ا
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة العجوزة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع :
السيد / ............... المتهم
ضد
النيابة العامه بصفتها سلطة اتهام
فى الجنحة رقم 3808 لسنة 131 ق المحدد لنظرها جلسة 9/19 / 2015
الدفاع : ونقصره فى بيان خلو ساحة المتهم مما هو منسوب اليه باقرار صاحب الشركة المنتجه بانتاجها للكريم المضبوط وصدور امرا جنائيا من النيابه بتغريمه خمسمائة جنيه وان الكريم المضبوط مسجل بوزارة الصحه وكون المتهم مندوب توزيع حسن النيه وقطع التحريات المؤرخه6 / 5/ 2015 بذلك وان المنتج هو الدكتور ايهاب محمد السعدى فضلا عن تعامل الشركات الحكوميه مع الشركه المنتجه عن الكريم موضوع الجنحه بما تنتفي معه الجريمة بانتفاء اركانها والاساس الواقعى و القانونى المؤيد لذلك على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ارشاد المتهم عن مقر الشركة المنتجه واعتراف صاحب الشركة بملكيته للمنتج موضوع الجنحه وقطع التحريات بذلك وقد تحرر له محضرا بذلك اصدرت فيه النيابه امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه
بالرجوع لاوراق الجنحة سيبين منها فى محضر التحريات المؤرخه6 / 5/ 2015 ان المنتج هو الدكتور ايهاب محمد السعدى فضلا عن ارشاد المتهم عن مقر الشركه المنتجه وقيام شرطة التموين بالقبض على صاحب الشركة الدكتور ايهاب وحررت ضده المحضر رقم 4672 لسنة 2015 جنح م نصر اول حافظتنا لجلسة اليوم مستند رقم 1 و فى نهاية ص7 واول ص8 من هذا المحضر اقر بان المتهم جهاد هو مجرد مندوب توزيع بالعموله الامرالذي تنتفي معه مسئوليته عن فعل الغش لوكان متوفرا فضلا عن اقراره بأن شركته هى صاحبة المنتج وانه القائم علي تصنيعه كما اقر قى السطر السابع ص 9 من ذات المحضر عن كونه المسئول وقد قدم للنيابه عن ذلك الفعل فاصدرت امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه مستند رقم 2 حافظتنا المرفقه اليوم
ولا يخفى علي فطنة المحكمة ماقضت به محكمة النقض وعلي سبيل القياس في الاباحه لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطمئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
وهديا على ماتقدم يبين بيقين انتفاء مسئولية المتهم عن المنتج المضبوط او وجود ثمة صله اوعلم لديه عن طريقة تصنيعه مما يبرىء ساحته من الاتهام محل الجنحة
ثانيا :ـ ان المتهم مندوب توزيع حسن النيه وانتفاء القصد الجنائى لديه لوكان الكريم موضوع الاتهام يشكل مخالفه وقيام الشركة المنتجة بتسليمه صورة من ترخيص المنتج بوزارة الصحة
وفقا لاقرار الدكتور المنتج فى نهاية ص7 واول ص8 والمدير الادارى للشركة فى نهاية ص4 وبداية ص 5 فى المحضر رقم 4672 لسنة 2015 جنح م نصر ان المتهم جهاد هو مجرد مندوب توزيع بالعموله يضاف الى ذلك ان المنتج يحتوى على رقم التسجيل على العبوه وان الدكتور القائم على الانتاج قد سلم المتهم صورة من الترخيص رقم 12337 لسنة 2008الصادر من وزارة الصحة للسير بها حتي لايعترضه احداالامر الذى ينتفى معه علم المتهم بوجود ثمة مخالفه فى امر قيامه بتوزيع المنتج محل الاتهام وقد قضت محكمة النقض :ـ
بأنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة الغش– إن ثبت – أن السلعه عرضت في محله بل لابد على محرر المحضر أن يثبت أنه هو الذي قام بفعل الغش ذاته وإن ثبت أيضاَ أنه قد عرض الغذاء أو السلعة مع علمه بغشها وفسادها الطعن رقم 568لسنة 58ق جلسة 22/2/1989 وليس بخاف علي العداله أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصري العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض ( أن جريمة خداع المشتري من الجرائم العمدية التي تشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في الصناعة وان تعمد إدخال هذا الغش علي المتعاقد معه
الطعن رقم 553 لسنة48ق
وكذا قضي بان ( جريمة خدع المشتري جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق علي بيعه وتعمده إدخال هذا الغش علي المشتري ولا يكفي لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم انه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل علي انه هو الذي ارتكب الغش أو انه علم علما واقعيا به نقض 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/2/1956 س7 ص 258 كما قضت:ـ
اذا كانت التهمة المسندة الي المتهم انه عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات فانه يتعين علي الحكم ان يبين المواصفات التي خولفت وعلم المتهم بها علما يقينييا طعن 1373 لسنة 49ق جلسة 20 / 4 / 1980
ثالثا :ـ تعامل الشركات الحكوميه مع الشركة المنتجه وشرائها للكريم محل الاتهام
نلتمس من عدالة المحكمة الرجوع لحافظتنا بجلسة اليوم مستند رقم 4 سيبين بجلاء انها فاتورة شراء تحمل اسم الشركة المصرية لتجارة الادويه وهى احدي الشركات الحكومية ثابت من هذه الفاتورة انها اشترت كميه من المنتج ( الكريم محل الجنحة ) من شركة توب تك الشركة المنتجة فى تاريخ سابق على تحرير المحضر ضد المتهم او المحضر الاخر ضد الدكتور صاحب الشركة المنتجة الامر الذى يضفي الثقة لدى المتهم ويتوافر معه وبه حسن النيه لديه بما يخلى ساحته وينقى صفحته من ثمة مخالفه من الممكن ان تعلق به رابعا :ـ انتفاء جريمة عرض ادويه غير مصرح بها من وزارة الصحة
ذلك ان الثابت ان الشركة المنتجه قدمت للمتهم وهو مندوب توزيع بالعموله التسجيل الخاص بالكريم موضوع الاتهام الصادر من وزارة الصحة والمدون رقمه على غلاف المنتج وهو مازال ساريا ولم يتم الغاؤه حتى الان فضلا عن اقرار الشركة بملكيتها للمنتج موضوع الاتهام مما يثبت حسن نية المتهم وانعدام القصد الجنائى لديه اعمالا لصحيح القانون وقضاء النقض القاضى :حيث ان المنسوب للطاعن هي جريمة عمديه فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 واعمالا للقانون فانه يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام المتهم بفعل بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من وزير الصحة وماهية تلك العقاقير فضلا عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449
ومن جماع ماتقدم يتضح ان الكريم محل الاتهام معلوم المصدر وان الدكتور صاحب الشركة المنتجه اقر بملكيته وتصنيعه وقدم للنيابه من اجله و التى اصدرت امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه فضلا عن انه برأ ساحة المتهم واقر انه مجرد مندوب توزيع بالعموله ولاصلة له بهذا المنتج سوى قيامه بتوصيله لمن يطلبه من الشركات ومن بينها شركات حكوميه وفقا للثابت من (حافظتنا لجلسة اليوم مستند رقم4)
لذلك
ولما تراه بصيرة العداله وتستخلصه فطنتها نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه
وكيل المتهــم
محمد راضى
المحامــي
47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
ت 01222840973 المحامى بالنقض
محكمة العجوزة الجزئية
دائرة الجنح
مذكرة بدفاع :
السيد / ............... المتهم
ضد
النيابة العامه بصفتها سلطة اتهام
فى الجنحة رقم 3808 لسنة 131 ق المحدد لنظرها جلسة 9/19 / 2015
الدفاع : ونقصره فى بيان خلو ساحة المتهم مما هو منسوب اليه باقرار صاحب الشركة المنتجه بانتاجها للكريم المضبوط وصدور امرا جنائيا من النيابه بتغريمه خمسمائة جنيه وان الكريم المضبوط مسجل بوزارة الصحه وكون المتهم مندوب توزيع حسن النيه وقطع التحريات المؤرخه6 / 5/ 2015 بذلك وان المنتج هو الدكتور ايهاب محمد السعدى فضلا عن تعامل الشركات الحكوميه مع الشركه المنتجه عن الكريم موضوع الجنحه بما تنتفي معه الجريمة بانتفاء اركانها والاساس الواقعى و القانونى المؤيد لذلك على النحو الآتى :ـ
اولا :ـ ارشاد المتهم عن مقر الشركة المنتجه واعتراف صاحب الشركة بملكيته للمنتج موضوع الجنحه وقطع التحريات بذلك وقد تحرر له محضرا بذلك اصدرت فيه النيابه امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه
بالرجوع لاوراق الجنحة سيبين منها فى محضر التحريات المؤرخه6 / 5/ 2015 ان المنتج هو الدكتور ايهاب محمد السعدى فضلا عن ارشاد المتهم عن مقر الشركه المنتجه وقيام شرطة التموين بالقبض على صاحب الشركة الدكتور ايهاب وحررت ضده المحضر رقم 4672 لسنة 2015 جنح م نصر اول حافظتنا لجلسة اليوم مستند رقم 1 و فى نهاية ص7 واول ص8 من هذا المحضر اقر بان المتهم جهاد هو مجرد مندوب توزيع بالعموله الامرالذي تنتفي معه مسئوليته عن فعل الغش لوكان متوفرا فضلا عن اقراره بأن شركته هى صاحبة المنتج وانه القائم علي تصنيعه كما اقر قى السطر السابع ص 9 من ذات المحضر عن كونه المسئول وقد قدم للنيابه عن ذلك الفعل فاصدرت امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه مستند رقم 2 حافظتنا المرفقه اليوم
ولا يخفى علي فطنة المحكمة ماقضت به محكمة النقض وعلي سبيل القياس في الاباحه لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص فى المادة الأولى منه 48 على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم لسنة 1941 النص الآتى : - يفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة - . ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التى يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة لما كان ذلك ، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذى تطمئن اليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر فى صفائح مغلقة الأمر الذى يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه - يحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية : (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات -النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى (3) اذا كانت مغشوشة 10 ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2 ، ، 11 ، 12 ، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ، على أنه يجب أن يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التى تكون جسم الجريمة - ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة اذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضى وجوبا بمصادرة المواد المغشوشة . وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة فى المادة آنفة البيان الطعن رقم 8173 لسنة 54 ق جلسة 1991/10/17 س 42 ص 998 )
وهديا على ماتقدم يبين بيقين انتفاء مسئولية المتهم عن المنتج المضبوط او وجود ثمة صله اوعلم لديه عن طريقة تصنيعه مما يبرىء ساحته من الاتهام محل الجنحة
ثانيا :ـ ان المتهم مندوب توزيع حسن النيه وانتفاء القصد الجنائى لديه لوكان الكريم موضوع الاتهام يشكل مخالفه وقيام الشركة المنتجة بتسليمه صورة من ترخيص المنتج بوزارة الصحة
وفقا لاقرار الدكتور المنتج فى نهاية ص7 واول ص8 والمدير الادارى للشركة فى نهاية ص4 وبداية ص 5 فى المحضر رقم 4672 لسنة 2015 جنح م نصر ان المتهم جهاد هو مجرد مندوب توزيع بالعموله يضاف الى ذلك ان المنتج يحتوى على رقم التسجيل على العبوه وان الدكتور القائم على الانتاج قد سلم المتهم صورة من الترخيص رقم 12337 لسنة 2008الصادر من وزارة الصحة للسير بها حتي لايعترضه احداالامر الذى ينتفى معه علم المتهم بوجود ثمة مخالفه فى امر قيامه بتوزيع المنتج محل الاتهام وقد قضت محكمة النقض :ـ
