روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام لاغنى عنها .......لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    09عال9 احكام لاغنى عنها .......لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء ديسمبر 22, 2009 2:45 pm


    لما كان البين من مطالعة الأوراق أنه سبق لمحكمة ثانى درجة أن أمرت فى حكمها الصادر بتاريخ 1981/6/4 بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها على الطاعنة الثانية ، ثم طعن المحكوم عليه الأول وحده بطريق النقض و قضى بنقض الحكم بالنسبة له ، و أيضاً للطاعنة الثانية و إن لم تكن طرفاً فى ذلك الطعن المقدم لأول مرة . و لما كانت المادة 43 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه ، قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم السابق لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل إرتضته فصار نهائياً فى مواجهتها و حصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم ، فإن نقض الحكم فى هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى فى حدود مصلحة رافعى الطعن ، بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة تجاوز أو تغليظ العقوبة التى قضى بها الحكم المنقوض ، و لا سند للتفرقة عند إعادة المحاكمة بين من طعن و قبل طعنه و غيره ممن إمتد إليه أثر الطعن إستثناء عملاً بالمادة 42 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ذلك أنه إذا كان المشرع قد توخى بهذا الإستثناء تحقيق العدالة التى تأبى التفرقة بين مراكز الخصوم المتماثلة عند وحدة الواقعة ، فإنه يتعين الإلتزام بهذه القاعدة بالنسبة لكافة المتهمين فى الدعوى ممن قضى بنقض الحكم لمصلحتهم ، و لم تكن النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم قبلهم - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - و إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما قضى به من تأييد الحكم المستأنف دون أن يأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعنة على نحو ما فعل الحكم الإستئنافى الصادر قبل النقض لأول مرة فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، و كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بالقضاء بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على الطاعنة الثانية .

    ( الطعن رقم 12765 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/4/11 )

    =================================
    صدر القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بتاريخ 27 من يونية 1981 سنة 1981 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 من يولية سنة ونص في المادة الثانية عشرة منه علي أنه - فيما عدا المباني من المستوي الفاخر يلغي شرط الحصول علي موافقة لجنة توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل الحصول علي الترخيص باقامة المباني وسائر أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأنه توجيه وتنظيم أعمال البناء ، كما تلغي المادة 21 من ذلك القانون وقد جاء في تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب الشئون : الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب ، تعليقا علي هذه المادة أنها تضمنت الاء شرط الحصول علي موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، - قبل الحصول علي الترخيص اقامة المباني وسائل أحكام الباب الأول من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، وكذلك المادة 21 من ذات القانون ، وذلك بالنسبة لكل مستويات الاسكان عدا الفاخر بقصد تيسير اجراءات صرف تراخيص البناء بالسرعة المطلوبة . - دون اختناقات أو معوقات لما كان ذلك ، فان اقامة مبني تزيد قيمته علي خمسة آلاف جنيه قبل الحصول علي موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال البناء ، تكون قد أضحت فعلا غير مؤثم بالنسبة لكافة مستويات الاسكان عدا الفاخر ويكون القانون الجديد رقم 136 لسنة 1981 ـ المشار اليه ـ بهذه المثابة ـ أصلح للمتهم من هذه الناحية ، متي أثبت أن البناء محل الاتهام ليس من الاسكان الفاخر ، وبالتالي يكون هو القانون الواجب التطليق علي الطاعن ما دامت الدعوي الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات ، ويكون لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ، عملا بما تخوله لها المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطاعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
    ( المادة 12 من القانون 136 لسنة 1981- 35 من ق 57 لسنة 1959)
    ( الطعن رقم 1126 لسنة 53 ق جلسة 1983/6/8 س 34 ص742)

    يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم


    وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية ( أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب) ..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجني عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضي - فيما لم ير توقيع عقوبتي الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه من مركز قانوني أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى 17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به في تاريخ لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري مؤرخة 15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل رقم 4579 لسنة 1994 رسمي عام الإسكندرية قيمة الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال في الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى .


    رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65 القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 3:38 pm