جريمة القتل العمد . تحققها . رهن بوقوع الفعل المادي المكون لها على شخص على قيد الحياة . أساس ذلك ؟ عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة . حده ؟ التفات حكم الإدانة عن التعرض لدفاع المتهم القائم على أن المجني عليه لم يكن حياً وقت أن ألقاه بعد الحادث . قصور وإخلال بحق الدفاع .
لما كان دفاع الطاعن قد قام على أن المجني عليه لم يكن حياً وقت أن ألقاه بعد الحادث استناداً إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن سبب الوفاة يرجع إلى الإصابات الناشئة عن الحادث وما ورد بالتقرير الاستشاري ، وكان النص في المادة 230 من قانون العقوبات على أن " كل من قتل نفساً عمداً ... " يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة القتل العمد تلك رهن بأن يكون الفعل المادي المكون لها قد وقع على شخص على قيد الحياة . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان الحكم قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاع المتهم المتقدم ذكره ، وهو دفاع يعد - في خصوصية الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 20244 لسنة 84 جلسة 2016/04/12)
لما كان دفاع الطاعن قد قام على أن المجني عليه لم يكن حياً وقت أن ألقاه بعد الحادث استناداً إلى ما شهد به كبير الأطباء الشرعيين بجلسة المحاكمة وما ورد بتقرير الصفة التشريحية من أن سبب الوفاة يرجع إلى الإصابات الناشئة عن الحادث وما ورد بالتقرير الاستشاري ، وكان النص في المادة 230 من قانون العقوبات على أن " كل من قتل نفساً عمداً ... " يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة القتل العمد تلك رهن بأن يكون الفعل المادي المكون لها قد وقع على شخص على قيد الحياة . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها ووازنت بينها ، وكان الحكم قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاع المتهم المتقدم ذكره ، وهو دفاع يعد - في خصوصية الدعوى المطروحة - هاماً ومؤثراً في مصيرها ، مما كان يقتضي من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في البيان والإخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 20244 لسنة 84 جلسة 2016/04/12)