بأنه لا يكفي لإدانة المتهم في جريمة الغش– إن ثبت – أن السلعه عرضت في محله بل لابد على محرر المحضر أن يثبت أنه هو الذي قام بفعل الغش ذاته وإن ثبت أيضاَ أنه قد عرض الغذاء أو السلعة مع علمه بغشها وفسادها الطعن رقم 568لسنة 58ق جلسة 22/2/1989 وليس بخاف علي العداله أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصري العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض ( أن جريمة خداع المشتري من الجرائم العمدية التي تشترط لتوافر أركانها ثبوت القصد الجنائي لدي المتهم وهو علمه بالغش الحاصل في الصناعة وان تعمد إدخال هذا الغش علي المتعاقد معه
الطعن رقم 553 لسنة48ق
وكذا قضي بان ( جريمة خدع المشتري جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشيء المتفق علي بيعه وتعمده إدخال هذا الغش علي المشتري ولا يكفي لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم انه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل علي انه هو الذي ارتكب الغش أو انه علم علما واقعيا به نقض 1372 لسنة 25 ق جلسة 27/2/1956 س7 ص 258 كما قضت:ـ
اذا كانت التهمة المسندة الي المتهم انه عرض سلعة غير مطابقة للمواصفات فانه يتعين علي الحكم ان يبين المواصفات التي خولفت وعلم المتهم بها علما يقينييا طعن 1373 لسنة 49ق جلسة 20 / 4 / 1980
ثالثا :ـ تعامل الشركات الحكوميه مع الشركة المنتجه وشرائها للكريم محل الاتهام
نلتمس من عدالة المحكمة الرجوع لحافظتنا بجلسة اليوم مستند رقم 4 سيبين بجلاء انها فاتورة شراء تحمل اسم الشركة المصرية لتجارة الادويه وهى احدي الشركات الحكومية ثابت من هذه الفاتورة انها اشترت كميه من المنتج ( الكريم محل الجنحة ) من شركة توب تك الشركة المنتجة فى تاريخ سابق على تحرير المحضر ضد المتهم او المحضر الاخر ضد الدكتور صاحب الشركة المنتجة الامر الذى يضفي الثقة لدى المتهم ويتوافر معه وبه حسن النيه لديه بما يخلى ساحته وينقى صفحته من ثمة مخالفه من الممكن ان تعلق به رابعا :ـ انتفاء جريمة عرض ادويه غير مصرح بها من وزارة الصحة
ذلك ان الثابت ان الشركة المنتجه قدمت للمتهم وهو مندوب توزيع بالعموله التسجيل الخاص بالكريم موضوع الاتهام الصادر من وزارة الصحة والمدون رقمه على غلاف المنتج وهو مازال ساريا ولم يتم الغاؤه حتى الان فضلا عن اقرار الشركة بملكيتها للمنتج موضوع الاتهام مما يثبت حسن نية المتهم وانعدام القصد الجنائى لديه اعمالا لصحيح القانون وقضاء النقض القاضى :حيث ان المنسوب للطاعن هي جريمة عمديه فيجب أن يتوافر القصد الجنائي لدي مرتكبها حيث يتطلب علم الجاني بأنه يرتكب الجريمة بجميع أركانها التي تتكون منها واقتراف ذلك بالنية الخاصة التي يستلزمها القانون في هذه الجريمة
( نقض 4 ابريل سنه 1938 مجموعه القواعد ج 4 رقم 196 ص 201 واعمالا للقانون فانه يتعين على هيئة المحكمة إيضاح قيام المتهم بفعل بيع أو عرض بيع عقاقير لم يصرح بتداولها من وزير الصحة وماهية تلك العقاقير فضلا عن التدليل على ذلك من قرارات وزارة الصحة ذاتها
حيث استقرت أحكام محكمه النقض على أن
القانون أوجب على كل حكم صادر بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان يلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الأدلة حتى يتضح وجه الاستدلال بها وسلامه المأخذ وإلا كان حكمها قاصرا متعينا نقضه
( نقض 19/4/1976 مجموعه الأحكام لسنه 27 بند 97 ص 449
ومن جماع ماتقدم يتضح ان الكريم محل الاتهام معلوم المصدر وان الدكتور صاحب الشركة المنتجه اقر بملكيته وتصنيعه وقدم للنيابه من اجله و التى اصدرت امرا جنائيا بتغريمه خمسمائة جنيه فضلا عن انه برأ ساحة المتهم واقر انه مجرد مندوب توزيع بالعموله ولاصلة له بهذا المنتج سوى قيامه بتوصيله لمن يطلبه من الشركات ومن بينها شركات حكوميه وفقا للثابت من (حافظتنا لجلسة اليوم مستند رقم4)
لذلك
ولما تراه بصيرة العداله وتستخلصه فطنتها نلتمس براءة المتهم مما اسند اليه
وكيل المتهــم
محمد راضى
المحامــي