر في منطق الحكم، وأكدت الأسباب أن المحكمة لم تستجب لطلبات الدفاع الجوهرية بتشكيل لجنة خماسية من خبراء الطب الشرعي من العاملين لفحص وإبداء الرأي في كافة التقارير الاستشارية في الدعوي والتي أكدت وجود مخالفات في تقرير الطب الشرعي خاصة البصمة الوراثية، وأشارت الأسباب أيضا إلي وجود قصور آخر في التسيب وإخلال بحق الدفاع وتأكيد المتهم الأول وقوع اعترافاته تحت تأثير تهديد رجال الشرطة الذين قاموا بتعذيبه، حيث قرر أن الاصابات الموجودة به نتيجة تعذيب من الضباط، ولم تأخذ المحكمة بطلبات الدفاع بإحالة المتهم الي الطب الشرعي لثبوت اعترافاته تحت الاكراه البدني، وأكدت مذكرة الأسباب أن ما أوردته المحكمة فيما تقدم لا يصلح ردا علي ذلك الدفع الجوهري بصدور اعترافات المتهمين عن إكراه وتهديد، لأن تلك الاعترافات كانت محل الطعن عليها لورودها تحت تأثير الاكراه ولهذا كانت باطلة لأن الاعتراف يبطل متي صدر عن إكراه ولو كان صادقاً. نقلا عن حوادث اون لاين
ملخص صحيفة الطعن بالنقض فى قضية طبيب مصر الجديدة المحكوم بإعدامه
محمد راضى مسعود- المدير العام
- عدد المساهمات : 7032
نقاط : 15679
السٌّمعَة : 118
تاريخ التسجيل : 26/06/2009
العمل/الترفيه : محامى بالنقض
» صحيفة الطعن بالنقض فى قضية مقتل ابنة ليلى غفران
» صورة من اسباب الطعن بالنقض في قضية محامي طنطا
» صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه
» الطعن بالنقض على الحكم القاضى بعقوبه مع وقف تنفيذها ومضى مدة الوقف قبل صدور الحكم فى الطعن يسقط به الطعن لكونه بات غير ذى موضوع
» اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي
» صورة من اسباب الطعن بالنقض في قضية محامي طنطا
» صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه
» الطعن بالنقض على الحكم القاضى بعقوبه مع وقف تنفيذها ومضى مدة الوقف قبل صدور الحكم فى الطعن يسقط به الطعن لكونه بات غير ذى موضوع
» اعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن في حالة ما اذا كان المحكوم عليه لم يمثل أثناء نظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه هو الاعلان الحاصل لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي