قضت محكمة النقض بأن :
" إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، و للمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون و إلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
كما أن من المقرر أنه وفقاً لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير و سددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك و قضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر.
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ 1/1/1995 ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء المضاهاة ، و حددت جلسة 24/3/1997 لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة و حضر المطعون ضده و قدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ 17/3/1997 كما قدم أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة و صلاحية الخبير مباشرة المأمورية ، و هو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة حتى يودع الخبير تقريره و تخطر الطاعنة بهذا الإيداع ، و من ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات .... " .
( الطعن رقم 2739 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2007
" إذا تغيب المدعي و المدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها ، و ذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها ، و إلا قررت شطبها ، و ذلك لتفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ، فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً و لم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون ، و للمدعي عليه أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا جدد المدعي دعواه بعد هذه المدة ، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قرار شطب الدعوى تم وفق أحكام القانون و إلا كان باطلاً يتيح لأي من الخصوم تعجيل السير فيها دون التقيد بميعاد الستين يوماً المنصوص عليها في المادة 82 سالفة البيان .
كما أن من المقرر أنه وفقاً لحكم المادة 135 من قانون الإثبات لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشطب الدعوى إذا كانت قد أصدرت حكماً فيها بندب خبير و سددت الأمانة ، فإذا لم تنتبه لذلك و قضت بالشطب كان لأي من الخصوم تعجيل السير فيها و لو بعد الميعاد القانوني سالف الذكر.
لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالتزوير على إيصال سداد الأجرة المقدم من الطاعنة و المؤرخ 1/1/1995 ، فأصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بندب قسم أبحاث التزييف و التزوير لإجراء المضاهاة ، و حددت جلسة 24/3/1997 لسداد الأمانة و تقديم أوراق المضاهاة ، و بتلك الجلسة لم تحضر الطاعنة و حضر المطعون ضده و قدم للمحكمة حوالة بريدية تفيد سداده أمانة الخبير بتاريخ 17/3/1997 كما قدم أوراق المضاهاة و انسحب من الجلسة فقررت المحكمة شطب الاستئناف ، مما مفاده أن قرار شطب الاستئناف قد تم بعد سداد الأمانة و صلاحية الخبير مباشرة المأمورية ، و هو ما يمتنع على المحكمة في هذه الحالة شطب الاستئناف حتى ولو لم يحضر طرفا الخصومة حتى يودع الخبير تقريره و تخطر الطاعنة بهذا الإيداع ، و من ثم يكون قرار الشطب قد وقع باطلاً لمخالفته لأحكام المادة 135 من قانون الإثبات ، و لا يعتد به و يكون لأي من الخصوم تعجيل السير فيها ولو بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من قانون المرافعات .... " .
( الطعن رقم 2739 لسنة 67 ق – جلسة 16/5/2007