روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جواز تجديد الدعوى من الشطب بعد ميعاد الستين يوماً - شرطه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    جواز تجديد الدعوى من الشطب بعد ميعاد الستين يوماً - شرطه Empty جواز تجديد الدعوى من الشطب بعد ميعاد الستين يوماً - شرطه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 13, 2015 10:48 am

    قضت محكمة النقض بأن :
    " إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، و للمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون و إلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .

    كما أن من المقرر أنه وفقاً لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير و سددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك و قضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر.

    لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ 1/1/1995 ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء المضاهاة ، و حددت جلسة 24/3/1997 لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة و حضر المطعون ضده و قدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ 17/3/1997 كما قدم أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة و صلاحية الخبير مباشرة المأمورية ، و هو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة حتى يودع الخبير تقريره و تخطر الطاعنة بهذا الإيداع ، و من ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات .... " .
    ( الطعن رقم 2739 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2007

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:27 pm