مذكرة بالرد على دعوى مطالبة بمصروفات كلية عسكرية
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة القضاء الادارى
دائرة العقود والتعويضات
مذكرة بدفاع :
السيد / ................................ المدعى عليه
ضد
السيد / وزير الدفاع المدعى
فى الدعوى رقم 31067 لسنة 66 ق المحدد لنظرها جلسة 17/ 2/2015
الطلبات :ـ
نلتمس الزام المدعى :ـ
1 ـ تقديم عدد الطلاب الذين كان مأمولا قبولهم بالدفعه 53 فنيه عسكريه وعدد طلاب هذه الدفعه الذين تم قبولهم فعليا
2 ـ تقديم ما يفيد اخطار نجل المدعى عليه ببطاقة الترشيح والقبول بالكلية
3 ـ تقديم البيان التفصيلى للمبلغ المطالب به حيث ان اجراءات الفحص التى وقعت على نجل المدعى عليه هى مجرد تحليل دم
الدفاع :ـ
عند تحقيق دفاع المدعى عليه واجابته لطلباته المذكوره سيبين بجلاء ان مدعاة المدعى لاتقوم على حق ولاتستند الى قانون وانها تعتكز على لائحة الكلية الداخلية واللائحة لايمكن لها ان تناقض القانون او تلغيه وذلك على النحو الاتى :ـ
اولا : عدم اصابة الكلية بثمة ضرر من جراء عدم التحاق نجل المدعى عليه
ذلك لان الكلية تضع قيد الانتظار عددا من الطلاب ليلتحقوا بها حال اعتذار البعض ممن وقع عليهم الاختيار بالفعل وهو ماحدث فى حالتنا هذه ولاشك ان تقديم ماطالبه المدعى عليه فى البند رقم 1 من طلباته سيؤكد هذا الحق ولايخفى على فطنة العدالة ما تجرى به الفقرة الاولى من المادة 224
لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر
وقد قضى : تنص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر - ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين
( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)
المادة 224 من القانون المدنى تنص فى فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه ( الطعن رقم 5357 لسنة 66 ق )24 /3 /1998.
وعليه فان المدعى عليه يتمسك بعدم اصابة المدعى بثمة ضر ويرتكن فى اثبات ذلك الى كافة طرق الاثبات فضلا عن تمسكه بمطلوبه الاول
ثانيا : انتفاء علم المدعى عليه اونجله بالقبول فى الكلية
ذلك ان الثابت من الاوراق ان الكلية لم تقدم بطاقة ترشيح نجل المدعى عليه بها وهو ما نتمسك بطلب الزامها به .
ثالثا :ـ المبالغه فى المبلغ المطالب به
كل ماقامت به الكلية لنجل المدعى عليه هو تحليل دم ولايمكن بأى حال من الاحوال ان يتكلف هذا الكشف كل هذا المبلغ موضوع المطالبه وعليه فانه يحق للمدعى عليه مطالبة الكلية بالبيان التفصيلى للمبلغ المذكور.
وهديا على ما تقدم يبين ان الكليه لم تصب بثمة أضرار وهو ما يجعل مدعاتها حرية بالرفض
لذلك
نلتمس : اصليا رفض الدعوى
واحتياطيا : الزام المدعى بتحقيق طلبات المدعى عليه وتقديم المستندات المنوه عنها
وكيل المدعى عليه
محمد راضى مسعود
المحامى
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة القضاء الادارى
دائرة العقود والتعويضات
مذكرة بدفاع :
السيد / ................................ المدعى عليه
ضد
السيد / وزير الدفاع المدعى
فى الدعوى رقم 31067 لسنة 66 ق المحدد لنظرها جلسة 17/ 2/2015
الطلبات :ـ
نلتمس الزام المدعى :ـ
1 ـ تقديم عدد الطلاب الذين كان مأمولا قبولهم بالدفعه 53 فنيه عسكريه وعدد طلاب هذه الدفعه الذين تم قبولهم فعليا
2 ـ تقديم ما يفيد اخطار نجل المدعى عليه ببطاقة الترشيح والقبول بالكلية
3 ـ تقديم البيان التفصيلى للمبلغ المطالب به حيث ان اجراءات الفحص التى وقعت على نجل المدعى عليه هى مجرد تحليل دم
الدفاع :ـ
عند تحقيق دفاع المدعى عليه واجابته لطلباته المذكوره سيبين بجلاء ان مدعاة المدعى لاتقوم على حق ولاتستند الى قانون وانها تعتكز على لائحة الكلية الداخلية واللائحة لايمكن لها ان تناقض القانون او تلغيه وذلك على النحو الاتى :ـ
اولا : عدم اصابة الكلية بثمة ضرر من جراء عدم التحاق نجل المدعى عليه
ذلك لان الكلية تضع قيد الانتظار عددا من الطلاب ليلتحقوا بها حال اعتذار البعض ممن وقع عليهم الاختيار بالفعل وهو ماحدث فى حالتنا هذه ولاشك ان تقديم ماطالبه المدعى عليه فى البند رقم 1 من طلباته سيؤكد هذا الحق ولايخفى على فطنة العدالة ما تجرى به الفقرة الاولى من المادة 224
لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه اى ضرر
وقد قضى : تنص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن - لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر - ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين
( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)
المادة 224 من القانون المدنى تنص فى فقرتيها الأولى والثانية على أن "لا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر، ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه" مما مفاده أن تحقق الشرط الجزائى الوارد فى العقد يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين، فلا يكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، فلا يكون التعويض الاتفاقى مستحقا، أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة وفى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه ( الطعن رقم 5357 لسنة 66 ق )24 /3 /1998.
وعليه فان المدعى عليه يتمسك بعدم اصابة المدعى بثمة ضر ويرتكن فى اثبات ذلك الى كافة طرق الاثبات فضلا عن تمسكه بمطلوبه الاول
ثانيا : انتفاء علم المدعى عليه اونجله بالقبول فى الكلية
ذلك ان الثابت من الاوراق ان الكلية لم تقدم بطاقة ترشيح نجل المدعى عليه بها وهو ما نتمسك بطلب الزامها به .
ثالثا :ـ المبالغه فى المبلغ المطالب به
كل ماقامت به الكلية لنجل المدعى عليه هو تحليل دم ولايمكن بأى حال من الاحوال ان يتكلف هذا الكشف كل هذا المبلغ موضوع المطالبه وعليه فانه يحق للمدعى عليه مطالبة الكلية بالبيان التفصيلى للمبلغ المذكور.
وهديا على ما تقدم يبين ان الكليه لم تصب بثمة أضرار وهو ما يجعل مدعاتها حرية بالرفض
لذلك
نلتمس : اصليا رفض الدعوى
واحتياطيا : الزام المدعى بتحقيق طلبات المدعى عليه وتقديم المستندات المنوه عنها
وكيل المدعى عليه
محمد راضى مسعود
المحامى