من أحكام النقض فى عدم جواز الطعن من النيابة على حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات ولو كان باعدام المتهم :
لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإعدام المطعون ضدهما .... و .... بتاريخ 21 من يونيو سنة 2014 بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتعديـل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2007 – والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايـات في غيبة المتهم في جناية ، وبالتالي يكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايـات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليهما سالفي الذكر غيابياً بالإعدام يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة لهما بوفاتهما – طبقاً لصورتي قيد الوفاة المرفقتين بالمفردات المضمومة الأولى بتاريخ 22/12/2013 والثانية بتاريخ 27/9/2013 – إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ؛ لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .
طعن رقم 27017 لسنة 84 ق جلسة 11/2/2015
لما كان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذاً بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً بإعدام المطعون ضدهما .... و .... بتاريخ 21 من يونيو سنة 2014 بعد سريان القانون رقم 74 لسنة 2007 الصادر بتعديـل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض – والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2007 – والذي نص في المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 التي كانت تجيز للنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايـات في غيبة المتهم في جناية ، وبالتالي يكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايـات في غيبة المتهم بجناية ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من النيابة العامة قبل المحكوم عليهما سالفي الذكر غيابياً بالإعدام يكون غير جائز ، وهو ما يتعين القضاء به ، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بالنسبة لهما بوفاتهما – طبقاً لصورتي قيد الوفاة المرفقتين بالمفردات المضمومة الأولى بتاريخ 22/12/2013 والثانية بتاريخ 27/9/2013 – إذ إن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك ؛ لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يتأتى بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها فيه .
طعن رقم 27017 لسنة 84 ق جلسة 11/2/2015