لمُقرر في قضاء النقض أن: "البيع غير المسجل وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، مما مؤداه أن يصبح المبيع في حيازة المشتري ويكون له أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها البناء على سبيل القرار، كما تنتقل إليه جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به". (نقض مدني في الطعن رقم 1839 لسنة 49 قضائية – جلسة 3/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1116).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع، ولو لم يُسجل، ينقل إلى المُشتري جميع الحقوق المُتعلقة بالمبيع والدعاوى المُرتبطة به بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها". (نقض مدني في الطعن رقم 1623 لسنة 50 قضائية – جلسة 15/1/1985).
وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها – ولو لم يكن مُشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع، صحيحاً في القانون ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة عليه". (نقض مدني جلسة 25/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 98).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "عقد البيع، ولو لم يُسجل، ينقل إلى المُشتري جميع الحقوق المُتعلقة بالمبيع والدعاوى المُرتبطة به بما في ذلك تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها". (نقض مدني في الطعن رقم 1623 لسنة 50 قضائية – جلسة 15/1/1985).
وأيضاً من المُقرر في قضاء النقض أنه: "متى كانت المطعون ضدها قد أسست دعواها على عقد البيع الابتدائي الصادر لها، والذي ينقل إليها – ولو لم يكن مُشهراً – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب نفي حق الارتفاق الذي تدعيه الطاعنة، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه بتسليم العين وطرد الطاعنة منها استناداً إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ من عقد البيع، صحيحاً في القانون ولا عبرة بما تنعاه الطاعنة عليه". (نقض مدني جلسة 25/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 98).