روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    شروط صحة الوصية وفقا للشريعة الاسلامية واحكام القانون المصرى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    شروط صحة الوصية وفقا للشريعة الاسلامية واحكام القانون المصرى Empty شروط صحة الوصية وفقا للشريعة الاسلامية واحكام القانون المصرى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 20, 2015 12:58 pm

    شروط صحة الوصية وفقا للشريعة الاسلامية واحكام القانون المصرى

    شروط الوصيــه))

    للوصية شروط صحة يتوقف عليها وجودها و شروط نفاذ يتوقف عليها نفاذ الوصية ، و ترتب آثارها ، و تلك الشروط إما في الموصي أو في الموصى له ، أو في الموصى به ، أبحثها في مطالب أربعة :

    المطلب الأول : شروط الموصي :-
    يشترط في الموصي شروط صحة ، وشرط نفاذ :-
    أ : شروط الصحة في الموصي :
    هي أن يكون أهلاً للتبرع : و هو البالغ العاقل فلا تصح وصية المجنون و المعتوه كما لا تصح وصية الصبي المميز و غير المميز حتى يبلغ .
    ب : شرط نفاذ الوصية في الموصي :
    يشترط في الموصي لنفاذ وصيته : ألا يكون مديناً بدين مستغرقاً لجميع تركته ، لأن إيفاء الدين مقدم على تنفيذ الوصية بالإجماع .

    المطلب الثاني : شروط الموصى له :-
    يشترط في الموصى له شروط صحة ، و شروط نفاذ :-
    أما شروط الصحة فهي ما يلي :
    1- أن يكون موجوداً .
    2- أن يكون معلوماً .
    3- أن يكون أهلاً للتملك و الاستحقاق .
    4- غير قاتل للموصي .
    5- غير محارب للموصي .

    شروط نفاذ الوصية في الموصى له :-
    يشترط لنفاذ الوصية ألا يكون الموصى له وارثاً للموصي عند الموصي إذا كان هناك وارث آخر لم يجز الوصية فإن أجاز بقية الورثة الوصية لوارث ، نفذت الوصية .
    لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن الله أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوارث) .رواه ابن ماجه والترمذي وأبو داود و هو حديث صحيح .

    و يشترط لصحة الإجازة شرطان :-
    1- أن يكون المجيز من أهل التبرع عالماً بالموصى به.
    2- أن تكون الإجازة بعد موت الموصي فلا عبرة بإجازة الورثة حال حياة الموصي ، فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته ، صح الرد و بطلت الوصية ، سواء أكانت الوصية للوارث ، أم لأجنبي بما زاد عن ثلث التركة .

    المطلب الثالث : شروط الموصى به :-
    للموصى به شروط صحة و شرط نفاذ :
    أ : شروط الصحة فهي :
    1- أن يكون الموصى به مالاً قابلاً للتوارث .
    2- أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع الحنيف .
    3- أن قابلاً للتمليك .
    4- ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً ، لأن القصد من الوصية تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان .

    ب : ما يشترط في الموصى به لنفاذ الوصية :-
    يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به شرطان :
    أ – ألا يكون مستغرقاً بالدين : لأن الدين مقدم في وجوب الوفاء به على الوصية بعد تجهيز الميت و تكفينه.
    قال تعالى : (منْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ) (النساء :11)
    ب – ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث التركة إذا كان للموصي وارث.

    فائدة :-
    اعلم أخي المسلم أن الأولى ألا يستوعب الإنسان الثلث بالوصية ، و يستحب أن يوصي بدون الثلث ، سواء أكان الورثة أغنياء أم فقراء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ذلك. (روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ، وأنا بمكة - وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها - قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت يا رسول الله أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر ؟ قال : لا. قلت :الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير.إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم ،..) .

    تعليق الوصية على شرط :-
    لا تكون الوصية منجزة حال الحياة ، لأنها بطبيعتها عقد مضاف إلى ما بعد الموت .
    أما إضافة الوصية إلى المستقبل : فهذا صحيح ، كأن يوصي بسكنى داره لفلان إعتباراً من بعد الشهر الفلاني لموته .
    و أما تقييد الوصية بشرط صحيح : فهو جائز أيضاً على أن يتقيد تنفيذ الوصية بهذا الشرط المعترف به .
    و الشرط الصحيح وفق رأي ابن تيمية و ابن القيم : هو كل ما كان فيه مصلحة مشروعة للموصي ، أو للموصى له أو لغيرهما و لم يكن منهياً عنه ، و لا مخالفاً لمقاصد الشريعة الغراء .

    المطلب الرابع : الصيغــة :-
    و للصيغة في الوصية شروطا نذكرها فيما يلي :-
    أ : يجب أن تكون الوصية بلفظ صريح أو كناية . واللفظ الصريح كأوصيت له بمئة ألف من المال بعد موتي . و اللفظ الصريح تنعقد به الوصية بمجرد اللفظ و لا يقبل قول القائل أنه لم ينو به الوصية .
    و الكناية مثل سيارتي هذه لمحمد بعد موتي . و لابد في لفظ الكناية من النية مع اللفظ لاحتمال اللفظ غير الوصية .
    ب : قبول الموصى له ( عند الجمهور ) إن كانت الوصية لمعين ، فإن كانت الوصية لجهة عامة كطلبة العلم الشرعي لم يشترط القبول لتعذره .
    ج : أن يكون القبول الموصى له بعد موت الموصي فلا عبرة بقوله أو رده في حياة الموصي .منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد نوفمبر 24, 2024 4:17 am